القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنظيم القانوني للبنوة غير الشرعية عند اتحاد الجنسية
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص70-71
2025-06-14
84
ان المشرع العراقي لم يعترف بالبنوة غير الشرعية لمخالفتها لتعاليم الشريعة الاسلامية والنظام العام ولم يحدد قاعدة اسناد خاصة بها فبالنظر الى موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل إذ نجد أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية في الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون في المواد (51-54). قد نظم وسائل إثبات النسب الشرعي الناجم عن الزواج الشرعي (1) بنصوص وأحكام شرعية يثبت خلالها البنوة، إذ جاءت هذه النصوص عامة على عكس التشريعات الغربية التي اعترفت بالأبن غير الشرعي. في حين نلاحظ ان المشرع العراقي قد نظم احكام الضم في المادة (39) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل (2) ، و نظام الضم وهو نظام بديل عن نظام التبني وذلك لحماية حقوق اللقيط أو مجهول النسب.
اما بالنسبة للبنوة الطبيعية (غير الشرعية) فقد أورد المشرع الفرنسي في القانون المدني النافذ نصوصاً عدة تنوعت ما بين آثارها وطرق إثباتها وطريقة الاعتراف بهم ولا يسعنا ذكرها جميعاً لغزارتها لذلك سوف نذكر بعض الاحكام وباختصار، فأن البنوة الطبيعية Naturally Filiation هو الولد الناشيء عن علاقة بين رجل وامرأة ليسا زوجين، أي ناتج عن علاقة غير شرعية، وتثبت بنوة الولد غير الشرعي باعتراف الأب بابوته وحده واعترافهما معاً (الأم والأب) ويكون هذا الاعتراف سابقاً على ولادة الطفل والعلة في ذلك هو عدم تصور ابطالها قانوناً وذلك لحمله اسمي عائلة الأم والأب معاً وبعد ولادته يكتسب جميع الآثار والواجبات المترتبة للولد الشرعي ذاتها (3).
كما نصت المادة (313/1) ما يلي ( ان قرينة الأبوة تستبعد عندما لا يكون للولد المقيد دون تحديد اسم الزوج حيازة النسب تجاه الأم) (4) ، كما يلاحظ أن ذكر اسم الأم دون اسم الزوج في وثيقة الولادة تكون مختلفة عن وثيقة الولد الشرعي فلا يتنازع في بنوته ومشروعيته. وعلى الرغم مما تم ذكره من نصوص وأحكام سابقة باستبعاد قرينة الأبوة الا ان البنوة تثبت تجاه الأم وحتى وان تم الإنكار قضائياً كما جاء في المادة (313/2) من القانون المدني الفرنسي النافذ.
وتبقى حقوق الولد لا يضار بها وان كان كلا ابويه خلال فترة الحمل مرتبطاً بعلاقة مع شخص آخر استناداً الى المادة المذكورة أعلاه. ومن الآثار الأخرى التي يكتسبها الأبن غير الشرعي هو اكتسابه اسم عائلة ابويه(5)، كما يجوز للابن غير الشرعي من حمل اسم عائلة والده حتى في حال عدم ثبوت بنوته لابيه (6) . ويتم الاعتراف ببنوته في وثيقة الولادة (7).
____________
1- نصت الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية النافذ (الزواج بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل).
2- نصت المادة (39) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ما نصه (اللزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب اليهما، وعلى محكمة الأحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته، وأن يتوفر فيهما حسن النية).
3- نصت المادة (434) من القانون المدني الفرنسي والملغاة بموجب قانون رقم 305 لعام 2002، تاريخ صدور القانون في 2002/3/4 والتي نصت اللولد الطبيعي بصورة عامة حقوق وواجبات الولد الشرعي ذاتها في علاقاته مع أبيه وأمه).
4-Artical 313-1 (The Presumption of paternity shall be set aside where a child. recorded without indication of the husband's name has an apparent status only with regard to the mother).
5- المادة (1/334) وقد الغيت بموجب قانون رقم 304 بتاريخ 2002/3/4 ، نقلاً .د. فايز الحاج شاهين وآخرون، ص 430
6- المادة 2/334 القديمة الفقرة الأولي والتي نصت (حتى ولو كانت بنوة الولد الطبيعي لم تثبت تجاه الأب الا في المرتبة الثانية فأنه يمكنه ان يأخذ اسم عائلة هذا الاخير كبديل إذا صرح بذلك والداه معاً امام رئيس قلم المحكمة الأبتدائية الكبرى).
7- المادة (62) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي نصت تبين وثيقة الاعتراف بولد طبيعي، الاسماء الشخصية، اسم العائلة، تاريخ الولادة او في حالة عدم توافره ،السن محل الولادة و محل اقامة صاحب الاعتراف).