

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المستجدات العلمية المؤثرة في احكام النسب
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص208 –219
2025-07-22
733
يُسهم العلم من خلال تطوراته الدائمة في التأثير على عدة مجالات من بينها مسألة النسب، اذ ألقى الكشف العلمي عن بعض الظواهر العلمية والمساهمة في عملية تخلق الجنين بظلال من الشك حول اعتبار نسب المولود، وسنتناول في هذا الموضوع بيان هذهِ المستجدات مع مدى الاستجابة التشريعية والقضائية لها، وذلك في فرعين آتيين:
الفرع الأول
التقنيات المساعدة على الإنجاب (ART)
هي وسائل تساعد في تخطي عقبة الاستحالة بتحقق الحمل أو صعوبته، وتكون على صورتين اما بتلقيح امشاج الزوجين داخل المختبر، ولا تثير هذه الصورة آية اشكالية متعلقة بتحديد نسب المولود، أو تحدث بتدخل طرف أجنبي، وتشتمل الصورة الأخيرة على نوعين، التبرع بالأمشاج وهو (اسلوب يمكن أولئك الذين يرغبون في إنجاب الأطفال، ولكنهم لا يستطيعون إنتاج أو استخدام الأمشاج الخاصة بهم من استخدام الأمشاج التي يوفرها الآخرون في محاولات الإنجاب) (1)، تتضمن هذه الصورة بدورها على نوعين اما التبرع بالحيوانات المنوية تعويضاً عن الامشاج الذكرية في حالة عقم الشريك، أو كمصدر بديل للأمشاج عند انعدام وجود الشريك، وكثيراً ما يحدث ذلك في حالة الأم العازبة والنساء المثليات(2)، أو التبرع بالبويضة للنساء اللواتي يعانين من عدم وجود المبايض ولادياً أو نتيجة استئصال جراحي؛ او اللواتي يعانين من رداءة البويضات أو ضعف الوظيفة الفسيولوجية بسبب انقطاع الطمث المبكر؛ أو التعرض للسموم مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي؛ أو لتجنب نقل الأمراض الوراثية إلى أطفال المرأة (3)، و تأجير الارحام الذي يعرف حسب قاموس Merriam-Webster ( أسلوب من خلاله تصبح المرأة التي تسمى الأم البديلة حاملاً وتلد طفلاً من أجل إعطائه لشخص لا يستطيع الإنجاب)(4)، ينبلج من هذا النوع عدة صور فمن حيث أصل الامشاج المكونة للجنين فإما تتحقق باستخدام امشاج كلا او احد الزوجين، أو باستخدام امشاج متبرع بها، ومن حيث محل الاتفاق فهو اما (جيني) حيث تمنح الأم بالإضافة الى تأجير رحمها احدى بويضاتها، أو (حملي) الذي يقتصر على حمل البويضة الملقحة، ومن حيث المعاملة الاتفاقية فهو اما تجاري تتلقى به الأم البديل مقابلاً جراء عملية التأجير، او ايثاري (الرحيم) الذي لا تتلقى عنه اي مقابل وانما تكمن حقيقة الدافع لعقده في اللطف والكرم، يترتب على مجمل هذه الصور وجود عدة علاقات تشكل تضارباً في احكام النسب، لعلة استيفائها لمعايير الافتراض، المتضمنة الولادة وقرينة الزواج، وهذا ينطبق على الأم البديلة وزوجها اذ باستطاعة الأم بناءً على معيار الولادة اثبات نسب الطفل ولزوجها بناءً على قرينة الزواج تأسيس النسب، ويحق للمتبرع بالأمشاج المطالبة بإثبات النسب بناء على الحقيقة البيولوجية التي تصله بالابن والذي ان ثبت نسب الأبن له سيطالب زوجه زوجته بافتراض النسب بناءً على قرينة الزواج، ايضاً فان وجود طرف اجنبي ذو النية بان يكون والداً للطفل والذي يصطلح عليه( الوالد المقصود ) شكل ارباكاً في حقيقة نسب الطفل الى اي طرف يعالج قانون النسب الامريكي اشكاليات النسب المتحصلة بسبب وساطة (ART) (5) ، وكانت هذه المعالجة محض انعكاس متطور للسوابق القضائية والتشريعات المحلية (6)، يعرف المشرع في القسم (102/4) (ART) بانها (وسيلة لحدوث الحمل بغير جماع، المصطلح يشمل : أ- التلقيح داخل الرحم أو داخل عنق الرحم؛ ب التبرع بالأمشاج؛ ج- التبرع بالأجنة؛ د- الإخصاب في الأنابيب ونقل الأجنة ؛ وهـ حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى)، ويصطلح على الشخص الذي يثبت له نسب الطفل المولود بـ ART الوالد المقصود وقد عرفه في القسم (102/13) الفرد المتزوج او غير المتزوج الذي يُظهر نيته في الالتزام قانوناً بصفته والد الطفل الذي تم إنجابه بوساطة (ART تنظم المادة (7) مسألة التبرع بالأمشاج ويعرف المشرع المشيج بانه (الحيوانات المنوية او البويضة أو أي جزء من الحيوان المنوي أو (البويضة)، اما المتبرع فهو (الفرد الذي يقدم امشاج مخصصة للاستخدام في (ART) سواء بمقابل او بدون مقابل، المصطلح لا يشمل: أ- امرأة تلد طفلاً حملت به عن طريق (ART) [باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة ] ب الوالد بموجب المادة 7، أو الوالد المقصود بموجب المادة ( وعليه فان المقابل لا ينفي صفة التبرع، فيظل مجرد تقديم الامشاج هو عملية تبرعيه، يثبت النسب في هذه المسألة على اساس النية التي يفصح عنها بالموافقة لا الحقيقة البيولوجية، وهذا ما جاء به كل من القسم (702) (المتبرع ليس والدًا لطفل تم إنجابه ب (ART))، وانما الوالد هو وفقاً للقسم (703)(الشخص الذي يوافق بموجب القسم 704 على ART بوساطة امرأة بقصد أن يكون والذا لطفل تم إنجابه عن طريق ART هو والد الطفل، ويتضمن القسم (704/أ) الموافقة الموصوفة في القسم (703) ( يجب أن تكون الموافقة مسجلة في سجل وموقعة من قبل المرأة التي تلد الطفل والفرد الذي ينوي أن يكون والداً للطفل )، وفي حالة عدم وجود الموافقة فللمحكمة ان تستخلص هذهِ الموافقة اما بإثبات وجود الموافقة قبل الحمل من قبل المرأة أو الفرد بتقديم الادلة الواضحة والمقنعة، أو اذا كان كل من الفرد والمرأة يقيمان خلال العامين الأولين للطفل ويُشار علناً للطفل بانه ابن الفرد، مالم يتوفى
5- يستخدم المشرع الامريكي مصطلح (Assisted reproduction) بمعنى التقنيات المساعدة على الإنجاب، والذي ستعيض عنه بـ ART في بحثنا.
الفرد أو يصبح عاجزًا قبل أن يبلغ الطفل عامين، وفي هذه الحالة قد تجد المحكمة الموافقة بالأدلة الواضحة والمقنعة التي تفيد باعتزام المرأة والفرد الاقامة، وكلاهما يقصد أن يقوم الفرد علنًا بإعلان الطفل على أنه ابنه (7) ، عالج القسم 705 حالة خاصة بالزوج الذي تنجب زوجته طفلاً ب ART ، فيجيز له المشرع الطعن بالنسب خلال سنتين بعد ولادة الطفل اذا (أ/1- لم يوافق على (ART) ، قبل أو عند أو بعد ولادة الطفل ، أو سحب موافقته بموجب القسم 707 ) وفي اي وقت اذا (ب/ 1- لم يقدم الزوج أو الزوجة مشيجا للمساعدة على الإنجاب ولم يوافق عليها؛ - الزوج والمرأة التي أنجبت الطفل لم يتعايشا منذ الوقت المحتمل ل (ART) - لم يعتبر الزوج / الزوجة أبدًا أن الطفل هو ابن الزوج / الزوجة)، يشترط لسحب الموافقة في 707 ان تكون (أ- أي وقت قبل النقل الذي يؤدي إلى الحمل بـ لشخص الذي يسحب موافقته بموجب القسم الفرعي (أ) ليس والدا للطفل)، ويعرف النقل في (102/22)(هو اجراء للمساعدة على الانجاب يتم من خلال وضع الجنين أو الحيوانات المنوية في جسم المرأة التي ستلد الطفل)، يؤثر حدوث بعض الاجراءات القانونية المتعلقة بالزواج مثل الفسخ والطلاق قبل نقل الامشاج وجرى بيانه في القسم ( 706) ( ..زوج المرأة ليس والذا للطفل ما لم يوافق في السجل على أنه سيكون والدأ للطفل إذا حدث (ART) بعد الطلاق ، الفسخ ، الإلغاء ، إعلان البطلان ، قانوني الانفصال ، أو النفقة المنفصلة ، ولم يسحب الزوج السابق موافقته بموجب المادة 707 )، اما اذا مات الفرد قبل ولادة الطفل فالأمر مرهون بموافقته وبالتالي لن يؤثر الموت على النسب فوفقاً للقسم (708) (أ- إذا مات الفرد .. خلال الفترة بين نقل الأمشاج أو الجنين وولادة الطفل، فإن موت الفرد لا يمنع من إثبات النسب للفرد من الطفل، ب- إذا مات فرد وافق في سجل على (ART) قبل نقل الأمشاج أو الأجنة، فإن الفرد الميت يكون والذا للطفل فقط إذا : 1 /أ- وافق الفرد في السجل على أنه إذا حدثت (ART) بعد موت الفرد ، فسيكون الفرد والذا للطفل ؛ أو ب أن نية الفرد في أن يكون والذا لطفل تم انجابه عن طريق ART بعد وفاة الفرد قد تم إثباتها من خلال أدلة واضحة ومقنعة ؛ وأ- الجنين في الرحم في موعد لا يتجاوز [36] شهرًا بعد وفاة الفرد ؛ أوب ولادة الطفل في موعد لا يتجاوز [45] شهرًا بعد وفاة الفرد)، يشير نص المادة (ب) الى حالة الطفل الذي تم حمله بعد وفاته والتي سبق وان تناولنا احكامها، أما المادة (8) فقد نظمت اتفاقية تأجير الأرحام والتي يعرفها في القسم (801/3) (اتفاق بين واحد أو أكثر من الوالدين المقصودين وامرأة ليست والدة مقصودة، التي توافق فيها المرأة على الحمل من خلال ART والتي تنص على أن كل والد مقصود هو والد لطفل تم إنجابه بموجب الاتفاقية ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، يشير المصطلح إلى كل من اتفاقية تأجير الأرحام واتفاقية تأجير الأرحام الجينية) بصورة عامة تخضع هذه الاتفاقية الى عدة شروط قانونية من بينها ان يبلغ اطراف الاتفاقية عمر الـ 21 عام، وان تستكمل المرأة المؤجرة لرحمها كل من التقييم الطبي لتنظيم تأجير الأرحام بواسطة طبيب مرخص واستشارة الصحة العقلية من قبل أخصائي الصحة العقلية المرخص، وان يلتزم الوالدين المقصودين بدفع المقابل، ويجب ان تتضمن الاتفاقية موافقة الاطراف من خلال توقيعاتهم المصدقة من قبل كاتب العدل أو الشهود (8)، وقد أورد احكاماً خاصة لكل من التأجير الحملي والجيني، على الرغم من خصوصيتهم فأحكام النسب متقاربة جداً، فسيكون الوالدين المقصودين هما (والدا الطفل، بغض النظر عن عدد الأطفال المولودين أو الجنس أو الحالة العقلية أو الجسدية لكل طفل) (9)، (كل من الوالدين المقصودين بحكم القانون، والدأ للطفل) (10) ، و(لا يكون البديل الحملي ولا الزوج البديل أو الزوج السابق، إن وجد، والداً للطفل) ، و (لا يحق للبديل و زوج البديل أو الزوج السابق، المطالبة بنسب الطفل) ، وتخضع حالة موت الوالد المقصود التي نظمها في القسمين (810) و (817) لذات القاعدة الخاصة بموت الوالد المقصود بالتبرع بالأمشاج والثابتة في القسم (708) ، اما الاحكام المختلفة بالنسبة للتأجير الحملي اذا زعم ان المادة الوراثية للأم البديلة ساهمت في تكوين الطفل فـ (تأمر المحكمة بإجراء اختبار جيني للطفل. إذا كان الطفل طفلا وراثيا لامرأة وافقت على أن تكون بديلة للحمل، فيجب تحديد النسب بناء على (المواد) ( من 1 إلى 6 )، اذا كان الطفل وبسبب خطأ سريري او معملي غير مرتبط وراثيا بأحد الوالدين المقصودين أو المتبرع فيكون (كل) من الوالدين المقصودين وليس البديل الحملي وزوج البديل أو الزوج السابق، إن وجد، هو أحد الوالدين للطفل، مع مراعاة أي مطالبة أخرى للأبوة . اما اذا كان التأجير جيني فيجب ان يتم التصديق على الاتفاقية من قبل المحكمة المختصة والتي عليها ان ( تصدر المحكمة أمرًا يوثق اتفاقية تأجير الأرحام الجيني إذا وجدت المحكمة أن :(1) تم استيفاء الأقسام 802 و و 804؛ و (2) دخلت جميع الأطراف في الاتفاقية طواعية وتفهم شروطها) و(يتعين على المحكمة إصدار أمر : 1- التصريح بأن كل من الوالدين المقصودين هو والد الطفل؛ 2- التصريح بأن وكيل الحمل وزوج الحامل أو الزوج السابق، إن وجد ، ليسا والدا الطفل) (11) ، اما قوانين الولايات المحلية فهي تسمح باتفاقيات التأجير التجارية والايثارية باستثناء ولاية ميشيغان التي لا تسمح الا بالتأجير الايثاري (12) ، كثيراً ما تثور النزاعات بشأن نسب الطفل المولود من اتفاقية تأجير الارحام، وحلاً لذلك تمنح السلطات المختصة في بعض الولايات أمر ما قبل الولادة، وهو مستند يثبت أن الوالد المقصود هو الوالد القانوني للطفل المراد ولادته بموجب هذا الأمر يُسمح للوالد المقصود بتسجيل اسمه في شهادة ميلاد الطفل الأصلية في المستشفى (13)، قد لا تسمح بعض الولايات بهذه الأوامر الا بعد الولادة مثل ولاية ويسكونسن لا تعتبر بالنسب القانوني وانما بالنسب البيولوجي في تسجيل حقائق الولادة في السجلات الحيوية من قبل ادارة المستشفيات (14) . تعد ART مشروعة بكافة صورها في القانون الانجليزي، وقد نظم المشرع احكامها في كل من قانون اتفاقيات تأجير الأرحام لعام 1985، و قانون الإخصاب البشري وعلم الأجنة لعام 2008، يعرف المشرع في قانون تأجير الارحام (1/2- الأم البديلة : المرأة التي تحمل طفلاً بموجب اتفاقية أ- أجريت قبل حمل الطفل؛ ب-تم إجراؤها بهدف حمل أي طفل بناء على تسليمها إلى الوالدين والوفاء بمسؤوليتهم الأبوية قدر المستطاع من قبل شخص آخر أو أشخاص آخرين)، اما الاتفاقية فقد عرفها في (1/3) (الاتفاقية هي اتفاقية تأجير الأرحام إذا كانت المرأة التي تتعلق بها الاتفاقية تحمل طفلا بموجبها، فإنها ستكون أم بديلة)، وعلى الرغم من مشروعية التأجير الا أن (أ/1) تؤكد على (اتفاقيات تأجير الأرحام غير قابلة للتنفيذ لا يوجد تنفيذ الاتفاقية تأجير الأرحام من قبل او ضد الاشخاص الذين عقدوها)، يؤسس النسب للأم على استناداً الى معيار الحمل وذلك في كل من (1/6) من قانون التأجير ( يجب معاملة المرأة التي تحمل طفلاً لأغراض البند الفرعي (2) (أ) أعلاه على أنها كبداية لحمله وقت التلقيح أو وقت وضع جنين أو بويضة في عملية الإخصاب أو وقت تلقيح الحيوانات المنوية والبويضات ، حسب مقتضى الحال مما يؤدي إلى حملها للطفل)، و (33/1) من قانون التخصيب (معنى "الأم"(1) المرأة التي حملت أو حملت طفلاً نتيجة وضع جنين أو نطاف وبويضات فيها، وليس غيرها، تُعامل كأم للطفل)، اما الوالد، فقد أدرج المشرع صورتين في تنظيم احكام النسب، حالة ما اذا كانت الأم الحامل للطفل والتي يرمز لها بـW متزوجة شريكة مدنية لرجل M، أو متزوجة / شريكة مدنية لامرأة P ، وفي الحقيقة يعد جوهر الأحكام بل حتى الصياغة واحدة لذا سنتناولها في سياق متحد على القدر المستطاع، يعتبر الزوج او الشريك المدني لـW هو والد الطفل مالم يعارض ذلك (إذا كان في وقت وضع الجنين أو الحيوانات المنوية والبويضات أو التلقيح الاصطناعي لها ، كانت W طرفا في زواج أو شراكة مدنية مع (m) أو (p) فإن الطرف الآخر يُعامل على أنه والد الطفل ما لم يثبت أنه لم يوافق على وضع الجنين أو الحيوانات المنوية والبويضات فيها أو تلقيحها الاصطناعي حسب مقتضى الحال ونص على ان تستوفى الشروط الثابتة في كل من المادة (37)؛ و (44) لثبوت أبوة ، والوالدية الأنثوية لـ P المتفق عليها مع W ، وهي ((أ) أعطى PM للشخص المسؤول اخطاراً يفيد بأن ، يوافق على معاملة PM كوالد لأي طفل ناتج عن العلاج المقدم إلى W بموجب الترخيص، (ب) أعطى W للشخص المسؤول اخطاراً يفيد بموافقة W على معاملة ، على هذا النحو ، (ج) لم يقم W و M ، ، منذ تقديم الاخطار بموجب الفقرة (أ) أو (ب) ، بإعطاء الشخص المسؤول اخطاراً بسحب موافقة PM أو W على معاملة PM على هذا النحو، (د) لم يقم ، منذ تقديم الإخطار بموجب الفقرة (ب)، بالنظر إلى الشخص المسؤول - اخطاراً آخر بموجب تلك الفقرة ينص على موافقة W على معاملة امرأة بخلاف PM كوالد لأي طفل ناتج ، أو 2- اخطاراً بموجب القسم 37 (1) (ب) ينص على موافقة W على معاملة الرجل كأب لأي طفل ناتج عن ذلك، و (هـ) لا يقع W و PM ضمن درجات محظورة من العلاقة فيما يتعلق ببعضهما البعض)، نستشف من هذه الشروط ان يعدان والدين بموجب الاخطار الذي يقدمه أحد الأطراف الى المسؤول المختص، على ان لا يتم سحب الموافقة الكامنة بالإخطار. تم تأطير الإنجاب بمساعدة طبية (AMP) في فرنسا بموجب قانون أخلاقيات البيولوجيا الصادر في 6/آب /2004، والذي تم تضمين أحكامه في العنوان الرابع من الكتاب الأول من الجزء الثاني من قانون الصحة العامة تعرف المادة -21411 من قانون الصحة ال(AMP) بانها ( الممارسات السريرية والبيولوجية التي تسمح بالحمل في المختبر، ونقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي، وكذلك أي تقنية ذات تأثير مكافئ تسمح بالإنجاب خارج العملية الطبيعية)، يسمح المشرع بهذه التقنيات وفق المسوغ الاساسي الذي نصت عليه المادة ( ) لـ علاج العقم الذي تم تشخيص طبيعته المرضية طبيا. قد يهدف أيضًا إلى منع انتقال مرض خطير بشكل خاص إلى الطفل)، وفي المادة () اشترطت يجب أن يكون الرجل والمرأة اللذان يشكلان الزوجين على قيد الحياة، في سن الإنجاب، متزوجين أو قادرين على تقديم دليل على حياة مشتركة لمدة عامين على الأقل والموافقة قبل نقل الأجنة أو التلقيح.)؛ و اشترط ان تتم هذه الممارسة في المختبر (لا) يمكن تصور الجنين إلا في المختبر في إطار العمل ووفقا لأغراض AMP على النحو المحدد في المادة 2-2141 .L. لا يمكن تصورها مع الأمشاج التي لا تأتي من واحد على الأقل من احد الزوجين)، مما يعني بان لا يمكن تخليق الجنين بوساطة هذه التقنيات بدون على الأقل مشيج مساهم من احد الزوجين ينظم المشرع في القانون المدني أحكام النسب في حالة التبرع فوفقاً للمادة (311-19) لا يثبت النسب للمتبرع ( في حالة AMP مع الطرف الثالث المتبرع، لا يمكن إثبات النسب بين المتبرع والطفل الناتج عن الإنجاب، ولا ولا يتحمل المتبرع اية مسؤولية والدية (لا يمكن رفع دعوى المسؤولية ضد المتبرع ) ، يوجب المشرع على الازواج أو الشركاء (إعطاء موافقتهم اولاً، في ظل ظروف تضمن السرية، إلى كاتب عدل، الذي يبلغهم بعواقب تصرفهم. فيما يتعلق بالنسب) ، بمدعاة هذه الموافقة يحظر اي تنازع أو مطالبة مستقبلية في إثبات النسب الا اذا ادعى ان إن الطفل لم يكن نتيجة AMP ، أو ان الموافقة كانت عديمة الأثر)، وتكون الموافقة عديمة الأثر اذا مات الزوج أو قدم التماس الطلاق او الانفصال القانوني قبل اتمام AMP ، أو عندما يلغيها الزوجان (15)، يُستثنى من ذلك اتفاقية تأجير الأرحام - GPA ، التي حظرتها فرنسا منذ أول قوانين أخلاقيات البيولوجيا التي صدرت في عام 1994، اذ عدلت المادة (3) منه المادة (16-7) من القانون المدني التي تنص على( يعتبر أي اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل نيابة عن الآخرين باطلأ)، يسلك بعض الفرنسيين المريدين لهذه العملية الى اجراءها في دولة اجنبية التي تسجلهم كوالدين بموجب أوامر الولادة التي تمنحها لهم، ثم تسجيل هذه الأوامر في سجلات الأحوال المدنية الفرنسية، مستندين في ذلك على أساس المادة (47) (أي عمل متعلق بالأحوال المدنية للفرنسيين والأجانب يتم إجراؤه في بلد أجنبي ومُصاغ وفق النماذج المستخدمة في ذلك البلد يعتبر صحيحًا، ما لم تثبت المستندات أو الوثائق الأخرى المحتفظ بها أو البيانات أو العناصر الخارجية المأخوذة من المستند نفسه ، عند الاقتضاء بعد إجراء جميع عمليات التحقق اللازمة ، أن هذا المستند غير منتظم أو مزور أو أن الحقائق المعلنة فيه لا تتوافق مع الواقع )، وفق هذا المبدأ يتم تسجيل شهادات الأحوال المدنية التي نظمت في دولة أجنبية طالما كانت صحيحة ومشروعة في تلك الدولة ولم يثبت تزويرها، ومع ذلك فقد ثار نزاع كبير حول مشروعية تسجيل هذه الأوامر في فرنسا، وتعد قضية Mennesson السابقة القضائية التي غيرت نهج محكمة النقض حول الاعتراف بهذه الشهادات والتي أستمر النزاع القضائي بشأنها ما يقارب الـ 19 عام، حيث اعترض الادعاء العام على تسجيل أوامر ولادة تم إنشاؤها وفقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في 14 يوليو 2000 لطفلتين توأم ساهم في تكوينهما مشيج رجل فرنسي وام بديلة، يقر الحكم بالوالدية البيولوجية للزوج والوالدية القانونية للزوجة، رفضت محكمة استئناف باريس طلب الادعاء في حكمها الصادر في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2007 على أساس المادة (47)، علاوة على ذلك فإن عدم تسجيل شهادات الميلاد سيكون له عواقب تتعارض مع المصالح الفضلي اذ سيحرمون من وثيقة مدنية تشير إلى نسبهم، بما في ذلك ما يتعلق بأبيهم البيولوجي)، بعد تمييزه لدى محكمة النقض تم إلغاء هذا الحكم بحكم صادر بتاريخ 17 ديسمبر 2008 ، على أساس أن للمدعي العام
مصلحة في رفع دعوى ببطلان النسخ عندما أظهرت النتائج أن البيانات التي تم إدخالها في وثائق الحالة المدنية يمكن أن تنتج فقط من اتفاقية تتعلق بتأجير الأرحام، ثم أحالت القضية والأطراف إلى محكمة استئناف باريس المشكلة بشكل مختلف (16) ، وبموجب حكم صادر في 18 مارس 2010 ، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما بشأن الإحالة بعد النقض، وألغت تسجيل شهادات الميلاد، استأنف المدعون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رأت ، بموجب حكم صادر في 26 يونيو 2014 ، أنه كان هناك انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية ) فيما يتعلق بحق الطفلتين أرسلت الجمعية العامة لمحكمة النقض طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على رأي استشاري في حكم صارم صادر في 5 تشرين الأول 2018 ، استجابة لطلب الرأي الاستشاري المقدم من محكمة النقض الفرنسية ، تصدر المحكمة بالإجماع الرأي التالي (بالنسبة لقضية الطفل المولود في الخارج عن طريق تأجير الأرحام ومن أمشاج الأب المقصود والمتبرع الثالث وبينما تم الاعتراف بعلاقة الأبوة بين الطفل والأب المقصود في القانون المحلي، 1 يتطلب الحق في احترام الحياة الخاصة للطفل ، بالمعنى المقصود في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن يوفر القانون المحلي إمكانية الاعتراف برباط النسب بين الطفل والأم المقصودة المعينة في شهادة الميلاد المعمول بها قانونا في الخارج باسم "الأم القانونية") (17)، تم دمج هذا القرار من قبل محكمة النقض في 4 أكتوبر 2019 في قضية Mennesson اذ قام القضاة الفرنسيون بنسخ كامل الحالة المدنية للأطفال المولودين من قبل GPA في السجلات الفرنسية (18). اما الفقه الاسلامي الحديث فقد خاض في هذا الموضوع في تفصيلات كثيرة من حيث مشروعيته، وارتأينا عدم التعرض لحيثياتها، والاقتصار على حكم نسب المولود، اذ اختلفت معايير تحديد النسب الى الوالد يذهب الرأي الأول الى ان الوالد هو صاحب المني، وان كانت الأم خلية الزوج، ويعارضهم جمهور الفقهاء باعتباره أبن غير شرعي تطبق عليه أحكام ولد الزني، أما الثاني فيذهب الى ان الوالد هو زوج الأم تأسيساً على قاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ولكن جدلية الخلاف الأصعب ثارت حول نسب الأم، وفي ذلك تحددت ثلاث معايير رئيسة اعتنقتها الآراء المختلفة، متمثلة بـ (صاحبة البويضة)؛ (صاحبة الرحم)؛ او يثبت النسب لكلتيهما (16) ، ومن الملفت وجود حادثة قديمة عرضت للإمام الحسن بن علي ( عليه السلام) عن امرأة بعد مقاربتها لزوجها واقعت بكراً سحاقاً مما أدى الى حمل البكر بنطفة زوج المرأة، وهذه الحادثة قريبة جداً من واقعة تأجير الأرحام، وذهب الامام الحسن الى (يؤخذ من الكبيرة مهر البكر، لأن الولد لا يخرج حتى تذهب عذرتها، ثم تُرجم الكبيرة؛ لأنها محصنة، وينتظر بالصغيرة حتى تضع مافي بطنها، ويرد الى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد أم الولد) (17)، وبالتالي فقد ثبت النسب لصاحب النطفة، اما الأمومة فثبتت الى ذات الرحم والبويضة(18).
الفرع الثاني
ظاهرة الكيميرا
يشير مصطلح الكيميرا في المفاهيم الميثيولوجية الى كائن اسطوري متألف من ثلاثة حيوانات مختلفة عادة ما تكون الأسد والماعز والثعبان (19)، علمياً هي ظاهرة تشير الى وجود مجموعتين مختلفتين وراثيا من الDNA في الجينوم الواحد للفرد (20)، لاحظ العلماء هذه الظاهرة في الانسان لأول مرة في عام 1953 عندما تبرعت سيدة بريطانية بالدم في حملة تبرع واكتشف أن لديها فصيلة دم فريدة وهي AO في ظل الظروف العادية يكون AO مستحيلا ، حيث يكون لدى الشخص الذي لديه أليلات من النوع A و C دم من النوع A تلقائيًا ، لأن النوع A هو المسيطر . كانت نتائج السيدة متسقة مع شخص من فصيلة الدم O يتلقى نقل دم من النوع ،A، اكتشف (I. Dunstford) ان السيدة كان لديها شقيق توأم له فصيلة دم مغايرة وقد مات(21)، تم استخدام مصطلح chimerism لأول مرة بواسطة (Liegeois) في 1970 (22) ، تنشأ هذه الظاهرة بطرق مختلفة ، اما لمقاصد علاجية كما في زراعة نخاع العظم اذ يتم تدمير النخاع العظمي للمتلقي واستبداله بنخاع عظم متبرع به من قبل شخص آخر والذي يصطلح عليه المتبرع ، وتنشأ صورتين في ذلك اما خلايا دم المتلقي ستكون متطابقة وراثياً مع خلايا دم المتبرع ، دون ان تتطابق وراثيا مع الخلايا الأخرى في جسمه ويطلق عليها (الكايميرا الكامل ) ، أو من الممكن ان يحتوي الدم على مزيج من الDNA لكل من المتبرع والمتلقي ويطلق على هذه الصورة (الكايميرا المختلطة)(23)، أو تحدث اثناء الحمل نتيجة تلاشي التزام بأن يرتشف أحد الأجنة في وقت مبكر جدًا من الحمل المتعدد بعض خلايا الجنين الآخر مما يتسبب بوجود نوعين من الDNA في خلايا الجنين المتبقي (24) ، أو تنتج عن وجود عدد صغير من الخلايا التي تنشأ من فرد آخر وبالتالي فهي متميزة وراثيا عن خلايا الفرد المضيف يصطلح عليها (الكايميرا الميكروية Microchimerism) ويعد الحمل السبب الرئيسي لحدوثها اذ تهاجر بعض الخلايا ثنائية الاتجاه عبر المشيمة بين الأم والجنين وتستقر هذه الخلايا في عدة اعضاء مثل الرئتين والقلب والدماغ ، مما تؤدي الى مجموعتين من الDNA ، قد يؤدي تبادل الخلايا بين الأم وجنينها الذكر الى حدوث حالات ثنائية الجنس مثل وجود كروموسومات Y في الأم والتي توجد فقط في الذكور مما يثير مشكلة كبيرة حول جنس الام والاعتقاد بانتمائها لجنس الخنثى (25)، هذه الظاهرة التمردية على الحقيقة البيولوجية وجدت طريقها في قضايا النسب، وشكلت صعوبة بالغة في تحديد النسب، ولعل قضية ( Lydia Fairchild) أكثر مما يدل على ذلك حيث يشتبه ان Lydia هي أم بديلة، حيث أثبتت نتائج تنميط الDNA بان الاطفال ينتمون الى حبيبها السابق برابطة النسب لكن لا يتطابق حمضها مع حمضهم النووي، قدمت عدة دلائل تثبت انها والدتهم، الا ان المحكمة اعتمدت اليقين الذي قدمته وسيلة التنميط، كانت Lydia حامل ووقف الشرطي على ولادتها وتم اجراء التنميط الذي اظهر انه ليس ابنها مما شكل لديهم اعتقاد انها ام بديلة محتالة، وفي نزاع امتد طويلاً مع القضاء توصل الأطباء الى الحقيقة التي سبق وان تعرفوا عليها في قضية (Keegan's)، اذ أخذ الأطباء عينات من الحمض النووي من جميع أنحاء جسم ( Keegan). قاموا بفحص دمها وشعرها ومسحوا فمها. لا يزال لا شيء يضاهي الحمض النووي لأبنائها. لكن كان لدى( Keegan فكرة أخرى، أخبرت الاطباء بانها ازالت الغدة الدرقية وبعد مطابقة العينات مع انسجة الغدة تطابق الـ dna خاصتها مع اولادها اذ دُمجت انسجة توأمها مع انسجتها، تم الكشف عن ان Lydia تحمل حمضين نووين احدهما لها والآخر لتوأمها، والذي ظهر في ابنائها هو لتوأمها (26)، الكيميرا حالة نادرة، للآن لم يكتشف الا 30 ،حالة الا انها تسبب مشكلات كبيرة ، قد يفقد الاباء ابنائهم نتيجة هذه الظاهرة التمردية، وللآن لم يتم تدوينها في أي نص قانوني.
___________
1- Reproductive Technologies: v Gamete Donation, 29/3/2021
https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/reproductive-technologies-v-gamete-donation
2- Mary Anne Bobinski; David Orentliche; I. Glenn Cohen; Mark A. Hall, BIOETHICS AND PUBLIC HEALTH LAW, Fourth Edition, Wolters Kluwer, New York, 2018,p 802.
3- Third-Party Reproduction A Guide for Patients, the American Society for Reproductive Medicine, 2018, p.4.
4- surrogacy, 2932021, https://www.merriam-webster.com/dictionary/surrogacy .
6- Theresa Glennon, Legal regulation of family creation through gamete donation: Access, identity and parentage. In S. Golombok, R. Scott, J. Appleby, M. Richards, & S. Wilkinson (Eds.), Regulating Reproductive Donation (pp. 60-83). Cambridge: Cambridge University Press, 2016,p.63.
7- 704/b, UNIFORM PARENTAGE ACT (2017).
8- 802 – 803- 804 ,UNIFORM PARENTAGE ACT (2017).
9- 804/4 UNIFORM PARENTAGE ACT (2017)
10- SECTION 809a
11- UNIFORM PARENTAGE ACT (2017)
12- GESTATIONAL SURROGACY IN MICHIGAN, 3/4/2021
https://www.creativefamilyconnections.com/us-surrogacy-law-map/michigan/ .
13- Pre-Birth Orders, 342021, https://nicholsonpham.com/pre-birth-orders/.
14-What is a Pre-Birth Order?, 30/11/2018 . 3/4/2021
https://www.conceiveabilities.com/about/blog/what-is-a-pre-birth-order .
15- Serge Braudo, Définition de Procréation médicalement assistée (PMA), 642021, https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/procreation-medicalement-assistee- pma.php.
16- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-20.468, Publié au bulletin, 842021, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019966632/ .
17- Cour de cassation, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE du 21 septembre 2018 à 9 heures 30.
18- Florence Chaltiel, La gestation pour autrui de nouveau devant la Cour de cassation ou l'équilibre précaire entre prohibition et protection, Publié le 10/04/2020 - mis à jour le 15/04/2020 à 12H48, 842021
https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/bioethique/la-gestation-pour-autrui-de-nouveau-devant-la-cour-de-cassation-ou-lequilibre-precaire-entre-prohibition-et-protection
16- محمد جواد مغنية ، فقه الأمام الصادق ( عليه السلام ) ، ج 6 ، في الطلاق والظهار والايلاء واللعان والقضاء والوصايا والمواريث والعقوبات، مؤسسة انصاريان ، قم ، بدون سنة نشر ، ص118؛ ياسر عبد الحميد جاد الله النجار، التلقيح الصناعي من منظور الفقه الاسلامي، ص 284
17- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج 28 ، ط4 ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم المقدسة، 2017، ص168.
18- محمد جواد مغنية الزواج والطلاق، مصدر سابق، ص113.
19- Mary Anne Bobinski, Op Cit., p. 929.
20- Rachael Rettner, 3 Human Chimeras That Already Exist, article in LiveScience, 2016 ,3012021. https://www.scientificamerican.com/article/3-human-chimeras-that- already-exist/
21- James MacDonald, The father was a chimera-an organism containing two different, genomes, Article in jstor daily November, 17. 2015 . 19/3/2021 https://daily.jstor.org/human-chimeras/.
22- Sandhya Shrivastava, Rupali Naik, Hema Suryawanshi, and Neha Gupta, Microchimerism: A new concept, J Oral Maxillofac Pathol. 2019 May-Aug; 23(2): p.2.
23- Caroline Praderio, It's possible for one person to have two different sets of DNA here's how it happens, 3012021, https://www.insider.com/what-is-a-human-chimera- and-how-does-it-happen-2017-11 .
24- William C. Shiel Jr Medical Definition of Chimera . 29/3/2021
https://www.medicinenet.com/chimera/definition.htm .
25- Daniel W. Rust and Diana W. Bianchi, Microchimerism in Endocrine Pathology, Endocr Pathol. 2009 Spring; 20(1): 11-16.; Sandhya Shrivastava, Rupali Naik, Hema Suryawanshi, and Neha Gupta, Op Cit.
26- ABC News, She's Her Own Twin, 15 August 2006, 10:21 111412021 https://abcnews.go.com/Primetime/shes-twin/story?id=2315693.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)