(النصوص المخالفة لثوابت الاسلام في قانون الاحوال الشخصية العراقي ووجه المخالفة ، نص المادة -2/1- والمادة -4/3 و5 و6 و7-)
في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل توجد عدة نصوص تتعارض مع الثوابت الاسلامية ، ومن هذه النصوص ما يلي :
اولا : جاء نص المادة (2/1) كما يلي " اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون" .
ومن خلال هذا النص يتبين لنا نتيجتين خطرتين هما :
1- اعتراف المشرع الضمني بجواز المخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية ، حيث ينبغي الرجوع اولا الى القانون وان خالف المباديء.
2- جعل من مباديء الشريعة الاسلامية مصدرا احتياطيا اولا للقانون ، وهذا اقصاء كبير لها حيث ان مباديء احكامها لا تطبق الا اذا لم يوجد نص تشريعي يحكم .
ولقد كان الاجدر بالمشرع ان يجعل مباديء الشريعة الاسلامية هي المدار في الحكم ونقترح تعديل الفقرة الى " اذا وجد نص تشريعي في هذا القانون يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية فان الشريعة هي التي تطبق دون النص " .
وحسنا فعل مشرع التعديل لعام (2017) حيث نص : " يضاف ما يأتي الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويكون المادة الخامسة والتسعون منه :
لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او بنوده او فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا إذا صوت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الإسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا " .
ولكن لا ندري كيف من الممكن لخبراء الاتحادية تجاوز ثوابت الاسلام فلو حُذف الكلام من بعد الاستثناء كان افضل .
ثانيا : جاء نص المادة (4/3 و5 و6 و7) كما يلي " 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة "
ويبدو ان المشرع اراد معالجة بعض المشاكل الناتجة من الزواج الثاني ولكنه بدلا من تنظيمها والمعالجة الحقيقية لسبب المشاكل عمد الى تقييدها ، واوقع نفسه في مطب المخالفة الصريحة لمبادئ الشريعة الاسلامية التي اباحت التعدد وعدم تقييده بإذن احد حتى ولو كان الفقيه او القاضي ، والان نسال المشرع ان المشاكل التي يتعرض لها الزوجان في الزواج الاول هل يعمد في حل مشاكلهما الى تقييد الزواج الاول او عدم منحه الاذن به ؟
وواضع ان المشرع خلط بين شروط صحة عقد الزواج في الاسلام وبين آثاره ، فالقدره المالية والبدنية والعدل بين الزوجات وغيرها كلها اثار لعقد الزواج وليس شروطا لانعقاده .







زيد علي كريم الكفلي
منذ 17 ساعة
أبنائي الطلبة
صنّاع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي
هكذا انحنى التأريخ لعلي بن أبي طالب عليه السلام
EN