علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
أقسام الإجازة / القسم الثاني والثالث
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 501 ــ 504
2025-07-17
37
القسم الثاني: أن يجيز لمُعيَّن في غير مُعيَّن (1).
مثل أن يقول: أجزت لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي، أو نحو ذلك، ومن خالف في الأوّل، فخلافه في هذا القسم أقوى، والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب العمل على ما تقدّم.
القسم الثالث: أن يجيز لغير مُعيَّن بوصف العموم.
أي: في معيّن وغيره، كقوله: أجزت للمسلمين، أو لكلّ أحد، أو لمن أدرك زماني، أو نحو ذلك.
* [اختلاف العلماء في العمل بها]:
فمن منع ما تقدّم فهذا أولى، ومن جوّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوّزها الخطيب مطلقًا(2).
وروي عن الحافظ ابن منده أنّه قال: "أجزت لمن قال: لا إله إلا الله" (3).
وأجاز أبو محمد بن سعيد الأندلسيّ (4) لكلّ طالب دخل قرطبة (5)، ووافقه على ذلك عبد الله بن عتّاب (6).
قال الشيخ تقي الدين: "ولم نسمع عن أحد [ممّن] (7) يقتدى به أنّه استعمل هذه الإجازة، وروى بها (8)؛ لأنّ في أصل الإجازة ضعفًا، وزاد بها ضعفها" (9).
قال الشيخ محيي الدين: "الظاهر من كلام مصحّحيها - يعني المذكورين - الرواية بها، وإلّا فلا فائدة لها" (10)، قلت: هذا لا ينافي كلام الشيخ تقي الدين؛ لأنّه لم يدّعِ عدم الجواز، بل ذكر أنّه لم يسمع وقوع ذلك، وصحّة الجواز على ما ذكرها الشيخ محيي الدين لا يستلزم الوقوع (11).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة أن يتفحّص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صحّ عنده من ذلك جاز له أن يحدّث به، قاله الخطيب في "الكفاية" (2/ 314 – ط: دار الهدي) أو (ص 334)، ونقله عن شيخه أبي بكر البرقاني، وذكر أنّه استخار الله كثيرًا في تجويز ذلك.
(2) في رسالته "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 80 - 81).
(3) ومثله قول طاهر بن عبد الله الطبري، الشهير بالقاضي أبي الطيب، صحّ عنه: "أجزت المسلمين" انظر "الكفاية" (326 - 327)، "الإلماع" (98) وابن منده هذا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن يحيى بن منده (ت 395 هـ) وانظر: "الإرشاد" (7/ 374 - 375)، "رسوم التحديث" (110)، "المنهل الروي" (85).
(4) هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي (توفّي سنة 436 هـ)، ترجمته في "الصلة" (1/ 263) لابن بشكوال.
(5) أسند ذلك عنه القاضي عياض في "الإلماع" (99) عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عتّاب.
(6) حكاه ابن الصلاح عن الحازمي، قال: "نبأني من سأل الحازميّ أبا بكر عن الإجازة العامّة هذه؛ فكان من جوابه: أنّ من أدركه من الحفّاظ، نحو أبي العلاء الحافظ وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز". وأبو العلاء هذا هو الحسن بن أحمد العطّار الهمذاني (ت 569 هـ).
(7) سقطت من الأصل، وأثبتها من "مقدّمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه.
(8) عند ابن الصلاح زيادة: "إلّا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها" وتعقّبه مغلطاي في ذلك، فقال في كتابه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 37/ أ): "الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي جمع كتابًا في ذكر من جوّزها وكتب بها. انتهى.
وأي فائدة في ذلك إلّا لأن يروي بها، وأخبرني الشهاب أحمد الزبيري، حدّثنا تقي الدين محمد بن أبي العباس بن تامتيت، أنّ الحافظ المنذري ندب الناس إلى قراءة البخاري على أبيه أبي العباس بالإجازة العامّة، فسمعه عليه خلق كبير. وحكى ابن دحية: أنّ الحافظ السلفي حدّث عن ابن خيرون بها. قال ابن أبي البدر: وكتب بها أيضا أبو طاهر وحدث بها ابن أبي المعمر حدث في كتابه "علوم الحديث" عن السلفي بها، وشيخنا الحجار حدثنا بالإجازة العامة عن داود بن معمر بن الفاخر، وكذا شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي حدّث بها عن المؤيد الطوسي، وعبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الصعيدي حدّث بمشيخة الصفراوي عنه بها، والحافظ أبو الخطاب ابن دحية حدّث بها في تصانيفه عن أبي الوقت والسلفي، وعلي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد أبو الحسن الشيباني القفطي حدّث في كتابه "تاريخ النحاة" عن السلفي بها، وغالب هؤلاء إمّا أن يكون معاصرًا لابن الصلاح أو شيخه، وربّما كان فيهم من هو شيخ لشيوخه، فخفي ذلك عليه عجب كثير. وكان أصل الإجازة العامّة ما رويناه في كتاب "الطبقات" [3/ 342] لابن سعد: أخبرنا عفّان، حدّثنا حماد، حدّثنا علي بن زيد، عن أبي رافع: أنّ عمر بن الخطاب أوصى لمّا احتضر فقال؛ مَن أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حرّ من مال الله تعالى" (1).
(9) مقدّمة ابن الصلاح (ص 155).
(10) التقريب (2/ 283 - مع "التدريب")، وعبارته في "الإرشاد" (2/ 377): "وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحقّقين، والحفّاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحّة هذه الإجازة، وأيّ فائدة لها إذا لم يرو بها"!
(11) قال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (336): "ما قاله النووي لا ينافي ما ذكره ابن الصلاح، ومراد ابن الصلاح أنّه لم يجد وقوعها، وقد وقعت، ولم يبلغ ابن الصلاح"، وساق كالعادة ما تقدّم ذكره عند مغلطاي: وانظر "التقييد والإيضاح" (ص 182).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
