

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الضمان وأحكامه
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 88 - 98
2025-10-22
236
الضمان هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال و قد لا يكون فهنا ثلاثة أقسام :
القسم الأول في ضمان المال : ممن ليس عليه للمضمون عنه مال و هو المسمى بالضمان بقول مطلق و فيه بحوث ثلاثة : الأول في الضامن : ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.
فلا يصح ضمان الصبي و لا المجنون.
ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه. وكذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين.
ولا يشترط علمه ب المضمون له ولا المضمون عنه وقيل يشترط والأول أشبه لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه العقد إلى الضمان عنه ويشترط رضا المضمون له ولا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا.
ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و العود على المضمون عنه.
والضمان المؤجل جائز إجماعا و في الحال تردد أظهره الجواز.
ولو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه و لم يطالب الضامن إلا بعد الأجل ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه و لو أدى بغير إذنه و لا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.
وينعقد الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة لا مجردة.
الثاني : في الحق المضمون : وهو كل مال ثابت في الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.
ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع وكذا ما ليس بلازم لكن يئول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال السبق والرماية على تردد.
وهل يصح ضمان مال الكتابة قيل لا لأنه ليس بلازم و لا يئول إلى اللزوم و لو قيل بالجواز كان حسنا لتحققه في ذمة العبد كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.
ويصح ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة.
وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد و الأشبه الجواز.
و لو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة و الوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في الأصل و لو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر هكذا إلى عدة ضمناء كان جائزا.
و لا يشترط العلم بكمية المال فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه و يلزمه ما تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يوجد في كتاب و لا ما يقر به المضمون عنه و لا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين.
أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.
الثالث : في اللواحق :
وهي مسائل : الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن و رجع على البائع و كذا لو فسخ المشتري بعيب سابق أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد و فيه تردد.
الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق و كان في الباقي بالخيار فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة.
الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب و قيل كذا لو ضمنه البائع و الوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد.
الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه و لو قضى أحدهما ما ضمنه برئ و بقي على الآخر ما ضمنه عنه و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه.
الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه و لو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين.
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه ولو قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئا و لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئ الضامن و المضمون عنه.
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض
كان القول قوله مع يمينه ف إن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول ب انتقال المال و لو لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا و لو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا.
الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح.
التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح و كذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل و فيه تردد
القسم الثاني : في الحوالة : والكلام في العقد و في شروطه و أحكامه
أما الأول [أي في العقد] فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله
و أما شروطه : و يشترط فيها رضا المحيل و المحال عليه و المحتال و مع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه و يبرأ المحيل و إن لم يبرئه المحتال على الأظهر.
و يصح أن يحيل على من ليس عليه دين لكن يكون ذلك بالضمان أشبه و إذا أحاله على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم و ليس له الرجوع و لو افتقر.
أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل و إذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح و كذا لو ترامت الحوالة و إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ف إن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه و إن تبرع لم يرجع و يبرأ المحال عليه.
و يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد و الثوب.
و يشترط تساوي المالين جنسا و وصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه و فيه تردد و لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه و يرجع على المحيل.
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم و هل تصح قبله قيل لا.
ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه ب مال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه .
و أما أحكامه فمسائل :
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض فقال المحيل قصدت الوكالة و قال المحتال إنما أحلتني بما عليك ف القول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه و فيه تردد أما لو لم يقبض و اختلفا فقال وكلتك فقال بل أحلتني ب ما عليك فالقول قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال.
الثانية إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح و إن حصل الرفق في المطالبة.
الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع و فيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري و إن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه و يستعيده المشتري من البائع أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين و لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين .
القسم الثالث في الكفالة : ويعتبر رضا الكفيل و المكفول له دون المكفول عنه و تصح حالة و مؤجلة على الأظهر و مع الإطلاق تكون معجلة.
وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما.
وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة و بعد الأجل إن كانت مؤجلة فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ و إن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه و لو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزمه إلا إحضاره دون المال و لو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال.
ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية و لا بد من كون المكفول معينا فلو قال كفلت أحد هذين لم يصح و كذا لو قال كفلت بزيد أو عمرو و كذا لو قال كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو.
و يلحق بهذا الباب مسائل :
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه ولو قيل لا يجب كان أشبه و لو سلمه و كان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل و لو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه و ليس كذلك لو كان في حبس ظالم.
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه و العود به و كذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك.
الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم ولو دفعه في غيره لم يبرأ و قيل إذا لم يكن في نقله كلفه و لا في تسلمه ضرر وجب تسلمه و فيه تردد.
الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه كان القول قول المكفول له لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ولو قيل بالبراءة كان حسنا و لو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل وكذا لو جاء المكفول و سلم نفسه.
فرع :
لو قال الكفيل أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة و لم يبرأ المكفول من المال.
السابعة لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء جاز.
الثامنة لا تصح كفالة المكاتب على تردد.
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا و لو تكفل بيده أو رجله و اقتصر لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا و لا يسري إلى الجملة .
الاكثر قراءة في الضمان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)