القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العدول في التعاملات الإلكترونية التجارية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص90-94
2025-10-14
82
حاجه المستهلك للسلع والخدمات تدفعه إلى التعاقد على وجه السرعة والعجلة مع الموردين ، بغية تلبيه احتياجاته وقد وجد ضالته في التعاملات التجارية عبر شبكة الانترنيت وان التطور التكنولوجي احدث فارقا في ثقافه التعامل بين المورد والمستهلك ، كان المستهلك الطرف الضعيف فيها ، وأن القواعد العامة لم تعد كافيه في الدفاع عن المستهلك في ظل التطور المتسارع في العقود الإلكترونية ، لذا، سنبين من خلال هذا الفرع منح مكنة العدول للمستهلك كإحدى الضمانات القانونية ، في حال التعاقد وتبين أنه كان متسرع أو ان تلك السلع والخدمات لا تلبي احتياجه الحقيقي لذا لابد من اعادة التوازن وتوسيع الحماية القانونية على اساس ان هذه العقود هي عقود متجاوزة للحدود الزمانية والمكانية اي بصوره ادق أضحت التعاملات دوليه لابد من مواجهه وسائل التظليل والطرق الاحتيالية والغش التجاري (1)، لذا خفف القانون من القوه الملزمة للعقد لصالح حماية المستهلك ولهذا نجد ان القانون الخاص افترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروع (2) .
اما تعريف العدول لم نجد له تعريفاً في قانون حمايه المستهلك العراقي كذلك في القوانين المقارنة الا أن الفقه قد عرف العدول على أنه (أحدى الآليات القانونية التي أوجدها المشرع لغرض توفير الحماية اللازمة والفعالة للمستهلك في مرحله تنفيذ العقد ) وعرفه ايضاً بأنها (ميزه قانونية اعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد ان ابرم عقداً صحيحاً أو قبل أبرامه دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك تعويض المتعاقد الآخر عما يصبه من اضرار بسبب الرجوع) ، وغيرها من التعريفات الاخرى التي يتبين لنا منها أن للمستهلك خيارالعدول في العقود الإلكترونية أو عقود المسافة ، لحساسيه هذه العقود التي لا يمتلك فيها المستهلك خيار الرؤية المباشرة واللمس المادي للسلع والخدمات، لذا هناك حاجه ماسه لتوظيف خيار العدول كأحدي ضمانات المستهلك الالكتروني ، والتساؤل الذي يطرح هل ان المشرع العراقي طرح خيار العدول؟ المشرع العراقي لم يطرح خيار العدول صراحه في قانون حمايه المستهلك رقم (1) لسنه (2010) ، وانما وكما يبدو أن المشرع العراقي اكتفى بالقواعد العامة التي نظمها القانون المدني العراقي لذا لم يظهر هذا الخيار في التشريع ويبدو ان قاعده العقد (شريعة المتعاقدين ) واعتماد الخيارات التي اقرها الفقه الاسلامي الذي يعطي خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار التعين ولازال المشرع العراقي والمصري والإماراتي يرى أن من واجب المتعاقد حماية حقوقه، ما تم ذكرة يعد مقدمة الاسباب التي منعت المشرع من تضمين خيار العدول صراحة في قانون حماية المستهلك ، كذلك كل من المشرع المصري ، الذي اكتفى بوضع مدة زمنية لأعادتها واسترجاع الثمن في حال ضهر فيها عيب كما في المادة (21). (3) من قانون حماية المستهلك المصري والمادة (15) من قانون حماية المستهلك الإماراتي اما المشرع العراقي فقد أشار إلى ذلك في المادة (6) الفقرة ثانيا (4) ، في حين ذهبت بعض القوانين العربية والأوربية إلى إقرار واضح وصريح لخيار العدول (5) ، وعند الرجوع للقانون المدني خيار العدول ضمن التطبيقات دون مدد زمنية لذا ندعو المشرع إلى مسايرة التطور العلمي المتسارع في عقود المسافات للوضع الخاص الذي يميز هذه العقود بنصوص قانونية واضحة على غرار ما تم الإشارة الية في القانونين الفرنسي واللبناني .
اما الطبيعة القانونية للعدول فقد اختلف بها الفقه ولعل ابرز تلك الآراء التي عدت أن خيار العدول ليس بحرية أو حق شخصي أو عيني ، ولكن العدول يمكن أن يعد قد أخذ منزلة وسطى بين المعنى الدقيق للحق والحرية ، الا أنه اعلى من الحرية ولكن لا يصل إلى الاقتضاء والتسلط، بل يعد مكنه قانونية ، والتي يعد خيار العدول من اهم تطبيقاتها وحق ارادي خالص يختلف عن مضمون الحق العادي، لتميز هذه المكنه بإعطاء صاحبها أسبقية القدرة على أحداث أثر قانوني خاص ، بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى ارادة شخص اخر وبذلك لا يعد خيار العدول رخصة (6) ، الخلاصة هي مكنه منحها القانون تنفذ بإرادة منفردة لتحقق العدول دون واجب أو التزام .
اما الاساس القانوني للعدول في العقد الالكتروني فيكن أن يكون اختيارياً باتفاق الطرفين، وهذا ما يطلق عليه بالعدول الاتفاقي وبما أن العدول يعد استثناء للقوة الملزمة للعقد فإن العدول الاتفاقي يعطي الخيار لأي طرف العدول عن العقد دون الرجوع للطرف الآخر، ليكون الاتفاق مبني على أساس سلطان الارادة للطرفين ليقابله في القانون المدني (البيع بشرط الخيار) ، أما العدول التشريعي لحماية المستهلك في عقود المسافة الذي يكون اساسه النص القانوني الصريح، الذي منح المستهلك الخيار لاسيما في العقود الإلكترونية والتي تتم عبر أجهزة الاتصال ، لذا يعد خيار العدول هنا اداة تشريعية لها دور مهم في حماية المستهلك الإلكتروني ويعد خيار المستهلك في العدول ، من الركائز الاساسية التي يقوم عليها النظام القانوني لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية ، والتي تمثل اعادة التوازن إلى العلاقة العقدية في التعاملات الإلكترونية التي يفتقد فيها المستهلك تقريبا كل خيارات الرؤية والمعاينة والتجربة والفحص والتأكد ، لذا من حق المستهلك وبموجب القانون استخدام هذا الخيار دون الرجوع للقضاء ، ودون الحاجة للرجوع للمورد ، وان اغلب التشريعات التي اقرت هذا الخيار جعلته من النظام العام ويقع باطل كل اتفاق يقضي بغير ذلك (7) ، ويقع العدول ضمن ضوابط حددتها التشريعات ، أما ما يتعلق بضوابط العدول فإن أبرز تلك الضوابط هي المدد الزمنية وقد خلا
منها وقد خلى القانون العراقي كذلك القانونين المصري والإمارات أصلا من خيار العدول . أن الغاية القانونية من هذه مدد العدول لكي يكون هنالك استقرار في التعاملات التجارية وبالأخص ما يتعلق بالمورد، بشرط أن يكون المورد قد التزم بأعلام المستهلك اما إذا لم يعلمه فان المدة تبدأ من تاريخ علم المستهلك، وهناك استثناءات وردت على حق العدول (8) ، وأن خيار العدول لا ينطبق على المحترف (9) .
الخلاصة خيار العدول لم يرد في قانون حماية المستهلك العراقي حيث نؤيد الرأي الذي تم طرحة سابقا أن المشرع العراقي قد تأثر بالفقه الاسلامي الذي يأخذ بخيار الرؤيا وخيار الشرط وخيار التعين والتجربة وان العقد شريعة المتعاقدين، وإن من واجب أطراف العقد الحرص على حفظ حقوقهم، ونحن نرى ونؤيد ذلك في العقود العادية اي عندما يكون هناك تواجد مادي لأطراف العلاقة العقدية ، وإمكانية تحسس وفحص السلع والخدمات مع تعدد الخيارات مثل خيار الرؤيا وخيار التجربة وغيرها (10) ، إذن هنا يوجد مبرر ومسوغ يمكن أن يمنع خيار العدول ، اما في العقود الالكترونية والتي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة أو كما تسما بعقود المسافة والتي تفتقر إلى التواجد المادي أو ما يطلق عليه (مجلس العقد الافتراضي ) ، وان البيوع التي تجري على السلع والخدمات لا يستطيع المستهلك التحقق منها أو فحصها أو التأكد من صلاحيتها ، مع مراعات الفرق في المعرفة التقنية والاقتصادية ووسائل الترويج التي يمتلكها المورد وغيرها تستوجب توفير الحماية القانونية للمستهلك التي في مقدمتها وسائل تقنية تتمتع بمستوى عال من أمكانية الخزن والاسترجاع للرسائل والمستندات الإلكترونية التي تم تبادلها بين الطرفين التي على ضوئها يتم تحقيق خيار العدول والمدد القانونية التي تؤكد استلام المواد أو السلع والخدمات أو تبليغ المورد للمستهلك من عدمه ، كما أن للمدد الزمنية دور مهم في تحقق خيار العدول واستقرار التعاملات التجارية (11) .
إذن على المشرع العراقي مواكبة التطور المتسارع والانتشار الواسع لتعاملات الإلكترونية التجارية، ومسايرة على الاقل التطور التشريعي في المنطقة ، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل من المشرع على قانون حماية المستهلك لزيادة الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني على ان يتضمن التعديل تثبيت التعاملات كافة بين المورد والمستهلك على مستندات الكترونية قابلة للخزن والاسترجاع .
__________
1- تعددت حالات الغش والاحتيال لتتمثل في ثلاث نواحي رئيسيه (الغش نحو المتعاقد والغش نحو الغير والغش نحو القانون ) فأما الغش نحو المتعاقد هو المجال الذي يدخل ضمن دائرة التعاقد اما النوعان الاخران فهما خارج العلاقة العقدية ..... للمزيد ينظر د. هولدير اسعد احمد، نظريه الغش في العقد ، دار الكتب العلمية بيروت 2011 ، ص 51 .
2- كما ان سبب العقد أو الدافع هو سبب شخصي يختلف من شخص لأخر لاختلاف الدافع الباعث إلى التعاقد لدى كل شخص وعلى هذا الاساس يجري الالتزام....... للمزيد ينظر د. محمد حامد محمد الجبوري ، اهميه الالتزام بالعقود وضماناتها للحقوق التعاقدية وفقا للقوانين المدنية و العربية، دار الاكاديميون للنشر والتوزيع - عمان ، 2021 ،ص158 .
3- على الرغم من عدم تطرق المشرع المصري والعراقي لخيار العدول في قانون حمايه المستهلك الا ان لفكره العدول تطبيقات في القانون المدني العراقي والمصري والقوانين الخاصة ومن تلك التطبيقات في القانون المدني المصري ما نصرت عليه المادة 759 وتقابلها المادة 996 من القانون المدني العراقي بشان عقد التامين حيث جاء فيها (يجوز للمؤمن له على الحياه الذي التزم بدفع اقساط دوريه ان يتحلل في اي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرئ ذمته من الاقساط اللاحقة، وقد جاء ايضا في قانون حمايه المؤلف المصري رقم 354 لسنه 1954 وقانون حمايه المؤلف العراقي رقم 13 لسنه 1971 الذي اوجب للمؤلف خيار سحب مصنفه بعد نشره حتى بعد انتقاله للغير وتصرفه في حقوقه للانتفاع المالي على اساس ان ممارسه هذا الخيار حق معنوي يستند إلى تقدير المؤلف الشخصي وهو ما نصة عليه المادة (43) من نفس القانون كذلك ما ورد في قانون النقل العراقي رقم 80 لسنه 1983 في و المادة (20) التي اعطت للراكب حق العدول عن عقد النقل وهذا كله مساير للقواعد العامة في القانون المدني كما في المواد( 150 ، 511,509) وقد ورد لفظ العدول في مادتين (185,92) ... للمزيد. ينظر د منصور حاتم محسن ، اسراء خضير مظلوم ، العدول عن التعاقد الالكتروني في عقد الاستهلاك الالكتروني، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي -جامعة بابل ، المجلد 4 ، العدد 2 ، في 13122012 ،ص48-85
4- المادة (21) من قانون حماية المستهلك المصري والتي جاء فيها للمستهلك الحق خلال ثلاثون يوم من تسلم السلعة في استبدالها أو اعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليه من اجله .... والمادة (15) من قانون حماية المستهلك الاماراتي يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمات ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فتره زمنية محدد... والفقرة ثانيا من المادة (6) من قانون حماية المستهلك العراقي والتي جاء فيها للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة اعادة السلع كلا أو جزءا إلى المجهز والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك .
5- المادة (الأولى) من القانون الفرنسي رقم (2188) الصادر في 6 كانون الثاني عام 1988 والتي جاء فيها (في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات، فان للمشتري خلال سبعة ايام من تاريخ تسليم المبيع الحق في اعادته إلى البائع لاستبداله باخر أو رده واسترداد الثمن و اية نفقات من جانبه سوى مصاريف الرد ) والمادة (55) من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم (659) لسنة 2005 (يجوز للمستهلك الذي يتعاقد وفق احكام هذا الفصل ، العدول عن قراره ، بشراء سلعة أو استئجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة (10) ايام من تاريخ التعاقد في ما يتعلق بالخدمات ام من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلعة ....) .
6- الرخصة تعرف على انها ( مكنة قانونية لاستعمال حرية من الحريات العامة ، أو هي اباحة يسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العامة ) ، د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ، ط2، منشورات الحلبي ، بيروت 1998، ص414-415 .
7- د منصور حاتم محسن ، اسراء خضير مظلوم ، العدول عن التعاقد الالكتروني في عقد الاستهلاك الالكتروني، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي -جامعة بابل ، المجلد 4 ، العدد 2 ، في 13122012 ، ص 58
8- اذا استعمله أو استفاد المستهلك من السلعة أو الخدمات خلال المدة المحددة لممارسه الخيار 2- عندما يكون محل العقد من المنتجات القابلة لأخذ نسخه من محتواها أو تسجيلها أو نقلها باي طريقه اخرى مثل اشرطه الفيديو أو التسجيلات أو الموسيقى أو برامج الأجهزة الإلكترونية أو الخرائط والمستندات أو المنشورات القانونية والطبية وغيرها 3- إذا كان ثمن السلع خاضع لتقلبات السوق صعوداً أو هبوطا وليس بوسع المورد السيطرة عليها أو انها كانت من المواد السريعة التلف . 4- إذا كانت السلع والخدمات قد تم اعدادها بناء على طلبيه خاصه أو مواصفات معينه 5- اذا طلب المستهلك توفير السلعة أو الخدمة قبل انتهاء اجل العدول ، كما ان هناك عدة تسميات لخيار المستهلك في العقود منها (اعادة النظر الندم ، رخصة السحب الرجوع ) ولكن رجح في العدول لعدة اسباب لاستخدام المشرع لفظ العدول في القانون المدني في المادتين (92,185) وورد الرجوع في المادة (220,553 ) وان المصطلحات التي ذكرة اعلاه هي من وضع الفقه ... للمزيد ينظر ، د. ألاء يعقوب ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، مجلد 18 ، عدد 14، 2005، ص97
9- المادة الأولى من الفصل الاول المبادئ العامة من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم (659) لسنة (2005) والتي جاء فيها ......( ان احكام هذا القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفين في ما بينهم ).
10- المادة (734) من القانون المدني العراقي (من استأجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا إذا كانت هياتها الأولى قد تغيرت.) والمادة (1362) التي جاء فيها (2- ويجب ان يستعمل خيار الاجازة أو النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.)
11- القوانين لم تتفق على تحديد مدة العدول ، والتي حددتها بعض القوانين مثل القانون الفرنسي بثلاثة اشهر من تاريخ بدء التنفيذ كما في المادة (9) الخاصة بالتعليم عن طريق المراسلة ، ام تقنين حماية المستهلك حددها بسبعة ايام رقم (1216) لسنة 1993 في حين حددتها بعض القوانين بمدة (14) يوم ، اما التوجه الأوربي فقد ميز بين السلع والخدمات السلع تبدء من تاريخ الاستلام اما الخدمات فان خيار العدول يبدئ من تاريخ ابرام العقد وتكون المهلة اسبوعين...... للمزيد ينظر د. محمد حسين منصور، احكام البيع التقليدي والالكتروني والدولية وحماية المستهلك ، دار الفكر الجامعة الاسكندرية ، 2006، ص155-158 .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
