

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعيين القضاة
المؤلف:
حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
المصدر:
ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة:
ص76-78.
23-6-2016
3871
وهذا النظام يتبع في غالبية الدول ومنها فرنسا وألمانيا والعراق(1). ومصر ولهذا النظام مزايا ومساوئ نعرض لذكرها تباعاً .
أولاً . المزايـا
1.القضاء مرفق من مرافق الدولة العامة وتقوم الدولة بتعيين القضاة كما تعين باقي المواطنين في الوظائف .
2.إن الأحكام التي تصدر عن جهة القضاء تصدر باسم الشعب ، والدولة متمثلة برئيسها هي ممثلة الشعب ومن ثمّ هي أصلح من يعين القضاة .
ثانياً . المسـاوئ
1.إن هذا النظام يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات من حيث خضوع السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية .
2.خضوع القضاة إلى الحكومة التي عينتهم(2).
3.في هذا النظام يكون التعيين تبعاً للأهواء الشخصية والحزبية وعدم اختيار الأصلح(3).
ويرد على هذا المساوئ بأن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مطلقاً وأن الخوف من سيطرة الحكومة على القضاة التي عينتهم ، يدفعه أن سلطة الحكومة ليست مطلقة بل أنها مقيدة بالشروط الموضوعية التي يضعها المشرع فيمن يعين قاضياً والتي يجب عليها الالتزام بها (4). ففي العراق يعين القاضي من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري (مادة 37-أولا ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بعد توافر شروط التعيين التي نصت عليها المادة 36 من القانون نفسه (5). وفي مصر يتناول قانون السلطة القضائية طريقة التعيين ، بعد أن عددت الشروط الواجب توافرها في القاضي ، إذ إن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى إذا تعلق الأمر بتعيين رؤسـاء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية و القضاة(6). وينص قانون السلطة القضائية أن على القاضي أن يحلف يميناً بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم القوانين(7).وتشير بعض التشريعات الى أن تقوم السلطة التنفيذية باختيار القضاة من بين الأشخاص الذين ترشحهم لها الهيئات القضائية(8). وهي الطريقة المتبعة في بلجيكا ، ومنها التي يكون التعيين فيها عن طريق السلطة التنفيذية مع اشتراط شروط دقيقة لضمان اختيار الأصلح والأكفأ ، وتأخذ به كل من فرنسا ومصر وليبيا(9).
__________________
- ضياء شيت خطاب ، المصدر السابق ، ص47 .
2- د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص160 .
3- د. عبد العزيز عامر ، شرح قانون المرافعات الليبي ، مكتبة غريب ، ص22 .
4- د. أمينة النمر ، المصدر السابق ، ص97 و د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني 1987 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص157 .
5- لمزيد من التفصيل: راجع الشروط القانونية لاختيار القضاة التي ذكرناها في المبحث الثالث من الفصل التمهيدي, ص 34 .
6- المادة 38 الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 .
7- المادة 71 الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 .
8- موريل ، رقم 125 ، عن د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص100 .
9- د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص23 ، إذ تعالج المادة 45 و 46 من قانون نظام القضاء الليبي مسألة تعيين رجال القضاء وتوكله إلى السلطة التنفيذية مع ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى ، كما عالجت المادة 44 منه شروطاً دقيقة فيمن يعين في منصب القضاء فقد اشترطت سناً معينة وحسن السمعة وعدم سبق الحكم عليه لأمر مخل بالشرف.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)