

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أحوال إنتفاء المبادأة لأسباب إرادية
المؤلف:
بلال شاكر احمد الحسناوي
المصدر:
المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الجزء والصفحة:
ص 54-56
2026-04-15
61
تنتفي المبادأة لأسباب إرادية ترجع إلى المدين نفسه، وذلك لأنه هو الطرف الذي يفترض أن يقوم بها، في أحوال ثلاثة رئيسة، يمكن أن نبينها في فقرات ثلاث كالآتي:
1- انتفاء المبادرة إذا صرح المدين بأنّه لن ينفذ التزامه أصلاً:
هنالك طريقين اثنين للإعلان من المدين عن عدم رغبته بتنفيذ التزامه وهي اما الكتابة أو اللفظ، ويتحقق التصريح بالكتابة عن طريق قيام الطرف المدين بالاعلان كتابة عن طريق إخطار الطرف الآخر بعدم قيامه بالتنفيذ، سواء كان ذلك بإقرار كتابي بخط يد المدين، أو بإنذار رسمي من الكاتب العدل، كما نصت على ذلك ( المادة 258/ د ) من القانون المدني العراقي، بنصها على أنه: " لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية.... د- . إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه"، وهنا لا ضرورة لإعذار المدين في الحالة وإعلامه بالمبادأة بالتنفيذ، ويكون من حق الطرف الآخر الذي تضرر من إمتناع المدين عن التنفيذ بإقامة دعوى ضد الطرف الممتنع عن التنفيذ، والمطالبة بالتعويض لقيام المسؤولية العقدية.
وقد يكون سبب استحالة حدوث المبادأة، اما بسبب وسيلة التنفيذ أو بسبب مدى العناية المطلوبة أو بسبب اعتبارات العادلة أو بسبب أحكام القانون أو بسبب عدم ترتب التزام معين أوْ بسبب طبيعة العمل أو بسبب انه الاستحالة وقتية. (1)
2- انتفاء المبادأة في حالة التنفيذ الجاري سلفاً:
المبادأة بالتنفيذ هنا ،معدومة، كون الإلتزام بها قد نفذ بالفعل سلفاً، وذلك عندما يكون البائع أو المؤجر أو رب المقاول، سبق وأن تسلّم المقابل المحدد بموجب عقد البيع أو عقد الإيجار أو المقاولة، وبذلك تقع المقاصة بين الدين السابق، والمقابل المحدد بموجب العقد، فلا يحتاج المدين في مثل هذه العقود إلى المبادأة بدفع الثمن أو الأجر أو الأجرة المحددة، ومن ثم لا حاجة للقبض، إذ يكون المقابل مقبوض بصفة معنوية، ولا يحتاج العاقدان إلا إلى تغيير نيتهما بتحويل مبلغ الدين المستحق الموجود في ذمة المدين إلى المقابل المطلوب في العقد المبرم بين الطرفين.
3- انتفاء المبادرة إذا مضت المدة المحددة للتنفيذ اتفاقاً ولم يقم المدين بالتنفيذ :
لا تعد القواعد التي تنظم المسؤولية العقدية من النظام العام، فهي تخضع لقانون العقد الذي هو وليد إرادة المتعاقدين، ومن ثم يجوز تعديل هذا القانون بالاتفاق على التخفيف من أحكامها أو الإعفاء منها، مثلما يجوز الاتفاق على تشديدها. (2)
الإخلال بالمبادأة هنا، يتمثل في صورة إمتناع المدين دون سبب عن المبادأة بالتنفيذ دون سبب، فيتأخر في المبادأة ومن ثم ينعكس ذلك على التنفيذ، فيكون تأخره هذا تأخيراً مسبباً للإخلال الموجب للفسخ، والتعويض إن كان له مقتضى. (3)
كما ينبغي على الطرف الذي يلتزم بالمبادأة، إذا ما اتفق الطرفان على من يقوم بتنفيذ التزامه أولاً، أن يبدأ بتنفيذ التزامه، وإن كان الأصل أنّه لا يقوم بذلك، وذلك لأن القانون قد سمح للطرفين الإتفاق على تحديد من يبدأ إلتزامه أولاً، كما في عقد البيع وعقد المقاولة، ومن ثم فإنَّ تأخر الطرف الملزم بالمبادأة عن القيام بها، رغم موافقته على ذلك حين الإتفاق عليها، يكون ذلك مدعاة لإستخلاص سوء نيته وعدم رغبته في إتمام العقد وتنفيذ التزاماته العقدية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال في تغيير النظرة إليه من قبل المحكمة حين الحكم بالفسخ أو الحكم بالتعويض.
ويمكن أن تنتفي المبادأة مؤقتاً، إذا نشأت ظروف من شانها ان تمنع المدين عن التنفيذ كالقوة القاهرة أو خطأ المتعاقد نفسه، وعادة ما يتحسب المتعاقدان لمثل هذه الظروف في العقد المبرم بينهما، ويعملان على حل العقبات التي يمكن أن يواجهونها مستقبلاً بحلول إتفاقية يرتضونها، ومثال ذلك ما ورد في أحد عقود بيع السيارات من بند، أفاد بالآتي: "... بسبب تغيير الظروف التي تؤثر على الانتاج، فإنَّ مهلة التسليم المحددة في العقد ليست ملزمة، وإنَّما هي مهلة ارشادية، خصوصاً وأنَّ البائع يفعل ما في وسعه لإتمام التسليم في الموعد المحدد، والبائع يتحفظ مقدماً عن امكانية التسليم لمدة قد تزيد عن ثلاثة اشهر، ويمكن لهذه المدة ان تمتد لفترة اضافية، في حالة القوة القاهرة الناجمة عن توقف الانتاج أو الحريق، أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة ....(4) .
_____________
1- عبدالجبار ناجي الملا صالح مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، رسالة ماجستير كلية القانون في جامعة بغداد 1973 ، ص 159.
2- د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دار الثقافة، عمان، 1995 ، ص 224.
3- د. ناصر خليل جلال وسميرة عبدالله مصطفى، وقف تنفيذ الالتزام كجزاء على الاخلال المبتسر للعقد، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 13 ، الاصدار الثاني، لسنة 2011، ص81.
4- سليمان براك دايح الجميلي، وظيفة التعويض في المسؤولية العقدية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2009 ، المجلد 11، العدد 1، ص 7.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)