فصل محكمة التمييز في طلب التصحيح
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 101
2025-11-18
15
يجب على محكمة التمييز أولاً التأكد من الأسباب التي أوردها طالب التصحيح في عريضته قبل الفصل فيها، فإذا رأت محكمة التمييز أن طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثراً في القرار كله فتصححه، وان كان مؤثراً في جزء منه فيقتصر تصحيحها على ذلك الجزء، وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح (1) ، وإذا رأت المحكمة أن طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية أو أن اعتراضات طالب التصحيح لا تستند إلى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات إيراداً للخزينة، أما إذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه تقرر إبطاله وإعادة التأمينات إليه (2).
________________
1- عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 2010، ص 48
2- علي مصباح إبراهيم، الوافي في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، دون دار نشر، بيروت - لبنان، 2008، ص 17.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة