إعلان النتائج داخل لجان الاقتراع
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص 211-212
2025-12-02
32
تنحى الكثير من النظم الانتخابية باتجاه إعلان النتائج الانتخابية داخل مراكز ولجان الاقتراع ، لما يمثله هذا الإعلان من تطبيق لمبدأ الشفافية والعلانية وترسيخ الثقة بنزاهة الانتخابات ، حيث عادة ما يجري الإعلان بحضور الوكلاء والمراقبين وحتى الناخبين ، ومن ثم ترسل النتائج إلى الإدارات المسؤولة عن الانتخابات في البلد لتجميعها وتوحيدها والإعلان عنها .
وفي فرنسا ، لم يحدد المشرع الجهة المناط بها إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بالجمعية الوطنية على وجه الدقة ، إلا ان المتأمل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب الفرنسي يلاحظ انه يمكن الإعلان عن تلك النتائج عن طريق إحدى جهات ثلاث هي ( لجنة الانتخاب ، قاضي الانتخاب ، لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ) .
فقواعد القانون العام تقضي بأن يقوم رئيس لجنة الانتخاب عقب تحرير محضر الفرز بإعلان نتيجة الانتخاب للجمهور ، فإذا كان عدد سكان بلدية ما كبيرا , وكان من الضروري إنشاء لجان انتخابية متعددة فان اللجنة الانتخابية الأولى تكون بمثابة اللجنة ( المركزية ) بالنسبة لباقي اللجان ، ويتعين على رئيسها ان يتولى مهمة إعلان النتائج لعموم البلدية ، على ان يتولى العمدة مهمة نشر تلك النتائج(1) . ما الإعلان بواسطة لجنة خاصة ، فيتم اللجوء إليه ـ عادة ـ بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية ، حيث يتم إعلان نتائج تلك الانتخابات بواسطة لجنة خاصة يتم تشكيلها بقرار يصدر من المحافظ المختص ـ طبقا للمادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب ـ من أحد القضاة الذي يعينه رئيس محكمة الاستئناف ـ رئيسا ـ ، واثنين من القضاة يختارهما أيضا رئيس محكمة الاستئناف وأحد مستشاري العموم وأحد الموظفين الإداريين يختاره المحافظ(2) .
أما في مصر فان رئيس اللجنة العامة يعلن نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته(3) ، والحقيقة ان ما يقوم به رئيس اللجنة لا يعد إعلانا رسميا عن نتيجة الانتخاب بقدر ما هو إعلان عن حاصل فرز الأصوات في لجنته ، أما قرار إعلان النتيجة فهو من اختصاص وزير الداخلية... .
أما في العراق فحال انتهاء عملية الفرز " يتم تسجيل عدد الأصوات لكل كيان سياسي في الحقل المخصص لذلك الكيان السياسي في استمارة رقم (122) "(4) ، كما نص النظام الخاص بالعد والفرز على قيام مدير محطة الاقتراع بالإعلان عن النتائج الأولية التي حققها المرشحون داخل محطته الانتخابية ، بالنص على " عندما يكون الموظف المسؤول مقتنعا بدقة الفرز ، يقوم بإعلان النتائج الأولية إلى الحاضرين داخل محطة الفرز أولا ، ثم ينقل هذه النتائج إلى موقع مركزي وبشكل تحدده المفوضية "(5) .
________________
1- المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب الفرنسي .
2- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص 565 .
3- المادة (36) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم (202) لسنة 1990 .
4- المادة (8-2-14) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات لانتخابات مجلس النواب في 15 كانون الأول 2005 .
5- المادة (6-1) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . والمادة (8-2-19) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات لانتخابات مجلس النواب في 15 كانون الأول 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة