القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حكمة مشروعية الطلاق الاتفاقي
المؤلف:
محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
المصدر:
دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 69-70
2024-12-27
745
لقد جعل الشارع الحكيم الطلاق بيد الرجل، فله ان يوقعه اذ شعر انه لا يتمكن من العيش بسعادة مع زوجته وأحس بنفرته من العشرة الزوجية معها. وبعد ما اعيته وسائل العلاج المتنوعة لإعادة الوفاق الى حياتهما الزوجية فلا بأس بعد ذلك من الطلاق، لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيفما شاء ولا يستطيع أحد التحكم في مشاعر الناس وعواطفهم، وارغامهم على ما لا يرغبون به، حتى وان نجح بعض الوقت الا انه لا يدوم ما لم تكن هناك رغبة حقيقية وصادقة وعاطفة واحساس كبير نحو العمل الذي يقوم به سواء كان زواجا ام غيره (1).
المرأة انسان مثل الرجل تملك مثلما يملك من مشاعر وعواطف ربما تكون هي التي تحس بالنفرة من زوجها والحياة معه وعند تعذر الوصول الى حل لما بينهما من مشاكل باستخدام مختلف الطرق والوسائل، فأن الشارع الحكيم مثلما جعل الطلاق بيد الرجل ليتخلص منها اذا احس بنفرته منها وظن استحالة العيش معها، كذلك شرع تعالى الطلاق الاتفاقي للزوجة لتفتدي نفسها من زوجها ببذل ما قدمه لها من صداق او زيادة عليه او نقصان منه حسب الاتفاق، اذ قيل في معرض بيان هذه الحقيقة: " والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فأنه جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك (2) المرأة. جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل (3) " .
وبذلك فأنه تعالى شرع الطلاق الاتفاقي للزوجة إذا تخاصمت هي وزوجها وخافت من عدم إقامة حدود الله، لذلك جعل الطلاق الاتفاقي لرفع الضرر عن الزوجة التي لم تطق الحياة مع زوجها، وبذلك فهو يخلصها من الرابطة الزوجية كما انه يجعل مصير المرأة بيدها. وبالعوض الذي تدفعه للزوج مقابل الطلاق الاتفاقي بواسطته تمكن الزوج من استرجاع ما أنفق عليها من مهر وتكاليف وزواج وما الى ذلك (4).
_________
1- عامر سعيد الزيباري، احكام الخلع في الشريعة الإسلامية، ط1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، 1997، ص 63.
2- فرك أبغض. قال ابن مسعود الحب من الله والفرك من الشيطان النهاية، ج 3، لأبن الأثير، ص 441.
3- ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الحديث، القاهرة - مصر، 1425هـ - 2004م ص 41
4- السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، دار الفتح، مصر، 2000، ص 191
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
