

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
استحقاق الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 121-127
2026-01-04
57
تعني عبارة استحقاق الكمبيالة التاريخ الذي يتم فيه دفع قيمة الكمبيالة لحاملها. فعندما نقول: أن استحقاق الكمبيالة يقع بتاريخ 4/6/2016 فهذا يعني أنه يجب دفع مبلغ الكمبيالة في هذا التاريخ. وهكذا يكون لتحديد ميعاد الاستحقاق أهمية كبيرة لأنه يكون التاريخ الذي يجب فيه على الحامل المطالبة بالوفاء.
النصوص القانونية الخاصة بالاستحقاق :
المادة: 532 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي
ونصت على ما يلي:-
1) يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
2) ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الأتية:
أ- بمجرد الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ت- في تاريخ محدد.
ث- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
أ) الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع: حيث يجب أن يكتب في الكمبيالة بما يفيد أن دفع قيمة الكمبيالة يكون عند الاطلاع عليها كأن تكون مثلاً (واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو واجبة الدفع عند الطلب أو ادفعوا بمجرد الاطلاع أو أية عبارات تفيد ذات المعنى). ولا تتضمن الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أي أجل وهي بهذا تكون أقرب ما تكون للشيك، أي أداة وفاء وليست أداة ائتمان طالما يكون الدفع بمجرد تقديمها للمسحوب عليه. وتجدر الملاحظة بأن هذا النوع من الكمبيالات لا يقدم للقبول، بل يقدم للوفاء فقط.
ويوجد رأيان حول تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع :-
الرأي الأول: هل يكون ميعاد الاستحقاق في يوم تحرير (إنشاء) الكمبيالة؟ ويرى أصحاب هذا الرأي أن ميعاد الاستحقاق يكون يوم التحرير باعتبار أن الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع، أي يندمج ميعاد الاستحقاق مع تاريخ التحرير، ويكونان في يوم واحد.
الرأي الثاني: هل يكون ميعاد الاستحقاق في يوم تقديم الكمبيالة للاطلاع؟ ويرى أصحاب هذا الرأي أن ميعاد الاستحقاق يكون في تاريخ تقديم الكمبيالة للاطلاع وليس في تاريخ تحريرها، وحجتهم في ذلك :-
- إن التظهير الوارد على الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع يكون تظهيراً تاماً وناقلاً للملكية إذا حصل قبل تقديم الكمبيالة للاطلاع .
- أن التقادم الخمسي يسري من تاريخ تقديم الورقة للاطلاع وليس من تاريخ تحريرها.
وتقديم الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع يكون الهدف منه المطالبة بالوفاء، فإذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع كان لزاماً على الحامل عمل الاحتجاج في اليوم التالي لتاريخ التقديم.
ب) الكمبيالة المستحقة بعد مضي مدة معينة من الاطلاع: وهذا يعني أن يكون الدفع بعد فترة زمنية من تاريخ الاطلاع فيكتب في الكمبيالة مثلاً، ادفعوا بعد عشرة أيام أو بعد شهر أو بعد ثلاثة شهور من الاطلاع، ويكون المقصود في مثل هذه الكمبيالات أن يتم الدفع بعد مرور الفترة الزمنية المحددة من تاريخ الاطلاع فالاطلاع هنا يكون لازماً حتى يتم حساب المدة اللازمة للاستحقاق. وعلى سبيل المثال، فلو كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد عشرين يوماً من تاريخ الاطلاع، وحصل الاطلاع على الكمبيالة من قبل المسحوب عليه بتاريخ 4/4/2016 فيكون تاريخ الاستحقاق في 24/4/2016
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد شهر من الاطلاع فيؤخذ في الحساب اليــوم المقابل ليوم الاطلاع من الشهر التالي دون الأخذ في الحسبان عدد أيام الشهر فيما إذا كانت ثلاثين يوماً أو أكثر أو أقل. فإذا كانت الكمبيالة منشأة بتاريخ 25 آذار، فإنها تستحق في 25 نيسان.
ويكون الدفع بعد مدة من الاطلاع كما ذكرنا أعلاه مفيداً للمسحوب عليه في إعطائه الوقت الكافي ليتدبر أمره من حيث توفير مقابل الوفاء وإنقاذ نفسه من الحرج الذي قد يقع فيه في حال عدم كفاية النقود لديه.
ج) الكمبيالة المستحقة الدفع في تاريخ محدد وتأخذ الكمبيالة من هذا النوع عدة صور، ومن هذه الصور أن يكتب في الكمبيالة مثلاً ادفعوا في 10/10/2016، أو ادفعوا في 10 تشرين الأول عام 2016 وبذلك يكون ميعاد الاستحقاق هو نفس التاريخ المذكور.
وقد يكتب في الكمبيالة أنها مستحقة الدفع في شهر معين، فقد يكتب مثلاً (ادفعوا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 وهذا يعني أن المبلغ يكون مستحق الدفع في أي يوم من أيام هذا الشهر.
وقد يكتب في الكمبيالة أنها مستحقة الدفع في أول شهر تشرين الأول، أو آخر شهر تشرين الأول أو في منتصف شهر تشرين الأول عام 2016. وهذا يعني أن الدفع سوف يتم في أول يوم من الشهر أو في آخر يوم من الشهر أو في اليوم الخامس عشر منه، وبغض النظر عن عدد أيام الشهر سواءً كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوماً بحسب الشهر.
د) الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مضي مدة معينة من إنشائها : إن إنشاء أو تحرير الكمبيالة أمر واحد، فالإنشاء هو التحرير والعكس صحيح. وعليه فإن في مثل هذه الكمبيالة يكتب فيها مثلاً ( ادفعوا بعد عشرة أيام من تاريخ إنشائها تحريرها). ونشير هنا إلى أن يوم إنشاء الكمبيالة لا يدخل في حساب ميعاد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة. فإذا كانت الكمبيالة مثلاً قد حررت بتاريخ 15/5/2016 ، فإن تاريخ استحقاقها بعد مضي عشرة أيام يكون في 26/5/2016 بدلاً من 25/5/2016
المادة: 533 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي
ونصت على الآتي:
1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط .
2) وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
من الواضح أن الكمبيالة في هذه الصورة يستحق الوفاء بقيمتها بمجرد تقديمها إلى المسحوب عليه. ولما كان الحامل هو صاحب القرار في تقديم الكمبيالة أو تأخير هذا التقديم، وحرصاً من المشرع على عدم تأخير تقديم الكمبيالة للوفاء أكثر من اللازم مما قد يضر بمصالح بعض الملتزمين بالكمبيالة، فقد ألزم الحامل بتقديم الكمبيالة في غضون سنة واحدة من تاريخ تحريرها. فإذا كان تحرير الكمبيالة بتاريخ 5/2/2016 فإن مع الحامل مدة تمتد حتى 5/2/2016 لتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه مع العلم بأن المشرع أجاز للساحب أن يطيل هذه المدة عن سنة أو يقصرها عن ذلك. وبالنسبة للمظهرين فقد أجاز المشرع لهم تقصير المدة فقط عن سنة. وإذا انقضت مدة السنة ولم يقدم الحامل الكمبيالة فيسقط حقه في الرجوع على الضامنين، في حين يظل له الحق في الرجوع على المدين الأصلي في الكمبيالة طالما أن الحق الثابت فيها لـم ينقض بالتقادم.
وقد يشترط الساحب عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع إلا بعد مرور أجل معين، كأن يكون الشرط أن يتم دفع قيمة الكمبيالة بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ الاطلاع. ونفترض على سبيل المثال:
- إن تاريخ الإنشاء كان في 5/2/2016 (5 فبراير/شباط 2016).
- جواز التقديم للاطلاع في خلال سنة من تاريخ الإنشاء فيكون للحامل عندئذ تقديم الكمبيالة للاطلاع من 5/2/2016 إلى 5/2/2017
- ولما كانت الكمبيالة قد سحبت في 5/2/2016 وكانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها بعد مرور ثلاثة شهور حسب شرط الساحب، فلا يجوز للحامل بناء على ذلك تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول إلا بدءً من التاريخ الجديد وهو 5/5/2016، والذي يطلق عليه تاريخ حلول الأجل.
وبناءً على ما تقدم، فإن مدة السنة التي يتعين على الحامل تقديم الكمبيالة فيها للمسحوب عليه تبدأ اعتباراً من تاريخ حلول الأجل وهو 5/5/2016 وتنتهي في 5/5/2017.
المادة: 534 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي
وتنص على ما يلي:"
1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2) فإذا لم يُعمل الاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابـل فـي الـيـوم مـن الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقاً للمادة (521)»(1).
كنا قد شرحنا في الفقرة (ب) بالصفحات السابقة الكمبيالة المستحقة بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. وجاءت المادة 534 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لتحديد موعد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع اعتباراً من تاريخ قبول الكمبيالة أو من تاريخ عمل الاحتجاج. فإذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة ولكن فاته تاريخ القبول، أعتبر القبول قد وقع في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً لما جاء بالمادة 521 وهي سنة اعتباراً من تاريخ الإنشاء، أو في اليوم الأخير من المدة التي حددها الساحب أو التي حددها المظهر.
المادة: 535 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي
وتنص على ما يلي:"
1) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
2) وإذا سحب الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة نصف شهر خمسة عشر يوماً».
وهكذا، فإذا الكمبيالة:
إذا أنشأت بتاريخ 7/7/2016.
واستحقت الدفع بعد شهر من تاريخ الإنشاء. فهذا يعني أن يكون تاريخ الاستحقاق في 7/8/2016.
- وإذا أنشأت بتاريخ 31/1/2016
واستحقت الدفع بعد شهر من تاريخ الإنشاء، أي في شهر شباط والذي قد يكون 28 أو 29 يوماً حسب السنوات.
فهذا يعني أن يكون تاريخ الاستحقاق في 28 أو 29/2/2016.
وبناءً على ما تقدم، فإنه عندما نقول: ادفعوا بعد شهر من تاريخه فيكون الوفاء في التاريخ المماثل لتاريخ الإنشاء في الشهر التالي فسحب الكمبيالة بتاريخ 7/7/2016 يحل الوفاء بها بتاريخ 7/8/2016.
وإذا لم يكن هناك تاريخ مماثل كما هو الحال في شهر شباط، فإن حلول الوفاء يكون في اليوم الأخير من شهر شباط، أي في يوم 28 أو 29 بحسب السنوات.
إن مدة النصف شهر الواردة في الفقرة 2 من المادة 535 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي تحسب على أساس 15 يوماً فمثلاً عندما نقول أن الكمبيالة:
أنشأت بتاريخ 7/7/2016.
واستحقت الدفع بعد نصف شهر من تاريخ الإنشاء. فهذا يعني أن يكون تاريخ الاستحقاق في 22/7/2016
وفي مثل هذه الحالة عندما نقول: شهر ونصف أو شهرين ونصف أو ثلاثة شهور ونصف..... إلخ. فإننا نحسب الشهر شهراً بغض النظر عن عدد أيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوماً، ومن ثم نضيف لها مدة النصف شهر وهي (15) يوماً.
فعلى سبيل المثال، إذا كان تاريخ إنشاء الكمبيالة في 7/7/2016 ، واستحقت الدفع بعد أربعة شهور ونصف، فيكون تاريخ استحقاق في 22/11/2016، لأننا أضفنا 15 يوم إلـى الـ 7 أيام فأصبح عدد الأيام 22 يوم وأضفنا 4 شهور إلى 7 أشهر وبغض النظر عن عدد أيام كل شهر) فأصبح عدد الأشهر 11 شهراً.
المادة: 536 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي
وتنص على ما يلي:
1) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
2) وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد
ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3 ) ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.
وتوضح هذه المادة كيف يكون عليه الحال عندما تستعمل الكمبيالة في الوفاء في بلدين يستعملان تقويمين مختلفين، كأن يستعمل الأول التقويم الهجري، بينما يستعمل الثاني التقويم الميلادي. فإذا تم تحرير الكمبيالة في البلد الأول التي تتبع التقويم الهجري، فيكون تاريخ الاستحقاق في البلد الثاني وفقاً للتقويم الميلادي والعكس بالعكس.
مثال: نفترض أن تاريخ إنشاء الكمبيالة في البلد الأول هو 13 محرم 1434 هجري وهذه الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مرور شهر في البلد الثاني. فعلينا أن نعرف ما هو التاريخ باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي في البلد الثاني وما يقابله من تاريخ اليوم والشهر والسنة بالتقويم الهجري في البلد الأول. وعليه تكون التواريخ على النحو الآتي:
6 شعبان هجري وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة ، ويقابله، 13 مايو/ أيار 2016 ميلادي. ولما كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مرور شهر في البلد الثاني الذي يعتمد التقويم الميلادي، فإن تاريخ الاستحقاق يكون 13 يونيو/ حزيران كانون الأول سنة 2016.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار، بأنه إذا تبين من الشروط الواردة في الكمبيالة أو من أي من بياناتها اتجاه القصد إلى مخالفة ما تضمنته المادة 536 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، فلا تسري عندئذ القواعد المذكورة سابقاً.
وقوع موعد الاستحقاق في يوم عطلة رسمية:
عند تقديم الكمبيالة إلى المسحوب علية القابل في ميعاد استحقاقها فيجب عليه أن يدفع قيمتها مع مراعاة بأنه إذا كان يصادف يوم الاستحقاق يوم عطلة رسمية، فإن الدفع يكون في اليوم التالي من أيام العمل. وينطبق ذلك على يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطله رسمية، وعليه فإن الحالة التي يتم بها تأجيل وفاء الكمبيالة المستحقة هو عند حلول تاريخ الاستحقاق مع تاريخ عطلة رسمية، حيث يتم الوفاء في يوم العمل التالي لقد نص قانون التجارة المصري في المادة 132 منه على أنه " إذا وافق حلول ميعاد دفع الكمبيالة يوم عيد رسمي فدفعها يكون في اليوم الذي قبله" (2) ، وهذا الحكم يختلف عما جاء في القوانين العربية الأخرى وقانون جنيف الموحد ، كما يختلف مع قانون المرافعات المصري الذي نص في المادة 18 منه على أنه « إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها». وتعليقاً على ذلك نفترض أن يوم العطلة الرسمية كان فيه خلاف لا يتم الاتفاق عليه إلا عند انتهاء اليوم الذي يسبقه كما هو الشأن بإجازة عيد الفطر (عيد رمضان) إذ جرت العادة أن الإجازة لا تحدد إلا بعد انتهاء اليوم الذي يسبقها وعندما يتأكد أول يوم من أيام العيد(3).
__________
1- تنص المادة 521 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط».
2- عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1993، ص 102.
3- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 179.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)