القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف المفقود في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 19-21
2025-08-07
112
لا يختلف التعريف القانوني للمفقود كثيرا عن تعريفات فقهاء المذاهب الإسلامية.
أورد المُشرّع العراقي تعريفا للمفقود في عدة مواضع فلم يكتفي بتعريف المفقود في القانون المدني الذي نص فيه: "المفقود هو من غاب بحيث لا يُعلم أحي هو أم ميت ويحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن(1). وعرفه كذلك في قانون رعاية القاصرين بأنه: "الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته (2). وورد أيضا تعريف آخر للمفقود بقانون الخدمة والتقاعد العسكري بأنه: "مَن يُفقد ولا يُعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه .. (3). وعرّفه المُشرّع بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي: "رجل الشرطة الذي يُفقد أو يُختطف أثناء الخدمة وأثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يُعلم مصيره" (4).
وجدير بالذكر أن المُشرع العراقي اشترط حتى يكون الشخص مفقودا أن يصدر قرارا من المحكمة المختصة بالفقدان يحسب ما ورد بالبند (رابعا) من المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بأن بإمكان الزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود شريطة أن يكون فقدانه مثبتا بصورة رسمية.
وبينت المادة 87 من قانون رعاية القاصرين العراقي أن الإعلان عن حالة الفقدان تحصل بقرار المحكمة، ولم تحدد المادة طريقة الإعلان عن الفقدان ولكن جرى العمل في المحاكم أن يُعلن بصحيفتين محليتين، أما تاريخ الإعلان عن الفقدان فقد اتجهت محكمة التمييز إلى اعتبار تاريخ صدور حجة القيمومة الخاصة بالمفقود مبدأ لحالة الإعلان عن الفقدان (5).
أما المُشرع المصري فلم يعرف المفقود ولكنه أشار إلى العناصر الأساسية لمفهوم المفقود في القانون المتعلق بأحكام الولاية على المال (6) فقد أشارت المادة إلى أن المفقود هو: "من لا تُعرف حياته أو موته وبيّن القانون المدني المصري أن أحكام المفقود والغائب تخضع لقوانين خاصة، وإن لم توجد فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية (7).
أما بالنسبة للتشريع الإماراتي فعُرّف بأنه: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته" (8)، وهذا التعريف مأخوذ من الفقه الحنفي (9). وفي ما يتعلق بالتشريع الأردني فعرف بأنه: "الشخص الذي لا تُعرف حياته أو مماته وصدر حكم بذلك (10) . وعرفه القانون المدني الأردني بأنه: 1. من من غاب بحيث لا يُعلم حي هو أم ميت يحكم بكونه مفقودا بناءً على طلب كل ذي شأن...(11). أما بالنسبة لأحكام المفقود والغائب فتخضع لأحكام القوانين الخاصة فإن لم توجد فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
يتضح لنا بالتعريف أعلاه إضافة إلى اشتراط مجهولية الحياة أو الموت، اشتراط صدور حكم قضائي بحالة الفقد حتى يعد الشخص مفقودا.
أما التشريع السوري فعرف المفقود بأنه: "كل" شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان (12).
نلاحظ أن المُشرّع السوري قد خلط بين الغائب والمفقود عندما وضّح بأن حياته قد تكون محققة أو معلومة.
أما بالنسبة للمُشرّع القطري فقد عرف المفقود بأنه: الغائب" الذي لا يُعرف إن كان حيا أو ميتا (13).
______________
1- ف 1 من المادة 36 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
2- المادة 86 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
3- ف 7 من المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل.
4- ف 18 من المادة 1 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
5- يعتبر تاريخ صدور حجة القيمومة الخاصة بالمفقود مبدأ لحالة الإعلان عن الفقدان المنصوص عليه في المادة 87 من قانون رعاية القاصرين وفق ما سار عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في هذه المحكمة". القرار رقم 1615 شخصية ثانية / 2010. نقلاً عن: القاضي أياد أحمد الساري الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف، المكتبة القانونية، ط 2 ، بغداد، 2018، ص 605.
6- ف 1 من المادة 74 من مرسوم الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.
7- نص المادة 32 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
8- المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.
9- كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بأبن همام، شرح فتح القدير، ج 6، دار الكتب العلمية، لبنان، 2003، ص133.
10- المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
11- ف1 من المادة 32 من القانون المدنى الأردني لسنة 1976.
12- المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953.
13- المادة 291 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
