0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أركان جريمة تعدد الزوجات بدون إذن وعقوبتها

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-21

82

+

-

20

يراد بأركان الجريمة المتطلبات الأساسية التي لا تتحقق الجريمة إلا بها والتي تعطيها عند توافرها وجوداً قانونياً وبغير هذه الأركان لا تقع الجريمة ولا يستحق مرتكبها العقاب (1)، وتقوم الجريمة على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، ونبين في هذا الموضوع أركان جريمة تعدد الزوجات بدون إذن وعقوبتها، وسنخصص لكل منها فقرة مستقلة وعلى النحو الآتي:-
أولاً- الركن المادي:
عرف المشرع العراقي الركن المادي للجريمة في المادة (28) من قانون العقوبات بأنه ((سلوك أجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون)) (2)، وعُرّف فقهاً بأنه كل سلوك إنساني إيجابي أو سلبي يجرمه القانون ويعاقب عليه، ويمثل الركن المادي كيان الجريمة والفعل المكون لها في العالم الخارجي وله طبيعة تدرك بالحواس (3)، ويقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما، وسنتناول هذه العناصر فيما يلي.
1 - السلوك الإجرامي:
يراد بالسلوك الإجرامي النشاط المادي الذي ينص القانون على تجريمه ويتخذ مظهر يمكن الإحساس به وإدراكه (4) ، وعرفه آخر بأنه النشاط المكون للركن المادي للجريمة وهو من يعبر عن إفصاح الجاني عن إرادته المخالفة لأحكام القانون (5).
وتقوم جريمة تعدد الزوجات بدون إذن عند قيام الزوج بعقد الزواج على زوجة ثانية من غير إذن المحكمة، كون المشرع لم يجز تعدد الزوجات إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية الذي يمنع التعدد إلا عند وجود الكفاية المالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة، وأن تكون هناك مصلحة مشروعة من التعدد وأن يعدل العاقد بين زوجاته، ويترك تقدير مدى توافر هذه الشروط للقاضي فإذا وجدها متوافرة إذن بالزواج من زوجة ثانية (6)، أما إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يأذن به القاضي، وعليه فالزواج من زوجة ثانية يتطلب إذناً من المحكمة الذي يكون بناء على وجود شرط الكفاية والمصلحة والعدل، وبالنسبة لشرط الكفاية يراد به المقدرة المالية، أي أن يكون الزوج متمكناً مادياً وقادراً على إعالة أكثر من زوجة واحدة، وهو ما عبر عنه المشرع العراقي في البند (4) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية بقوله ((لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن من القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين الآتيين : أ- أن تكون للزوج كفاية مادية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ب - أن تكون هناك مصلحة مشروعة)). أما شرط المصلحة فيقصد به أن تكون هناك مصلحة مشروعة للزوج يريد تحقيقها بالزواج من امرأة ثانية، كإن تكون زوجته الأولى غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية، وبخصوص شرط العدل فيراد به أن يعدل الرجل المتزوج بأكثر من واحدة بين زوجاته (7)، وهو ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية، إذ قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) (8) ، وعليه إذا توافرت هذه الشروط وهي الكفاية والمصلحة والعدل إذن القاضي بالزواج، أما إذا تخلف أي منها فيرفض طلب الزواج ولا يسمح بالتعدد، فإذا عقد الرجل زواجه خلافاً لذلك عد فعله جريمة يعاقب عليها القانون (9).
وعليه فإن القاعدة العامة بشأن التعدد مفادها عدم جوازه إلا بإذن القاضي وتوافر شروط الكفاية والمصلحة والعدل، ويكون جديراً بالعقاب كل من أجرى عقداً بأكثر من واحدة، مع وجود استثناء وهو يجوز التعدد بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة (10)، وبالتالي فإن تعدد الزوجات حسب الأصل جائز ولكن إذا خالف العاقد الشروط والضوابط التي وضعت لحماية كيان الاسرة فأنها تعد جريمة (11).
وبذلك فإن جريمة تعدد الزوجات بدون إذن تتحقق بفعل التعدد دون إذن المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يطرح تساؤل عما إذا كان تحقق هذه الجريمة يتم بسلوك إيجابي أم سلبي؟ فإقدام الرجل على الزواج من امرأة ثانية هو سلوك إيجابي، أما عدم الحصول على الإذن للزواج يعد سلوك سلبي، فأيهما يعد السلوك المكون للجريمة؟ في الحقيقة لم يتطرق الفقه للإجابة عن هذا التساؤل، ولا بد من الرجوع للنصوص الشرعية والقانونية للإجابة عليه، فالشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية لم تجرم التعدد إذا تحققت الشروط اللازمة وهي الكفاية والمصلحة والعدل، وبذلك فإن التعدد هو سلوك إيجابي لا يعد جريمة بحد ذاته بل مباحاً إذا تحققت شروطه، إلا أن عدم الحصول على الإذن والذي يتحقق بسلوك سلبي هو الذي تتحقق به الجريمة، فالرجل الذي يتزوج من امرأة ثانية يمتنع عن الحصول على الإذن لعقد زواجه عليها، ومن ثم فإن الجريمة تعد سلبية وليست إيجابية.
وتفترض هذه الجريمة وجود صفة خاصة في الجاني، وهو أن يكون رجل متزوج أي مرتبط بعقد زواج صحيح شرعاً، إذ يشترط قبل حصول التعدد وجود عقد زواج صحيح تم إبرامه على وفق قانون الأحوال الشخصية أي قبل إقبال الزوج على الزوجة الثانية ودون أن ينحل الزواج الأول، وأن يتم عقد الزواج الثاني وما زال عقد الزواج الأول قائماً، فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يعد الزواج الأول منعقداً، ولا يعد متزوجاً ومن ثم لا تتحقق جريمة التعدد، كما تقع هذه الجريمة عند حصول خلاف بين الزوج وزوجته الأولى ولو غادرت منزل الزوجية إذ عقد زواج آخر على امرأة ثانية ومن ثم إعادة زوجته الأولى إلى عصمته مادام عقد الزوج بينهما لا يزال نافذاً (12).
2 - النتيجة الجرمية :
يراد بالنتيجة الجرمية الأثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي والمتمثل بالتغيير الذي يحصل في العالم الخارجي (13) ، وللنتيجة الجرمية مدلولان هما مدلول مادي ومدلول قانوني، وسنبين كل منهما.
أ- المدلول المادي :
يراد بالمدلول المادي الأثر الذي يتركه السلوك الإجرامي ويتمثل بالتغيير الذي يحصل في العالم الخارجي (14) ، وتقسم الجرائم من حيث هذا المدلول على جرائم شكلية ومادية، والجرائم
الشكلية هي التي لا ينتج عن ارتكابها تغيير في العالم الخارجي وتقتصر على السلوك الإجرامي وأن لم تترتب عليها نتيجة جرمية، أما الجرائم المادية فهي التي يترتب على إرتكابها نتيجة جرمية مادية تتمثل بما يحدثه ذلك السلوك من أثر في العالم الخارجي (15) ، وتعد جريمة تعدد الزوجات بدون إذن من الجرائم المادية، ولا يكفي مجرد التعدد بل لا بد من أن يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي، وتتمثل نتيجتها بأن يكون على ذمة الجاني أكثر من زوجة واحدة، أي أن تقوم حالة الزوجية بين العاقد والمعقود عليها خلافاً لما نصّ عليه القانون وبدون إذن المحكمة (16).
ب- المدلول القانوني : عرف بأنه العدوان على الحق الذي يحميه القانون، ويتمثل بالخرق الذي يحصل لنصوص التجريم بسبب ارتكاب السلوك الإجرامي (17) ، وتقسم الجرائم من حيث المدلول القانوني على جرائم خطر وهي الجرائم التي تنذر بوقوع خطر يمس بالحقوق أو المصالح المحمية جنائياً ولا يشترط أن يترتب عليها ضرر (18) ، أما جرائم الضرر فهي التي لا يقتصر ركنها المادي على السلوك الإجرامي مالم يترتب عليه ضرر يمس بالحق أو المصلحة محل الحماية الجزائية (19) . وإن جريمة تعدد الزوجات بدون إذن من جرائم الخطر ويكفي لتحققها مجرد ارتكاب الفعل المكون لها ولا يشترط حصول ضرر مادي، وأن النتيجة التي تترتب عليها هي نتيجة قانونية تتمثل بالخرق الذي يحصل لنصوص قانون الأحوال الشخصية الذي اشترط الحصول على إذن من المحكمة المختصة للتزوج بأكثر من امرأة واحدة فلا تتطلب هذه الجريمة حصول ضررمادي أو أن تتضرر الزوجة الأولى من قيام زوجها بإبرام عقد الزواج من امرأة أخرى دون موافقتها ودون إذن المحكمة، وعليه فإنها من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر. وبما أن جريمة تعدد الزوجات بدون إذن تعد من جرائم الخطر فلا تتطلب وجود علاقة السببية (20)، وأن مجرد خرق نصوص القانون وذلك بالزواج من امرأة ثانية بدون إذن المحكمة يحقق الجريمة ولو لم يترتب عليها ضرر مادي، وما دام المشرع لم يشترط فيها ضرر فلا توجد علاقة السببية، كون هذه الجريمة تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي.
ثانياً - الركن المعنوي:
عرف الركن المعنوي بأنه الأصول النفسية لماديات الفعل المرتكب وهو القوة التي تدفع النشاط الإرادي للفاعل وتوجهه لارتكاب الفعل المكون للجريمة (21) ، والجريمة من حيث الركن المعنوي إما أن تكون عمدية أو غير عمدية، وتعد جريمة تعدد الزوجات بدون إذن عمدية وتتطلب توافر عنصري العلم والإرادة وسنبين كل منهما فيما يلي.
1 - العلم :
يراد به معرفة الجاني بكافة العناصر والوقائع المكونة للجريمة، أي أن يعلم بالفعل المكون لها والنتيجة التي تترتب عليها، وموضع الحق المعتدى عليه وزمان ومكان ارتكابها (22)، وتتطلب جريمة تعدد الزوجات بدون إذن أن يعلم الجاني بأنه متزوج قبل عقده الزواج على زوجة ثانية، وأن عقد زواجه الأول لا يزال نافذاً ولم يتم فسخه بالطلاق أو التفريق، وأن يعلم بأن زوجته الأولى ما زالت على ذمته، كما تتطلب هذه الجريمة علم الجاني بأنه يعقد الزواج مجدداً وأن المعقود عليها هي زوجة ثانية له، وأنه يعقد زواجه بدون إذن من المحكمة المختصة، فإن لم يعلم بذلك فلا تتحقق الجريمة لإنتفاء القصد الجرمي، إذ لا تتحقق الجريمة إذا أعتقد الزوج أنه كان حراً من الزوجة الأولى، ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجرمي بسبب الجهل أو الغلط الذي أنصب على مدى تحقق رابطة الزوجية مع الزوجة الأولى من عدمه (23).
2 - الإرادة :
يراد بها قوة نفسية تدفع الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة بقصد تحقيق النتيجة الجرمية التي يمكن أن تترتب على ذلك الفعل، فهي نشاط نفسي يتجه إلى إرتكاب الفعل الذي جرمه القانون بقصد تحقيق النتيجة الجرمية (24) ، وبما أن جريمة تعدد الزوجات بدون إذن عمدية فلا بد أن يوجه الجاني إرادته لأبرام عقد الزواج الثاني وأن يريد إبرامه على الرغم من عدم حصول على إذن من المحكمة، وأن يقصد من ذلك إنشاء حالة زوجية جديدة مستقلة عن الزواج الأول، فإن لم يقصد ذلك ينتفي القصد الجرمي ولا تتحقق هذه الجريمة (25).
ثالثاً - عقوبة جريمة تعدد الزوجات بدون إذن :
عرفت العقوبة الجزائية بأنها الجزاء الذي يقرره القانون لمصلحة المجتمع على مرتكب الجريمة لردعه وزجر غيره ،(26) ، والعقوبة أما أن تكون أصلية أو تبعية أو تكميلية، ويراد بالعقوبة الأصلية الجزاء الأساسي الذي قدره المشرع للجريمة ويمكن أن ترد لوحدها في الحكم ولو لم ترد معها عقوبة أخرى (27)، وبما أن جريمة تعدد الزوجات بدون إذن من جرائم الجنح فتقتصر عقوبة مرتكبها على العقوبات الأصلية دون التبعية (28) ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تنص في قرارها على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات (29).
وبالنسبة للعقوبة الأصلية فقد عاقب المشرع العراقي على جريمة تعدد الزوجات بدون إذن بالحبس والغرامة، وجعل عقوبة الحبس عن هذه الجريمة مدة لا تزيد على سنة (30)، فتعد حبس بسيط لا تقل مدته عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة (31)، أما الغرامة فالمبلغ لا يقل عن مئتي ألف وواحد ولا تزيد على مليون دينار عراقي كون هذه الجريمة من جرائم الجنح في التشريع العراقي (32) ، وتؤيد الباحثة موقف المشرع العراقي كونه عاقب على هذه الجريمة بعقوبة مناسبة دون تخفيف أو تشديد لا تستدعيه خطورتها.
وقد وضع المشرع العراقي عذر معفي من العقوبة عن هذه الجريمة، إذ يعفى مرتكبها إذا كان المتزوج بها أرملة (33) ، كما عاقب المشرع الأردني من تزوج ثانية بدون إذن المحكمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر (34) ، أما المشرع السوري فلم يجرم تعدد الزوجات ولم يعاقب مرتكبه بل أباح ذلك شرط عدم الجمع بين خمس نساء (35).
____________
1- د. عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1983، ص 49.
2- أما المشرعين السوري والأردني فلم يعرفا الركن المادي.
3- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص 309.
4- د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام، الكتاب الأول النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 248.
5- د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، مطبعة دار الثقافة، عمان، 2000، ص 196.
6- إسماعيل أبا بكر علي المعالجة التشريعية لمسألة تعدد الزوجات في ضوء تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك للعلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد (22)، العدد (2) 2019، ص238- 239.
7- نصت الفقرة (5) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن ((إذ خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي)).
8- سورة النساء، الآية (3).
9- د. معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصية ، ج 1، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص 604.
10- نصت الفقرة (7) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن ((استثناء من أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة)).
11- د. أحمد الكبيسي ، شرح قانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق ، ج 1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 24.
12- د. مصطفى راشد عبد الحمزة الكلابي دور القانون الجنائي في حماية كيان الاسرة، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد (25) ، العدد (2) السنة 2022، ص 475.
13- د. مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 2001، ص136.
14- د. كامل عبد الله السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص210.
15- د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي، بيروت، 2010، ص321.
16- علي أحمد عباس الدليمي، التأصيل الشرعي لقانون الأحوال الشخصية - دراسة في أصول الفقه، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2004، ص 246.
17- د. عبد الأحد جمال الدين المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي - الجريمة والمسؤولية الجنائية، ط3، دار الثقافة الجامعية، عمان ، الاردن، 2010، ص 314.
18- د. عبد الباسط محمد سيف الجرائم ذات الخطر العام، مطبعة دار الثقافة، عمان، 2002، ص17.
19- د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 273 - 274
20- يراد بعلاقة السببية الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية فهي الصلة المادية بين العلة والمعلول، ينظر ، د. أحمد كيلان عبد الله و د. محمد جبار أتويه النصراوي، السياسية الجنائية في المبادئ العامة لقانون العقوبات - رؤية فلسفية معاصرة، منشورات العطار ، قُم - إيران، 2020، ص 72 80، ومن حيث المبدأ إخذ المشرع العراقي بنظرية تعادل الأسباب في المادة (29) من قانون العقوبات، كما أخذ بها المشرع السوري في المادة (203) من قانون العقوبات، أما المشرع الأردني فلم يأخذ بأي معيار لعلاقة السببية وترك تقدير ذلك للقضاء، ينظر ، د. كامل عبد الله السعيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص218.
21- د. لطيفة الداوودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة الوطنية، مراكش، 2007، ص91.
22- د. ماهر عبد شويش الاحكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة الحكمة، الموصل، 1990، ص302.
23- لنكار محمود الحماية الجزائية للأسرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسطنطينية، الجزائر، 2010، ، ص82
24- د. ذنون أحمد، شرح قانون العقوبات العراقي، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص 285.
25- د. مصطفی راشد عبد الحمزة الكلابي، مصدر سابق، ص 475.
26- د. مدحت محمد عبد العزيز النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 15.
27- مصطفى علي الشاذلي، مدونة قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعة الإسكندرية، 1982، ص 52.
28- إن العقوبات التبعية تلحق بمرتكبي الجرائم التي تكون عقوبتها السجن فما فوق أي جرائم الجنايات، ولا تلحق بمرتكبي جرائم الجنح والمخالفات، ينظر ، المواد ،(96، 97 ، 98 ،99) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
29- ينظر ، المواد (100 -102) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
30- المادة (3/6) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.
31- المادة (89) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
32- المادة (2/ب) من قانون تعديل الغرامات العراقي رقم (6) لسنة 2008
33- المادة (3/7) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.
34- المادة (279) من قانون العقوبات الأردني النافذ.
35- المادتين (17، 37) من قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد