

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أنواع الإضرار بالزوجة
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 87-88
2026-03-04
17
والضرر المحظور إلحاقه بالزوجة ينقسم إلى الضرر المادي والضرر المعنوي:
أولاً: الضرر المادي: هو الضرر الذي يكون بفعل الزوج، كأن يضربها من غير سبب ضرباً لم يأذن به كما جاء في قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) : ( ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) (1)، أي عبارة لا تضرب، لأن ذلك يؤدي إلى تشويه محاسن المرأة، ومثلاً أن يكرها على ترك الصلاة والعبادة أو أن يضيق عليها في المأكل والمسكن والمعاشرة بغير مسوغ شرعي، وأن يمنعها من العمل خارج البيت بقصد الإضرار بها، وخاصة إذا لم يشترط في عقد الزواج على قرار الزوجة في بيت الزوجية وعدم الخروج منها، سواءً كانت للتعليم أو للعمل وهذا ما جاء في قرار لمحكمة التمييز عندما أفاد بما يلي: (1- حق الزوج في منع زوجته من الاشتغال مقيد في استعمال بوجوب مراعاة الحكمة التي من أجلها منع من هذا الحق، وهي المحافظة على الحقوق الزوجية ودفع الضرر عنه وعن الزوجة. 2 - ليس للزوج منع زوجته من العمل، إذا كان يقصد ضررها بهذا المنع) (2).
ثانياً: الضرر المعنوي: وهذا النوع من الضرر يكون بالقول، شتماً وتقبيحاً وتعييراً بأصلها أو توبيخيها على الأفعال والأشياء البسيطة، أو رفع الصوت عليها ، أو إهانتها من غير وجود مبرر، أو النظر إليها نظرة سخرية واحتقار، لأن كثيراً ما تكون الإهانة والتحقير أكثر تجريحاً لنفس المرأة من ضربها(3). وتقضي بذلك محكمة التمييز في قراراتها على إن الإضرار بالزوجة يكون مادياً ومعنوياً كما جاء في إحدى قراراتها على أن ( القرار المميز صحيح وموافق للشرع والقانون وذلك نظراً لسوء معاملته لها وإهانتها باستمرار من قبل المميز عليه وإضراره بها نفسياً وجسدياً مما يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية بينهما وتعتبر ذلك إضراراً بها)(3).
فعلى الزوج أن يتوقى النوعين من الضرر بأي شكل كان، لأن ذلك يعد تجاوزاً لاستعمال حقه في الطاعة ورئاسة الأسرة.
1- القرار الرقم (539) التمييزية، لسنة (1068) الصادر في (1968/10/3) مشار إليه في: د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع، ص177.
2- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع، ص 171 حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع ، ص252. د. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج 7، الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة، الناشرون، بيروت، لبنان، 2000 ص 235
3- القرار الرقم (188) الشخصية، لسنة (2006) الصادر في (2006/9/20) غير منشور.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)