0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مكانة التشريع المحلي في هرم النظام القانوني

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 82-84

2026-07-23

20

+

-

20

وفقاً لنص المادة (ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم تختص مجالس المحافظات بأصدار تشريعات محلية وأنظمة وتعليمات لتنظيم شؤونها الادارية والمالية الا أن هذا الاختصاص يخضع لضوابط وقيود أهمها :
- القيد المكاني : أن التشريع المحلي يفرض ضمن حدود الوحدة الادارية التي يمثلها المجلس ولا يمتد خارجها أي أن كافة المرافق والمصالح التي تقع ضمن حدود المحافظة تكون تحت أدارة وأشراف المجالس المحلية وقد يصطدم ذلك بصلاحيات الحكومة المركزية وأدارتها للمصالح والمرافق العامة في المحافظة لذلك تدارك المشرع هذه الأشكالية في التعديل الثاني لقانون المحافظات وجعل رسم السياسة العامة من أختصاصات مجالس المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي حالة التعارض تكون الأولوية لقرار المحافظة (1).
- القيد الموضوعي : يختص التشريع المحلي بتنظيم الامور المالية والادارية للمحافظات فقط فلا يسمح للمحافظات أصدار التشريعات العقابية لتجريم أفعال أو تحديد عقوبات لأفعال لم يجرمها قانون العقوبات الاتحادي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ولا تستطيع أصدار قانون مدني لتنظيم العلاقات التعاقدية في المجتمع المحلي فهذه صلاحية التشريع الاتحادي (2).
- قيد عدم مخالفة نصوص الدستور والقوانين الاتحادية والا فقد قيمته القانوني (3) ونطاق هذا القيد يتعلق بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية اما فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة فالدستور كان واضحاً بعلو القانون المحلي على القانون الاتحادي عند الاختلاف ويرى بعض الباحثين أن هذا الأمر فيه مغالطة (4) ويتنافى مع المبادئ العامة التي تجعل القانون الصادر من أعلى سلطة تشريعية في البلد ذو مرتبة أعلى من التشريع المحلي لانه ينظم ألامر على الصعيد القومي ولا يجوز ان يعلو عليه القانون المحلي وان كان القانون الاتحادي مقيد بعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور (5).
اما بالنسبة للأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفذية فهي تشريع فرعي يرادبه تبسيط تطبيق القانون أو نظام وهو حق ثابت للسلطة التنفيذية دون الرجوع الى نص دستوري صريح (6) وعند مقارنة كليهما (القانون المحلي والانظمة والتعليمات ) فانهما متشابهان من الناحية الموضوعية لأنهما يحتويان على قواعد عامة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد والحالات كلما توفرت فيهم شروط معينة لكنهما مختلفان من الناحية الشكلية فالأولى تصدر من سلطة تشريعية محلية والثانية تصدر من السلطة التنفيذية المركزية وتعتبر تنفيذاً لقوانين أتحادية وعلى هذا يمكن ان نقول ان التشريع المحلي ياتي مع التشريع الفرعي في نفس المرتبة من هرم النظام القانوني لأن كلاهما مقيد بالدستور والقوانين الاتحادية لكن نطاقهما المكاني مختلف فالتشريع المحلي يتحدد بالحدود الادارية للمحافظة في حين يكون نطاق الانظمة والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية شاملاً كل النطاق الجغرافي الوطني وأيضاً يختلفان من حيث الموضوع فالتشريع المحلي مقيد بالامور الادارية والمالية بينما الانظمة والتعليمات الاتحادية تشمل تنفيذ كافة القوانين على المستوى الوطني (7) . وأستكمالاً لمتطلبات التشريع منح قانون المحافظات مجلس المحافظة صلاحية أصدار الانظمة والتعليمات فالتشريع الاداري والمالي يحتاج الى أصدار أنظمة وتعليمات لتنفيذه وهي أما تكون تنفيذ التشريع أتحادي في حدود المحافظة بأعتباره المسؤول عن رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وخصوصاً بعد نقل صلاحيات عدة وزارات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية ووزارة الشباب والرياضة والزراعة الى مجالس المحافظات لتنظيم عملها داخل المحافظات ومنها أيضاً تعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة وفق آلية وشروط معينة يضعها مجلس المحافظة وكذلك استحداث مراكز الشرطة أو ألغاءها فتصدر التعليمات بذلك من المحافظ أستناداً الى قرار وزير الداخلية (8) وتعليمات تصدرها مجالس المحافظات لاستيفاء الضرائب والرسوم الصادرة وفق القوانين الاتحادية.
الا أنه قد يبرز في تطبيق الانظمة والتعليمات الاتحادية إشكالية معارضة مجلس المحافظة للتعليمات الاتحادية في مقابل عدم قدرته على مخالفتها ويحتاج المحافظ عند حصول هذا الامر الى آلية معينة لإصدار تعليمات تنفيذ التشريع المحلي أو التشريع الاتحادي أذا حصل التعارض بينهما أما التعليمات التي يصدرها مجلس المحافظة لتنفيذ التشريع المحلي فمهمة تنفيذها تقع على عاتق المحافظ لأنه يمثل الجهاز التنفيذي في المحافظة وأن كان يستطيع الأعتراض عليها أذا كانت مخالفة للدستور والقوانين الاتحادية .
____
1- المادة (7/ رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
2- عامر زغير محيسن القيمة القانونية للتشريعات المحلية لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق رسالة ماجستير كلية القانون جامعة ميسان 2020،ص16
3- المادة (7/ ثالثا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
4- حميد حنون خالد مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, الطبعة الأولى مكتبة السنهوري بغداد 2015 ، ص 408
5- المادة (الثانية أولا /ج) من دستور العراق 2005
6- زهير البشير عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2001، ص 96
7- المادة (80/ ثالثاً) من دستور العراق 2005
8- المادة 123 من دستور العراق 2005

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد