

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مقدار الوصية الواجبة
المؤلف:
ريم عادل الازعر
المصدر:
الوصية الواجبة
الجزء والصفحة:
ص64-66
26-9-2018
7545
اختلفت نصوص القوانين في تقدير الوصية الواجبة على النحو التالي :
أولاً: ذهب القانون المصري و الفلسطيني(1) والكويتي إلى :
أن الوصية الواجبة تقدر بمثل ما كان يستحقه الأصل من ميراث على فرض أنه حي بشرط ألا يزيد على ثلث التركة وهذا ما ذهب إليه القانون الأردني إلا أنه قصر الوصية الواجبة على أولاد الابن دون أولاد البنت . فإذا أوصى المورث لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية فإن أجازها الورثة نفذت وإن ردوها بطلت وإن أجازها البعض وردها البعض نفذت في حق من أجاز. وإن أوصى لمن وجبت له الوصية بأقل مما كان يستحقه من والده لو كان حياً كمل له نصيبه الذي كان يستحقه. وإذا لم يوص لهم بشيء وجب لهم مثل نصيب أصلهم ما دام في حدود الثلث(2) فالوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين أي الميراث الذي كان يستحقه الفرع الذي توفي في حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به(3) . فإذا توفي رجل عن ابنين وابن ابن مات في حياة المورث فمقدار الوصية الواجبة لابن الابن الثلث نصيب أصله لو كان حياً وقت وفاة المورث .ولو توفى عن ثلاثة أبناء وابن ابن توفي في حياة المورث فالوصية الواجبة تكون بمقدار الربع الذي هو نصيب الأصل لا بمقدار الثلث . ولو توفيت امرأة عن بنت وأولاد بنت ماتت في حياة أمها المورثة فالوصية الواجبة لهؤلاء الأولاد تكون بمقدار الثلث لا النصف الذي هو نصيب أمهم لو كانت على قيد الحياة، فيقتسمون الثلث قسمة الميراث فيما بينهم . ولو توفي شخص عن ابن وبنتين وبنت ابن استحقت بنت الابن وصية واجبة بمقدار حصة أبيها لو كان حياً وهو هنا الثلث فتأخذ بنت الابن الثلث وتأخذ البنتان الثلث ويأخذ الابن الموجود الثلث . ولو توفي شخص عن ابن وبنت و بنت بنت كان لبنت البنت وصية واجبة تعادل حصة أمها لو كانت على قيد الحياة وهو الربع وتأخذ البنت الصلبية الربع والابن النصف .
ثانياً: ذهب القانون السوري والمغربي إلى :
أن الوصية الواجبة تكون للأولاد بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة فبذلك يعطى الأحفاد النسبة الإرثية من الأب(4) فلو توفي عن بنتين وبنت ابن تكون الوصية الواجبة لبنت الابن على افتراض حياة أبيها فتقسم التركة بين الابن والبنتين فيكون للابن النصف ولكل من البنتين الربع، ثم يفرض أن الابن مات بعد وفاة أبيه عن بنت وأختين شقيقتين فيكون الذي استحقه من مال أبيه موزعاً بين بنته وشقيقتيه فتأخذ البنت نصف النصف أي الربع والشقيقتان تأخذان النصف أي ثلاثة أرباع التركة(5) وبذلك يتبين الفرق بين القانون المصري والسوري فإن القانون المصري يعطى الحفيد كامل حصة أبيه المتوفى من ثلث التركة بينما في القانون السوري يعطى الحفيد ما يأخذه من حصة أبيه .
وتتفق القوانين جميعاً فيما يلي :
أولاً : أنه إذا أوصى الشخص الذي مات الآن قبل وفاته لمن يستحقون الوصية الواجبة بأكثر من القدر الذي أوجبته الوصية كان الزيادة وصية اختيارية(6)
ثانياً : وإن أوصى بأقل من القدر المحدد وجبت الوصية بما يكمله(7)
ثالثاً : وإذا أوصى لبعض من وجبت له الوصية ولغيرهم وترك بعضاً ممن وجبت له الوصية فإن القانون يعطي من لم يوص له حقه(8) >
___________________
1- القانون الفلسطيني المعمول به في فلسطين ينقسم إلى قسمين: غزة تعمل بالقانون المصري والضفة تعمل بالقانون الأردني .
2- قدري : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (4/1766) أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ، ( 230 ) ، بدران : المواريث والوصية والهبة ( 171 ) ، داود : الحقوق المتعلق’ بالتركة ( 180 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ( 10 /7566) ، سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية (10/175) .
3- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 180 ) ، الزحيلي : الوصايا والوقف ( 108 )
4- الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ( 10/ 7569 ) ،الزحيلي : الوصايا والوقف ( 108)
5- داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 182 )
6- قانون الأحوال الشخصية الموحد ( 399 ) ، أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 231 ) ، أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 180 ) بهنس : الأحوال الشخصية ( 155 وما بعدها ) ، الجبوري : حكم الميراث (276 ) ، سماره : أحكام وآثار الزوجية ( 444 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 180 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7567) ، سلطان : الميراث والوصية ( 221 ).
7- المراجع السابقة .
8- قانون الأحوال الشخصية الموحد ( 399 ) ، أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 231 ) ، أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 180 ) ، بهنس : الأحوال الشخصية ( 155 وما بهدها ) ، الجبوري : حكم الميراث (276) ، سمارة : أحكام وآثار الزوجية ( 444 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 180 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7567) ، سلطان : الميراث والوصية ( 221 )
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)