المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الحكم القضائي الإلكتروني وبياناته  
  
2354   11:54 صباحاً   التاريخ: 18-8-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص64- 69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تتعدد أنواع الحكم القضائي الإلكتروني حيث يتبع في تقسيمها ما يتبع في الحكم العادي، فهناك معايير في تقسيم هذا الأخير، فقد حددت قوانين الدول محل المقارنة، البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الإلكتروني، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع إلى:

أولا: أنواع الحكم القضائي الإلكتروني.

ثانيا: بيانات الحكم القضائي الإلكتروني.

 أولا: أنواع الحكم القضائي الإلكتروني:

جرى الفقهاء على تقسيم الحكم القضائي العادي إلى أنواع متعددة، حيث يكون هذا التقسيم تبعا للجهة التي ينظر إليها، وهذا التعدد صوري أي: قد تتعدد الصور للحكم الواحد، وهو يشتمل على أكثر من تصنيف (1)، ويتبع هذا التقسيم ذاته في الحكم الإلكتروني، فتقسم الأحكام من حيث الحجية المترتبة عليها، إلى أحكام نهائية وأحكام غير نهائية، ومن ناحية قابليتها للطعن: تقسم إلى أحكام ابتدائية وأحكام حائزة درجة البتات، وتقسم من جهة صدورها في مواجهة الخصوم، إلى أحكام وجاهية وأحكام غيابية، وتقسم من حيث وقت صدورها إلى أحكام صادرة قبل الفصل بالموضوع وأحكام صادرة بعد الفصل بالموضوع(2) . وتقسم من حيث وظيفتها إلى أحكام موضوعية وأحكام وقتية(3) ، وهذه التقسيمات حسبما جرى تقسيمها في الأحكام العادية هي ذاتها تتطبق من الناحية الموضوعية على الحكم الإلكتروني.

أما من الناحية الفنية فإن الحكم الإلكتروني لا يختلف عن الدعوى الإلكترونية حيث يقسم إلى: الحكم الإلكتروني النموذجي، والحكم الإلكتروني البريدي، والحكم الإلكتروني الخطي الممغنط، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه:

1. الحكم القضائي الإلكتروني النموذجي: هذا النوع من الحكم هو شبيه بالدعوى الإلكترونية النموذجية(4) ، حيث تضع المحكمة في النظام الخاص بها نموذجا معدة سلفا من صيغه الحكم، وتقوم دائرة المعلوماتية بمهمة ترتيبه وتنسيقة.

حيث يكون بتقنية فنية محكمة غير قابلة للخطأ ويعتمد على التصحيح الآلي لبعض البيانات المدرجة فيه، حيث يشمل جميع البيانات المطلوبة في الحكم العادي، ولا يتاح هذا الأنموذج للجمهور، وإنما يكون خاصة فقط بالمحكمة، ويكون مزودا بفراغات خاصة يوضع في كل فراغ البيان المطلوب، وبعد أن يتم إكمال البيانات يذيل الحكم بالتوقيع الإلكتروني قاض ناظر النزاع، وبعدها يتم إقفال الحكم بصيغة (pdf) قبل أن يرسل إلى الخصوم، وبذلك لا يستطيع أي منهم إجراء تعديل عليه، أو التلاعب فيه. ويرسل بطريق البريد الإلكتروني، حيث يحمل في الملحق الخاص، وبمجرد وصولة إلى الخصوم يستطيع أي منهم تحميلة بواسطة الحاسب الآلي على الصفحة الرئيسة لديهم، وتقديمه إلى الجهة المعنية سواء أكان بطريقة ورقية عادية أم بطريقة إلكترونية(5)

ويتميز هذا النوع من الحكم بأنه يسهل على قلم المحكمة مهمة إدراج البيانات، حيث يتم وضع البيان المطلوب في كل فراغ، ويكون مزودة بتقنية التصحيح الآلي، وبذلك يكون قليلا أن يقع فيه خطأ مادي، ولا يمكن تزويره أو تقليده لأنه محكم بطريقة إلكترونية أمنه أما ما يعيبه أنه غير قابل للتصحيح، أو إجراء تعديل عليه، إذا وقع فيه عيب مادي، فإذا وقع شيء من هذا القبيل، يقع على عاتق دائرة المعلومات أن تعيد إرسال نسخة مصححة ثانية إلى الخصوم وفي جميع الأحوال عندما تقوم دائرة المعلوماتية بإرسالها، يجب أن تتصل بالخصوم للتأكد من وصولها اليهم

2. الحكم القضائي الإلكتروني البريدي : يستند وجود هذا النوع من الحكم إلى وجود البريد الإلكتروني حيث عن طريق هذا الأخير يتم إنشاؤه وتكوينه، إذ تقوم دائرة المعلوماتية بإدراج جميع بيانات الحكم العادي بطريق رسالة إلكترونية في القسم الخاص بإنشاء الرسائل في البريد الإلكتروني (Compose).

حيث يتولى قلم المحكمة الإلكترونية مهمة إدراج البيانات، والتأكد من صحتها، كاسم المحكمة أو أسماء المحكوم والمحكوم عليه، وبعد أن يتم إكمال جميع معلومات الحكم، يرسل إلى الخصوم عن طريق (mail) الشخصي، الذي سبق وأن تم اعتماده من المحكمة عند تبليغهم، وإجراء المحاكمة، وتحفظ نسخة منه لدى دائرة المعلوماتية، لأن هذا النوع يمكن التلاعب فيه من قبل الخصوم، فإذا ادعى أحدهم أن هناك خللا في تطابق النسخة المحفوظة لدى دائرة المعلوماتية مع النسخة المرسلة للخصوم، فيجب أن يذبل بالتوقيع الإلكتروني للقاضي الفاصل في النزاع (6) .

ويمتاز هذا النوع من الحكم كونه مرنة في إنشائه، فيستطيع قلم المحكمة كتابته بشكل رسالة إلكترونية، ويمكن إجراء التعديل عليه قبل وبعد إرساله، وكذلك يبقى محفوظا طيلة وجوده في البريد الإلكتروني، فيستطيع المحكوم له أن يرجع اليه متى شاء.

أما ما يعيبه فهو عرضة للتبديل والتغير من قبل الخصوم، وكذلك اختلاف الوسيلة الإلكترونية لدى الخصوم تؤثر في استقباله في الحاسب الشخصي لديهم، حيث يوجد في بعض الحاسبات الإلكترونية أنظمة تختلف، وهذا يؤثر في فتح الرسالة التي ترسل بطريقة إلكترونية

3. الحكم القضائي الإلكتروني الخطي الممغنط: هذا النوع من الحكم الإلكتروني هو عبارة عن حكم عادي يكتب بخط اليد، إذ يتم إدراج جميع البيانات فيه التي تتطلب في الحكم العادي، وتوكل هذه المهمة بقلم المحكمة الإلكترونية الذي يتولى مهمة تنسيقها وكتابتها، ويجب أن يشتمل على توقيع القاضي الذي فصل في النزاع بالإضافة إلى البيانات الأخرى.

وبعد أن ينتهي قلم المحكمة من كتابته، يتم معالجته بصورة إلكترونية، وذلك بإدخاله بجهاز الكتروني يقوم بتحويله على دعامة ممغنطة، وإرساله إلى الخصوم عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يسهل لهم حفظه في الحاسب الشخصي لديهم ويمتاز هذا النوع بأن يكون محكمة بطريقة لا يمكن إن يتلاعب فيها، فهو يكون عبارة عن صورة (jpe) سهلة الحفظ (7)

لكن ما يعيبه انه مكتوب بخط اليد، وعند إدخاله بجهاز استنساخ لمعالجته بطريقة إلكترونية، فقد يكون بصورة غير واضحه وغير مفهومة، إذا وجد خطأ مادي لا يمكن تعديله بعد أن يرسل إلى الخصوم.

وبعد أن بينا هذه الأنواع من الحكم الإلكتروني، نحن نرى ضرورة اعتماد الحكم الإلكتروني النموذجي كونه يكون بطريقة مفهومة للخصوم، ويمتاز بالتصحيح الآلي للأخطاء المادية التي تقع في بعض البيانات كأن يكتب في الفراغ المخصص لاسم المحكمة تاريخ الحكم، فيظهر تتبيه فوري لقلم المحكمة بضرورة تعديله.

ثانيا: بيانات الحكم القضائي الإلكتروني

يشتمل الحكم الإلكتروني على مجموعة من البيانات كتلك المتطلب توافرها في الحكم العادي، حيث تتخذ هذه البيانات الشكل والطريق الإلكتروني في تدوينها، إذ يكون ذلك عن طريق إعداد المحكمة نموذجا من الحكم معدة سلفا، فبعد أن تنتهي المحكمة من إعداد محضر الجلسة الإلكترونية، بالصورة والصوت، وطباعته بطريقة إلكترونية (8)، يقوم قلم المحكمة بتدوين بيانات الحكم الأصلي الذي سوف يسلم للخصوم في الأنموذج المعد من قبل المحكمة، حيث تدون هذه البيانات في الفراغات الموجودة في نسخة الحكم، وأغلبها يكون مدونا مسبقا كاسم المحكمة واسم المدعي واسم المدعى عليه، حيث يكون أمام كل هذه البيانات فراغ خاص تدون فيه الأسماء. وبالرجوع إلى قوانين الدول محل المقارنة: فقد حددت هذه البيانات (9)، كالآتي:

1. الديباجة: تحوي ديباجة الحكم بيان صدور الحكم باسم الشعب (10) ، واسم المحكمة التي أصدرته (11)، وتاريخ صدوره، ومكان صدوره، ونوع القضية، وكاتب الجلسة، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره(12)، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه البيانات هي محددة سلفا وفقا للأنموذج وما على كاتب المحكمة الإلكترونية إلا أن يقوم بوضع البيانات المطلوبة في الفراغات الخاصة بكل بيان.

2. عرض مجمل لوقائع النزاع(13) : يشمل هذا البيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، حيث تكون الغاية من هذا البيان التعريف بمن تتردد بينهم الخصومة في الدعوى(14)، ولا يبطل الحكم إذا ذكرت هذه البيانات بشكل ناقص(15)، وعند عدم ذكرها يعتبر الحكم باطة المادة (537/12 )  من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وكذلك يشمل حضور الخصوم وغيابهم وأسماء وكلائهم، وخلاصة لما قدموه من طلبات، ودفاعهم الجوهري(16)، ورأي النيابة العامة.

 3. أسباب الحكم ومنطوقه: يلزم القانون المحكمة أن تذكر أسباب الحكم القضائي (17)، سواء أكان الحكم صادرة في الموضوع أم حكمة وقتية. أما الأحكام المتعلقة بالإثبات فلا تلزم المحكمة بذكر أسبابها، والأسباب التي تلزم المحكمة بذكرها هي تلك المتعلقة بالوقائع القانونية والحجج التي استند اليها القاضي في الحكم، والغاية من التسبيب هو لرصانة الحكم، وعدم تحيز القاضي الجهة أحد الخصوم، وإقناع المتقاضي بالأسباب، حيث يذكر القاضي طريقة إثبات الوقائع التي استخلص الحكم، منها وذكر النصوص القانونية التي طبقها، ويجب أن يكون التسبيب واضح وغير مبهم، وغير متناقض في الأسباب. وفي حال أخذت المحكمة بطلبات الخصوم أو رفضتها، عليها أن تسبب بذلك، كذلك على المحكمة أن تذكر في حالة تحويل الدعوى منها إلى محكمة أخرى. أما بالنسبة إلى منطوق الحكم فهو محصلة الحكم أي: هو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به، فيجب أن يكون واضحة وغير متناقض، وإذا كان هناك ترابط بين المنطوق والأسباب، فيجب على المحكمة أن تذكرها في المنطوق كالحالة التي تقرر فيها الأسباب بثبوت الذين على المدين، ويلزم المنطوق وفاء الدين (18).

_________

1- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص   449  

2- ينطر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 483.

3- ينظر: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 332.

4- للمزيد من التفصيلات ينظر: حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 64.

5- ينظر: المرجع ذاته، الصفحة نفسها.

6- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ، ص 229 .

7- ينظر: د. فاروق سعد، المحاكمات والتحكيم عن بعد مكتبة صادر ناشرون لبنان 2003 ، ص 120

8-  ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص  73

9- حددت قوانين الدول محل المقارنة هذه البيانات: نص عليها المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (537)، و المادة (130) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (160)  من قانون أصول المحاكمات الأردني، أما بالنسبة إلى القانون العراقي فلم يخص المشرع العراقي في هذا القانون مادة خاصة ببيانات الحكم القضائي، وإنما نص عليها في مواد متفرقة وهي (154- 159 – 160- 162 )  .

10- قضت محكمة التمييز اللبنانية في هذا الصدد على أنه لا يعتبر الحكم باطلا إذا أغفل ذكر عبارة «باسم الشعب اللبناني»، ينطر؛ فرار رقم 13 صادر عن محكمة التمييز الغرفة الخامسة بتاريخ 1999/1/26 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1999م، ص 704 .

11-  قضت محكمة التمييز اللبنانية في هذا المجال على أنه لا بطلان الحكم عنده ورود خطأ كتابي فيه، متعلق باسم المحكمة والمجرى تصحيحه ينظر : قرار رقم 100 صادر عن محكمة التمييز الغرفة الخامسة، بتاريخ  1999/11/9 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، ص 602  

12- قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ببطلان الحكم لخلو محضر جلسة النطق به من بيان أسماء القضاة، وحصوله في جلسة علنية، وتوقيع رئيس الجلسة، ينطر قرار رقم 20 صادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1988/10/18 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية للمواد المدنية والتجارية ومن الدائر المدنية والشرعية العدد 2، 1988م، ص 648, أما في لبنان فلا يبطل الحكم إذا لم يذكر فيه أسماء القضاة، ومكان وتاريخ إصداره، ينظر قرار رقم 101 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة، بتاريخ 1999/11/23 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1999م، ص 604 .

13-  قضت محكمة تمييز دبي بوجوب بناء الحكم على دعامة من الأسباب المنصبة على مقطع النزاع في الدعوى، ينظر: قرار رقم 51/ 2003م، صادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ 2003/5/18 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والمالية والأحوال الشخصية، ج1، عدد، 2003م، ص 911,

14- ينظر: قرار رقم 694 صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بتاريخ 2004/1/12 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، عدد 3، 2004م، ص 1993 .

15-  ينظر: قرار رقم 37 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى، بتاريخ 1999/3/11 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1999م، ص 77

16- الدفاع المنصوص عليه هو الذي يؤدي إغفاله إلى إبطال الحكم، لو صح لغير به وجه الرأي بالدعوى، ينظر قرار رقم 287 صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بتاريخ 2002/10/23 م، منشور في مجلة مجموعة الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، عدد 3، 2002م، ص 1997، وينظر أيضا في المعنى نفسه قرار رقم 23 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة، بتاريخ 2002/2/19 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2002م، ص 372.

17- تضمنت قوانين الدول محل المقارنة النص على أسباب الحكم القضائي: فتنص عليها المشرع العراقي بالمادة (159) من قانون المرافعات العراقي، والمادة  (537/12) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (130/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (160) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

18- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص.46

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب