المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط دعوى التمليك  
  
10897   01:08 صباحاً   التاريخ: 8/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص113-119
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا بد من توافر شروط لتطبيق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل للحصول على حكم بالتمليك وفق الفقرة (ب) من البند (أولا) منه، والشروط هي:

أولا: وجود تعهد بنقل ملكية عقار صادر من المالك يبين فيه حقوق والتزامات الطرفين مثل رقم العقار ومساحته وجنسه ونوعه ومقدار ثمن المبيع والعربون المستلم والمبلغ المتبقي منه، والطرف الذي يتحمل الضرائب والرسوم، إذ لا يكفي لتطبيق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل وجود ورقة لا تشمل هذه المعلومات أنفأ، وقد قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((لا ترقى الورقة التي أسس عليها المدعي دعواه بطلب التمليك إلى مرتبة التعهد بنقل ملكية عقار إذ خلت تلك الورقة من تفاصيل وشروط بيع العقار ومن بينها رقم العقار المتعهد بنقل ملكيته ومقدار البدل المقبوض والمتبقي منه والتزامات وحقوق الطرفين))(1).

وقضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية في هذا الصدد بقرار جاء فيه: ((ورقة الإقرار المتضمنة إقرار المدعى عليها بتسلم عربون مقداره (...) من المميز وشركائه على حساب القطعة المرقمة (...) العائدة لها ولشركائها لا تعد تعهدا بالبيع المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل؛ لأن الثمن يجب أن يكون معلوما بأن يكون معينة تعيينا نافية للجهالة وفقا الأحكام المادة (524/ ثانيا) من القانون المدني ويجب أن يتضمن التعهد التزامات الطرفين)) (2).

وقد قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية أيضا: ((استقر قضاء هذه المحكمة أن يكون البائع مالكة للعقار وقت توقيع التعهد بنقل ملكية العقار وحيث أن العقار مسجل باسم الغير فيكون ذلك التعهد خاضعة لأحكام القانون المدني)(3).

وقضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((إذا كان التعهد بنقل ملكية عقار قد حصل قبل انتقال ملكية العقار إلى المتعهد فلا تسري على هذا التعهد أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل إذ إن من شروط تطبيق ذلك القرار أن يكون المتعهد بنقل الملكية مالكة للعقار الذي تعهد بنقل ملكيته))(4) .

ثانيا: سكن المتعهد له العقار، إن من الشروط الرئيسة التي نصت عليها الفقرة (ب) من البند أو من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل سكن المتعهد له العقار موضوع الدعوى، فإذا تبين للمحكمة علم سكن المتعهد له العقار فإن دعوى طلب التمليك تكون واجبة الرد لعدم تحقق شروطها، فقد قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية: ((... لكون المميز (المشتري) لم يسكن العقار الذي طلب تملكه... لذا فإنه ليس له حق طلب التملك)) (5). وقضت المحكمة ذاتها في قرار أخر: ((إن شروط التمليك تعتبر متوفرة لأن المميز (المشتري) سكن العقار موضوع التعهد، حيث إنه يشغل غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام كما إنه أجرى تحويرات في العقار بأن أنشأ فرنا للصمون، لذا كان على المحكمة القضاء بالتمليك))(6).

وعلى الرغم من أن القرار 1198 المذكور لم يشترط موعدا معينة للسكن في العقار، إلا أن الاجتهاد القضائي ألزم المتعهد له بالسكن قبل تاريخ إقامة الدعوى وإن كان الأمر خارج عن إرادته، فقد قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية: ((ان المدعي اقر في احدى جلسات المرافعة بعدم السكن في العقار موضوع الدعوى بتاريخ سابق لإقامة الدعوى لكون الدار كانت مقفلة وقبلها كان يسكنها مستأجرة، من ذلك يتبين بأن الشروط التي تضمنها القرار 1198 لسنة 1977 المعدل غير متوفرة في دعوى المدعي بسبب عدم تحقق شرط السكن في العقار موضوع الدعوى وبذلك تكون واجبة الرد))(7)

والملاحظ أن المحكمة لم توضح في قرارها عن الفرق بين سكن العقار قبل اقامة الدعوى أو بعد اقامتها، طالما أن المتعهد له قد سكن العقار المبيع كما اشترط القرار 1198 لسنة 1977 المعدل.

وتتحقق محكمة الموضوع من واقعة السكن من خلال إجراء الكشف الموقعي) وتستمع إلى بينة الاثبات (8)، واطلاعها على بطاقة السكن او البطاقة التموينية أحيانا، وهذا ما أكدته محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((... الثابت من الكشف الذي أجرته المحكمة أن المميزين (المدعيين) يسكنان في العقار موضوع الدعوي...)) (9)، وكذلك قرار المحكمة ذاتها الذي جاء فيه: ((... إن رد دعوى المدعي على أساس أن  المميز أشغل الشقة بعد إقامة الدعوى مستندة على كتاب مكتب المعلومات (فقط) في حين كان على المحكمة أن تجري كافة التحقيقات للوصول إلى الحكم العادل لأنه قد يكون المميز قد أشغل الشقة ثم قام بعد ذلك بنقل بطاقة السكن من مكتب المعلومات السابق إلى المكتب الحالي وبإمكان المحكمة إجراء الكشف والاستماع إلى بينة شخصية وتكلفه بتقديم ما لديه من مستمسكات تؤيد سكنه الشقة)) (10)

ثالثا: إحداث أبنية أو منشآت (11) أو منشأت(مشيدات) أو مغروسات، إن من شروط التمليك المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (أولا) من القرار 1198 لسنة 1977 لمعدل إحداث أبنية أو منشأت في العقار موضوع الدعوى، وتتحقق محكمة الموضوع من المشيدات والمحدثات من خلال إجراء الكشف الموقعي، وينصرف مفهوم (إحداث مشيدات قضائية إلى إحداث منشأت في أرض خالية أو إكمال منشأت لم تكن مكتملة عند البيع، وجعل المبيع بعد ذلك مهيأ للسكن أو الاشغال  (12).

وتتحقق المحكمة من شرط اقامة الأبنية والمنشآت ومعرفة ماهية المنشآت التي يدعي المدعي إقامتها، سواء كانت من الطابوق أو البلوك أو الكونكريت المسلح تكفي لطلب التمليك، وسواء كانت المنشأت موافقة لنظام الطرق والأبنية أو مخالفة له، لأن البائع غير مسؤول عن تطبيق حكم القانون..

أما بالنسبة للعقار التجاري فقد جرى القضاء العراقي على اعتبار إقامة الأبنية والمشيدات بأن تكون بإضافة (طابق او طوابق جديدة) لأجل تطبيق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل، فقد قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية: ((... إذ يشترط لطلب تمليك العقار التجاري اقامة أبنية أو منشأت على العقار بدون معارضة تحريرية من البائع وذلك بإضافة طوابق جديدة، وهذا ما لم يقم به المميزان  حسب ما جاء بإقرارهما بعريضة الدعوى، وإن قيامهما بإجراء الترميمات أو التصليحات على العقار فهذه لا ترتقي إلى مفهوم الأبنية أو المنشآت المنصوص عليها في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل كشرط لطلب تمليك العقار التجاري)) (13).

أما بالنسبة للمغروسات التي وردت في التعديل الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1429 في 1983/12/21

، فقد سار القضاء على أن تكون مغروسات دائمة على الرغم من أن كلمة مغروسات) جاءت مطلقة في القرار المذكور، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصأ أو دلالة، وقد قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((أما زراعة العقار موضوع الدعوى بالخضروات والحبوب لا يخول المشتري حق التملك وفقا لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل...))(14)، وكذلك قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية: ((... قيام المدعي بحراثة الأرض وزراعتها بمحصول الحنطة والشعير ووجود بعض أشجار الكالبتوس غير المثمرة لا تعتبر سببا لطلب التمليك.(15).

وإن إقامة منشأت غير زراعية (لا تمت بصلة إلى الزراعة في الأرض الزراعية لا يعتبر من الشروط التي تعتبر سببا لطلب التمليك، وبذلك قضت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية: ((... إن قطعة الأرض زراعية... ولكي تتوافر شروط التمليك... ان يقوم المتعهد له بغرس الجزء الذي يطلب تملكه بالمغروسات الدائمية، أو أن يقيم منشآت زراعية فيها، وحيث إن إنشاء محطة لتعبئة الوقود لا تعتبر من قبيل هذه المنشآت لذا فإن شروط التمليك المذكورة غير متوفرة في الدعوى))(16).

رابعا: عدم وجود معارضة تحريرية من قبل المتعهد، المعارضة التحريرية هي أن يعارض المتعهد المتعهد له في سكن العقار أو في إحداثه للأبنية او المنشأت أو الغراس، والغرض من النص على وجوب المعارضة التحريرية هي الحد من تعسف المتعهد وربما ادعاؤه الكاذب بحصول المعارضة (17)، وعليه فإن المعارضة الشفهية وإن ثبتت فإنها لا تمنع المتعهد له من أن يكون له الحق في طلب تملك العقار، ولم يشترط القرار المذكور شكلا معينة للمعارضة التحريرية، فقد يكون بإنذار من المتعهد بواسطة الكاتب العدل لمنع المتعهد له من السكن أو البناء أو الغراس في العقار، أو بإقامة دعوى منع المعارضة.

وبذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((إن إقامة دعوى منع معارضة بعد ثلاثة أسابيع من التعهد تشكل معارضة تحريرية)) (18). فالمعارضة التحريرية يجب ان تكون متزامنة مع وقت السكن أو إحداث الأبنية او المنشأت في العقار موضوع الدعوى التعهد)، فلا يعتد بالمعارضة التحريرية المتأخرة عن ذلك الوقت، فقضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بقرار جاء فيه: ((إن المعارضة التحريرية يجب أن تكون متزامنة مع التعهد وليس بعد فترة طويلة))(19). إلا أن رد دعوى طلب التمليك في مثل هذه الحالات لا يخل بحق المتعهد له في المطالبة بالتعويض بالفرق بين البدلين استنادا للقرار 1198 لسنة 1977 المعدل.

خامسا: عدم وجود مانع قانوني، وهذا الشرط يعني أن يكون العقار محررا من كل القيود والموانع القانونية التي تحول دون إجراء التصرفات القانونية عليه، فإذا كان العقار مثلا لا يجوز بيعه او رهنه - على الرهن لدى المصرف العقاري - إلا بعد أخذ موافقة وزارة المالية، فلا يكون العقار مشمولا بأحكام القرار 1198 السنة 1977 المعدل  (20).

وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((إذا علق الطرفان أمر انتقال ملكية العقار على موافقة السلطات المختصة ورفضت السلطات الإدارية الموافقة على نقل الملكية لوجود محذور إداري فعلى المحكمة مراعاة ذلك إذ لا رقابة لها على ما يتعلق بسياسة الدولة العليا وبالتالي لا يجوز تطبيق أحكام القرار 1198 المشار إليه))(21). وقد قضت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية: ((لا يمكن نقل ملكية العقار لا رضاء ولا قضاء إذا كان هناك مانع قانوني يحول دون ذلك)) (22).

سادسا: نكول المتعهد عن تعهده بنقل ملكية العقار، إن نكول المتعهد عن نقل ملكية العقار إلى المتعهد له وتحقق الشروط التي سبق ذكرها تمكن المتعهد له أو ورثته من إقامة دعوى طلب التمليك بعد إعذار المتعهد له بأي شكل من أشكال الإعذار التي يعتد بها قانونا، وبذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية: ((إن من شروط تطبيق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل ثبوت حالة النكول الذي لا يتحقق إلا بعد إعذار المدعى عليه بإنذاره بأي شكل من أشكال الإعذار المعتد بها قانونا)) (23).

بالإضافة إلى ما تقدم، يجب مراعاة مدة التقادم المانع من سماع الدعوى والمنصوص عليها في المادة (29) من القانون المدني العراقي رقم (40) السنة (1901) المعدل لكون القرار 1198 لسنة 1977 المعدل لم يقيد أحكام التقادم الواردة في القانون المدني. واستقر القضاء على عدم تطبيق التقادم الطويل على العقود التي يشملها القرار المذكور، لأن القرار جاء استثناء من القواعد العامة واعتبر سريانه على الوقائع أو التعهدات التي سبقته استنادا لأحكام الفقرة (رابع) منه(24)، ما لم يكن قد صدر حكما بها، لأن أحكام التقادم تعد من النظام العام وترتكز على قاعدة (وجوب استقرار التعامل واحترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة(25). وقد قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية: ((إذا دفع وكيل المدعى عليه بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى تكون الدعوى مشمولة بذلك المرور اكثر من خمسة عشرة سنة على ما نسبه المدعي للمدعى عليه ببيع حصته من العقار له ))(26).

__________

1-  رقم القرار : 700/ حقوقية 2012، بتاريخ 2012/11/18 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول)، 2013، ص 181.

2- رقم القرار: 109-194/ حقوقية 1999، بتاریخ 1999/2/14 ، هادي عزيز علي، ج2، المرجع السابق، ص 55.

3- رقم القرار: 1931/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/10/17 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ص 119.

4- رقم القرار: 711/ حقوقية 2012، بتاريخ 2012/11/29 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2013، ص 184.

5- رقم القرار: 173/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/1/31 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ص96 .

6- رقم القرار: 745/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/4/16 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ص 97.

7-  رقم القرار: 57/ حقوقية/ 2000، بتاريخ 2000/2/5 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج2، ص105.

 8- وضع الأثاث في الدار موضوع التعهد لا يعد مسكنة، وكذلك إشغال إحدى الشقق في العقار التجاري واتخاذه مكتبة الإدارة الأعمال .

9- رقم القرار: 327/ حقوقية 1994، بتاریخ 1994/1/22 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 33.

10- رقم القرار: 187/ حقوقية 1996، بتاريخ 1996/2/18 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 34.

11- عرف البناء بأنه: ((كل مجموعة من المواد أيا كان نوعها سواء كانت خشبة أو جيرة وحديدأ، ولا فرق بين إعداد البناء للاستغلال أو السكن أو لإيواء الحيوانات كالزراب أو المخازن وما شابه وبين أن لا يكون البناء معدة لشيء مما تقدم، ويعتبر بناء الحائط المقام بين حلين والعمد التذكارية ومثيلها من تماثيل مبنية على سطح الأرض وكذلك القناطر والخزانات والسدود والجسور وكل ما شيد في باطن الأرض كالأنفاق والمصارف والمجاري وأنابيب المياه والغاز، وكل هذا يعتبر بناء ولو لم يتم تشييده، ولا يعتبر بناء العقار بالتخصيص كالمصاعد). د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المرجع السابق، فقرة 714، ص 909.

12- والمنشآت المحدثة التي لا ترقى إلى مرتبة الأبنية والمنشآت مثل إحداث غرفة واحدة من البلوك ومسقفة بالجينكو (بدون باب)، إقامة سياج للقطعة ووضع باب لها، الترميمات والاصلاحات وتطبيق مساحة قليلة من الأرضية بالكاشي. ينظر هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 7.

13- رقم القرار: 514/ حقوقية 2014، بتاريخ 2014/10/27 ، غير منشور.

14- رقم القرار: 1811) حقوقية 1994، بتاريخ 1994/12/23 . هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 111

15-  رقم القرار: 047/ حقوقية 1999، بتاریخ1999/4/27  هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 2، ص 129.

16- رقم القرار: 283/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/2/28  هادي عزيز علي، المرجع السابق، نفس الصفحة.

17- د. منذر عبد الحسين الفضل، التعهد بنقل ملكية عقار وموقف القضاء العراقي منه، المرجع السابق، ص 155.

18- رقم القرار: 750/ حقوقية 1999، بتاريخ 1999/2/18 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 25.

19- رقم القرار: 81/ حقوقية 1999، بتاریخ 1994/1/9 ، هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 24.

20- د. منذر عبد الحسين الفضل، المرجع السابق، ص 170.

21-  رقم القرار : 1387/ حقوقية/ 1980، بتاریخ 29/10/1980، الوقائع العدلية، العدد 43، 1981، ص 278.

22-  رقم القرار: 383/ت/ حقوقية) 2013، بتاریخ 2012/12/30 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2013، ص 199 .

23- رقم القرار: 414 اتب/2012، بتاريخ 2012/5/31 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2013، ص 191.

24- نصت الفقرة (رابعا) من القرار 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1924 لسنة 1983 على أن: ((ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على ما سبقه من وقائع أو تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي الكتب الدرجة القطعية)).

25-  ينظر القرار التمييزي المرقم 1084) حقوقية 1992، بتاريخ 1992/5/5 ، منشور لدي هادي عزيز علي، المرجع السابق، ج 1، ص 29.

26- رقم القرار: 554ات حقوقية/ 2012، بتاريخ 2012/8/30 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2013، ص 189.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة