0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اشتراط التماثل في القصاص

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص168-171

2026-06-10

21

+

-

20

تعتبر الاية الشريفة: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[1]) آية مطلقة بالنسبة لقصاص النفس وغير مقيدة بالمماثلة في الاسلام أو الكفر أو الحرية أو الرقية أو الذكورة أو الأنوثة، كما أنها مطلقة كذلك فيما يخص الأعضاء والأطراف والجوارح وغير مقيّدة باليمين أو اليسار. وهذه الآية مطلقة أيضاً في قصاص الجروح رغم أنه لا قصاص عند احتمال وجود الخطر والغرر في الجروح التي تُحدث في الجارح بشكل مشابه، وتُستبدل بالديــة حتى وإن كانت تلـك الجروح متعمدة والشبه واضح بين هذه الآية وبين آيات أخرى مثل قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ[2])  وقوله سبحانه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [3]) و(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا[4]) وهي آيات لا تتعرض سوى لأصل القصاص والتماثل في الكفر والعذاب في الجملة الجريمة، لكنها لا تتطرّق إلى كيفية التماثل واشتراط أو عدم اشتراط مماثلة مع الجاني مع المجني عليه في المواصفات العقائدية والخصائص الاجتماعية والمهنية الأخرى. وعليه يتوجب تقييد الآية المذكورة وربطها مع الآيات الأخرى وإن ورد في ذبل بعض الروايات ما يشير إلى الإطلاق، وبعد تقييد تلك المطلقات والاستغناء عن الإطلاق في الآية بالمقدار المحدّد لا بأس بأن يُؤخذ بإطلاقها في الموارد الأخرى.

ومن الواضح أن الاية التي نحن بصدد تفسيرها مقيدة لإطلاق مسألة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) في الاية الشريفة (45) الواردة في سورة المائدة وكان التقييد في ثلاثة مواضع هي: اشتراط التماثل بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية والانوثة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ) {والقتلى} جمع محل بالألف واللام ويشمل جميع المقتولين سواء قتلوا عن عمد أو عن خطأ أو شبه العمد لكن وبقرينة الدية للقتل غير المتعمد في الايات الاخرى فإن المقتول بغير عمد مستثنى عن عموم {القتلى} لأن محور الاية يدور حول القتل المتعمد.

ورغم أن هذه الاية مقيدة بالاطلاقات المذكورة إلا أنها لا تشمل بعض الموارد كقتل العبد للحر أو العكس ول قتل المرأة للرجل أو العكس وإن دلت من باب الأولوية على قصاص العبد القاتل للحر يضاف الى هذا فإن الاية لم تشر الى اشتراط تساوي القاتل والمقتول في الاسلام رغم أنه لا قصاص على المسلم بسبب قتله للكافر ومثل هذه المسائل ينبغي استنباطها من الروايات أو الايات الاخرى مثل قوله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[5]).

هذا ولم تبين الاية المفسرة - لا من بعيد ولا من قريب - قصاص الاطراف الوارد مثلا في الاية الشريفة: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[6])، بعد ذكر قصاص النفس وعليه فإن القيود المذكورة في الاية المفسرة لا تتعلق بقصاص الاطراف في الاية أعلاه فتبقى هذه الاية محتفظة بإطلاقها في اشتراط أو عدم اشتراط التماثل في الحرية والرقية والذكورة والأنوثة في قصاص الأطراف، لكن لا يخفى من الناحية اللغوية والنصية اعتبار ووثوق التماثل في قصاص الأطراف تماماً كقصاص النفس لأنّ القصاص في اللغة يعني العقوبة المتماثلة مع الجريمة ولا تُطلق هذه الكلمة على مجرد التعويض بغير المماثل. وبعبارة أخرى: إذا لم يكن العقاب مماثلاً لـ الجريمة فلا يُسمى ذلك قصاصاً، لكن قد يعجز العُرف أحياناً عن تعيين أو تحديد المماثل أو يكون تشخيصه لذلك ناقصاً، وفي هذه الحالة تناط المسألة إلى الدليل النقلي المعتبر كالآيات والروايات الكفيلة بتوضيح هذا الأمر، أي رغم أنّ الموضوع هو عُرقي إلا أن الشريع قادر على تصحيح وإكمال الموضوع المذكور.وقد ورد في الروايات كذلك شرط المماثلة في العقاب والجريمة وبين الجاني والمجني عليه، مثل القول بأنه: (لا قصاص بين الحر والعبد[7])، وهو ما استقرت عليه فتوى الإمامية[8]. ومن الواضح أن إطلاق عبارة إلا قصاص يشمل القصاص الأصل وقصاص الأطراف معاً.


[1] المائدة: 45 .

[2] البقرة: 194.

[3] النحل: 126.

[4] الشورى: 40 .

[5] النساء: 141

[6] المائدة: 45

[7] وسائل الشيعة 29 / 97

[8] راجع: جواهر الكلام: 42 / 93 - 98. قال صاحب الجواهر: على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب تما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (وهو صريح في المطلوب). وأما الجزء الآخر فالمولى بالخيار بين فكـه بـذل الأرش عن نصيب الرقية من الجناية أو بأقل الأمرين على القولين وبين (تسليم حصة الرق) لولي المقتول البقاص بالجناية) نحو ما سمعته في قتل الفنّ خطأ، إذ لا فرق بين المملوك كُلا أو بعضاً في ذلك فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت. وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده، كما اعترف به غير واحد، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين، بل في المسالك إلى أكثر المتأخرين، بل عن التنقيح إلى أكثر الاصحاب والحليبيين، بل في مجمع البرهان إلى المشهور، ولكن مع ذلك كله (في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر فيما إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ قال فيها: سألته عن مكاتبفقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أذى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذلك إذا فقأ عين حر(. وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه. وسألته عن المكاتب إذا أذى نصف ما عليه. قال: «هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره. وسألته عن مكاتب فقـاً عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته. قال: يقوم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه». وفي المتن وغيره من كتب المتأخرين عن المصنف أن الشيخ (قد رجحها في الاستبصار وضعفها في غيره، لكن في كشف اللثام. واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحربي دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر، فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين، قال: وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أذى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان يؤد النصف قوم فأتى بقدر ما أعتق منه، وإن فقـاً مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه، قلت: المعروف في الحكاية عنه ما عرفت والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل يحتسب منه ما عتق منه، فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد