حكم ما يحل النظر اليه من المرأة
المؤلف:
الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
المصدر:
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة:
ج 5 ص115-118.
2025-07-29
313
حكم ما يحل النظر اليه من المرأة
قال تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور: 30، 31].
1 - قال أبو جعفر عليه السّلام : « استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلمّا جازت نظر إليها ، ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط ، أو زجاجة ، فشقّ وجهه ، فلمّا مضت المرأة ، نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال : واللّه لآتينّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولأخبرنّه . قال : فأتاه ، فلمّا رآه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال له : ما هذا ؟
فأخبره ، فهبط جبرئيل عليه السّلام بهذه الآية : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ } « 1 ».
2 - وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « وفرض اللّه على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم اللّه عليه ، وأن يعرض عمّا نهى اللّه عنه مما لا يحلّ له ، وهو عمله ، وهو من الإيمان ، قال اللّه تبارك وتعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم ، وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه أن ينظر إليه ، وقال : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} من أن تنظر إحداهنّ إلى فرج أختها ، وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها - وقال - كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزّنا ، إلا هذه الآية فأنّها من النظر » « 2 ».
3 - قال الفضيل بن يسار : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة ، أهما من الزينة التي قال اللّه تبارك وتعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ؟
قال عليه السّلام : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السّوارين » « 3 ».
وقال رجل من أصحابنا : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : « الوجه والقدمان ، والكفّان » « 4 » .
4 - قال أبو جعفر عليه السّلام ، في قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال : « هي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار ؛ والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزّوج ، فأمّا زينة الناس ، فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم : فموضع القلادة فما فوقها ، والدّملج « 5 » وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزّوج : فالجسد كله » « 6 ».
5 - قال معاوية بن عمار : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوا من ثلاثين رجلا ، إذ دخل عليه أبي ، فرحّب به أبو عبد اللّه عليه السّلام ، وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ لأبي معاوية حاجة ، فلو خفّفتم » . فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « هذا ابنك ؟ » . فقال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم . قال : « وما هو ؟ » قلت : إنّ المرأة القرشيّة والهاشمية تركب ، وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا بنيّ ، أما تقرأ القرآن ؟ » . قلت : بلى . قال : « اقرأ هذه الآية {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب : 55] - ثمّ قال - يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشّعر والسّاق » « 7».
وفي رواية أخرى : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمّد لذلك ».
وفي رواية أخرى : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها ، إذا كان مأمونا » « 8 » .
6 - قال أبو بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التابعين غير أولي الإربة من الرجال ، قال : « هو الأبله المولى عليه ، الذي لا يأتي النساء » « 9 » . وفي رواية قال : « هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 10 ».
وقال علي بن إبراهيم : هو الشيخ الكبير الفاني ، الذي لا حاجة له في النساء ، والطّفل الذي لم يظهر على عورات النساء « 11 » .
7 - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ : ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى ، لتقرع الخلخال بالخلخال « 12 » .
_______________
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 521 ، ح 5 .
( 2 ) الكافي : ج 2 ، ص 30 ، ح 1 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 520 ، ح 1 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 521 ، ح 2 .
( 5) الدّملج : المعضد من الحلي . « لسان العرب - دملج - ج 2 ، ص 276 » .
( 6 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 101 .
( 7 ) الكافي : ج 5 ، ص 531 ، ح 2 .
( 8) الكافي : ج 5 ، ص 523 ، ح 2 .
( 9 ) معاني الأخبار : ص 162 ، ح 2 .
( 10 ) معاني الأخبار : ص 161 ، ح 1 .
( 11 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 102 .
( 12 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 102 .
الاكثر قراءة في المعاملات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة