أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-11
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-29
![]()
التاريخ: 2025-03-24
![]() |
إذا جاء [الحاج] إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، على ما قدّمناه، ومضى إلى مكة، فإذا شاهد بيوتها، فليقطع التلبية المندوب تكرارها، ثم يدخلها، فإذا دخلها طاف بالبيت سبعا، وصلّى عند المقام ركعتين، ثم سعى بين الصّفا والمروة، وقصّر من شعر رأسه، وقد أحلّ من جميع ما أحرم منه، على ما قدّمناه، إلا الصيد، فإنّه لا يجوز له ذلك، لا لكونه محرما، بل لكونه في الحرم.
ثمّ يستحب أن يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية ، عند الزوال ، فإذا كان ذلك الوقت ، صلّى الظهر، وأحرم بعده بالحج ، ومضى إلى منى ، ثمّ ليغد منها إلى عرفات ، فليصل بها الظهر والعصر ، ويقف إلى غروب الشمس ، ثمّ يفيض إلى المشعر ، فيبيت بها تلك الليلة ، فإذا أصبح ، وقف بها على ما قدّمناه ، ثمّ غدا منها إلى منى ، فقضى مناسكه هناك ، ثمّ يجيء يوم النحر أو من الغد ، والأفضل أن لا يؤخر ذلك عن الغد ، فإن أخره فلا بأس ، ما لم يهل المحرم ، ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلّي ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، وقد فرغ من مناسكه كلّها ، وحلّ له كل شيء إلا النساء ، والصيد ، وبقي عليه لتحلة النساء طواف ، فليطف أيّ وقت شاء ، في مدة مقامه بمكة ، فإذا طاف طواف النساء ، حلّت له النساء ، وعليه هدي واجب ، ينحره ، أو يذبحه بمنى ، يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه ، كان عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته صوم يوم قبل التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإذا انقضت أيام التشريق ، صام اليوم الآخر ، بانيا على ما تقدّم من اليومين ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصوم يوم عرفة ، فإن صامه ، لا يجوز له البناء عليه ، فإذا كان بعد أيام التشريق ، صام ثلاثة أيام متواليات ، لا يجزيه غير ذلك ، وسبعة ، إذا رجع إلى أهله.
والمتمتع، انّما يكون متمتعا، إذا وقعت عمرته في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، في تسعة أيام منه، وإلى طلوع الشمس، من اليوم العاشر، فإن وقعت عمرته في غير هذه المدّة المحدودة، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة، وكان عليه لحجته، عمرة أخرى، يبتدئ بها في المدة التي قدّمناها.
وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا، ولا قارنا، إلا في هذه المدة، فإن أحرم في غيرها، فلا حج له، اللهم إلا أن يجدد الإحرام، عند دخول هذه المدة.
وأمّا القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، ويسوق معه هديا، يشعره من موضع الإحرام، يشق سنامه، ويلطخه بالدم، أو يعلّق في رقبته نعلا، مما كان يصلّي فيه، وليسق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل، إلى أن يبلغ الهدي محلّه.
وقال شيخنا المفيد في كتاب الأركان: فمتى لم يسق من الميقات، أو قبل دخول الحرم، إن لم يقدر على ذلك من الميقات، لم يكن قارنا، فإذا أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك، لكنه يستحب له ألا يقطع التلبية، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل ذلك، إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، يستحب له، ان يلبي عند فراغه، وليس ذلك بواجب عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته: إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف، ليعقد إحرامه بالتلبية، وانّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجته، وصارت عمرة (1) وهذا غير واضح، بل تجديد التلبية مستحب، عند فراغه من طوافه المندوب، وقوله رحمه الله ليعقد إحرامه، قال محمّد بن إدريس رحمه الله: إحرامه منعقد قبل ذلك، فكيف يقول ليعقد إحرامه؟ وقوله وانّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجّته، وصارت عمرة، وهذا قول عجيب، كيف يدخل في كونه محلا، وكيف يبطل حجته، وتصير عمرة، ولا دليل على ذلك، من كتاب، ولا سنة، مع قول الرسول عليه السلام: الأعمال بالنيات (2) وانما لامرئ ما نوى (3).
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عن هذا في جمله وعقوده (4)، ومبسوطة (5) فقال: وتميز القارن، من المفرد، بسياق الهدي، ويستحب لهما تجديد التلبية، عند كل طواف، وانّما أورد ما ذكره في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، وقد بيّنا أنّه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، من يوم النحر، وليقض مناسكه كلّها، من الوقوف بالموقفين، وما يجب عليه من المناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصّفا والمروة سبعا، ثمّ يطوف طواف النساء، وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتع إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لأنّ عمرته التي يتمتع بها بالحج قامت مقام العمرة المبتولة، ولم يلزمه إعادتها.
وأمّا المفرد بكسر الراء، فانّ عليه ما على القارن سواء، لا يختلف حكمهما في شيء، من مناسك الحجّ، وانّما يتميز القارن من المفرد، بسياق الهدي، فأمّا باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء.
ويستحب لهما، أن لا يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية، إلا بعد الزوال، من يوم عرفة (6). فإن أراد بقوله: لا يجوز، التأكيد على فعل الاستحباب، فنعم ما قال، وإن أراد ذلك على جهة التحريم، فغير واضح، لأنّ تجديد التلبية، وتكرارها، بعد التلفظ بها دفعة واحدة، وانعقاد الإحرام بها، غير واجب، أعني تكرارها، وانّما ذلك مستحب، مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، وليس عليهما هدي وجوبا، فان ضحّيا استحبابا، كان لهما فيه فضل جزيل، وليس ذلك بواجب.
_________________
(1) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.
(2) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و7.
(3) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و7.
(4) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر أفعال الحج.
(5) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها.
(6) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات
|
|
|