القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجانب الشكلي لدعوى إثبات النسب
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 19-24
2025-06-14
69
قبل الخوض في تناول الجانب الشكلي لدعوى إثبات النسب لا بد أن نبين تعريف الدعوى اصطلاحاً في التشريع العراقي مقارنين بينه وبين التشريع الفرنسي لبيان توجه كلا المشرعين في تحديد الجانب الشكلي من دعوى إثبات النسب، وتعرف الدعوى اصطلاحاً بأنها وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص الى القضاء للحصول على تقرير حقاً له او حمايته او تمكينه من الانتفاع به او تقويته، وقد أورد المشرعان العراقي والفرنسي تعريفاً للدعوى ضمن نصوصهما القانونية، فقد عرف المشرع العراقي الدعوى في المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ما يلي (طلب شخص حقه من آخر امام القضاء ) وبدوره تناولت محكمة التمييز العراقية الدعوى في إحدى قراراتها بقولها انها طلب شخص حقه من آخر امام القضاء ، فانها بذلك تعد وسيلة كفله القانون للشخص طبيعياً كان ام معنوياً للحصول على حقه عن طريق القضاء ويجب ان تحتوي عريضة الدعوى على الطلبات المتعلقة بموضوعها وهو الحق الأصلي المطالب به من حيث الأساس، اضافة الى الطلبات المكملة لها والمتفرعة عنها وان تكون مستندة لذات الحق ومتلازمة معه، وان يكون الطلب منصباً على حق يقرره القانون، فإذا خلت الدعوى من ذلك العنصر تكون واجبة الرد)(1).
اما المشرع الفرنسي فقد عرف الدعوى في المادة (30) من قانون المرافعات والاجراءات المدنية الفرنسي رقم (1123) لسنة 1975 والتي نصت على ما يلي (الدعوى هي بالنسبة للمدعي هي الادعاء في ان يسمع القاضي حقيقة ادعائه ليبت في صحته، أو عدم صحة هذا الادعاء، اما بالنسبة للخصم فهي حقه في ان يناقش هذا الادعاء). ومن خلال التعريفات المتقدمة نرى أن تعريف المشرع الفرنسي للدعوى كان أكثر وضوحاً واستيعاباً لطرفي الدعوى بينما نرى ان صياغة المشرع العراقي كانت ضعيفة ولم تستوعب سوى الشخص المدعي في الدعوى دون الخصم، على الرغم من انه يفهم أن مصطلح (من آخر ) يراد به الخصم بينما كان قرار محكمة التمييز اكثر شمولية من تعريف المشرع العراقي للدعوى.
ان حق اللجوء الى القضاء يتجسد من الناحية الاجرائية في امكانية الادعاء، أي حرية رفع دعوى وتقديم الادعاءات والدفاع عنها بالطلبات والدفوع للحصول على الحكم القضائي الذي يفصل في الادعاءات المقدمة، إذ نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على اجراءات التقاضي امام المحاكم المدنية، فقد نصت المادة (44) في فقرتها الأولى من القانون المذكور على ان ( كل دعوى يجب ان تقام بعريضة)، إذ إن المادة اعلاه تنطبق على جميع انواع الدعاوى، فلا يوجد عريضة خاصة لدعوى إثبات النسب، وكذلك الأمر بالنسبة للبيانات التي تتضمنها عريضة الدعوى، بصرف النظر عن موضوع الدعوى، وقد نصت المادة (46) من قانون المرافعات العراقي على البيانات التي يجب ان تتضمنها عريضة الدعوى.
وعليه فيجب تقديم عريضة الدعوى مكتوبة و لا تقبل الدعاوى التي تقدم شفاهاً، ولذلك تعتبر الدعوى مقدمة من تاريخ دفع الرسم القضائي ويجب أن تقام دعوى إثبات النسب من صاحب الحق (2) على ان يكون متمتع بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق المتعلقة بالدعاوى (3)، استناد لنص المادة (3) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 والذي جاء فيه ( يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق)، ومن جانب آخر يشترط عند اقامة الدعوى ان يكون الحق المدعى به معلوماً ومحققاً طبقاً لنص المادة (6) من قانون المرافعات العراقية والتي نصت (يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى). ومن مكونات لائحة الدعوى الأخرى ان يكون طالب الحق والخصم معلومين علماً نافياً للجهالة والاختلاط مع غيرهم حتى يتيح التقاضي أثره في تنفيذ قرار المحكمة ومن الشروط القانونية لاكتساب الشخص صفة الخصم هي يجب ان تتوفر فيه اهلية الاختصام وهي صلاحيته لاكتساب المركز القانوني بما يتضمنه من حقوق و واجبات(4)، وللمحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات بصورة قانونية لأطراف الدعوى وان تتأكد من صفات الخصوم عند حضورهم أو من ينوب عنهم (5).
و من حيث الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة هناك قاعدة عامة وهي اقامة دعاوى الاحوال الشخصية في موطن المدعى عليه وهو الذي يراد إثبات النسب منه والاستثناء في محكمة العقد التي تم فيها ابرام عقد الزواج، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (303) من قانون المرافعات العراقي بقولها ( تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه، ومع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد، كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى)، اما من حيث الاختصاص الموضوعي فقد نص قانون المرافعات العراقي على اختصاص المحكمة الشرعية بدعاوى إثبات النسب وفق الفقرة الأولى من المادة (300) والتي جاء فيها (تختص محكمة الاحوال بالنظر في الأمور الآتية - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية).
ومن جانب آخر لا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها مكانياً من تلقاء نفسها لتعلقها بمصلحة الخصوم (6) ، ومن الأمور الشكلية الأخرى في الدعوى، وشرط في قبولها، هي تبليغ الخصوم بعريضة الدعوى، ففي دعاوى إثبات النسب يتم تبليغ المراد إثبات النسب منه عن طريق المحكمة بالوسائل التي حددها القانون، ومنها الورقة الرسمية الخاصة بالتبليغ والتي تحتوي على معلومات شخصية كاملة لطالب التبليغ التي يتم من خلالها تبليغ الخصم عن طريق تسليمه صورة أو نسخة من عريضة الدعوى، كما يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على جميع البيانات المتعلقة بدعوى إثبات النسب، فضلا عن بيانات الشخص المراد تبليغه (7).
ومما تجدر الاشارة اليه ان دعوى النسب تختلف عن الدعاوى الآخرى من حيث انها لاتنتهي بابطال عريضة الدعوى من جانب المدعي او المدعى عليه، كما انها لاتنتهي الا بموجب صدور حكم نهائي فاصل ، وكذلك لا تطبق المدد المتجاوزة للطعن في الاحكام الصادرة منها، ومن التطبيقات القانونية القضائية هو ما قضت به محكمة التمييز العراقية في قرارها المرقم 197 / موسعة / 1981 في 1981/8/29 برد العريضة التمييزية وذلك لوقوع التمييز خارج المدة القانونية وان قضاء محكمة التمييز قد استقر على تجاوز المدد القانونية في هذه الدعاوى والبت بأصل النزاع (8).
اما من جانب المشرع الفرنسي فانه يجيز لذوي الشأن اللجوء الى القضاء لإثبات النسب او نفيه وذلك عن طريق دعاوى النسب، وقد تعددت الآراء والاتجاهات بشأن الاهلية إذ يجب ان يكون رافع الدعوى متمتعاً بالاهلية فذهب اتجاه فقهي بأن الاهلية تعد شرطاً لصحة الدعوى وراي آخر قال بأن شرط الاهلية هو شرط لصحة الخصومة، فيما رأى آخرون ان الاهلية عنصر في الصفة فترتبط بالدعوى، وذهب راي آخر الى ان عديمي الاهلية ينوب عنهم قانوناً من يمثلهم وهي من الشروط العامة لقبول الدعوى القضائية (9)، وفي تلك الدعاوى يتم اللجوء الى البصمة الوراثية بشكل اساسي لحسم الدعوى، سواء في دعاوى إثبات النسب أو نفيه حيث يمكن من خلالها معرفة الأب الحقيقي أو الأم الحقيقية للولد، وتختص بنظر هذه الدعاوى في فرنسا المحاكم الأبتدائية المدنية وحدها استناداً لنص المادة (318/1) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، والتي جاء فيها ( ان المحكمة الابتدائية الكبرى، الناظرة في القضايا المدنية، هي وحدها المختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالبنوة)، وبدلالة المادة (1/425) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي والتي نصت على مايلي (يجب ان يتدخل المدعي العام في: 1- الحالات المتعلقة بالبنوة، وتنظيم الوصاية على القاصرين، وكذلك الاجراءات المتخذة على اساس احكام الصكوك الدولية والاوروبية المتعلقة بالنقل الدولي غير المشروع للأطفال).
بينما نرى ان المشرع العراقي يلجأ الى البصمة الوراثية بعد استنفاذ الوسائل التقليدية كافة لإثبات النسب فهو يعد البصمة الوراثية قرينة قضائية يمكن الاعتماد عليها وللقضاء السلطة التقديرية في الاستفادة من وسائل التقدم العلمي لإثبات النسب استنادا للمادة 104 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 و التي جاء فيها ( للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية).
وبالرجوع للقانون الفرنسي نجد ان الاصل العام في الدعاوى ان الجنائي يوقف المدني، الا أنه في مجال دعاوى النسب المدني يوقف الجنائي، بمعنى إذا كانت المحكمة الجنائية تنظر في دعوى استبدال الاطفال او نسب الولد زورا لغير ابيه، فأنه يتعين على هذه المحكمة ان توقف الفصل في الدعوى الى ان تفصل المحكمة المدنية بحكم نهائي في توافر النسب من عدمه (10) وتنظر دعاوى إثبات النسب في غرفة المداولة مراعاة لحرمة الحياة الخاصة إذ جاء في نص المادة (1294) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي على ما يلي ( ينشر الحكم الصادر في الدعوى في إحدى الصحف الموزعة في دائرة الاختصاص القضائي التي أصدرته )، وبما ان دعاوى النسب تخضع للقواعد العامة بشأن الدعاوى المدنية، الا ان هذه الدعاوى لها خصوصيتها، نظرا لتعلق الدعوى بحالة الشخص، فهذه الدعاوى تتعلق بالنظام العام (11)، فلا يجوز الاتفاق على مخالفة احكامها ، بل ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد النسب بوجه عام، كما لا يجوز التنازل عن دعوى النسب مقدما، وان كان يمكن ترك الخصومة (12). كما ان دعاوى النسب تسقط بالتقادم رغم ان النسب من الحقوق الشخصية التي لا تسقط بمضي المدة استناداً لنص المادة (321) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 والتي جاء فيها ( ان الدعاوى المتعلقة بالبنوة تسقط بمرور عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي حرم فيه الشخص من الحالة التي يطالب بها، أو الذي بدأ فيه بالتمتع بالحالة التي ينازع له فيه، وكل ذلك ما لم ينص القانون على مدة آخرى للسقوط، تتوقف مدة التقادم بالنسبة الى الولد اثناء قصوره).
كما ان دعوى النسب يمكن ان ترفع من ورثة الشخص بعد موته اسناداً لنص المادة (322) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 والتي جاء فيها يمكن ان يمارس ورثة الشخص المتوفي الدعوى قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهذا الاخير للإدعاء)، وللحيلولة دون ثبوت نسب الولد لشخصين في وقت واحد، فانه إذا ما ثبت نسب الولد لشخص بشكل قانوني، فلا يجوز إثبات نسبه لشخص آخر الا إذا تم نفي النسب الأول بحكم قضائي (13) ، ومن جانب آخر يحق للغير ان يقوم بالاعتراض على الحكم القضائي(14).
_____________
1- قرار محكمة التميز العراقية بالعدد (164 / موسعة مدنية / 2014). (القرار غير منشور)
2- زهير كاظم عبود مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية من عريضة الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى، 2014، بحث متاح على الرابط الاتي: https://sjc.iq
3- وان قانون المرافعات العراقي (83) لسنة 1969 اكد على اهمية طرفي الدعوى لاستعمال الحقوق والا ينوب عنه من يقوم مقامه ويذهب رأي فقهي ان شرط الاهلية لا يعد شرطاً لقبول الدعوى وانما شرطاً لصحة المطالبة القضائية واجراءات الخصومة للتفصيل اكثر ينظر . د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع دراسة قانونية المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ، 2018، ص 260
4- حسن منديل عبد الله السرياوي، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دراسة مقارنة، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، 2019، ص 103، ص 104.
5- نصت المادة (51) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969) على ما يلي (في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية، ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى، ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيومة أو التولية هذا الحق أيضا).
6- د. علي رمضان علي بركات الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012، ص 298
7- ان الهدف من التبليغ هو تكريس لحق الخصم في العلم والذي يعد أحد حقوق الدفاع المساعدة ولضمان علمه حقيقة وتيقناً، وهذا ما اخذ به المشرع الفرنسي حيث اوجب ابتداء تبليغ الشخص المعلن اليه في ان يبذل جهداً في سبيل تحقق ذلك وهو بذل العناية الكافية في ايصال التبليغ للخصم للتفصيل اكثر ينظر الى محمد بن براك الفوزان الوافي في اصول المرافعات الشرعية مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2016، ص 531.
8- محمد محيسن علي، دعوى النسب شرعاً وقانوناً، الطبعة الأولي، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 2024، ص 63 .
9- قال احد شراح القانون الفرنسي (لافير) موضحاً لهذا الرأي للتفصيل اكثر ينظر .د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، المصدر السابق، ص 257
10- نصت المادة (319) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 ، على ما يلي (في حالة الجريمة الواقعة على بنوة شخص، لا يمكن البت في دعوى جزائية الا بعد حكم يكتسب قوة القضية المحكوم بها بموضوع البنوة).
11- يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد التي تحقق المصلحة العامة ويدرج الفقهاء بضمنها بعض القواعد المتعلقة بروابط القانون الخاص كقواعد الأهلية وتعديل الشروط التعسفية والاعفاء منها في العقود والإذعان، وانقاص الالتزامات في حالة الاستلال ونظرية الظروف الطارئة، كما عرفها العديد من فقهاء وشراح القانون. نقلاً عن: د. علاف عبد القادر، اشكالية تحديد مفهوم النظام العام، بحث منشور في مجلة المعيار المجلد العاشر، العدد 4 ديسمبر 2019، ص 5.
12- Article 323 (Les actions relatives a la fillation ne peuvent falre l'objet de renonciation).
نصت المادة (323) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على ما يلي ان الدعاوى المتعلقة بالبنوة لا يمكن ان تكون موضوعا للرجوع عنها).
13-Article 320 (Tant qu'elle n'a pas ete contestee en justice la filiation legalement etabilie fait obstacle a l'etablissement d'une filiation qui la contredirait).
نصت المادة (320) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على مايلي ( ان البنوة الثابتة قانونا تحول دون إثبات بنوة آخرى تناقضها، طالما هي غير منازع فيها امام القضاء).
14- نصت المادة (324) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على مايلي (يمكن الاحتجاج بالاحكام الصادرة في موضوع البنوة على الاشخاص الذين لم يكونوا قط أطراف فيها، ولهؤلاء الحق في تقديم اعتراض الغير في المهلة المنصوص عليها في المادة 321 إذا كانت الدعوى مباحة لهم).