المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المسؤولية التقصيرية لانتهاك الاسرار التجارية  
  
2196   12:25 صباحاً   التاريخ: 18-4-2021
المؤلف : سندس قاسم محمد عباس العقيلي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للأسرار التجارية
الجزء والصفحة : ص118-124
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يسأل الشخص طبقاً للقواعد العامة اذا تسبب بضرر للغير مسؤولية تقصيرية أيا كانت جسامة هذا الضرر , لإخلاله بواجب عام هو عدم الاضرار بالغير على الرغم من عدم وجود رابطة عقدية بينه وبين المتضرر(1) , لذلك قد يثار التساؤل عن مدى امكانية الاستعانة بقواعد المسؤولية التقصيرية عند انتهاك الأسرار التجارية في حال عدم وجود اتفاق يربط بين المتسبب بالضرر ومالك الأسرار التجارية , وهذا ما سنبحثه تباعاً من خلال الفقرات التالية :-

اولا :  مسؤولية المفاوض

أن العقود التي يكون محلها أسراراً تجارية غالباً ما تكون مسبوقة بمراحل تمهيدية للتفاوض بشأنها , وقد تنتهي هذه المفاوضات بالتوصل إلى ابرام العقد النهائي وقد تنقطع دون التوصل إلى اتفاق (2) , وكل ذلك لا اشكال فيه ما دام قد تم بحسن نية ودون غش وتحايل (3) , فيستطيع المفاوض قطع المفاوضات والعدول عنها في اية مرحلة كانت عليها اذا كان للعدول مبررات ودون الاضرار بالمفاوض الاخر (4), حيث ان الاصل حرية التعاقد ومن ثم لا يترتب على العدول بحد ذاته اية مسؤولية إلا اذا اقترن العدول بخطأ (5).

فاذا اخل المفاوض بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها بمناسبة المفاوضات دون ان يكون هناك اتفاق على ذلك , تنهض مسؤوليته التقصيرية على اساس اخلاله بواجب عام هو عدم الاضرار بمصالح مالك الأسرار التجارية (6). باعتبار ان عمله هذا يتناقض مع ما يفرضه  القانون من وجوب التصرف باستقامة وشرف ودون الاخلال بالثقة التي أولاها له مالك الأسرار التجارية اثناء التفاوض (7) .

ثانياً :- مسؤولية الغير

الاصل انه ليس لمالك الأسرار التجارية حق استئثاري في مواجهة الكافة , وبالتالي يمكن لأي شخص وصل إلى ذات الأسرار بالطرق المشروعة ان يستفيد من مزاياها التنافسية وليس عليه أي مسؤولية حيال ذلك . ولكن قد يحصل الغير على أسرار تجارية تخص شخصاً اخر بحسن نية عن طريق الصدفة أو الالتباس , وقد يكون سيء النية عند حصوله عليها فما مدى مسؤوليته عن ذلك ؟ , هنا يمكن القول بأن الغير اذا حصل على أسرار تخص آخر بحسن نية , كأن يكون قد حصل عليها من قبل شخص ادعى ان ملكيتها تعود له , فأنه لا يتعرض لأيةمسؤولية , الا اذا اخطر من قبل مالك السر أو من يمثله بان ما عنده أسرار تجارية تخصغيره , فأنه ملزم بالامتناع عن استغلالها أو إفشائها وبخلافه يكون سيء النية وتتحقق مسؤوليته التقصيرية , ولكن يستثنى مما تقدم حالة قيام الغير بدفع قيمتها أو باستثمارها فلم يعد من العدل مساءلته (8), وقد يكون الغير سيء النية عند حصوله على الأسرار التجارية كمن يستعمل بعض مستخدمي مالك الأسرار التجارية للحصول عليها , فأنه بلا شك سوف يتحمل مسؤولية ذلك ويكون ملزماً بدفع تعويض عادل لما سببه من اضرار (9).

وقد تناولت مدونة الفعل الضار الامريكية مسؤولية الغير في القسم (758) على انه ( كل من يفشي أو يستعمل سراً تجارياً يخص الغير بدون حق يكون مسؤول قبله اذا كان ..... ج – يعلم انه قد اكتسب السر من شخص ثالث وكانت الحقائق تدل على انه قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة أو من خلال الاخلال بواجبه في مواجهة هذا الغير هـ –يعلم انه سر وكانت الحقائق تدل انه اكتشفه عن طريق الخطأ ) (10).وقد اشار القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي في المادة (2) من الفصل الأول السالفة الذكر إلى مسؤولية الغير من خلال الاشارة إلى وسائل الاختلاس (11) , وهذا ما تطرقت اليه أيضاً مدونة المنافسة غير المشروعة الاصدار الثالث في المادة (40) منها التي تنص على انه ( تتحقق مسؤولية الشخص عن انتهاك سر تجاري عائد لأخر اذا كان:-

أ - يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد اكتسب سراً تجارياً عائد لأخر بوسائل غير صحيحة وفق المادة (40) .

ب - استعمال سر تجاري عائد لأخر دون موافقته اذا كان وقت الإفشاء أو الاستعمال :-

1- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد حصل عليه عن طريق الاخلال بواجب الثقة وفق المادة (41) .

2- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة وفق المادة (43) .

3- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد اكتسب من شخص قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة وفق المادة (43) أو من خلال الاخلال بواجب المحافظة على السرية وفق المادة  (41)  .

4- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة ان المعلومات التي تمثل السر التجاري قد اكتسبت عن طريق الصدفة أو الغلط , ما لم يكن ذلك ناشئ عن فشل مالكها في اتخاذ اجراءات معقولة  للحفاظ على سريتها ) (12).

وقد ذهب محكمة الاستئناف / الدائرة الثانية في ولاية كاليفورنيا سنة 2000 في القضية التي اقامتها المدعية شركة (pmc Inc ) على المدعى عليه ( kadisha) بمسؤولية الاخير في القضية التي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية كانت تعمل في مجال تصنيع حاويات الغذاء البلاستيكية , فقام بعض المستخدمين لديها باختلاس أسرارها التجارية والتي تتعلق بقوائم العملاء ومواصفات المنتجات ومعلومات اخرى تعود لهذه الشركة ثم قاموا بتأسيس شركة خاصة بهم معتمدة في عملها على أسرار رب عملهم السابق , بعد ذلك انضم المدعى عليه إلى هذه الشركة , وما يهمنا هنا انضمام المدعى عليه إلى الشركة الاخيرة مع علمه بان المعلومات التي استعملتها في عملها هي أسرار تجارية تعود للمدعي , لذلك قررت المحكمة مسؤوليته هو الاخر عن انتهاك أسرار المدعي التجارية على الرغم من عدم مشاركته في الاختلاس الفعلي (13) .

وسارت على ذات الاتجاه المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا سنة 2011 بصدد القضية التي اقامتها المدعية شركة (Du pont) على المدعى عليها شركة (Kolon industries from wikipedia ) والتي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية كانت قد طورت تقنية معينة لإنتاج مركبات كيمياوية منذ السبعينيات فقامت الشركة المدعى عليها باختلاس الأسرار التجارية العائدة للشركة المدعية باستخدام احد تابعي الشركة الاخيرة الملزم بواجب الحفاظ على السرية فقضت المحكمة بمسؤولية الشركة المدعى عليها مع الزامها بدفع تعويض عن هذا الانتهاك  (14) . أما فيما يتعلق بالمشرع المصري فأنه قد تناول مسؤولية الغير في الفقرة (6) من المادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية من خلال الاشارة اليه ضمن الحالات التي يعد مرتكبها منافساً غير مشروع لمالك الأسرار التجارية والتي تنص على انه (استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال) . ومن ذلك يتبين بأن المشرع المصري قد رتب مسؤولية الغير التقصيرية في حال انه كان يعلم ان ما حصل عليه أسرار تخص غيره , أو انه قد حصل عليها من خلال رشوة العاملين لدى مالك الأسرار التجارية أو تحريضهم على ذلك , أو من خلال اشخاص ملتزمين بواجب الحفاظ على سريتها بمقتضى عقد الترخيص الذي تم بينهم وبين مالكها , أو انه قام بالحصول عليها من أماكن حفظها بطرق غير مشروعة , وبالمفهوم المخالف لهذه المادة فأن الغير لا تترتب عليه اية مسؤولية اذا كان لا يعلم بأن ما حصل عليه أسرار تجارية تخص غيره . أما فيما يخص المشرع العراقي فأنه لم يتناول مسؤولية الغير عن إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص شخص اخر في قانون التجارة أو في قانون براءات الاختراع لسنة 2004, إلا انه يمكن القول وبالاستناد إلى القواعد العامة بأن الغير مسؤولاً تقصيرياً عن انتهاكه لأسرار غيره التجارية للأخلال بواجب عام  هو عدم الاضرار بالغير وفق المادة (204) من القانون المدني  .

____________

1- انظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والمادة (163) من القانون المدني  المصري .

2-  انظر ص 106 من الرسالة .

3- تنص المادة ( 2-1-15 ) من مبادئ يونيدروا (1 - للأطراف حرية التفاوض ولا يسألون عند عدم التوصل إلى اتفاق .

2- مع ذلك يسأل الطرف الذي يتفاوض او يقطع المفاوضات بسوء نية , عما لحق بالطرف الاخر من  اضرار .

3- ويعد من قبيل سوء النية , بوجه خاص , دخول طرف في التفاوض او استمراره فيه بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الاخر ) , و نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

 ( 1 -  A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement .    

2 - However , a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party                                   .

3 - It is bad faith, in particular , for a party to enter into or continue negotiations  when intending not to reach an agreement with the other party ) .       

4-  انظر : فؤاد العلواني , د. عبد جمعة موسى الربيعي , الاحكام العامة للتقادم والتعاقد عبر الانترنت - عقود البيوع التجارية على وفق احكام قواعد الانكونيرمز لعام 2000 , بيت  الحكمة , الطبعة الأولى , بغداد , 2003  , ص 221 .

5-  انظر : د. محمد حسين الشامي , ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ( دراسة بين القانونين المدني المصري واليمني والفقه الاسلامي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1990  , ص 294 . 

6- انظر : د. معتز نزيه صادق  المهدي , الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2007, ص 145 , وانظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والمادة (164) من القانون المدني المصري و الهامش (10) من المادة (39) من اتفاقية   تربس .

7- انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم , حسن النية في العقود (دراسة مقارنة) , مكتبة زين     الحقوقية , بيروت  , 2006, ص 60 .

8-  انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير , المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية ( دراسة اتفاقية جوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  – التربس –  تشمل موقف المشرع المصري ) , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005 , ص 85 .

9-  انظر : د.  امال زيدان عبد اللاه ، الحماية القانونية للأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا (دراسة تحليلية في القانون المصري والامريكي ), دار النهضة العربية , الطبعة الأولى , القاهرة , 2009, ص 407 .

10-  نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :-

 ( One who discloses or uses another's trade secret , without a privilege to do so , is liable to the other if :- 

c – he learned the secret from a third person with notice of the facts that it was a secret and that the third person discovered it by improper means or that the third person's disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other , or

d -   he learned  the secret with notice of the facts that it was a secret and that its disclosure  was made to him by mistake ) .                                                                                                     

11- انظر ص 53 من الرسالة .

                                           

12-  نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

  :  One is subject to liability for the appropriation of another’s trade secret if )   43 § a - the actor acquires by means that are improper under the rule stated in information that the actor knows or has reason to know is the other’s trade secret;or

b -  the actor uses or discloses the other’s trade secret without the other’s consent and, at the time of the use or disclosure                                                                            

1 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in § 41; or

2 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in § 43; or

3 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in § 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in § 41; or

4 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other’s failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information ) .                                                                                                          

13-  القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http:// www. Find law .com

14- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http:// ew. wikipedia .org

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية