مدة الطعن بتصحيح القرار التمييزي
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 101
2025-11-18
17
حددت المادة (221) من قانون المرافعات المدنية العراقي مدة تصحيح المدة في جميع القرار التمييزي بسبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي، وتنتهي الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه حتى إذا لم يبلغ الخصم بالقرار التمييزي، لأن انقضاء هذه المدة فيه دلالة كافية على علم صاحب الشأن ورضائه وحتى لا يظل هذا الطريق الاستثنائي يهدد إلى أمد طويل الأحكام النهائية وما يجب لها من استقرار. ومن الجدير بالذكر أن مدة الأيام السبعة ومدة الأشهر الستة هي من المدد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن (1).
أما في لبنان عندما صدر قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني عام 1983 عدد أسباب الطعن بالنقض، وعدت الفقرة الثانية من المادة (708) منه الحكمية للقرار الواحد سبباً من أسباب الطعن بالنقض، إذ جاء فيها: "يجوز الطعن بالنقض للأسباب التالية: 2. التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه" (2).
____________
1- ينظر المادة (221) من قانون أصول المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
2- المادة (708) الفقرة الثانية قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 الصادر عام 1983 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة