علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
أقسام الإجازة / القسم الأول
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 494 ـ 501
2025-07-17
41
النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام:
* [أقسام الإجازة]:
الأوّل: أن يجيز لمُعيَّن في مُعيَّن.
مثل أن يقول: أجزت لك، أو لزيد الكتاب الفلانيّ، أو ما اشتملت عليه فهرستيّ (1) هذه، وهذا القسم على أنواع:
الإجازة المجرّدة عن المناولة.
* [اختلاف العلماء في العمل بها]:
واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة والعمل به، فأبطلها جماعة من الفقهاء، كالماوردي (2)، والقاضي الحسين (3)، وعزاه الماوردي إلى مذهب الشافعي (4).
وقالا: "لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة" (5)، وكذا أبطلها جماعة من المحدّثين، كإبراهيم بن إسحاق الحربي (6)، وأبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني(7)، وأبي نصر الوائلي (8)، وكذا أبطلها جماعة من الأصوليّين (9).
وعن أبي طاهر الدبّاس أحد الأئمة (10) الحنفيّة قال: "من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنّي ما لم تسمع، فكأنّه يقول له: أذنت لك أن تكذب عليّ" (11).
* [المذهب الصحيح وما عليه العمل في ذلك]:
والمذهب الصحيح الذي استقرّ عليه العمل، وبه قال جماهير العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليّين (12): جواز الإجازة والرواية بها؛ لأنّ المجيز مجيز لمروياته جملة، فيصحّ كما لو أخبر تفصيلاً، وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقًا كالقراءة عليه، وإنّما الغرض حصول الإفهام، والفهم يحصل بها (13).
ثم إنّه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بها (14) على الأصحّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الحافظ الناجي في "عجالة الإملاء المتيسرة" (1/ 151): "لم أرَ هذه اللفظة مضبوطة بالقلم في "كتاب ابن الصلاح" والنووي - يريد: "الإرشاد" (2/ 368) - وغيرها! إلا بفتح الفاء"! ونقل - قبل - كلام ابن مكي الصقلي في كتابه "تثقيف اللسان" (ص 54)، قال: (ويقولون - يعني العوام - فهرسة الكتب (رأيت في النسخة الفاء والراء مكسورتين قال: فيجعلون التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليها بالهاء، قال: "والصواب فهرست بإسكان السين" - (أي: وكسر الفاء والراء) قال: "والتاء فيه أصليّة ومعناه جملة العدد، وهي لفظة فارسيّة" قال: "واستعمل الناس منه فهرس الكتب فهرسة مثل دحرج دحرجة، فالفهرست: اسم جملة المعدود والفهرسة: المصدر ومثل الفهرسة الفذلكة يقال: فذلكت الحساب إذا وقفت على جملته، وهو من قول الإنسان إذا كتب حسابه، وفرغ منه فذلك كذا" انتهى.
قلت: ويقرب منها الكذلكة، وهي: إذا كتب المفتي أو المجيز أو الشاهد ثم اقتصر عليها كتب أو قال: كذلك أقول أو أشهد.
وقد ذكر هذه اللفظة صاحب "القاموس" [21/ 247 أو 4/ 211 - مع "التاج"] في مادة "فهرس" من باب السين فقال: "الفهرس - بالكسر - الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، معرّب فهرست، قال: وقد فهرس كتابه" انتهى"، ثم قال الناجي (1/ 150): "وقد وقع للشيخ محيي الدين النووي في "علوم الحديث" وقبله لابن الصلاح في الإجازة: "أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه". وهي صريحة في التأنيث، فالنووي قلّد ابن الصلاح، ومن بعد النووي قلّدوه في التعبير بهذه العبارة المعترضة بعينها، وقد علم ما فيها، وفوق كلّ ذي علم عليم، ولم يحط بالأشياء كلّها إلا الله سبحانه".
ثم بيّن خطأ ابن الصلاح ومن تبعه، ومنهم المصنّف في قوله: "اشتملت عليه فهرستي" فقال (1/ 151): "وإنّما يقال: ما اشتمل عليه ففرستي، بإسكان سين الفهرست، وتذكير اشتمل".
(2) قال في خطبته "الحاوي الكبير" (ص 19 - ط دار الفكر): "ولا يصحّ للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إمّا أن يسمع لفظ من أخبره، فيما أن يقرأ عليه فيعترف به" قال: "وإمّا بالإجازة؛ فلا يجوز أن يروي عنه، ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية بالإجازة، ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء معيّن جاز أن يرويه، وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز". قال: "وكلّ هذا عند الفقهاء غلط، لا يجوز الأخذ به، ولا العمل عليه، إلّا أن يقرأه المحدّث، أو يقرأ عليه؛ لأنّ ما في الكتاب مجهول، قد يكون فيه الصحيح والفاسد" قال: "ولو صحّت الإجازة؛ لبطلت الرحلة، ولاستغنى الناس بها عن طلب ومعاناة السماع".
(3) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروروذي (ت 462 هـ)، ترجمته في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 164).
(4) وفعلها الشافعي للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه، فأتى الشافعي، فقال: خذ كتب الزعفراني، فانسخها، فقد أجزتها لك، فأخذها إجازة. أسنده الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (448)، ونقله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (332).
ولم أظفر في خطبة "الحاوي" بنقل الماوردي عن الشافعي الإمام المنع، ثم وجدت في "الإرشاد" (1/ 370) للنووي: "وعزاه الماوردي في كتابه "الحاوي" إلى مذهب الشافعي". قلت: نقله في خطبة "الحاوي" عن الفقهاء مطلقا، وروى ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (98) - وعلقه عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 97) ووصله في "مناقب الشافعي في (2/ 35) والخطيب في "الكفاية" (2/ 279 - 280) - بسند صحيح عن الربيع بن سليمان قال: فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات، فقلت له: أجزها لي، فقال لي: ما قرئ عليّ، ورددها عليّ غير مرّة حتّى أذن الله في جلوسه، فجلس فقرئ عليه.
وقد يستدلّ بهذا أنّ مذهبه المنع، ولكن وجّهه الخطيب، فقال على إثره: "وهذا الفعل من الشافعي محمول على الكراهة، للاتّكال على الإجازة بدلاً من السماع؛ لأنّه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه" يشير إلى ما قدّمناه عن الكرابيسي.
(5) الحاوي الكبير (1/ 19) وسبق كلامه بطوله.
وردّ أبو طاهر السلفي في "الوجيز" (57) هذا الاحتجاج، بقوله: "ومن منافع الإجازة أيضًا أن ليس كلّ طالب، وباغٍ للعلم فيه راغب يقدر على سفر ورحلة؛ وبالخصوص إذا كان مرفوعا إلى علة أو قلة أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا. فالكتابة حيئنذٍ أرفق، وفي حقّه أوفق؛ ويعد ذلك من أنهج السنن وأبهج السنن فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق فيأذن له في رواية ما يصح لديه من حديثه عنه، ويكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -.
فقد صحّ عنه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أنّه كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع رسله، فمن أقبل عليهم وقبل منهم فهو حجّة له، ومن لم يقبل ولم يعمل فحجّة عليه"، وهو مسبوق بما قاله ابن فارس في "مأخذ العلم" (40 - 41): "ونحن فلسنا نقول: إنّ طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط ثم لا يسعى لطلب علم ولا يرحل، لكنّا نقول: تكون الإجازة لمن كان له في القعود عن الطلب عذر من قصور نفقة، أو بعد مسافة، أو صعوبة مسلك".
(6) أسند عنه الخطيب في "الكفاية" (216) قوله: "الإجازة ليس هي عندنا شيئا، إذ قال: حدّثنا، كذب" وإسناده جيّد.
(7) ذكر الخطيب في "الكفاية" (313) من طريق أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: "ما أدركت أحدا من شيوخنا، إلا وهو يرى الإجازة ويستعملها، سوى أبي الشيخ، فإنّه كان لا يعدّها شيئا".
(8) عبارة ابن الصلاح: "وحكى أبو نصر - أي: الوائلي - فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث: قد أجزت لك أن تروي عني، تقديره: أجزت لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأّن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع". ونقل المنع عنه جمع، انظر: "الإرشاد" (2/ 370)، "رسوم التحديث" (110)، وأسند عنه أبو الطاهر السلفي في "الوجيز" (63 - 64) قوله: "الإجازة عندي غير مرضيّة" ثم أورد من طريقين صحيحين أنّه أجاز بعض تلاميذه، وقال: "وإنّ أبا نصر أدّى اجتهاده في القديم إلى تركها والامتناع عنها، وفي آخر عمره إلى الأخذ بها، والإجابة عنها اقتداء بأكثر من قبله عن الحفّاظ المتقنين رحمة الله عليهم أجمعين" وأسند عنه قوله: "المناولة بمنزلة السماع".
(9) مثل: أبي بكر محمد بن ثابت الخجندي (من الشافعيّة) وحكى عن أبي طاهر الدباس (أحد أئمة الحنفية) وسيذكره المصنف عنه قريبا، وممن أبطلها ابن حزم في "الإحكام" (1/ 325)، وجعلها كذبا، ونقل كلامه مغلطاي في "إصلاحه" (ق 36/ ب)، وزاد: "وحكى الزاهدي في "الغنية": إذا أعطاه المحدث الكتاب، وأجاز له ما فيه، ولم يسمع ذلك منه، ولم يعرفه، فعند محمد وأبي حنيفة: لا تجوز روايته".
وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 414): "فقد تردّد الأصوليّون في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنّه لا يتلقى بالإجازة حكم، ولا يسوغ التعويل عليها"، قال: "عملا ورواية"، قال: "والذي نختاره جواز التعويل عليها"، وبنحوه في "التلخيص" له (2/ 395 - 391)، وانظر: "المستصفى" (1/ 166)، "الإرشاد" (1/ 269)، "اللمع" (81)، "المنهل الروي" (85)، "فتح المغيث" (2/ 61)، و"محاسن الاصطلاح" (334).
(10) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح: "أئمّة".
(11) أسنده عنه السلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" (ص 61 - 62).
(12) قال الخطيب في "الكفاية" (2/ 270 - 272 – ط: المحقّقة/ دار الهدى) ما نصّه: "وممّن سمّي لنا أنّه كان يصحّح العمل بأحاديث الإجازة، ويرى قبولها من المتقدّمين: الحسن البصري، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وابن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقتادة بن دعامة، ومكحول الشامي، وأبان بن أبي عياش، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر بن حفص، وهشام بن عروة، ويحيى بن أبي كثير، ومنصور بن المعتمر، وعبيد الله بن أبي جعفر، وحيوة بن شريح، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو عمرو الأوزاعي، وابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الماجشون، وعبد الملك بن جريج، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومعاوية بن سلام، وسفيان بن عيينة، وأبو بكر بن عياش، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومحمد بن شعيب بن شابور، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأحمد بن حنبل، والحسين بن علي الكرابيسي، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، والعباس بن الوليد البيروتي، وأبو زرعة الدمشقي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، والحارث بن أبي أسامة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري". وانظر: "مأخذ العلم" لابن فارس (39)، "الإلماع" (89)، "الإحكام" (1/ 280) للآمدي، "فتح المغيث" (2/ 63).
(13) بنحوه كلام الجويني في "البرهان" (1/ 414) و"التلخيص" (2/ 391) والشيرازي في "اللمع" (81) والغزالي في "المستصفى" (1/ 166) وللحافظ أبي طاهر السلفي في كتابه "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" (53 وما بعد) كلام بديع غاية في بيان صحة الإجازة، أورده بنصه وفصه لأهميته وقوته، قال - بعد كلام -: "فاعلم الآن أنّ الإجازة جائزة عند فقهاء الشرع، المتصرّفين في الأصل والفرع، وعلماء الحديث في القديم والحديث، قرنا فقرنا، وعصرا فعصرا إلى زماننا هذا، ويبيحون بها الحديث، ويخالفون فيها المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسّسه الشارع، واقتدى به الصحابي والتابع، فصار فرضا واجبا وحتما لازما.
ومن رزق التوفيق، ولاحظ التحقيق من جميع الخلق، بالغ في اتباع السلف الذين هم القدى، وأئمة الهدى، إذ اتباعهم في الوارد من السنن من أنهج السنن وأوقى الجنن، وأقوى الحجج السالمة من العوج. وما درجوا عليه هو الحق الذي لا يسوغ خلافه، ومن خالفه ففي خلافه ملامه، ومن تعلق به فالحجة الواضحة سلك، وبالعروة الوثقى استمسك، والفرض الواجب اتبع، وعن قبول قول لنا في قول من لا ينطق عن الهوى وفعله امتنع. والله تعالى يوفّقنا للاقتداء والاتباع، ويوقفنا عن الابتداء والابتداع، فهو أرحم مأمول وأكرم مسؤول.
فإذا ثبت هذا وتقرّر، وصحّ بالبرهان وتحرّر، فكلّ محقّق يتحقّق ويتيقّن أنّ الإسناد ركن الشرع وأساسه فيتسمَّت بكلّ طريق إلى ما يدوم به درسه لا اندراسه، وفي الإجازة - كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر - دوام ما قد روي وصحّ من أثر، وبقوّة بهائه وصفائه، وبهجته وضيائه، ويجب التعويل عليها، والسكون أبدا إليها من غير شك في صحّتها وريب في فسحتها؛ إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة.
ولا يتصور أن يبقى كل مصنّف قد صنّف كبير، ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل على قديم الدهر المنفصل، ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة، وفقد الحفّاظ الوعاة؛ فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه، ولا يؤدّي بعد إلى انعدامه.
فالوصول إذًا إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم، ورفد جسيم، إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعيّة، وإحياء الآثار على أتم الإيثار سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة والإجازة.
لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان، والتوقي من الزيادة والنقصان وألّا يعوّل فيما يروى عن الشيخ بالإجازة إلّا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله، ويعوّل على قوله، ثم بعد ذلك الجنوح إلى التسهيل الذي هو سواء السبيل، والميل إلى الترخيص لا المنع والتغليظ المؤدّيين إلى عدم التخليص أخذًا بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} و{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}".
وانظر الأدلة النقليّة على صحّة الإجازة في "مأخذ العلم" (40) لابن فارس.
(14) على هذا درج أهل الصنعة الحديثيّة، ولذا قال السخاوي في "الفتح" (2/ 66) عمن عمل بها: "سلفا وخلفا رواية وعملا، بالمروي به بشرطه"، ولا مجال إلّا لهذا التصحيح، والمنع لمخافة الدخل والدخن ليس بكافٍ، فهو حاصل معها، وعلى وجه أظهر في صور يجوّزها المانعون، فافهم.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
