

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الضمان وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 377 - 384
2025-10-22
277
الضمان هو : التعهّد بمال لآخر .
ويقع على نحوين:
تارةً: على نحو نقل الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له، وأُخرى: على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً.
فالفرق بين النحوين: أنّ الضامن على النحو الأوّل - وهو المقصود بالضمان عند الإطلاق - تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدّماً على الإرث، وأمّا الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شـيء إلّا بوصيّة منه.
مسألة 1132: يعتبر في الضمان: الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دالّ - ولو بضميمة القرائن - على تعهّد الأوّل بالمال ورضا الثاني بذلك.
مسألة 1133: يعتبر في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه، وعدم الفلس أيضاً في خصوص المضمون له، وأمّا في المديون فلا يعتبر شـيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صحّ.
مسألة 1134: الأحوط وجوباً اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فلو علّقه على أمر كأن يقول: (أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي) أو (أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا أو إن لم يفِ أصلاً) لم يصحّ على الأحوط لزوماً، نعم لا يعتبر التنجيز في الضمان على النحو الثاني فيصحّ أن يلتزم بأداء الدين مثلاً على تقدير خاصّ كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير .
مسألة 1135: يعتبر في الضمان كون الدَّيْن الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلاً كأحد العوضين في البيع الخياريّ أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن) لم يصحّ، نعم لو قصد الضمان على النحو الثاني المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتري عن أداء الثمن المؤجّل وجب على الضامن أداؤه.
مسألة 1136: يعتبر في الضمان تعيّن الدَّيْن والمضمون له والمضمون عنه، فلا يصحّ ضمان أحد الدَّيْنَيْن ولو لشخص معيّن على شخص معيّن، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معيّن، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معيّن.
مسألة 1137: إذا كان الدين معيّناً في الواقع ولو يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع ولم يعلم شخصه صحّ، فلو قال: (ضمنت ما لفلان على فلان) ولم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ، وكذا لو قال: (ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة) ويعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثُمَّ قبل بعد ذلك الواحد المعيّن الذي يطلبه، أو قال: (ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء) ولم يعلم شخصه صحّ الضمان.
مسألة 1138: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ - كما تقدّم - من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وبرئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمّة الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه كان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشيء حتّى يبرئه.
مسألة 1139: عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.
مسألة 1140: يشكل ثبوت الخيار لأيّ من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1141: إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأمّا إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حقّ الفسخ له إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1142: إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع عليه بالدين وإلّا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدين لم يستحقّ على المضمون عنه شيئاً وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه لم يستحقّ عليه ذلك البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ لم يستحقّ الضامن على المضمون عنه إلّا ذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له، والضابط أنّ الضامن لا يستحقّ على المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه، ومنه يظهر أنّه ليس له شـيء في صورة تبرّع أجنبيّ لأداء الدين.
مسألة 1143: لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته وليس له الرجوع عليه.
مسألة 1144: إذا احتسب المضمون له ما على ذمّة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعيّ، أو احتسبه صدقة، فقد جاز للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته.
مسألة 1145: يجوز ضمان الدين الحال حالّاً ومؤجّلاً، وكذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً بأزيد من أجله وبأنقص منه.
مسألة 1146: إذا كان الدين حالّاً وضمنه الضامن مؤجّلاً كان الأجل للضمان لا الدين، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فيكون للمضمون له مطالبته حالّاً كما كان له مطالبة المضمون عنه كذلك، وهكذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.
مسألة 1147: إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه كذلك ثُمَّ أسقط الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإنّ المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالّاً ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
مسألة 1148: إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه شخص حالّاً بإذن المضمون عنه جاز له الرجوع إليه كذلك لأنّه المتفاهم العرفيّ من إذنه بذلك.
مسألة 1149: إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله - كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدّة شهر - فله مطالبة المضمون عنه بالدين عند حلول الأجل الثاني وهو أجل الضمان.
وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذلك الحال في ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة.
مسألة 1150: إذا أدّى الضامن الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
مسألة 1151: يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن فيَرْهَن بعد الضمان، ولو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1152: إذا كان على الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه رهن فهو ينفكّ بالضمان إلّا إذا اشترط عدمه فلا ينفكّ حينئذٍ.
مسألة 1153: يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلاً عمرو عن زيد، ثُمَّ يضمن بكر عن عمرو ثُمَّ يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمّة الجميع ويستقرّ الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه، وإن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصليّ، وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأوّل لم يرجع واحد منهم على سابقه و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه وإلّا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه.
مسألة 1154: يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كلٍّ منهما بعض الدين، فتشتغل ذمّة كلٍّ منهما بمقدار منه على حسب ما عيّناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا يقسط عليهما بالنصف وإن كانوا ثلاثة فبالثلث وهكذا، ولكلٍّ منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمّته ولا يتوقّف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كلٍّ منهما بحصّته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر.
ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثُمَّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كلّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن يكون كلّ منهما ضامناً لتمام الدين - فهو لا يصحّ.
مسألة 1155: إذا كان المديون فقيراً لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمّة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.
مسألة 1156: إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أو زكاةً صحّ أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعيّ أو وكيله.
مسألة 1157: إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة، وإن لم يكن بإذنه يخرج من الثلث.
مسألة 1158: يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصحّ إلّا على النحو الثاني المتقدّم، كما لا يصحّ ضمان نفقة الأقارب إلّا على ذلك النحو.
مسألة 1159: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذِّمَم يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّة في الذمم، فكما أنّه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة - لم يصحّ ضمانه.
مسألة 1160: يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة على النحو الثاني المتقدّم أي الالتزام بردّها مع بقاء العين المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهةٍ أُخرى.
مسألة 1161: هل يصحّ ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بِناءٍ أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقّة للغير؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ ضمانه على النحو الثاني المتقدّم.
مسألة 1162: لو ادّعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدّعي: (عليّ ما عليه) فرضي به المدّعي صحّ الضمان، بمعنى انتقال الدين إلى ذمّته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شـيء على الضامن لكونه إقراراً على الغير .
مسألة 1163: إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه.
مسألة 1164: إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالّاً أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.
مسألة 1165: إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شـيء على المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وكذا الحال في الموارد المتقدّمة.
مسألة 1166: من ادّعى عليه الضمان فأنكره ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً.
مسألة 1167: لو كان على أحد دين فطلب من غيره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على المدين.
مسألة 1168: إذا قال شخص لآخر : (ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه) فألقاه ضمنه - بمعنى اشتغال ذمّته ببدله - سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أُخرى من خفّتها أو نحوها، وهكذا لو أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجّانيّة.
الاكثر قراءة في الضمان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)