

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
من الاثار المترتبة على المسؤولية السياسية التضامنية اجراءات تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص170-173
2025-12-21
30
بالنسبة لإجراءات تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فقد نصت المادة (102) من الدستور الكويتي لسنة 1962 على أن " ... ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة - أي المادة 101- عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء " . وكذلك نصت المادة (124) من الدستور على أن " ... وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك ". فيتضح من هذه المواد بأنها نفس اجراءات طرح مسألة الثقة بأحد الوزراء الواردة في المادة (101) من الدستور والمواد (143- 145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963(1). ولكن تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يختلف عن طرح مسألة الثقة بأحد الوزراء من حيث الاثار التي تترتب عليه . وعموما فإن هذه الاجراءات تنقسم الى قسمين ؛ الاول : يتمثل في الإجراءات المتعلقة بكيفية تقديم طلب تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء . والثاني : يتمثل في الإجراءات المتعلقة بكيفية التصويت على هذا الطلب وكالاتي :-
اولا :- الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء : وهذه الاجراءات قد نصت عليها المادة (101) من الدستور وأكدت عليها المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهي تتمثل بما يأتي :-
1- يجب أن يقدم الطلب الى رئيس مجلس الامة وبشكل مكتوب :- وهذا واضح من نص المادتان (101) الدستور و(143) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اللتان اشارتا الى ضرورة أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس موقعا ، والتوقيع لا يكون إلا إذا كان الطلب مكتوبا ، فرغم أن المواد المذكورة لم تبين هل يقدم شفاهة ام كتابة ، ولكن الراجح أنه يقدم كتابة وذلك لضمان جديته وسهولة اثباته(2).
2- يجب أن يكون تقديم طلب تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء اثر مناقشة استجواب موجه اليه :- وهذا الشرط مستفاد أيضا من نص المادة (101) من الدستور وكذلك المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المذكورة انفا . ويترتب على هذا الشرط وجوب أن يكون تقديم طلب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء مناقشة استجواب موجه اليه ، لكي يستفيد رئيس مجلس الوزراء من فرصة الدفاع التي يتيحها له الاستجواب والمهلة المقررة له والتي قد تصل الى اسبوعين وليس قبل ذلك(3).
3- يجب أن يقدم الطلب من قبل عشرة من اعضاء المجلس في الاقل :- وهذا الشرط نصت عليه أيضا المواد المذكورة(4). ولكن هذا العدد يمثل الحد الادنى لتقديم طلب تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فليس هناك مانع من تقديمه من قبل عدد اكثر من ذلك .
4- يجب أن يتواجد مقدمي الطلب في الجلسة وأن يتحقق رئيس المجلس من هذا التواجد قبل عرضه :- حيث يقوم رئيس مجلس الامة بعرض الطلب بعدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء على المجلس بمجرد تقديمه ، ولكن يجب عليه اولا أن يتحقق من وجود مقدميه جميعا في الجلسة وألا سقط هذا الطلب(5). لان تغيبهم كلهم أو بعضهم عنها لا معنى له الا عدم جديتهم في الطلب أو تنازلهم عنه أو عدم قيامه على اسس سليمة ، وهذا الشرط نصت عليه فقط المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة دون المادة (101) من الدستور.
ثانيا : الإجراءات المتعلقة بالتصويت على طلب تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء : وهذه الاجراءات قد نصت عليها المادة (101) من الدستور وأكدت عليها المواد (110 و144 و145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهي تتمثل بالاتي :-
1- مناقشة موضوع الطلب قبل التصويت عليه :- وهذا الاجراء نصت عليه المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ويرى البعض بأن ذلك الامر ضروري لتوضيح المسائل التي يثيرها عدم امكان التعاون ، لأنه يتعلق بقضية سياسية مهمة يتوقف عليها مصير رئيس مجلس الوزراء بل الحكومة بأكملها ، ولكي يستكمل المجلس فكرته وتتضح لديه وجهات النظر المختلفة ويتسنى له اتخاذ قراره على بينة(6). في حين يذهب رأي اخر الى أن ما قررته المادة المذكورة يعد تزيدا لا اساس له ، على اعتبار أن تقرير عدم امكان التعاون قد جاء على اثر مناقشة استجواب وتمت اتاحة الفرصة للمؤيدين والمعارضين له بمناقشة موضوعه ، فضلا عن أن هذا الكلام لن يضيف جديدا الى ما سبق اثناء مناقشة موضوع الاستجواب(7).
2- لا يجوز للمجلس التصويت على الطلب قبل مضي مدة سبعة ايام من تقديمه :- وهذا الاجراء نصت عليه المادة (101) من الدستور وأكدت عليه المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس ، والغاية من هذا القيد الزمني انها فترة ضرورية لتهدئة النفوس ، فلا يأتي قرار المجلس بتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء متسرعا ونتيجة لثورة عاطفية ، فيصوت الاعضاء في جو يسوده التفكير الرصين(8).
3- يجب أن يكون التصويت بطريقة المناداة بالاسم وليس برفع اليد :- نظرا لكون الاقتراح بتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يتطلب اغلبية خاصة كسحب الثقة من أحد الوزراء ، فالأمر يتطلب الاخذ - استثناء من طريقة التصويت باليد - بطريقة المناداة بالاسم ، وهذا ما نصت عليه أيضا المادة (110/ ب) من اللائحة الداخلية للمجلس .
4- يجب أن يكون التصويت بأغلبية خاصة وهي الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ما عدا الوزراء :- كما هو الحال بالنسبة لطرح موضوع الثقة بالنسبة لأحد الوزراء ، فإن تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يعتبر من بين تلك الحالات التي يشترط فيها الدستور اغلبية خاصة وهي الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس(9). وهذا ما نصت عليه المادة (101) من الدستور وأكدت عليه المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس ، ولا يدخل الوزراء في حساب تلك الاغلبية ، وذلك لان الدستور الكويتي اعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم . ولا يشترك في التصويت ايضا الوزراء ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين(10). حيث نص الدستور الكويتي على أن تعيين الوزراء يمكن أن يكون من بين اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم(11). ولكن أن الدستور باشتراطه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وليس بأغلبية الحاضرين ، يكون قد جعل الغائبين والممتنعين عن التصويت على قرار عدم امكان التعاون يحسبون الى جانب الحكومة من الناحية الواقعية تماما ، وكأن الممتنعون قد اعترضوا فعلا على قرار عدم امكان التعاون وكذلك الغائبون فكأنهم قد حضروا الجلسة واعترضوا على هذا القرار . وبذلك تحدث نفس الاشكالية بالنسبة لسحب الثقة من الوزراء(12).
______________
1- وهذا ما اكدت عليه المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بقولها " اذا ما رأى مجلس الأمة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بشرط أن يصدر قرار بذلك بناء على استجواب وبعد انتهاء مناقشته ، ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم امكان التعاون صادرا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، فإن امكن اجتياز هذه العقبات جميعا ، صدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء " .
2- وهذا ما استقر عليه العمل في المجلس بشأن الطلبات المقدمة لتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء .
3- د. عثمان عبد الملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، دون دار نشر ، الكويت ، 1989. ص 721.
4- وأكدت عليه المذكرة التفسيرية بقولها " بطلب موقع من عشرة من اعضاء المجلس (أي خمس الاعضاء) " .
5- فالح علي عبد الله العزب ، الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي (دراسة تطبيقية) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 2009. ص 195.
6- وفاء بدر الصباح ، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة عين شمس ، دون تاريخ ، ص 247.
7- د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999.ص 117.
8- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012، ص 181.
9- وفي ذلك تقول المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي أن " الاغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و102 (وهي اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها انه اذا كان عدد الوزراء من اعضاء مجلس الأمة عشرة مثلا ، فالأغلبية اللازمة .... هي اغلبية الاعضاء الاربعين غير الوزراء ، أي وأحد وعشرون صوتا على الاقل " .
10- وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بقولها " لا يشترك الوزراء في التصويت على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كانوا من اعضاء مجلس الأمة المنتخبين . وحكمة هذا النص ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة ، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الامرين يدع مجال البت فيه كاملا لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء " .
11- ينظر المادتان (56 و80) من الدستور الكويتي لسنة 1962.
12- د. عثمان عبد الملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، دون دار نشر ، الكويت ، 1989. ص 722.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)