القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موت المفقود
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 239-249
2025-08-07
119
شكلت حقيقة الموت لعدة قرون اشكالية من حيث اعتماد المعايير الدالة على تحققه ، تمثلت المعايير المبكرة (التقليدية) بتوقف القلب عن ضخ الدم وفقدان القدرة على التنفس ، ويتم الكشف عن هذه المعايير بعدة وسائل متواضعة مثل الشعور بالنبض ، والاصغاء الى التنفس ، ولم يكن ذلك كافياً اذ تسببت العلامات المنحوتة على اغطية التوابيت بهيئة مخالب وكأنها بذلت المحاولة لفتح الغطاء دالة على عدم تحقق الموت بزعزعة المعيار التقليدي ، مما حدا بـ(Jean-Jacques Winslow) في عام 1740 لتقديم اطروحة مفادها ان التعفن هو العلامة اليقينية الوحيدة للموت ، نجم عن ذلك سعي الاطباء في محاولة لإيجاد معايير اكثر ثقة في تشخيص الموت ، ساهمت تلك المحاولة في ابتداع بعض الوسائل التشخيصية لوظائف القلب مثل السماعة الطبية التي تكشف عن ضرباته بدقة عالية ، وفي القرن العشرين استحدثت وسائل أكثر دقة مثل جهاز تخطيط القلب الكهربائي (EKG) ، ثم اثبت التطور في مجال زراعة القلب والرئة باستطاعة الانسان ان يعيش لفترة مؤقتة دون قلب او رئة ، وبمنة التطور التقني الطبي ثبتت امكانية إجراء وظائف الجسم التنفسية والدورة الدموية بشكل مصطنع على سبيل المثال جهاز التنفس الصناعي ، أسفر عن جميع ذلك تحديث معيار الموت (موت الدماغ) او (الغيبوبة التي لا رجعة فيها) في ستينيات القرن الماضي ، فقدان جميع وظائف الدماغ بشكل لا رجعة فيه ، اتضح فيما بعد أن انقطاع التنفس ما هو الا احدى نتائج توقف الدماغ والتي تتسبب بتوقف القلب ، اذ يتكون الدماغ من ثلاث أقسام تشريحية تتمثل بالمخ ؛ المخيخ ؛ وجذع الدماغ ، يتحكم الدماغ بصورة مباشرة بعملية التنفس ، تحفز النبضات العصبية التي تنشأ في مراكز التنفس في النخاع الحجاب الحاجز والعضلات الوربية مما يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالهواء ، وعلى الرغم من ان الدماغ لا يتحكم بصورة مباشرة بالقلب الا ان تأدية القلب لوظيفته تعتمد على الاوكسجين الذي تزوده الرئتين من خلال عملية التبادل الغازي ، اذ يتلقى القلب الدم غير النقي المحمل بثاني اوكسيد الكاربون من اجزاء الجسم المختلفة ثم يضخ الدم بوساطة الشريان الى الرئة ومن خلال عملية التبادل الغازي ينتقل ثاني اوكسيد الكاربون من الدم الى الحويصلات الهوائية وينتقل الاوكسجين من الحويصلات الى الدم ، وبالتالي فان تدمير مركز التنفس في الدماغ سيؤدي الى توقف عملية التنفس وبالتالي يحرم القلب من الاوكسجين متسبباً بتوقفه ، يتم تشخيص الموت الدماغي بإجراء فحص عصبي كامل لتحديد ما إذا كان هناك أي علامات على وظيفة الدماغ أو جذع الدماغ ، وعلى وفق ذلك فان المعايير الطبية للموت تشير الى عدم اعتبار الموت دون التحقق من الموت الدماغي، لم تقتصر هذه الاشكالية على الجانب العلمي وانما ثارت في الجانب القانوني ايضاً ، وعلى اثر التطورات العلمية استحدث القانون معايير لاعتبار الشخص ميتاً وبالتالي ترتيب الاثار القانونية على ذلك الاعتبار ، مثلت هذه المعايير حداً اخلاقياً وسياسياً لتصبح الحياة بعد تحققه غير جديرة بان تُعاش وفي ذلك اتجهت الانظمة التشريعية الى ثلاث اتجاهات رئيسية ، اعتمد الأول منهما على معيار الموت الكلي للدماغ) وهو فقدان لا رجعة فيه لوظيفة الدماغ الأعلى وجذع الدماغ ، بالإضافة الى اشتماله على فقدان الوعي الذي لا رجعة فيه وعجز المريض الدائم عن التنفس تلقائيا (1) ، أسس هذا المعيار من قبل لجنة من الأطباء من كلية الطب بجامعة هارفارد في عام 1968 (2)، وقد اتخذ المشرع الامريكي هذا المعيار في القانون الموحد لتحديد الموت (UDDA) اذ جاء في نص المادة (1) (1- توقف لا رجعة فيه عن وظائف الدورة الدموية والجهاز التنفسي ، أو -2- توقف لا رجعة فيه عن جميع وظائف الدماغ بالكامل ، بما في ذلك جذع الدماغ. يجب أن يتم تحديد الوفاة وفقًا للمعايير الطبية المقبولة) (3) ، ايضاً فهو اتجاه المشرع العراقي الذي عرف الموت في المادة (1/8) من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها (المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وفقا للمعايير الطبية)(4)، وبذا فقد اكتفى بتعريف الموت تاركاً تحديد تلك المفارقة الى المعايير الطبية وفي ايضاح سابق صادر عن وزارة الصحة بشأن قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1983 وبعد تعريف الموت الدماغي بأنه (1 - تعريف موت الدماغ : هو حالة الفقدان اللاعائد للوعي المصحوب بالفقدان اللاعائد لقابلية التنفس التلقائي والانعدام التام للافعال الانعكاسية لعرق الدماغ ) اوردت المعيار المعتبر للموت (2 – تشخيص موت الدماغ : يعتمد على استيفاء الشروط التالية: أ ) الشروط الأولية 1- فقدان الوعي التام اللاعائد ويشمل ذلك انعدام القابلية على فتح العين وفقدان الاستجابة الحركية لكافة المحفزات ، 2- اعتماد تنفس المريض على جهاز خاص على ان لا يكون تحت تأثير اية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي او الحركي ، 3- سبب الحالة المرضية مرض عضوي واضح وغير قابل للعلاج مثل الشدة على الراس ، النزف داخل الدماغ والتهابات واورام الدماغ) (5) ، عرف المشرع الفرنسي الموت الدماغي والذي يُستشف منه المعيار المحدد للموت بموجب قرار مجلس الدولة الصادر في 2 يوليو 1993 والمعروف باسم حكم ( Milhaud ) وتم ادراجه في المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1996 ثم تم تضمينه في المادة (671-7-1) من قانون الصحة العامة إذا كان الشخص يعاني من توقف القلب والجهاز التنفسي بشكل مستمر ، فلا يمكن تحديد نتيجة الوفاة إلا إذا كانت المعايير السريرية الثلاثة التالية موجودة في آن واحد 1- الغياب التام للوعي والنشاط الحركي التلقائي ، 2- إلغاء جميع ردود الفعل من جذع الدماغ ، 3- الغياب التام للتنفس التلقائي) (6) ، اتجه الى ذلك بعض من الفقه الاسلامي الحديث مثل مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية اذ جاء في قراره ( يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين: -1 - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. ، 2 - إذا تعطّلت جميع وظائف دماغه [جذع الدماغ] تعطلاً نهائياً، وأخذ دماغه في التحلل، وحَكَم الأطباء المختصون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، ولا عبرة حينئذ بكون أعضاء الميت كالقلب لا يزال يعمل عملا آلياً بفعل أجهزة الإنعاش المركبة ، وفي هذه الحالة (الثانية) يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، ولا يحكم الأطباء بالموت في هذه الحالة إلا بعد الاستيثاق والتأكد من الأمور التالية : 1 - توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ ، 2-استبعاد الأسباب الأخرى للغيبوبة ، 3-غياب جميع منعكسات جذع الدماغ ، 4 - القيام بجميع الفحوصات اللأزمة طبياً لإثبات وقف التنفس.5 - السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ. ، 6 - إجراء أي فحوص طبية لازمة للتأكد من موت الدماغ. 7- أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل، تتوافر فيه الإمكانات اللازمة لهذه الفحوص) (7) ، اما الثاني فيتمثل بـ (موت جذع الدماغ) ، وهو فقدان جذع الدماغ لوظائفه التكاملية بصورة لا رجعة فيها (8) ، تمت صياغة هذا المعيار من قبل أكاديمية الكليات الطبية الملكية في مدونة قواعد الممارسة لتشخيص الوفاة وتأكيدها ، والتي اشترطت عدة شروط لاستيفاء هذا المعيار وهي (1- لاشك ان حالة المريض في غيبوبة شديدة والتي لا تستجيب او تتطلب تنفس الصناعي ناتجة عن تلف دماغي لا رجعة فيه لسبب معروف ، 2 - يجب ألا يكون هناك دليل على أن هذه الحالة ناتجة عن أدوية الاكتئاب ، 3 - يجب استبعاد انخفاض حرارة الجسم الأساسي كسبب لفقدان الوعي ، 4 - و اضطرابات الدورة الدموية والأيض والغدد الصماء يمكن عكسها أيضا ، 5 - يجب استبعاد الأسباب المحتملة التي يمكن عكسها لانقطاع النفس الاعتماد على جهاز التنفس الصناعي) ، مثل مرخيات العضلات وإصابة الحبل العنقي ، مع استيفاء هذه الشروط المسبقة ، فإن المعايير النهائية هي: 1 - حدقة العين الثابتة التي لا تستجيب للتغيرات حادة في شدة الضوء الساقط ، 2 - لا رد فعل للقرنية ، 3 - غياب ردود الفعل البؤرية - لا توجد حركات للعين بعد الحقن البطيء لما لا يقل عن 50مل من الماء البارد في كل أذن (اختبار المنعكس الحراري) ، 4- لا توجد استجابة للضغط فوق الحجاج - هي فتحة عظمية ممدودة تقع فوق المدار (تجويف العين) وتحت الجبهة ، ه - لا يوجد رد فعل سعال لتحفيز الشعب الهوائية أو التقيؤ استجابة لتحفيز البلعوم ، 6 - لا يوجد جهد تنفسي ملحوظ استجابة لانقطاع جهاز التنفس لمدة كافية ( 5 دقائق عادة ) لضمان رفع الضغط الجزئي الشرياني لثاني أكسيد الكربون إلى 60 كيلو باسكال على الأقل (6,5 كيلو باسكال في المرضى الذين يعانون من احتباس مزمن لثاني أكسيد الكربون). ويكفل الأوكسجين الكافي عن طريق ما قبل الأوكسجين وانتشار الأوكسجين أثناء فترة الحمل) (9) ، اعتمدت الانظمة الانجلو – سكسونية هذا المعيار ، فلم يعرف المشرع الانجليزي الموت (10) ، ولكن منح صلاحية تعريفه واعتبار معياره الى هيئة الأنسجة البشرية في قانون الأنسجة البشرية (11) وان كان هذا المنح حديث لان قانون الانسجة دخل حيز التنفيذ في عام 2004 بينما القضاء فقد اعتمد هذا المعيار في ظل هذا الفراغ التشريعي والذي اعتقد بمقبوليته(12) ، وفي قضية اوضح القاضي في حكمه رأي الخبير العلمي (Playfor) المعتمد (أن موت جذع الدماغ ، لا يعني موت الدماغ بأكمله هناك دراسات توضح أنه يمكنك ممارسة نشاط كهربائي في بعض مناطق الدماغ بعد إثبات موت جذع الدماغ .... الأعصاب التي تولد آلية التنفس وتحافظ على سلامة معدل ضربات القلب كلها متصلة بجذع الدماغ. بعبارات بسيطة ، عندما يموت جذع الدماغ ، يستحيل على المريض التنفس دون مساعدة .... إن النقطة الأساسية هي أنه لم يستعد أي مريض وعيه بعد موت جذع الدماغ) (13) ، ينكر الاتجاه الثالث معايير الموت الدماغي او جذع الدماغ والتي تعتبر كمسألة مستحدثة والركون الى الامارات الظاهرة بالبدن التي عرفها الفقهاء الأقدمين ومن بينها انخساف الصدغين ؛ استرخاء القدمين ؛ ميل الأنف ؛ انخلاع الكف من الذراع ؛ انقطاع النفس وتوقف خفقات القلب(14) ، وهذا هو اتجاه البعض الآخر من الفقه الاسلامي ، مثل ابو القاسم الخوئي (15) ، ابن باز (16) ، وعلي السيستاني الذي يذهب الى (المقصود بالميت هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، وأما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما - وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية - فلا يُعدُّ ميتاً. ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً) (17) ، وعلى أثر ذلك لا يحكم بموت الشخص الا بعد استيفاء شروط المعيار المعتمد من قبل النظام التشريعي ، ويستوجب ذلك وجوب الوجود الجسدي لإجراء تشخيص الموت يتسبب الفقد بفراغ قانوني يثير عدة مشكلات، خصوصاً اذا استغرق وقتاً طويلاً متعلقاً ببعض المسائل المالية والمعنوية ، مثل تلك التي في الحالة الزوجية ، اذ تترتب بعض الحقوق المالية والمعنوية في ذمة الزوج خاصة ، وان كان الزوج المفقود رجل فيترتب للزوجة فضلاً عن حق النفقة حل الاستمتاع ولن يُسمح لها بتحصيل هذا الحق من غير الزوج الا بعد الفرقة على عكس الزوج الذي باستطاعته تحصيله من حق تعدد الزوجات علماً ان هذا الحق لا يُعترف بهِ في الكثير من التشريعات مثل: قوانين الولايات المتحدة الامريكية باستثناء ولاية يوتا والقانون الانجليزي والفرنسي ، كذلك الفقد يؤثر في مسائل الارث الذي يُشترط فيه تحقق حياة الوارث هذا ان كان المفقود وارثاً ، وقوفاً على هذه المسوغات يبدي القانون محاولته في معالجة ذلك الفراغ، بالموازنة ما بين الحاجة إلى اليقين القانوني وإمكانية ظهور المفقود مرة أخرى لذا يُحكم بموته . يبنى الحكم اما على أساس الحقيقة او على أساس الافتراض ( الموت الحكمي أو التقديري) ، وفي الحقيقة لابد من استيفاء معيار (بما لا يدع مجالاً للشك) بمعنى ان يحكم بالموت وفق يقين استيفاء معيار الموت المتحصل بالدليل القطعي كأن عُثر على رفاته. اما أساس الافتراض فيتمثل بالإعلان عن موت الشخص مع انعدام الدليل القطعي الذي يحقق شرط الاستيفاء لمعيار الموت الذي يستلزم الوجود الجسدي للمومأ اليه ، ويكون ذلك اما وفق معيار ( رجحان الأدلة ) حيث تترجح احتمالية الموت نظراً لمزامنة حدوث الفقد ، مع ظرف يغلب مع وقوعه الهلاك ويتضمن ذلك على سبيل المثال حالات الاختفاء في أعقاب الكوارث الطبيعية ، وحوادث الطائرات ، والعمليات الحربية والحرائق او وفق معيار (المدة المستغرقة في الغياب اذا طالت مدة الغياب ) والتي يتم تحديد حدها الأعلى بصيغ مغايرة بين التشريعات يُحكم بموته بعد انقضاءها ، وقد نظمت التشريعات هذه الأسس الثلاث بكيفيات مختلفة ، فقد نظمها المشرع الامريكي الاتحادي في عدة ابواب متفرقة ضمن القانون العام ، فبالنسبة لأساس الحقيقة نظمه في المادة (1507) من الباب العاشر ضمن الفصل 76 (المفقودون) والتي تنص على (أ- المتطلبات المتعلقة بالتوصية لا يجوز لمجلس الإدارة . أن يوصي بإعلان وفاة شخص ما لم -1- وجود أدلة موثوقة تشيرإلى وفاة الشخص ؛2 - لا تمتلك الولايات المتحدة أي دليل موثوق بهِ يشير إلى أن الشخص على قيد الحياة ) وأوصى بإجراء عمليات البحث والتقصي لنيل الدليل من قبل ممثلو الولايات (و3- ممثلو الولايات المتحدة : (أ) أجروا بحثًا كاملاً في المنطقة التي شوهد فيها الشخص آخر مرة (ما لم يتم منح هؤلاء الممثلين مثل هذا الوصول بعد بذل جهد حسن النية للوصول إلى هذه المنطقة ؛ و (ب) فحصوا سجلات الحكومة أو الكيان الذي يسيطر على المنطقة التي شوهد فيها الشخص آخر مرة ما (لم يتم منح هؤلاء الممثلين مثل هذا الوصول بعد بذل جهد حسن النية للوصول إلى هذه السجلات))(18) ، وفي حال توفر الدليل فيترك تقدير مدى موثوقيته الى الطبيب الشرعي المعين من قبل السكرتير المفوض من قبل وزير الدفاع ، وذلك من خلال تحديد هوية الرفات التي يُعثر عليها واثبات فيما اذا كانت للمفقود (19)، كذلك فقد نظم معيار (رجحان) (الأدلة فجرى تنظيمه في المادة (726) من الباب 22 ((العلاقات الخارجية) اذ يتم اعداد محضر الوفاة المفترضة من قبل المسؤول القنصلي في حالة ((1) قد يختفي مواطن أمريكي أو غير مواطن أو يكون مفقودا في الظروف التي يبدو فيها من المحتمل أن يكون الفرد قد مات ، ولكن لا توجد سلطة محلية قادرة أو راغبة في إصدار شهادة وفاة أو حكم قضائي بالوفاة. قد يشمل ذلك ، على سبيل المثال ، الوفاة في حادث تحطم طائرة حيث لا توجد بقايا يمكن التعرف عليها ، أو الوفاة في حادث تحطم طائرة خارج أراضي أي بلد ، أو الوفاة في انهيار جليدي ، أو الاختفاء / الموت في البحر ، أو أي كارثة مفاجئة أخرى حيث يكون الجسد غير قابل للاسترداد على الفور (أو ربما على الإطلاق)) ، ويعد هذا التقرير تقديري مستند الى مجمل الظروف في كل حالة على حدة، على الرغم من عدم وجود عامل واحد قاطع أو حاسم ، ومن بين هذه العوامل(ج- ما إذا كان الشهود الموثوق بهم قد اعتبروا أن الشخص الذي يُعتقد أنه مات في خطر وشيك ؛ د ما إذا كان من المعروف بشكل موثوق أن الشخص الذي يُعتقد أنه توفي كان في مكان تعرض لكارثة طبيعية أو حدث كارثي كان من الممكن أن يتسبب في الوفاة ؛ هـ - ما إذا كان الشخص الذي يُعتقد أنه توفي مدرجا في البيان المعتمد لطائرة أو سفينة تم تدميرها وتأكد أنه قد تم تدميرها ، وعلى الرغم من البحث الدؤوب من قبل السلطات المختصة ، لم يتم استرداد بعض أو كل الرفات أو تعذر التعرف عليها) (20) ، أقرت تشريعات الولايات المحلية هذا المعيار في تنظيمها لموت المفقود مثل المادة (193) من تشريع ولاية Georgia التي اتخذت هذا المعيار في جميع الاحوال ولم تقصره على مزامنة حدوث الفقد ، مع ظرف يغلب مع وقوعه الهلاك (أ - .. يفترض أن يكون تاريخ الموت هو نهاية فترة الأربع سنوات ما لم يتم إثبات ذلك بغالبية الأدلة على حدوث الموت في وقت سابق؛ ب- عندما يكون أي محل إقامة في هذه الولاية مفقودًا من آخر مكان إقامة معروف لفترة متواصلة مدتها 12 شهرًا أو أكثر ، يمكن إثبات موت الفرد بغالبية الأدلة. .. د. عندما يتعرض أي من أقاليم هذه الولاية لخطر أو مأساة تسفر عن موت محتمل ، يمكن إثبات موت الفرد بأدلة واضحة ومقنعة في أي وقت بعد هذا التعرض) (21) ، ايضاً ينص قانون ولاية New York قانون العقارات والصلاحيات والصناديق الاستئمانية على افتراض الوفاة بسبب الغياب المرتبط بالتعرض لخطر معين في المادة (2-1٫7) (ب- حقيقة أن هذا الشخص قد تعرض لخطر الموت المحدد قد يكون أساسا كافيًا لتحديد في أي وقت بعد هذا التعرض أنه توفي بعد أقل من ثلاث سنوات من تاريخ بدء غيابه ) (22) وقد أدت هجمات مركز التجارة العالمي في New York لإصدار آلاف شهادات الوفاة للمفقودين الذين لم يُعثر على رفاتهم لتأكيد موتهم (23) ، اما معيار( المدة المستغرقة في الغياب ) فجرى تنظيمه ضمن المادة (2/108) من الباب 38 الفصل الأول (افتراض الموت لمدة سبع سنوات، جاء في نصها (إذا قدمت أدلة مرضية إلى السكرتير تثبت استمرار الغياب غير المبرر لأي فرد عن مسكنه وأسرته لمدة سبع سنوات أو أكثر ، وإثبات أنه بعد البحث الدؤوب، لم يتم العثور على أي دليل على وجود ذلك الشخص بعد تاريخ الاختفاء أو تلقيه ، تعتبر وفاة هذا الفرد اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه الفترة بمثابة إثبات كاف) (24) ، حدد المشرع الاتحادي من خلال هذه المادة الحد الأعلى لاستغراق الغياب بالـ 7 سنوات، والذي على اثره يُفترض الموت، لم تلتزم جميع الولايات بهذا الحد، فقد قلصت تشريعات بعض الولايات هذه المدة اما الى 5 سنوات مثل Arizona (25)، أو 4 سنوات مثل Georgia (26) ، أو الى 3 سنوات مثل New York (27) ، اعتمد المشرع العراقي حكم موت المفقود على أساس الحقيقة والافتراض ، متبنياً ال 4 سنوات حداً لاستغراق مدة الغياب ، متخذاً رجحان احتمالية الموت في ظل الظرف المهلك قارناً اياه بمدة استغراق غياب أقل من ال 4 سنوات، وذلك في نص المادة (93) من قانون رعاية القاصرين (للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الآتية: أولاً : اذا قام دليل قاطع على وفاته؛ . ثانياً : اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده؛ ثالثاً: اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده)، ومنح المحكمة حرية التحري عن حالة المفقود بكافة الوسائل الممكنة وذلك في نص المادة (94) ( على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتاً قبل ان تحكم بموته)(28) ، اما المشرع الانجليزي والذي يتفق مع المشرع الامريكي من حيث تحديد الحد الأعلى مدة الغياب بال7 سنوات. نظم المشرع الانجليزي أساس الافتراض بمعياريه (رجحان الأدلة) و (المدة المستغرقة للغياب)، في قانون افتراض الموت 2013 ، تنص المادة (2) من اعلان الموت المفترض ( يجب على المحكمة أن تصدر الإعلان إذا اقتنعت بأن الشخص المفقود -أ- مات ، أو ، ب لم يُعرف أنه على قيد الحياة لمدة 7 سنوات على الأقل)(29)، ألزم المشرع المحكمة بإصدار اعلان الموت في الفقرة (أ) بناء على الاقتناع بالموت وفق معيار الرجحان، ويتشكل هذا الاقتناع بوجود أدلة ترجح احتمالية الموت مثل الظروف التي يحتمل مع حدوثها الهلاك، وفي هذا اللزوم لا يستوجب استيفاء معيار المدة، في بعض الاحيان تقتنع السلطات بإجراء تحقيق دون جثة من قبل الطبيب الشرعي، الذي يجب عليه الاعتقاد بحدوث الموت بناءً على اليقين لا مجرد الشك ، واثبات تلف الجثة أو عدم امكانية استردادها (30) ، وجاء ذلك في نص المادة (1/4) من قانون الطب الشرعي والعدالة لعام -2009(1-واجب التحقيق في حالات وفاة معينة.. 4- لدى الطبيب الشرعي الأقدم سبباً للاعتقاد أ- حدثت حالة وفاة في منطقة الطبيب الشرعي أو بالقرب منها ب- كانت ظروف الوفاة تقتضي إجراء تحقيق فيها ، و ج- لا ينشأ واجب إجراء تحقيق في الوفاة بموجب البند الفرعي (1) بسبب تدمير الجثة أو فقدانها أو عدم وجودها ، ويمكن إبلاغ الأمر إلى قاضي التحقيق)(31) ، اما الفقرة (ب) فقد تضمنت معيار المدة والتي يتفق مع المشرع الاتحادي الامريكي في تحديد حدها الأعلى. المشرع الفرنسي الذي اختلف منذ البداية في تحديد مفهوم المفقود ونظم اثار مختلفة لكل مفهوم ، أسس لمعيار الرجحان في مفهوم الاختفاء والذي يتقين فيه موت الشخص دون العثور على جثته او تترجح احتمالية موته وذلك في المادة (88) ( يمكن الإعلان قضائيًا ، بناءً على طلب المدعي العام أو الأطراف المعنية ، عن وفاة أي فرنسي مختفٍ في فرنسا أو خارج فرنسا ، في ظروف من المحتمل أن تعرض حياته للخطر ، عندما يتعذر العثور على جثته ، في ظل نفس الظروف ، يجوز إعلان وفاة أي أجنبي أو شخص عديم الجنسية اختفى إما في إقليم خاضع لسلطة فرنسا ، أو على متن سفينة أو طائرة فرنسية ، أو حتى في الخارج. الإقامة المعتادة في فرنسا ، يُطبق الإجراء القضائي للإعلان عن الوفاة أيضًا عندما تكون الوفاة مؤكدة ولكن لا يمكن العثور على الجثة) (32) ، اما معيار المدة فقد جرى تنظيمه وفق مفهوم (الغياب) حيث يعلن القاضي بداية افتراض الغياب، بناءً على طلب كل ذي مصلحة، والذي عليه أن يثبت في الدعوى أن الشخص قد توقف عن الحضور الى منزله و لم يتم الحصول على أية أخبار منه أو عنه ، وعلى أثر ذلك الافتراض يعين القاضي ممثلاً لإدارة ممتلكاته ، ولا يتأثر زواجه بهذا الغياب ولكن للزوج ان يطلب الطلاق، ينقطع هذا الافتراض في حالة توفر دليل يؤكد او يرجح موته، او في حالة ظهوره (33) ، اما اذا استمر الغياب لمدة (10) سنوات فسيتم الاعلان عن الغياب بعد اعلان الافتراض قضائياً، اما اذا لم يُعلن عن الافتراض فبعد (20) عام من لحظة توقف الشخص عن الظهور في مكان إقامته دون تلقي أي أخبار منه أو عنه وذلك في المادة (122) (عند انقضاء عشر سنوات على الحكم الذي أثبت افتراض الغياب، إما وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 ، أو أثناء إحدى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 217 و 219 و 1426 و 1429 ، قد يكون الغياب أعلنته المحكمة بناء على طلب أي ذي مصلحة أو المدعي العام. وسينطبق الحكم ذاته عندما يكون الشخص، في حالة عدم وجود مثل هذا البيان، يكون الشخص قد توقف عن الحضور الى منزله أو محل إقامته، دون أية أخبار عن ذلك لأكثر من عشرين عاما) (34) ، ويترتب على ذلك ( يأخذ حكم الاعلان بالغياب ، من المحضر ، جميع الآثار التي كان من الممكن أن تحدثها وفاة الغائب، تنتهي الإجراءات المتخذة لإدارة أموال الغائب، وفقًا للفصل الأول من هذا العنوان ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، أو القاضي الذي أمر بها، في حالة عدم ذلك، يمكن لزوج الغائب الدخول في زواج جديد) (35) . اعتمد الفقه الاسلامي الاساسات الثلاث للحكم بموت المفقود اذ يتفق الفقهاء على موته بناءً على الدليل القطعي ، ولكن جرى الاختلاف حول غياب الدليل خاصة وان الحياة هي اليقين الثابت الذي لا يزول بشك ، وعلى اثر ذلك تشكلت عدة رؤى متباينة ، فأخذ البعض بمعيار الرجحان في حال اقتران الفقد بالظرف المهلك، وتبنى ذلك المالكية الذين ميزوا ما بين محل حدوث الفقد، فاذا حصل اثناء الحرب الدائرة ما بين الكفار والمسلمين تأكد موته بعد سنة، اما اذا كانت الحرب دائرة ما بين المسلمين فحكم بموته بعد تفرق الجانبان شريطة البيئة على حضوره الصف لا مجرد الالتحاق بالجيش(36)، ويتأكد موته ايضاً في حالة سفره الى الدول الموبوءة بالطاعون مثلاً، وتبنى الحنابلة ذلك ايضاً اذ يحكم بموته بعد اربع سنوات من فقده في ظل الظروف التي يغلب فيها الهلاك (37) ، وفي حالات أخرى يأخذ البعض بمعيار المدة التي أختلف في اعتبار ركيزتها، ارتكز البعض على المدى العمري وهم الحنفية اللذين تراوح حدها الأعلى ما بين (60 - 120) (38) عام ، والمالكية من (70 - 80 ) عام اذا ما كان محل الفقد بلاد الحرب (39) ، او الارتكاز على ظاهرة الأقران) اي يتحدد موته بموت اقرانه بمعنى ان احتمالية حياته مرتبطة بالمدى العمري الذي يصله اقرانه - افراد الجيل الذي ينتمي اليه - واعتمد الحنفية على ذلك (40)، واعتمدها المالكية بالنسبة لأمواله اذا فقد في دار الاسلام (41) ، واعتمدها الشافعية تاركين تقديرها الى القاضي الذي عليه التقدير بناءً على العلم او غلبة الظن ان مثله لا يحيا بأكثر منها (42)، أو يرتكز على تاريخ الفقد وقد تبنى ذلك الجعفرية بالنسبة للزوجة التي لا تملك مالاً لإنفاقه (43) ، والمالكية بالنسبة الى زوجته اذا كان محل الفقد في بلاد الاسلام ، اما الركيزة الأخيرة فهي (حدّ الأبد) والتي اخذ بها الجعفرية بالنسبة الى زوجته التي ينفق عليها من ماله او مال وليه (44) مستدلين بما ورد عن الامام علي (عليه السلام) (هي امرأة ابتليت فلتصبر ) (45) ، وأخذ به الظاهرية (46) .
____________
1- Settimio Monteverde and Annette Rid, Controversies in the determination of death: perspectives from Switzerland, article in Swiss Med Wkly, 2012, p.2.
2- Erin Barnes and David Greer, Inconsistency in Brain Death Determination Should Not Be Tolerated, article in AMA Journal of Ethics, 2020, Volume 22, Number 12: E1027-1032, p. 1027.
3- (1) UNIFORM DETERMINATION OF DEATH ACT .
4- (1/8) ، قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها ، 2016 .
5- (1)، (2/أ) ، تعليمات صادرة عن وزارة الصحة بشأن قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) ، رقم(3) ،1987
6-Article (R671-7-1), Sous-section 1, Section 3: Du prélèvement d'organes sur une personne décédée, Chapitre 1 : Des organes , Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain, Livre 6: Don et utilisation des éléments et produits du corps humain, ReplierPartie réglementaire ancienne, Code de la santé publique.
7- قرار رقم (237) (5/2017) تأكيد قرار سابق في الوفاة الدماغية ، بتاريخ (27/شعبان /1438هـ)، الموافق (5/24/ 2017م)
8-Academy of Medical Royal Colleges A CODE OF PRACTICE FOR THE DIAGNOSIS AND CONFIRMATION OF DEATH, PPG Design and Print Ltd, UK, 2008 2008, p.11.
9-Ibid, p.11:17.
10- A. McGee and D. Gardiner, Differences in the definition of brain death and their legal impact on intensive care practice, article in Anaesthesia, 74, 569-572, 2019, p. 569.
11-Section 26(1)and(2)(d), Human Tissue Act 2004.
12- A. McGee and D. Gardiner, Op Cit,, p. 569.
13- Re A ( A Child) [2015] EWHC 443 )Fam) 21/2/2021
https://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed143387
14- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ، الموسوعة الفقهية ، ج 39 ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ط 2 ، 1983 ، ص 248؛ محمد آصف ، ص المحسني. ، الفقه ومسائل طبية ، ج 1، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم ، بدون سنة نشر .
15- الميرزا جواد التبريزي ، صراط النجاة ، ج 1، سلمان الفارسي ، ايران ، 1995 ، ص 350
16- عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مجموع فتاوی و مقالات متنوعة ، ج 13 ، تحقيق : محمد بن سعد الشويعر ، دار القاسم للنشر ، 1999 ، ص 366
17- (مسألة 61) المسائل المستحدثة ، أحكام الترقيع ، فتاوى السيد علي السيستاني 21/2/2021
/https://www.sistani.org/arabic/book/13/714
18- (a), 10 U.S. Code § 1507 - Recommendation of status of death
19- 10 U.S., Code § 1501 - System for accounting for missing persons; Code § 1509 - Program to resolve missing person cases.
20- 22CFR § 72.6 - Report of presumptive death.
21- 53-9- 1.Georgia Code.
22-§ 2-1.7 Presumption of death from absence; effect of exposure to specific peril, New York Consolidated Laws, Estates, Powers and Trusts Law - EPT.
23- Deaths in World Trade Center Terrorist Attacks --- New York City, 2001, September 11, 2002 / 51(Special Issue);16-18, Centers for Disease Control and Prevention, 2622021,
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm51spa6.htm
24- (b), 38 U.S. Code § 108 - Seven-year absence presumption of death
25- § 12-509 Arizona Revised Statutes Title 12. Courts and Civil Proceedings.
26- § 2-1.7 New York Consolidated Laws, Estates, Powers and Trusts Law - EPT.
27- 53-9-1., 2006 Georgia Code.
28- (93) ، (94) ، (95) ، قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
29- 2/1 Presumption of Death Act 2013
30- Good Practice in Action 060, Legal Resource, Coroner's Court, inquests and confidentiality beyond death: Issues for the counselling professions in England and Wales, BACP, UK,2019, p.7.
31- (1/4) Chapter 1, Coroners and Justice Act 2009 .
32- Article 88, Code civil.
33- Chapitre ler: De la présomption d'absence (Articles 112 à 121), Code civil.
34- Article 122, Code civil.
35- Article 128, Code civil.
36- شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ؛ أحمد الدرير ؛ محمد عليش ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش ، ج 2، عيسى البابي الحلبي ، ص 479
37- أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، ج3، دار الثقافة، الأردن، 2009، ص335.
38- محمد جواد مغنية الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة، ط 2 ، دار الاسلام ،بغداد بدون سنة نشر، ص194.
39- يوسف عطا، أحكام المفقود في الشريعة الاسلامية رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح، فلسطین، 2003، ص32.
40- شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج 11 ، دار المعرفة ، بيروت، 1989، ، ص36.
41- شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ؛ أحمد الدرير ؛ محمد عليش ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش ، ج 2 ، عيسى البابي الحلبي ، ، ص 482
42- يوسف عطا، أحكام المفقود في الشريعة الاسلامية رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح، فلسطین، 2003، ص35 .
43- علي السيستاني ، منهاج الصالحين ، ج 3، بدون دار نشر ، 2018 ، ص 174
44- محمد جواد مغنية الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة ، ص 194.
45- محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 101 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 171
46- ابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحلى ، ج 10 ، تحقيق : محمد منير الدمشقي ، ادارة الطباعة المنيرية ، مصر، 1933 ، ص134
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
