القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تكييف الحضانة
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 101-102
2025-06-15
37
تباين القانون في تكييف الحضانة وكذلك اختلف فقهاء المسلمين في تكييفها, فذهب جمهور الفقهاء الى القول ان الحضانة حق للأم فهي لاتجبر على هذا الحق فلها الامتناع عنها او التنازل للغير كما ذهب بعضهم الى القول ان الحضانة واجب على الام وليس لها الامتناع عنه او التنازل للغير دون عذر مشروع وتجبر على الحضانة وذهب رأي ان الحضانة حق مشترك بين الام والصغير, وحق الصغير اقوى من حق الام, فأذا اسقطت الام حقها في الحضانة بقى حق الصغير قائم لانه اولى بالرعاية(1).
اما المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية النافذ فقد اعتبر الحضانة حقاً مشتركاً بين الام والمحضون بموجب الفقرة (1/75) من القانون المذكور انفاً, وقد تعددت الآراء في تكييف الحضانة فمنهم من يرى انها تعد من آثار النسب إذ ان من يثبت نسب الولد اليه عليه ان يتولى رعايته وهناك راي آخر يكييف الحضانة ويعدها من آثار انحلال الزواج، فبمجرد ان تثار الخصومة والطلاق تطفو الى السطح مشكلة من له الحق بالحضانة(2).
_________
1- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون مطبعة عصام، بغداد، ج1، 1977، ص346.
2-Noh and Issad، Droit international prive، Tomel les regies de conflits، O.P.U. 1986
)نقلاً عن : د. عباس علي سلمان، النظام العام وأثره في مسائل الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة)، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، ط 1، 2024 ، ص 166.) .533.p