المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحماية الزمانية للمصنف المترجم  
  
3292   09:54 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص77-86
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2019 4050
التاريخ: 9-3-2017 2534
التاريخ: 10-5-2016 14768
التاريخ: 14-3-2017 3680

إذا ما اكتمل المصنَّفُ المُترجَم وتم نشره او عرضه على الجمهور، أياً كانت طريقة النشر او العرض، فان المدة القانونية تبدأ بالسريان منذ هذا التاريخ، إلا ان هذه القاعدة توجد عليها استثناءات عديدة، ثم أن هذه المدة ليست على وتيرة واحدة فهي تختلف من قانون الى آخر. ويتم التعرف على ذلك في البندين الآتيين:ـ

البند الأول

 بدء مدد الحماية وسريانها

تختلف  المصنفات فيما بينها في اطار النظرية العامة لحق المؤلف  من حيث بدء سريان المدة القانونية التي تسري عليها وهذا الاختلاف يبرز على النحو الآتي:-

أولاً: القاعدة العامة لبدء سريان المدة.

ان الاصل  في بدء سريان مدة الحماية يقترن مع لحظة النشر الأول، فمن لحظة وضع المصنف في التداول تسري مدة الحماية في اتجاه المصنف الاصلي أو أول ترجمة له(1). وهذا يعني ان مدة الحماية لا تبدأ بالسريان مهما بقي المصنف تحت يد مترجمة دون نشر، وتفسير ذلك ان الغرض من الحماية هو دفع الاعتداء على المصنف، وتوفير قَدَرٍ من الحقوق لصاحب المصنف، وهذا لا يحدث الا اذا ما عرض المصنَّف على الجمهور عندئذ يحدث تماسٌ بين حق المترجم على مصنفه، وحق الجمهور بالاطلاع على المصنَّف. والحكم ذاته، يسري بالنسبة للمصنفات المنشورة الكترونياً وعبر برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات، إذ يعدُّ تاريخ نشر المصنف عبر شبكات الانترنيت والمعلومات، هو اللحظة التي تسري بها الحماية للمصنف محل النشر(2).

ثانياً:  بدء سريان المدد الخاصة ببعض المصنفات.

توجد إلى جانب القاعدة العامة لبدء سريان المدد القانونية، مواعيد خاصة لبعض المصنفات.

فالمصنفات المترجمة التي تنشر غفلاً عن اسم المترجم أو تنشر باسم مستعار، تبدأ سريان المدة فيها من تاريخ كشف المترجم عن اسمه وشخصيته. أما قبل الكشف فيبقى النائب القانوني او الوكيل، يتولى إدارة حقوق المترجم المُغفل اسمه، او الناشر، ويتولى  ذلك بعد وفاة المترجم ورثته(3). اما المصنفات التي يتوفى مترجمها قبل قيامه بعملية النشر فان بدء سريان المدة يكون من تاريخ الوفاة، لا من تاريخ النشر  حتى لو قام الورثة بنشر المصنف بناءاً على رغبة مورثهم(4). اما في حالة كون المصنف يتكون من عدة أجزاء او مجلدات، نشر كل جزء منها او مجلد على حدة، فيعدُّ مصنفاً مستقلاً بحد ذاته وتسري عليه الحماية من تاريخ نشره، دون النظر الى تاريخ نشر الأجزاء الاخرى(5). وتجب الملاحظة بهذا الصدد ان الغرض من تحديد ميعاد بدء سريان مدد الحماية، هو الوقوف الجدي على احتساب مدة الحماية القانونية للحق المالي للمترجم، على اعتبار ان هذا الحق يتأثر بالمدد القانونية ابتداءً وانتهاءً والتي جرت التشريعات المقارنة على تحديدها. وهذا الحكم على خلاف الحق الأدبي الذي لا يتأثر بالمدة القانونية وسريانها من عدمه، فهو حق دائم يدوم مع دوام المصنف وتداول نشره ، بين الجمهور فحمايته ادبياً، واجبة وتسري على هذا النوع من الحقوق حتى وان تجاوزت المدد القانونية المقررة للحق المالي(6). والمدد القانونية التي تحكم المصنف المترجم مختلفة باختلاف القوانين والقواعد التي تحكم هذا النوع من المصنفات.

البند الثاني

مدد الحماية القانونية

تختلف مدد الحماية باختلاف القواعد التي تحكم هذا النوع من المصنفات فهناك مدد اصلية ومدد اجاز القانون للأشخاص بعد انتهائها بترجمة المصنف:-

أولاً:  المدد الأصلية للحماية.

من الجدير بالملاحظة ان اغلب التشريعات المقارنة لم تضع مدةً محددةً لحماية المصنفات المترجمة كغيرها من المصنفات الأخرى، الا ان هناك بعض التشريعات حددت مدة الحماية لهذا النوع من المصنفات، كسائر المصنفات الأخرى وهذا الأمر يسري بالنسبة للمعاهدات التي اهتمت بحقوق التأليف والترجمة، وهذا ما سنعالجه كالآتي:-

أ-الموقف في التشريعات.

لم تضع اغلب التشريعات المقارنة مدداً خاصةً لحماية المصنفات المترجمة كما فعلت بالنسبة لغيرها من المصنفات(7). بل ان المشرِّع بهذا الصدد جاء ساكتاً ولم يبين موقفه من مدد حماية المصنفات المترجمة(8).  فهل يحمل سكوته على بسط ذات الحماية التي جاءت بها النصوص القانونية للمصنفات العادية ؟. لا بد من بيان موقف المشرع العراقي من المدة الاصلية لحماية المصنفات، إذ نص في المادة(20)منه على ان: ((… تنقضي حقوق الانتفاع المالي المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة منه بمضي خمس وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ان لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف …)). وهذا الحكم لا يتعارض  مع المادة (9) التي تنص على ان: ((تنتهي حماية حق المؤلف او المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية اذا لم يباشر هذا الحق بنفسه او بغيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف …)). فالمؤلف يحتفظ بحماية مصنَّفه المترجم متى شرع في ترجمته الى العربية خلال مدة ثلاث سنوات، والا فان مدة الحماية لحق استغلال المصنف بالترجمة تنتهي، وعندئذ يحق لغيره ممارسة هذا الحق دون أي اذن او مقابل. وعلى هذا الاساس فان مترجم المصنف له الحق في حماية مصنفه طوال مدة الحماية –25 سنة- متى قام بترجمة المصنف الى العربية وهذا لا يمنع من حماية المصنف وحق الاستغلال فيه لذات المدة اذا ما اراد استغلال هذا المصنف بغير الترجمة كما لو قام بنشر المصنف او التنازل عن الحق فيه للغير. وذات الحكم اخذ به المشرِّع المصري عندما اوجب على المؤلف او المترجم ترجمة مصنفه الى اللغة العربية ليتمتع المصنف محل الحق بالحماية وخلال مدة الخمس سنوات ليحتفظ بحماية مصنفه وحق استغلاله طوال مدة الحماية القانونية، والا فان مرور هذه المدة تفسح المجال للغير بترجمة هذا المصنف الى اللغة العربية او الاجنبية وعندئذ يكون لمترجم المصنف الى اللغة العربية الحق في حماية مصنفه المترجم عربياً طوال المدة المقررة لحماية المصنفات العادية(9). فسكوت المشرع في هذه الحالة، يستنبط منه سريان ذات المدد الاصلية على المصنف المترجم مع عدم مخالفة النصوص القانونية التي عالجت المصنفات المترجمة والحقوق عليها، فالحق الذي يسقط بالنسبة للمصنفات المترجمة يكون قاصراً على ترجمة هذه المصنفات، اما بقية الحقوق فتكون للمترجم الذي سقط حقه في ترجمة مصنفه الى العربية، فيحق له استغلال مصنفه المترجم بالتنازل، أو النشر او ترجمته الى لغة اخرى غير اللغة التي ترجم اليها، او غير اللغة التي تم سقوط المدة فيها. فضلاً عن هذا فان هذه القواعد تسري في مواجه الحق المالي دون الحق الادبي الذي يبقى لصاحب النتاج الفكري مؤلفاً كان او مترجماً الى الأبد ولا يسقط بمضي المدة. ومن الجدير بالإشارة الى موقف القانون البحريني والذي نصَّ صراحة على مدة خاصة لحماية المصنفات المترجمة الى اللغة العربية او الاجنبية وهي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ اول نشر للمصنف المترجم، ونص بعد ذلك على المدة التي يجوز بعدها ترجمة المصنفات الى اللغة العربية وهي مدة ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف(10). وهذا الموقف التشريعي يستحق الاشادة والترحيب، فالمشرع عندما نص على مدة خاصة تخضع لها المصنفات المترجمة الى العربية، انما هو اشارة صريحة الى ضرورة افراد نص خاص بهذه المصنفات على غرار المصنفات السينمائية والتصوير الفوتوغرافي التي لا تقل شأناً واهمية عن المصنفات المترجمة، ونحن نتمنى على المشرع العراقي ان يفرد نصاً خاصاً يعالج فيه مدة حماية المصنفات المترجمة سواء أكانت الى العربية أم الاجنبية، يجمع بين دفتيه مدة الحماية الاصلية. والمدة التي يجوز بعدها للغير ترجمة المصنف، ففي هذا الموقف ابراز لدور الترجمة واهميتها بعدِّها عملاً تأليفياً يستحق الحماية من ناحية، ومساواة  المصنفات المترجمة مع غيرها من المصنفات السينمائية والموسيقية، وبرامج الحاسوب، والتصوير الفوتوغرافي والتي لا تقل شأناً من حيث الجهد والقيمة الادبية والثقافية لكليهما.

ب.  الموقف في المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

يتوجب علينا القول ان اغلب الاتفاقيات التي اهتمت بالملكية الفكرية وحق المؤلف سكتت هي الاخرى عن وضع مدة حماية خاصة للمصنفات المترجمة، انما على العكس من ذلك وضعت نصوصاً حددت فيها مدد الحماية الخاصة بالمصنفات الموسيقية والسينمائية وبرامج الحاسوب(11). واستنادا الى هذا، فان سكوت هذه الاتفاقيات لا يمنع من سريان المدد العامة للحماية التي نصت عليها هذه الاتفاقيات هذا من ناحية، ثم ان اغلب الاتفاقيات تضع في الاصل القواعد العامة، تاركة تفصيل ذلك للتشريعات الداخلية لكل دولة تعالجها وفقاً لقواعدها العامة مسايرةً بذلك واقعها التشريعي والاجتماعي. والحكم سواءٌ أكان في التشريعات الداخلية أم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فان هذا لا يمنع صاحب الترجمة عند قيامه بترجمة مصنف ما الى اللغة العربية من الاحتفاظ بحقوق التأليف والترجمة طوال المدة القانونية المحددة لذلك(12).

ثانيا: المدد الاستثنائية للحماية (مدد الرخص القانونية).

حددت غالبية التشريعات المقارنة اضافة الى الاتفاقيات والمعاهدات مدد قانونية اعطت الحق بعد انتهائها لأي شخص بترجمة المصنف الاصلي او المصنف المترجم وهذه المدد نعالجها على النحو الاتي:-

أـ مدد الحماية الاستثنائية في التشريعات المقارنة:-

تختلف هذه المدد من تشريع الى اخر وفقاً للتفصيل الآتي:

1- مدة السنوات الخمسة.

أخذت بهذه المدة بعض التشريعات، عند نصها على ان استغلال المصنف الأصلي او المترجم من قبل مؤلفه او مترجمة الأول يستمر لمدة خمس سنوات اذا لم يقم بترجمته الى اللغة العربية او الأجنبية، عندئذ يحق لأي شخص بانتهائها ترجمة المصنف لأي لغة كانت(13). وهذا الحكم يعني ان للشخص الحق بترجمة المصنف الأجنبي الى اللغة الأجنبية أو العربية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ النشر الأول للمصنف الأصلي أو المُترجم، ما لم يمارس المؤلف الاصلي او المترجم الاول حقه في ترجمة مصنفه بنفسه او بواسطة غيره(14). فهذا الحكم يعطي الحق للمؤلف الأصلي على مصنفه وللمترجم على ترجمته حق استغلالها والانتفاع بها بحدود الخمس سنوات بنفسه او بواسطة غيره، فاذا انقضت هذه المدة دون استعمال حقه بالترجمة، جاز لأي شخص القيام بترجمة المصنف الاصلي او الترجمة لأي لغة كانت دون اذن المؤلف الاصلي او صاحب الترجمة الاولى أو موافقته. الا ان هذا القول لا يمنع المؤلف الأصلي أو صاحب الترجمة الاولى التي انتهت مدة الاستغلال فيها بالترجمة من ممارسة حقه في ترجمة المصنف الى لغة اخرى غير اللغة التي تم الترجمة اليها وسقطت بالنسبة للمؤلف الاصلي او صاحب الترجمة الاولى.

2- مدة السنوات الثلاثة.

تنص بعض القوانين العربية على جواز قيام المترجم العربي بترجمة المصنفات الاجنبية الاصلية او المترجمة الى لغة اجنبية اخرى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف الاصلي او المُترجم اذا لم يَقُم المؤلف الاصلي او المترجم الاول بممارسة هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره(15). فهذا الحكم ينص على اعطاء الحق للمؤلف الاصلي او المترجم باستغلال مصنفه وترجمته الى اللغة العربية، الا ان هذا الحق محدد بثلاث سنوات فبمرور هذه المدة يحق لأي شخص ترجمة المصنف الاصلي او المترجم الى اللغة العربية ما لم يمارس المؤلف الاصلي والمترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره خلال المدة المذكورة.

3 - مدة سنة واحدة.

نصت بعض القوانين العربية ـ اضافة إلى المدد المذكورة ـ على جواز قيام الشخص بترجمة المصنف الاجنبي الاصلي او المترجم الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تأريخ نشره ، الا ان هذا الحكم مشروط بتقديم طلب الى المؤلف الاصلي او المترجم يقضي بمنحة تصريح بترجمتها(16). وتسري المدد ايضاً على مصنفات الحاسب الالي ـ برامج الحاسوب ـ والتي شملها القانون بالحماية. فيحق لأي شخص ترجمة محتويات مثل هذه المصنفات(17).  بعد مرور مدة ـ خمس سنوات او ثلاث سنوات او السنة ـ ما دام القانون جعل اساس الحماية ينصب على الابتكار من دون التعبير، أياً كان ظهور المصنف وشكله يستحق الحماية وبالتالي يخضع لأحكام ترجمة المصنفات العادية.

ب . المدد الاستثنائية في الاتفاقيات الدولية

بعد ان حددت الاتفاقيات الدولية مدة الحماية للمصنفات الادبية بما في ذلك المصنفات المترجمة، أجازت بعد ذلك تبديل الحق الاستئثاري لاستغلال المصنف بنظام التراخيص(18).  وحددت لذلك مدد قانونية تختلف باختلاف المصنف المترجم واللغة المترجم منها او اليها وهذا ما نراه على النحو الاتي:

1- مدة السنوات الثلاثة

تسري هذه المدة على المصنفات الاصلية والمترجمة التي لم يستعمل مؤلفها او مترجمها الحق في ترجمتها واستغلالها بنفسه او بواسطة غيره، من تاريخ نشر المصنف. وهذا الحكم لا يسري في اتجاه المصنفات التي تترجم الى احدى اللغات العامة، وهي الانكليزية والفرنسية والاسبانية(19).  فهذا النص يعني انه يجوز لأي شخص ترجمة المصنفات المعبر عنها باللغة الانكليزية والفرنسية والاسبانية بعد مرور ثلاث سنوات من تأريخ نشره اذا لم يقم المؤلف الاصلي او صاحب الترجمة بترجمتها بنفسه او بواسطة غيره خلال هذه المدة.

2. مدة سنة واحدة

تجيز اتفاقية برن ترجمة المصنف بعد مرور سنة من تاريخ نشره وذلك بتوفر شرطين اولهما:- الحصول على ترخيص بترجمة المصنف من الجهات المختصة في الدولة العضو في اتحاد برن. وثانيهما:- ان لا تكون الترجمة لإحدى اللغات العامة التداول أي  اللغة -الانكليزية والفرنسية والاسبانية-(20). وعلى الحكم ذاته نصَّت الاتفاقية العربية عندما اجازت ترجمة المصنفات الاجنبية الى العربية بعد مرور سنة مع ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام الحماية لحق المؤلف(21). ولا بد من الاشارة في هذا الصدد الى الفرق بين نص اتفاقية برن والاتفاقية العربية. فاتفاقية برن أجازت الترجمة بعد مرور سنة الى احدى اللغات الاجنبية ولا يهم بعد ذلك ان تكون هذه اللغة عربية او لا، فالمهم ان تكون هذه اللغة من غير اللغات الانكليزية او الفرنسية او الأسبانية. اما الاتفاقية العربية فقد اجازت الترجمة بعد مرور سنة الى اللغة العربية حصراً ولا يهم بعد ذلك كون اللغة المترجم منها لغة انكليزية او فرنسية او اسبانية، وتبرير هذا الحكم الذي سارت عليه الاتفاقية العربية هو تشجيع عمليات الترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية دعماً للثقافة العربية وخدمة للمجتمع العربي. وخلاصة القول، أنَّ هذا التباين والاختلاف بين مدد الحماية الاصلية او المستثناة اقتضتها الظروف التشريعية لكل قانون، فضلا عن نظرة المشرع للترجمة ومدى اهميتها ودورها الفاعل في رفد المجتمع وثقافاته، ثم ان للتباين والاختلاف بين اللغة المترجم منها واللغة المترجم اليها  دور في تباين مدد الحماية واختلافها من تشريع الى اخر، بل من نص الى اخر كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية برن.

_________________________

[1]- د. نواف كنعان، حق المؤلف. ص332.

2- م 32 – 33 / اردني.

3- د. مختار القاضي، الجزء الأول، ص 172 – 173.

4- أستاذنا، زهير البشير، ص 84 – 85.

5- د. عبد المنعم فرج الصدة. ص 350 – 351.

6- د. عبد الرشيد. مأمون، الحق الأدبي، ص 259.

7- يراد بعبارة غيرها من المصنفات، (مصنفات الحاسب الآلي ، برامج الحاسوب ، ومصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والتصوير الفوتوغرافي، ومصنفات الفنون التطبيقية) والتي حددت اغلب التشريعات المقارنة مدد خاصة لحمايتها. ولا شأن لنا بهذا النوع من المصنفات انما ذكرناها على سبيل المثال لبيان الموقف التشريعي منها.

8- من هذه المواقف المشرع العراقي والمصري الذي جاء النص ساكتاً عن تحديد المدة.

9-د. محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية. ص78.

0[1]- م 32 من القانون البحريني.

والمقابلة للمادة 32 من القانون الاردني رقم 22 لسنة 1992 الملغاة بالقانون رقم (14) لسنة 1998 والتي وضعت نصاً خاصاً حددت فيه المدة التي تخضع لها المصنفات المترجمة بخمس عشرة سنة.

1[1]- انظر في ذلك الاتفاقيات الاتية : اتفاقية برن ملحق رقم (3)، وثيقة باريس 1971، اتفاقية تربس الملحق ا.ج من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الغات (GATT) ملحق رقم(4) منشور في حقوق المؤلف في الوطن العربي في اطار التشريعات العربية والدولية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 1999 ص128-176، الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف عام1981، منشور في الوقائع العراقية عدد (3050) في 17/6/1985، التشريع النموذجي العربي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1998. ملحق رقم (5) منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص220.

2[1]- د.عبد الرزاق السنهوري، الجزء الثامن، ص312-314,

3[1]- م2/ من القانون المصري.

4[1]- خاطر لطفي، ص50.

5[1]- م 9/ عراقي المقابلة للمادة 5/ امارني، م32/ بحريني. والتي تنص على ضرورة حصول المترجم على ترخيص من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

6[1]- م 9/ عراقي، …….. ولا بد من الاشارة الى موقف المشروع العراقي لعام 1993 في مادته (42) عندما اعطى الحق للمترجم بترجمة المصنف الاجنبي الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ نشره على ان لا يؤدي ذلك الى الاخلال بحقوق المؤلف الاصلي او حقوق صاحب الترجمة.      

7[1]- اسل كاظم كريم. الحماية القانونية المدنية لبرامج الحاسوب، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون. 2000 ،ص125.

8[1]- م 2/1 ملحق اتفاقية برن.

9[1]- م 2/2 ملحق اتفاقية برن، م أ/2 فترة فرعية 2/2 التشريع النموذجي التونسي.

20- م 2/ فقرة فرعية 3/1 ملحق اتفاقية برن.

[1]2- م 16 من الاتفاقية العربية والمقابل لنص م أ/2 فقرة فرعية 2/1 من التشريع النموذجي التونسي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك