الاقتراع هو العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب عن تفضيلاتهم السياسية ، ورغم أن الاقتراع في العالم كله يتم بطرق مختلفة فان أكثر الأساليب شيوعا في الاستخدام هو إلقاء بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع(1) .
ولدراسة المبادئ التي تحكم عملية الاقتراع سيُقسم هذا الموضوع إلى أربعة فروع ، خصص الفرع الأول منها لمناقشة مبدأ حرية التصويت ، أما الفرع الثاني فخصص للبحث في مبدأ سرية التصويت ، أما الفرع الثالث فقد خصص للبحث في مبدأ شخصية التصويت ، أما مبدأ المساواة في التصويت فقد خصص له الفرع الرابع .
الفرع الأول
حرية التصويت
يجب أن يتخذ الشارع التدابير الكفيلة لتأمين حرية الناخب وهو يدلي بصوته ، والشارع إذ يفعل ذلك لا يحمي الناخب من ضغط الإدارة فقط ، بل يحميه أيضاً من تحكم الأفراد وتأثيرهم على رأيه واتجاهاته(2) ، وتتحقق حرية الناخب متى كان يستطيع أن يتخذ قراره بالتصويت بعيداً عن كل ضغط ، كتدخل رجال الحكم المحلي لإجبار الناخبين على التصويت لصالح مرشح معين ، أو وعدهم بالحصول على بعض المكاسب ، أو تدخل الشرطة ، أو تهديد أرباب الأعمال لمن لديهم من الأجراء والمستخدمين بالفصل من العمل(3) ، أو تخفيض أجورهم إذا لم يعطوا أصواتهم لصالح المرشح الذي يحظى برضاهم(4) .
كما ان على المشرع ان يتبنى من الضمانات ما لا يمكن معه حدوث وقائع تزوير لإرادة الناخبين تحت تهديد أو أكراه ، وان تجري العملية الانتخابية في جو يسوده الهدوء والطمأنينة .
لذلك نرى ان المشرع الفرنسي ذهب في المادة (48) من لائحة قانون الانتخاب الفرنسي إلى منع أي مداولات أو جدل أو نقاش أو تشاحن بين الناخبين داخل لجان الاقتراع ، فقاعة التصويت يجب أن تظل هادئة ، ولرئيس لجنة الانتخاب الحق في أن يُوقف أو يُنهي كل اضطراب أو هيجان بالقول أو بالفعل يمكن أن يشكل قلقاً أو اضطراباً للناخبين الموجودين في اللجنة ، كما تقضي المادة (98) من قانون الانتخاب الفرنسي بان كل تجمهر أو صياح أو تظاهرات تهديديه بقصد الإخلال بأعمال جماعة الناخبين يُعد اعتداءا على حرية التصويت ويُعاقب عليه قانونا ، كما تقرر المادة (99) من نفس القانون بان كل دخول وسط جماعة ناخبين باستعمال العنف أو محاولة استعماله بقصد منع اختيار ما ، يُعد فعلا معاقب عليه قانونا(5) .
وفي المقابل يقرر المشرع المصري بالمادة (46) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقاب كل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد(6) .
كما عاقب قانون الانتخاب العراقي رقم (16) لسنة 2005 ، كل من يحاول الدخول بالقوة إلى مركز الاقتراع أو الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها ، أو التأثير على حرية الانتخاب أو أعاقة العمليات الانتخابية(7) .
كما ألزم القانون أفراد قوى الأمن البقاء خارج مركز أو محطة الاقتراع أو مركز الإحصاء الوطني ما لم تستدع حالة طارئة حضوره إلى داخل الموقع , أو ما لم يطلب حضورهم موظف من موظفي المفوضية(8) .
كما إن من الإجراءات اللازمة لتحقيق حرية الناخب في التصويت هي أن تقام مكاتب الاقتراع في أماكن يمكن أن يقصدها الناخبون بسهولة وحرية ، وأن تلحظ إجراءات خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكتب الاقتراع يوم الانتخاب ، وأن تصمم وثائق إرشادية واضحة للأشخاص قليلي التعلم أو المنتمين إلى جماعة لغوية أخرى ، وأن تقدم المساعدة للناخبين ذوي الإعاقة الجسدية (9).
الفرع الثاني
سرية التصويت
أضحى مبدأ سرية التصويت من أهم الضمانات الجوهرية لتطبيق المشاركة الانتخابية . لما يوفره هذا المبدأ من حرية للناخبين وتخليصهم من جميع مصادر التأثير والضغط المباشر وغير المباشر على إرادتهم من قبل المرشحين ورجال الإدارة ومن يمارسون عليهم سلطة التبعية وكل ما من شأنه أن يؤثر في حريتهم في المفاضلة والاختيار وينال من القيمة الحقيقية لتطبيق نظام المشاركة الانتخابية(10) .
وسرية الاقتراع تعني ان يقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت ، وذلك من خلال قيامه بالتأشير على بطاقة الرأي وإيداعها بصندوق الاقتراع بطريقة لا تسمح للآخرين بمعرفة اتجاهه في التصويت أو الموقف الذي أتخذه فيه(11).
ويفرض الاقتراع السري التزامات على الناخب وعلى لجنة الانتخاب معا ، فلا يجوز للناخب إن يترك على بطاقة إبداء الرأي أي علامة أو أشارة تدل عليه , بل عليه ان يعيد البطاقة مطوية ويضعها في الصندوق بنفسه ، كما لا يجوز للجنة الانتخاب ان تفشي سر أعطاء الناخب لرأيه(12) .
ان تطبيق مبدأ السرية ، كضمانة جوهرية لعملية المشاركة الانتخابية ، بالرغم من انتشاره الواسع في العصر الحديث ، إلا أنه لم يُعرف في معظم الدول إلا منذ عهد قريب نسبياً ، فلم تحاول أية دولة قبل منتصف القرن التاسع عشر ضمان سرية التصويت(13) ، لا بل ان بعض الكتاب والساسة في أوربا في القرن الثامن عشر كانوا يؤيدون التصويت العلني ، بالقول ان التصويت العلني يتمتع بتفوق أخلاقي ويدل على شجاعة الرأي(14) ، وحتى في القرن التاسع عشر كان هناك من القادة والمفكرين من يذهب إلى تأييد التصويت العلني(15) .
إلا ان كل الحجج التي ساقها أنصار التصويت العلني لم تصمد أمام الانتقادات التي وجهها إليهم أنصار التصويت السري الذين يرون ان التصويت السري اقل ترويجا للفساد من التصويت العلني ، وان عدم الشجاعة أو الرغبة في تجنب الضرر أو الاصطدام بالغير , كل هذه الاعتبارات أو بعضها تدفع كثيرا من الناخبين إلى التغيب إذا كان الاقتراع علنيا ، وكثير من الناخبين سيصوتون بسبب خوفهم من سلطة الذين يستطيعون إن يمنحوهم مزايا أو يلوحوا بتهديدهم ، كما ان التصويت العلني يفسح المجال إلى حد بعيد أمام الرشوة الانتخابية ويشجع عليها لأن المرشح الراشي سيكون مطمئنا بل ومتأكداً من إن الناخب المرتشي سوف يعطيه صوته وإلا استرد منه مبلغ الرشوة(16) .
لذلك ، وكنتيجة لتزايد أصوات القادحين في التصويت العلني ، تمكن المعارضون لهذا النظام من تحقيق أول انتصار لهم عام (1856) ، عندما أخذت مستعمرة ( جنوبي استراليا ) البريطانية بنظام في التصويت عرف ( بالاقتراح الاسترالي ) ، من خصائصه أنه يشترط جمع الأصوات وعدها أو فرزها بطريقة لا تمكن أي فرد من معرفة كيف أعطى أي شخص صوته(17) ، وابتدأ بعد ذلك انتشار هذا النظام كضمانة جوهرية لتطبيق المشاركة الانتخابية في معظم الدول ، حتى أصبح مبدأ السرية أساساً عاماً للتشريعات الانتخابية في الدول المعاصرة ، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية(18) .
وأخذت فرنسا بالاقتراع السري بموجب قانون الانتخاب الذي صدر سنة 1789، وعلى الرغم من التأكيد على مبدأ السرية ، إلا أنه لم يحظ بالتطبيق بشكل جدي وكامل ، على مستوى فرنسا ، إلا منذ سنة 1871 ، حيث تعرض لعدة انتكاسات قبل ذلك ، خاصة في عهد الإمبراطورية الأولى والثانية(19).
وذُكر هذا المبدأ في إطار القاعدة الدستورية التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة (3) من الدستور الفرنسي لعم 1958 ، والتي تقضي بأن الاقتراع يمكن أن يكون مباشراً أو غير مباشر بالشروط المنصوص عليها في الدستور وهو دائماً عام ويتصف بالمساواة والسرية ، كما تنص المادة (58) من قانون الانتخاب الفرنسي على إن يكون الانتخاب سريا , ويراقب المجلس الدستوري مدى توافر ضمانة سرية الانتخابات(20) .
كذلك حرص الدستور وقوانين الانتخابات المصرية على التأكيد على مبدأ سرية التصويت ، فأكد الدستور على هذا المبدأ بما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب ، وفقاً لنص المادة (87) منه(21) ، كما ورد التأكيد على ذلك أيضاً في كل من قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956(22) .
أما في العراق فان الدستور العراقي أكد على مبدأ السرية(23) ، وكذلك قانون الانتخابات العراقي(24) ، والأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات(25) .
ورغم كل الانتقادات التي وجهت إلى التصويت العلني ، إلا أننا نلاحظ ان بعض أنواع الانتخابات قد تؤدي إلى نوع من العلنية غير المباشرة(26) ، كما قد يلجأ البعض إلى التحايل على التصويت السري وتحويله إلى تصويت علني بصورة غير مباشرة(27) ، مثال ذلك ما كان جاريا في العراق في ظل العهد الملكي(28) .
الفرع الثالث
شخصية التصويت
ومؤدى ذلك هو قيام الناخب بممارسة عملية التصويت شخصيا ، فلا يسمح لغيره بأن يقوم بهذه المهمة بدلا عنه ، بل يجب عليه أن يحضر بنفسه يوم الانتخاب وأن يضع بيده بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع ، والغرض من ذلك هو التأكد من نسبة كل صوت إلى صاحبه ، حتى لا يصوت المتوفون والمرضى والغائبون(29) .
ومع ذلك كله ، فإن أحد لا يستطيع أن يتجاهل ان هناك العديد من الناخبين قد تمنعهم ظروف أو أعذار مشروعة من الحضور بأنفسهم للقيام بعملية التصويت رغم رغبتهم في القيام بذلك ، بسبب السفر أو المرض أو بسبب عائق آخر مما يحرمهم من المشاركة في الانتخاب ، لذا فما كان من بعض التشريعات إلا ان نظمت مثل هذه الحالات وقننتها بشكل يسمح للجميع المشاركة بالانتخاب حتى ولو لم يكونوا موجودين أمام صناديق الاقتراع ، وذلك بالتصويت عن طريق المراسلة , أو التصويت بالتوكيل(30).
أولا : التصويت بالمراسلة
يستطيع الناخب في هذه الصورة ان يدلي بصوته عبر البريد ، وتمتاز هذه الطريقة بأنها تحافظ على الطابع السري للتصويت إلا ان تطبيقها معقد ويؤخر نتيجة الانتخابات ، كما تعرضت عملية التصويت بالمراسلة لكثير من الأخطاء القانونية لأنها قد تتحول إلى غش كبير غير معاقب عليه(31) .
ثانيا : التصويت بالتوكيل
وذلك بقيام الناخب بتوكيل شخصا آخر للقيام بالتصويت نيابة عنه ، ويمتاز هذا النظام بأنه يضر بالطابع الشخصي للانتخاب وينتهك سرية الانتخابات ويترك قائمة احتمالات الغش مفتوحة .
في فرنسا وطبقاً للمادة (62) من قانون الانتخاب ، فإن الناخب ـ لكي يتمكن من التصويت ـ يجب عليه ان يثبت شخصيته تبعاً للقواعد المحددة لذلك ، وعليه أن يبرز الدليل على حقه في التصويت وذلك بتقديم البطاقة الانتخابية التي تثبت شخصيته وتخوله القيام بممارسة الاقتراع ، لكن المجلس الدستوري اصدر أحكاما تخفف من شدة هذا القيد(32) .
ومن أجل تيسير ممارسة حق التصويت ، قرر الشارع الفرنسي بداية الأخذ بنظامي التصويت بالمراسلة والتصويت بالتوكيل ، بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم الانتقال إلى صالة الاقتراع ومباشرة التصويت ، ولقد ترابط التصويت بالتوكيل والتصويت بالمراسلة معاً حتى عام 1975 ، لكن تطبيق التصويت بالمراسلة أظهر العديد من المخالفات القانونية ، مما أدى بالمشرع الفرنسي إلى إلغاء التصويت بالمراسلة في الانتخابات السياسية(33) ، وأصبح التصويت بالتوكيل هو الأسلوب الوحيد الممكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتقال إلى صالة الاقتراع ، وقد نص قانون الانتخاب رقم (1329) لسنة 1975 وفي المادة (71) منه على طائفة واسعة من الأشخاص الذين يمكن لهم ممارسة التصويت بالتوكيل(34) .
أما في مصر ، فقد نصت المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يباشر الناخب حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء " بنفسه " ، ومؤدى هذا النص إن القانون قد حظر التصويت بالإنابة أو بالمراسلة(35) .
أما في العراق ، فان قانون الانتخابات العراقي والأنظمة ذات الشأن قد سكتت عن التصويت بالمراسلة ، لكن النظام رقم (7) لسنة 2005 ، أكد على التصويت الشخصي للناخب المسجل في محطة الاقتراع التابعة لمركز الاقتراع , وان لا يجوز التصويت بواسطة التخويل أو بالإنابة(36) ، كما ألزم النظام أعلاه الناخب , بالإضافة إلى وجود اسمه مسجلا في قائمة الناخبين , أن يبرز وثيقة تعريف تحمل صورته لإثبات هويته ، ويجوز إسقاط هذا الشرط إذا أقتنع الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع , بما يثبت هوية الناخب بوسائل أخرى(37) ، وبذلك يتبين لنا تأكيد المشرع العراقي على مبدأ شخصية التصويت وان القانون العراقي لا يسمح بالتصويت بالمراسلة أو التصويت بالتوكيل .
الفرع الرابع
المساواة في التصويت
المقصود بهذا المبدأ ان يكون لكل ناخب صوت واحد فقط ولا يباشر التصويت إلا في دائرة انتخابية واحدة(38) ، وهذا هو الأصل في التصويت ، إلا ان التطبيق العملي على ارض الواقع يظهر لنا ان هناك بعض الدول أجازت قوانينها الانتخابية بان يكون للشخص أكثر من صوت وذلك عن طريق التصويت المتعدد أو عن طريق التصويت العائلي(39) .
أولا : التصويت المتعدد
في التصويت المتعدد ، يُعطى الناخب صوتا إضافيا أو عدة أصوات متى توافرت فيه شروط معينة ، وقد كان هذا النظام مطبقا في انجلترا بمقتضى قانون 1820 ، قبل ان يتم إلغاءه في عام 1948(40) ، كما اعتمدت بلجيكا هذه الطريقة من سنة 1893 إلى سنة 1919، بحجة ان الأصوات يجب ان توزن ، لا ان تعد(41) .
ثانيا : التصويت العائلي
ومؤداه إعطاء رب الأسرة عددا من الأصوات في ممارسة الاقتراع يستعملها باسم أولاده القصر الذين يمثلهم من الوجهتين السياسية والمدنية ، وفكرة التصويت العائلي ليست فكرة حديثة , حيث يذهب أنصار هذا النوع من التصويت إلى انه ليس هناك مبرر من حرمان مواطن من حقه الانتخابي بحجة انه لم يبلغ السن اللازمة ليمارسه كما ينبغي ، فالصغار أجدى ان يمثلوا من الكبار لان الحياة طويلة أمامهم وتصرفات الدولة السياسية تعنيهم أكثر من سواهم ، كما يرى أنصار هذا الاتجاه ان هذا الإصلاح سيساعد في النهاية على التقرير الكامل لمبدأ الاقتراع العام وفقا لمبدأ " لكل شخص على قيد الحياة صوت " ، بدلا من مبدأ " لكل بالغ صوت "(42) ، ومن جهة أخرى يتعرض هذا الاتجاه إلى انتقاد أساسه هو إن المساواة المنشودة هي مساواة بين البالغين وليست مساواة بين الأشخاص .
وفي فرنسا تبنى المشرع الدستوري مبدأ المساواة في التصويت ، وذلك بنص المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 بالقول "... ويكون دائماً عاماً وعلى أساس المساواة وسرياً " .
أما في مصر ، فقد تبنى النظام الانتخابي المصري مبدأ المساواة في الاقتراع حيث لكل مواطن صوت واحد(43) ، ومن ثم استبعد نظام التصويت المتعدد ، كما استبعد نظام التصويت العائلي ، فلكل مواطن مصري يتمتع بالحق في الانتخاب أن يدلي بصوت واحد لا أكثر عند الاقتراع , وهذا ينطبق على جميع الناخبين(44) .
أما في العراق ، فان القانون أكد على مبدأ المساواة في التصويت وان لكل ناخب صوتا واحدا فقط ، وعلى ان ينتسب كل ناخب مسجل في سجل الناخبين إلى محطة اقتراع واحدة للإدلاء بصوته مرة واحدة في كل استفتاء أو انتخابات مؤهل له أو لها(45) ، وتثبيتا لهذا المبدأ وللتوثق من عدم قيام الناخب بالتصويت لأكثر من مرة فان القانون اوجب على كل ناخب أن يسمح بصبغ إصبعه بحبر لا يمحى ، وأي ناخب لا يسمح بتحبير إصبعه لن يسمح له بوضع ورقة اقتراعه في الصندوق(46) ، وان لا يسمح بالتصويت مرة أخرى لأي شخص يحضر إلى محطة اقتراع ويكون إصبعه مؤشرا بالحبر الذي لا يمحى أو يتبين للموظف المسؤول بأنه سبق وان أدلى بصوته(47) ، وبذلك يتبين لنا ان القانون العراقي لم يأخذ بتعدد الأصوات سواء من حيث التصويت المتعدد أو التصويت العائلي .
____________
1- المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات ، لبنان ، 1997 ، ص 85 .
2- عبد الحميد خضر ، الانتخابات العامة ، الموقع الالكتروني : مركز الشرق العربي للدراسات الحضرية والاستراتيجية ، لندن ، 2004 ، الرابط الالكتروني : www.asharqalarabi.org.uk.
3- ويدلل ( موريس دوفرجيه ) على ذلك بما حدث في انتخابات عام 1898 التي فاز فيها أحد أصحاب مناجم الفحم بسبب قيام العمال ـ مضطرين ـ بالتصويت لصالحه ، وقد عبّر العمال عن فقدانهم لحرية التصويت ، بالشعار الذي كانوا يرددونه " نحن ننتخب لأجل الخبز " ؛ ينظر : مركز معلومات المدربين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، الموقع الالكتروني : مراقبة الانتخابات ، الرابط الالكتروني : www.taic.info
4- ابتهال كريم عبد الله ، الاستفتاء الشعبي ـ دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2003 ، ص 115
5- د. حسن محمد هند ، منازعات انتخابات البرلمان ، بدون مكان طبع ، 1998 ، ص 123 .
6- د. أمين مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 93 .
7- الفقرة (هـ) من المادة (27) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة 2005 .
8- الفقرة (6) من المادة السابعة من النظام رقم (7) لسنة 2005 ، ( نظام الاقتراع وفرز الأصوات ) والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
9- جيروم أ بارون ، وس توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط 2 ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 1998 ، ص 234 .
10- ينظر : د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 ، ص 210 ؛ ابتهال كريم عبد الله ، الاستفتاء الشعبي ـ دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2003 ، ص 113 .
11-department for constitutional affairs , Previous reference . p.30 .
12- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 64 .
13- د. احمد الصافي ، الانتخابات العامة ، الموقع الالكتروني : الديمقراطية العملية ، 2003 ، الرابط الالكتروني : www.practicaldemocracytripod.com .
14- فقد كان ( روبسبير ) يرى ان " العلنية هي حماية للشعب " ، ويرى ( مونتينسكو ) ان " التصويت العلني سيمكن الناخبين من ان يكون دليلهم رأي الوجهاء " ، وان التصويت العلني يجب ان ينظر إليه " كقانون أساسي للديمقراطية " ؛ ينظر : د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001 ، ص 189 .
15- فقد تبنى الفيلسوف (ستيوارت) ميل هذا الرأي ، في القرن التاسع عشر , وكان يريد أن يكون التصويت علنيا حتى يتحمل الناخبون مسؤولياتهم ويظهروا شجاعتهم في مجال السياسة ، أما القائد الألماني ( بسمارك ) فكان يرى ان التصويت العلني يتماشى وطبيعة الشعب الألماني الذي تربى على الشجاعة والإقدام ؛ ينظر : د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 66 .
16- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق ـ دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 38 .
17- هيئة الانتخابات الاسترالية ، الموقع الالكتروني : الديمقراطية البرلمانية في استراليا ، الرابط الالكتروني : www.dat.gov.an .
18- كانت ولاية ( كنتاكي ) أولى الولايات الأمريكية في الأخذ بذلك ، حيث قامت السلطة التشريعية فيها سنة 1880 ، بإصدار قانون لتنظيم المشاركة الانتخابية على أساس نظام الاقتراع السري الأسترالي . وفي سنة 1900 تبنت مجموعة كبيرة من الولايات الأمريكية نفس النظام ، وفي سنة 1942 بلغ عدد الولايات التي تستعمل هذا النظام (45) ولاية ، وبتطبيق هذا النظام في ولاية ( كارولينا الجنوبية ) سنة 1950 ، أصبح نظام الاقتراع السري الأسترالي مطبقاً في جميع الولايات الأمريكية ؛ ينظر : G. Bingham Powell , Previous reference , P. 56 .
19- د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 ، ص 212 .
20- زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 555 .
21- تنص المادة (87) من الدستور المصري لسنة 1971 ، على أن " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، ... ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام " .
22- المادة (29) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 .
23- الفقرة ( أولا ) من المادة (49) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والتي تنص على " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه " .
24- المادة (2) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، والتي تنص على " يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر " .
25- الفقرة ( رابعا ) من المادة (4) من النظام رقم (7) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والتي تنص على " يقوم كل ناخب بتأشير ورقة اقتراعه بسرية ... " .
26- وهذا ما يتم في الولايات المتحدة الأمريكية عند اختيار ( المرشحين للترشيح ) من قبل الناخبين أنفسهم ، ففي هذه الحالة يضطر الناخب إلى ان يعلن إلى أي الحزبين يصوت ( الديمقراطي ) أو ( الجمهوري ) ، لكي يعطيه الحزب الذي يصوت له بطاقة بأسماء المرشحين المحتملين لخوض المعركة الانتخابية ليضع علامة أمام اسم المرشح الذي يفضله ؛ ينظر : G. Bingham Powell , Previous reference , P. 78
27- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001 ، ص 189 .
28- بعد ان اقر دستور 1925 ، في المادة (37) منه ، مبدأ سرية التصويت ، نرى ان مرسوم انتخاب النواب رقم (6) لسنة 1952 ، ينص في الفقرة ( ثانيا ) من المادة (39) منه ، على ان الناخبين الذين لا يحسنون الكتابة يبدون أرائهم شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة ( لجنة الانتخاب ) وحدهم ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في ورقة الانتخاب الكاتب الذي تستخدمه اللجنة ثم يسلمها إلى الرئيس للتوقيع عليها ووضعها في الصندوق ، وعليه فسرية التصويت تكون قد خرقت بصورة غير مباشرة بالنسبة للذين لا يحسنون الكتابة وهم الأغلبية في العراق في ذلك الوقت ؛ ينظر : حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق ـ دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 23 .
29- د . داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 639 .
30- department for constitutional affairs , Previous reference . p.11 .
31- د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 65 .
32- وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ومنذ ما يربوا على قرن من الزمان ان حق التصويت لا تتوقف ممارسته على تقديم البطاقة الانتخابية ، كما قضى المجلس أيضاً بأن على رئيس لجنة الانتخاب ان يسمح للناخب بالتصويت إذا ما قدم له الناخب حكماً قضائياً يأمر بقيده في الجدول ؛ ينظر : رشاد احمد يحيى الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1995 ، ص 115 .
33- وكان ذلك الإلغاء هو الهدف الذي ذهبت إليه المادة (10) من القانون رقم (1329) لسنة 1975 .
34- وهذه الطوائف هي : أولاً : الناخبون الذين ينتمون لطوائف ( محددة على سبيل الحصر ) تتطلب ظروفهم أن يبقوا بعيداً عن الدائرة التي قيدوا في جدولها الانتخابي . ثانياً : الموظفون الذين ينتمون إلى فئات ( محددة حصرا ) سواء كانوا موجودين أم غير موجودين في البلدية المقيدين بجدولها الانتخابي يوم الاقتراع . ثالثاً : الناخبون الذين لهم محل إقامة ولكنهم يمارسون أعمالهم المهنية بعيداً عن المحافظة التي توجد فيها البلدية المقيدون بجدولها ، وكذلك بالنسبة لزوجاتهم ؛ ينظر : د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 643 .
35- د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 137 .
36- الفقرة الثانية من المادة (3) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
37- الفقرة الثالثة من المادة (3) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
38- Ed. Michael D. Boda , Previous reference , P.27 .
39- د. محمد سليم محمد غزوي ، الوجيز في نظام الانتخاب ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2000 ، ص 69 .
40- إذ انه كان لحاملي الشهادات العليا حتى سنة 1948 ، الحق في ان يصوتوا مرتين ، مرة في دوائرهم ومرة لانتخاب ممثلي الجامعة في مجلس العموم ؛ ينظر : د. محمد سليم غزوي ، الصوت الواحد للناخب الواحد ، بحث منشور في كتاب " الأنظمة الانتخابية المعاصرة " ، مؤلف جماعي ، مركز الأردن الجديد للدراسات ، دار سندباد للنشر ، الأردن ، 1995 ، ص 235 .
41- حيث أعطى المشرع البلجيكي لكل ناخب صوتا إضافيا في الحالات الآتية :1: كل رب أسرة متزوج أو أرمل وله أطفال ويبلغ من العمر 35 سنة . 2: صوتا إضافيا لكل مالك عقار قيمته ألفا فرنك وكل من يملك سندات على الدولة دخلها السنوي 100 فرنك . 3: صوتين إضافيين لمن يحمل شهادة عليا ؛ ينظر : أوليفييه بيير لوفو ، استقلالية سلطات الوحدات الفدرالية في بلجيكيا ، الموقع الالكتروني : المؤسسة الأوربية للبحث حول البحر المتوسط والتعاون الأوربي ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.niqash.org .
42- رشاد احمد يحيى الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1995 ، ص 112 .
43- المادة (30) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 .
44- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 15 .
45- الفقرة (1) من المادة (3) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
46- الفقرة (5) من المادة (4) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
47- الفقرة (6) من المادة (4) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة