المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف) درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض صناعة السكاكر والكراميل تكنولوجيا تصنيع الهلاميات تكنولوجيا تصنيع المرملاد تكنولوجيا تصنيع المربيات كيف يصحّ الإطلاق على العقل الكُلّي أنّه الحقيقة المحمّدية ؟ وكيف نصل إلى حقائق هذه المعاني ؟ كيف نردّ على روايات العامّة التي تصوّر النبيّ بأنّه كان خائفا عن بدء الوحي ، وأنّ جبرائيل عصره ثلاث مرّات ، وأنّ ورقة بن نوفل نبّأه بنبوّته ؟ أوقات النوافل أوقات نوافل اليوم والليلة تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ } الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة فضل البسملة الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طبيعة الأجرة.  
  
2784   02:23 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص11-16.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

لأجل بحث طبيعة الأجرة لابد من بيان ما إذا كانت تعد أو تمثل ركناً أم شرطاً في عقد الإيجار  وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من إيضاح مفهوم الركن والشرط . فالركن في اللغة يعني الجانب القوي الذي يمسك الشيء (1) ، وفي اصطلاح الفقهاء يعني كل ما يتوقف عليه وجود الشيء ويمثل جزءاً منه ويترتب على وجوده وجود الشيء وعلى انعدامه انعدام ذلك الشيء ، وأركان العقد هي الأشياء التي لا يتصف ألا بها وبذلك فان العقد لا يمكن تصور وجوده بدونها وهي ثلاثة أركان : العاقدان والمعقود عليه والصيغة ( الإيجاب والقبول ) في أي عقد من العقود (2) ، أما الشرط في اللغة فيعني العلامة الدالة (3) ، وفي اصطلاح الفقهاء هو كل ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن ماهيته ، إذ يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن انعدامه انعدام ذلك الشيء (4). ويظهر مما تقدم أن الركن والشرط يشتركان في انهما لا يمكن وجود الشيء ألا بوجودهما ، ويختلفان في كون الركن يدخل في ماهية الشيء ويعد جزءاً لا يتجزأ منه ، والشرط لا يعد جزءاً من ماهية الشيء ، وبناء على ما ذكرنا سوف نبحث طبيعة الأجرة في القانون والفقه الإسلامي .

أولاً : طبيعة الأجرة في القانون

اتفق شراح القانون(5). على أن طبيعة الأجرة تشكل ركناً من أركان عقد الإيجار إلا أن القوانين المدنية لم تبين طبيعة الأجرة ضمن نصوصها التي نظمت عقد الإيجار، ولكننا يمكن أن نستخلص ذلك من خلال تعريفها لعقد الإيجار، إذ أن القانون المدني العراقي عرف الإيجار في المادة (722) على انه (تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة ، وبه يلتزم المؤجر بان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور) والمادة (558) من القانون المدني المصري نصت على أن (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة معينة لقاء اجر معلوم) والمادة (1709) من القانون المدني الفرنسي نصت على ذلك بقولها (عقد إجارة الأشياء هو عقد بموجبه يلتزم احد الأطراف بان يجعل الأخر ينتفع بشيء معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم يلتزم الطرف الأخر بدفعه) والمادة (1710) من القانون المدني الفرنسي نصت على انه (إجارة العمل عقد يلتزم بموجبه شخص بان يقوم بعمل ما لدى أخر مقابل اجر يتفقان عليه) والمادة (526) من القانون المدني السوري نصت على ذلك بقولها (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم) والمادة (658) من القانون المدني الأردني نصت على ذلك بقولها (الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) والمادة (688) من القانون المدني اليمني نصت على ذلك بقولها (الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محددة أو مطلقة) والفصل (627) من قانون الالتزامات والعقود المغربي نص على ذلك بقوله (الكراء عقد بمقتضاه يمنح احد طرفيه للأخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الأخر بدفعها) والفصل (727) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية نص على ذلك بقوله (الكراء عقد يسلم به احد الفريقين للأخر منفعة شيء منقول أو غير منقول مدة معينة بعوض يلتزم له بأدائه الفريق الأخر). يستشف من النصوص المذكورة أن الأجرة تشكل ركناً من أركان عقد الإيجار . صفوة القول مما تقدم أن الأجرة تمثل ركناً من أركان عقد الإيجار ، سواء كان ذلك بنظر شراح القانون أو على مستوى التشريعات المدنية وبناءاً على ذلك فان عدم اتفاق المتعاقدين على مقدار الأجرة فان عقد الإيجار يعد باطلاً ، وعلى الرغم من ذلك يمكن تحويل طبيعة هذا العقد إلى طبيعة أخرى من العقود التي ترد على الانتفاع كالعارية وهبة حق الانتفاع ونحو ذلك(6) ، وذلك بالاستناد إلى نظرية تحويل العقد التي نصت عليها المادة (140) من القانون المدني العراقي بقولها (إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد أخر فان العقد يكون صحيحاً باعتبار العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد).

ثانياً: طبيعة الأجرة في الفقه الإسلامي

اختلف فقهاء المسلمين في تحديد طبيعة الأجرة فبعضهم يرى بأنها تمثل ركناً في عقد الإجارة وبعضهم الأخر يرى بأنها تعد شرطاً من شروط صحته ، ويتجلى من ذلك أن للفقهاء المسلمين رأيين في تحديد هذه الطبيعة :

الرأي الأول :

قال به جمهور الفقهاء من الشافعية(7) والمالكية(8) والحنابلة(9) والامامية(10)، ويذهبون إلى أن الأجرة تشكل ركناً من أركان عقد الإجارة ، وعلى هذا فان العقد لا يمكن وصفه بأنه إيجار عند انعدامها، إذ أن طبيعته تتغير إلى طبيعة أخرى من العقود التي ترد على الانتفاع كما ذكرنا سابقاً ، وفضلاً عن ذلك فان عقد الإيجار يكون باطلاً في الحالة التي يقصد فيها المتعاقدان عدم ذكر الأجرة .

الرأي الثاني :

وهذا الرأي ذهب إليه فقهاء الحنفية(11) والزيدية(12) وعندهم الأجرة تعد شرطاً من شروط صحة عقد الإجارة ويستشف ذلك من خلال رأيهم في أن أركان أي عقد لا تتعدى في نظرهم الصيغة (الإيجاب والقبول) إذ أنها في نظرهم تشمل كل متطلبات عقد الإجارة ، كالعاقدين أي المؤجر والمستأجر والمعقود عليه أي المنفعة والأجرة ، وبناءاً على ذلك فان عقد الإجارة يكون فاسداً في الحالة التي يقصد فيها المتعاقدان عدم ذكر الأجرة في العقد . ونحن نؤيد الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء والذي أكد على ان الأجرة تعد ركناً في الإجارة ، وذلك لان فقهاء المسلمين تكفلوا بتحديد الأجرة بأجرة المثل عند عدم ذكرها في العقد ، ويتضح من المفهوم المخالف لذلك بان الأجرة تعد ركناً في عقد الإجارة .

____________________

- الرازي ، مصدر سابق ، ص 255 .

2- شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس بن عبد الله الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج2 ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، الفرق الثالث .

3- الرازي ، المصدر السابق ، ص 255 .

4- كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ، شرح فتح الغدير ، ج3 ، ط3 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1317 هـ ، ص74 . د. محمد يوسف موسى ، الفقه الإسلامي مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه ، ط3 ، دار الكتاب العربي بمصر ، 1958 ، ص323 . د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ، ط5 ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1999 ، ص280 .  

5- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود (عقد الإيجار) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا سنة طبع ، ص175 . د. سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ( العقود المسماة) ، عقد الإيجار ، ج3 ، مطبعة النهضة الجديدة ، 1968 ، ص146 . د. سمير عبد السيد تناغو ، عقد الإيجار ، ط1 ، توزيع منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1969 ، ص79. د. عبد الفتاح عبد الباقي ، أحكام القانون المدني المصري ، عقد الإيجار ، ج1 ، دار الكتاب العربي بمصر ، بلا سنة طبع ، ص197 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد (العقود المسماة) ، مصدر سابق ، ج5، ص11 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص74. د. عبد الناصر توفيق العطار ، مصدر سابق ، ص 85 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني (العقود المسماة) ، تنقيح المستشار محمد علي سكيكر ، المستشار معتز كامل مرسي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 11. احمد فتحي زغلول ، مصدر سابق ، ص269 . د. عباس الصراف ،  مصدر سابق ، ص341 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص61 . د. جعفر محمد جواد الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية (البيع والإيجار والمقاولة ) دراسة في ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات القضائية ، مديرية دائرة الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1989 ، ص267. د. منذر الفضل د. صاحب الفتلاوي ، شرح القانون المدني الأردني (العقود المسماة) ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1993 ، ص19. د. جعفر محمد جواد الفضلي ، الوجيز  في شرح  أحكام عقد الإيجار في القانون المدني العراقي وقانون ايجار العقار المعدل ، مكتبة الجيل العربي للنشر والتوزيع ، الموصل ، 2003 ، ص23 .     

6- د. عبد الناصر توفيق العطار ، مصدر سابق ، ص 89 . علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة ، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي ، رسالة ماجستير ، الناشر الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2002 ، ص 180.

وانظر في هذا المعنى :

- Jean Cherallier, Louis Bach, Droit Civil, Introduction al’etde du droit, tomel, 10 edition, editions sirey, paris, 1989, p. 390.

7- وأركان الإجارة عندهم : عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة . صالح الكوزة بانكي ، تحفة الطالبين في قسم المعاملات من فقه الشافعي ، مديرية مطبعة الجامعة ، الموصل ، 1985، ص 235 .

8 - وأركان الإجارة عندهم : عاقدان وصيغة واجرة ومنفعة. محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ط10 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1988 ، ص 218 .

9- واركان الإجارة عندهم : عاقدان وصيغة واجرة ومنفعة . موفق الدين ابو محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المغني، ج5، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1985 م ، ص397 .

10- واركان الإجارة عندهم : التراضي والمتعاقدان والعين المؤجرة والأجرة . السيد محمد تقي المدرسي ، احكام المعاملات ، الناشر دار محبي الحسين ، طهران ، 2002 ، ص 207 .

11- وان أركان الإجارة عندهم الإيجاب والقبول . علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، نشر دار الكتاب العربي، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 195 .

12- ان مسألة ذكر الأجرة في عقد الإجارة شرط . احمد بن يحيى بن المرتضى ، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، ج4 ، ط1 ، مكتبة الخانجي بمصر ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، 1949 ، ص 51 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يقيم الحفل الختامي للمسابقة الكتبية ضمن المشروع القرآني لطلبة الجامعات
قسم الشؤون الفكرية يُنهي استعداداته للمشاركة في معرض طهران الدوليّ للكتاب
قسم الشؤون الفكرية: مجلّة الرياحين تهدف إلى بناء جيلٍ واعٍ متسلّح بالعلم والمعرفة...
شعبة السادة الخدم تناقش استعدادات إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) والخدمات المقدّمة للزائرين