المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عدم انتقال الديون المترتبة على العقد من المورث إلى الوارث  
  
2916   09:07 صباحاً   التاريخ: 29-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص55-57
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أما إذا أبرم المورث عقدا رتب في ذمته دينا، ومات قبل الوفاء بالدين، فإن الدين لا ينتقل إلى ذمة وارثه بل يبقى في التركة (1)  ، وتصبح التركة هي المسؤولة عنه إلى أن يسدد ثم تسدد بعد ذلك وصايا المورث في حدود ثلث التركة بعد وفاء الديون..

وبعد سداد الديون والوصايا يكون الباقي من التركة نصيب الورثة ينتقل إليهم بالميراث ، ويوزع بينهم كل بقدر حصته(2)

فإذا اشترى المورث دارة وبقي ثمنها دينا في ذمته إلى أن مات ، فالثمن يبقى في التركة ولا ينتقل إلى ذمة الورثة، وإذا كان مؤجلا ولم يكن قد حل أجله ، فإن مرت المدين بسقط الأجل ويجعل الثمن واجب الدفع في الحال كما سبق القول. وعلى التركة أن تسدد الثمن للبائع، وللبائع أن يحبس المبيع إذا كان لم يسلمه حتى يقبض الثمن. فإذا ما نبض البائع الثمن من التركة واستوفيت سائر الديوث والوصايا ، كان الباقي من التركة ملكا للورثة.

ويلاحظ أن كل تصرف من المورث في مرض الموت بفرض فيه أنه نصرف تبرعي إلى أن يقوم الدليل على العكس، ويأخذ حكم الوصية، فلا ينفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث التركة . وهذا قيد على تصرفات المالك وهو في مرض الموت.

ويبقى الآن أن نعرف . ما دام الدين لا ينتقل إلى ذمة الورثة بعد موت المدين - في ذمة من يكون الدين؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدين يبقى في ذمة المدين حتى بعد موته، فهم يفترضون بقاء الذمة بعد الموت بشرط أن تتقوى الذمة بتركة أو كفيل، فإن لم يترك المدين تركة أو كف بالدين خريت الذمة وسقط الدين وذهب المالكية إلى أن الذمة لا تبقى بعد الموت لأنها صفة من صفات الحياة فتزول بزوالها، والذين يتعلق بالتركة لا بذمة الميت ، فإذا توفي المدين ولم يترك مالا سقط دينه لانعدام محله. أما الحنابلة ، فمنهم من ذهب مذهب الحنفية والشافعية فقال إن محل الدين ذمة الميت بافتراض وجودها بعد موته ، ومنهم من ذهب مذهب المالكية فقال إن محل الدين هو تركة الميت، ومنهم من ذهب إلى أن محل الدين هو ذمة الورثة ولكن في حدود ما تركه الميت من أموال، وهذا الرأي الأخير أقرب إلى المعمول به في القوانين اللاتينية إذا قبل الوارث الميراث بشرط التجنيب.

وأيا كان اختلاف المذاهب في هذه المسألة . وليس لهذا الاختلاف آثار عملية . فقد اتفقت على أن الدين يتعلق بما بتركه المدين من أموال ، فتصبح تركة الميت في المسؤولة عن سداد ديونه . والدين يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعيانها، إذ حق الدائن هو أن يستوفي دينه من مالية التركة لا من عين بالذات (3)

______________ 

1- أما في القانون الفرنسي، فإن الدين ينتقل إلى ذمة الوارث، ولدائني التركة أن ينفدوا على أموال الوارث الشخصية، إلا إذا رفض الوارث الميراث أو قبله بشرط التجنيب.

2-  والحقوق التي تترتب على التركة هي: "أولا" حق الميت في تجهيزه وتكفينه ودفنه , " ثانيا " حق الدائنين ، ثالثا حق الموصى لهم، «رابعة» حق الورثة، وذلك على الترتيب المتقدم. جاء في" المبسوط" (29/136-138 )  إذا مات ابن آدم.. فاول ما يبدأ به تجهيزه وتكفينه ودفنه بالمعروف .. ثم بعد الكفن يقدم الدين على الوصية والميراث، الحديث علي رضي الله عنه قال إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بدأ بالدين قبل الوصية ، وقيل لابن عباس رضي الله عنه إنك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ الله تعالى بالحج فقال وأتموا الحج والعمرة لله، فقال كيف تقرأون آية الدين، فقالوا من بعد وصية بوصي بها أو دين ، فقال بماذا يبدأ، فقالوا بالدين ، قال هو ذلك. ولأن فضاء الدين من أصول حوائجه فإنه يفك به رهانه، وتنفيذ الوصية ليس من أصول حوائجه. ثم قضاء الدين مستحق عليه، والوصية لم تكن مستحقة عليه، وصاحب الدين ليس بنملك ما يأخذ عليه ابتداء ولكنه في الحكم بأخذ ما كان له، ولهذا ينفرد به إذا ظفر بجنس حقه، والموصي له يثملك ابتداء بطريق التبرع. وأيد هذا كله ما روي أن رجلا أعتق عبدة في مرضه وعليه دين، فاستسعاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قيمته، وإنما فعل ذلك لأنه قدم الدين على الوصية .. ثم بعد قضاء الدين تقدم الوصية في محلها على الميراث، ومحل الوصية الثلث".

3- انظر مقالا للأستاذ علي الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة . مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية عشرة (153-156)

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة