1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) :

كيفية الصلاة

المؤلف:  السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي

المصدر:  غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)

الجزء والصفحة:  ص 76-87

2025-04-30

62

كيفيتها على ضربين: أحدهما : كيفية صلاة الخمس، والثاني كيفية ما عداها من باقي الصلوات ، وكيفية صلوات الخمس على ضربين : أحدهما كيفية صلاة المختار ، والثاني كيفية صلاة المضطر ، وكل واحد منهما على ضربين : مفرد و جامع.

فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : (الله أكبر) دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر (1) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.

وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (2) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة ، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم للذي علمه كيف يصلي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما ، وهكذا فاصنع في كل ركعة (3)، وقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب (4).

ولا يجوز القراءة بغير العربية ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) (5) ، وقوله : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (6) ومن عبر عن معنى القرآن بغير العربية فليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر عن معنى شعر امرئ القيس (7) مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعرة على الحقيقة ، وأيضا فلا خلاف في أن القرآن معجز ، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه معجزا ، وذلك خلاف الإجماع.

ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب ، والعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا (8) وعند بعضهم هو مسنون. والأول أحوط ، لأن من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ولا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب ، وهن أربع : تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فإن في هذه السور سجودا واجبا ، فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه.

ويجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ، ويجب الطمأنينة في ذلك كله ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كان يفعل ذلك وقد قال صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.(9).

ويعارض المخالف بما رووه من أمره صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم  للمسي‌ء [في] صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود وفي رفع الرأس منهما (10) وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

ويجب التسبيح في الركوع والسجود ، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك ، تسبيحة واحدة ، ولفظه الأفضل : (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع ، وفي السجود : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ، ويجوز فيهما (سبحان الله) ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على ذلك ، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه ، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل ، ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه ، الإجماع المشار إليه.

ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم : لما نزل : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (11) اجعلوها في ركوعكم ، وقوله لما نزل (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (12) ، اجعلوها في سجودكم ، والأمر يحمل على الاستحباب بدليل.

ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة (13) ، وقد قال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (14) ، ويجب الجلوس للتشهدين ـ والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله وسلم ـ بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بقوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (15) ولا خلاف أنه كان يفعل ذلك في الصلاة ، ويختص الصلاة على النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (16) ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وقد بين صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كيفية الصلاة عليه حين سئل عن ذلك ، فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد (17) ، فثبت ما قلناه.

ويجب السلام ، على خلاف بين أصحابنا في ذلك (18) ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من الأفعال المنافية لها ، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ، ثبت وجوب السلام.

ويعارض المخالف من غير أصحابنا بقوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (19)، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.

ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها إلى جهة اليمين ، وكذلك الإمام ، والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ويعارض المخالف بما روته عائشة من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه الأيمن قليلا ، وبما رواه سهل بن سعد الساعدي (20) من أنه سمع رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ، ذكر هذين الخبرين الدار قطني(21).

ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول : (آمين) آخر الحمد ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة ، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ، من القراءة ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح ، والدعاء ، وما كان كذلك لم يجز فعله.

وما يعول المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة (آمين) وإن لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن ، فهي تأمين على دعاء تقدم عليها ، وهو قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) (22) لا يصح الاعتماد عليه ، لأن اللفظ إنما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك ، والقارئ إنما يقصد التلاوة دون الدعاء ، ولو قصد الدعاء دون التلاوة ، لم يكن قارئا للقرآن ، ولم تصح صلاته ، وهو إن جاز أن يقصد التلاوة والدعاء معا ، جائز منه ألا يقصد الدعاء ، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول «آمين» ، والمخالف يقول : إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده للدعاء ، وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ، ثبت أنه لا يجوز لمن قصده ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.

ويجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك القهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والكلام بما ليس من جنس أذكارها ، سواء كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ، كإعلام الإمام بسهوه ، أو تتعلق بغيرها كتحذيره الضرر لغيره ، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة ، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي ، سواء اشتركا في الصلاة ، أو اختلفا فيها ، بدليل الإجماع المتقدم ذكره وطريقة الاحتياط.

وأما الندب فالتوجه ، وهو (23) أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات ، يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعدهن: اللهم أنت الملك الحق [المبين] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي ففزعت إليك تائبا مما جنيت فصل على محمد وآله وسلم واغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم يكبر تكبيرتين ويقول:

لبيك وسعديك والخير كله لديك والشر ليس بمنسوب إليك أو من بك وأتوكل عليك وأومن برسولك وما جاء به من عندك فصل على محمد وآله وسلم وزك عملي بطولك وتقبل مني بفضلك.

ثم يكبر تكبيرة واحدة ينوي بعدها الدخول في الصلاة ، وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام:

(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين.

وتكبير الركوع والسجود ، ورفع اليدين مع كل تكبيرة ، وتكبيرة القنوت.

والقنوت وموضعه بعد القراءة من الثانية في كل صلاة ، وأفضله كلمات الفرج ، وهي:

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وأن يزيد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث وإلى الخمس وإلى السبع ، وأن يدعو في الركوع فيقول: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك خضعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما الأرض مني. وأن يقول عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، وعند استوائه قائما : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، وأن يدعو في السجود فيقول:

اللهم لك سجدت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي للذي خلقه وبرأه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.

والإرغام بالأنف في السجود ، وأن يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واعف عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، وأن يقول بعد السجدة الثانية حين ينهض : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وأن يقول في التشهد الأول:

بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله ما طاب وطهر وزكى ونمى وخلص فهو لله وما خبث فلغير الله.

وأن يقول بعد الشهادتين : أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأن يقول في التشهد الثاني : التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات ، لله ما طاب وطهر وزكى ونمى وخلص ، وما خبث فلغير الله.

وأن يقول بعد الشهادتين : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا ، وبعد الصلاة على محمد وآله : اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين ، واخصص اللهم محمدا وآله بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله المصطفين.

وأن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال الركوع إلى بين قدميه ، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ، وفي حال جلوسه إلى حجره ، وأن يجعل يديه في حال قيامه على فخذيه محاذية لعيني ركبتيه ، وفي حال ركوعه على عيني ركبتيه ، وفي حال السجود ، بحذاء الأذنين ، وفي جلوسه على الفخذين.

وأن يلقى الأرض عند الانحطاط إلى السجود بيديه قبل ركبتيه ، وأن يعتمد عليهما عند القيام ، وأن يسوي ظهره ، ويمد عنقه في حال الركوع ، وأن يكون متعلقا في حال السجود ، يجافي بعض أعضائه عن بعض ، وأن يرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس ، ولا يقعي بين السجدتين ، وأن يجلس في حال التشهد متوركا على وركه الأيسر ، مع ضم فخذيه ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.

وأن لا يصلي ويداه داخل ثيابه ، ولا يفرقع أصابعهما ، ولا يتثاءب ، ولا يتنخع ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يتأوه بحرف ، ولا يدافع الأخبثين.

وأن لا يكون في قبلته سلاح مشهور ، أو قرطاس مكتوب ، أو نجاسة ظاهرة ، وأن لا يكون معه سيف ، أو سكين ، أو شي‌ء فيه صورة ، ولا يصلي في لباس أو مكان ذكرنا أن الصلاة تكره ففيه.

وأن يعقب فيكبر بعد التسليم ثلاث مرات ، يرفع بها يديه ، ويقول : لا إله إلا الله وحده وحده وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير يولج الليل في النهار ... الآية. (24) ويسبح تسبيح الزهراء عليها‌ السلام ويدعو بما أراد ، وأن يعفر بعد التعقيب بأن يطرح نفسه على الأرض ، ويضع جبهته موضع سجوده ويقول:

اللهم إليك توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله تقربت وبهم استشفعت وبهم توسلت فصل عليهم أجمعين وعجل فرجهم واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم.

ثم يضع خده الأيمن موضع جبهته ويقول:

اللهم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع خده الأيسر موضع الأيمن ويقول:

لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع جبهته موضع سجوده ويقول:

شكرا شكرا مائة مرة أو ما تيسر له ، ثم يرفع رأسه ويمسح موضع سجوده بيده اليمنى ، ويمسح بها وجهه وصدره.

وصلاة المرأة كصلاة الرجل ، ولا تخالفه إلا بما نذكره وهي : أنها يستحب لها أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها ، وفي حال الركوع على فخذيها. ولا تطأطئ ، وتجلس من غير أن تنحني ، وتسجد منضمة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض.

وإذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ، ونهضت حالة واحدة كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فما ذكرناه من دعاء ، وتسبيح وتعقيب ، وتعفير ، يدل عليه ظواهر الآيات المتضمنة للأمر بفعل الخير بالدعاء والتسبيح والذكر لله تعالى والثناء عليه ، ويخص القنوت قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (25) والمفهوم من لفظة (قنوت) في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام وغيره.

_________________

(1) المبسوط للسرخسي : 1 ـ 36 ونقله السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة 83 ، وفيه (حتى يضع الوضوء) لاحظ سلسلة الينابيع الفقهية : 3 ـ 233.
(2)
المزمل : 20.
(3)
صحيح مسلم : 2 ـ 9 ، وسنن البيهقي : 2 ـ 38 باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب.
(4)
سنن ابن ماجة : 1 ـ 273 برقم 837 وعوالي اللئالي : 1 ـ 196.
(5)
يوسف : 2.
(6)
الشعراء : 195.
(7)
إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ، من أشهر شعراء الجاهلية ، يعرف بالملك الضليل ، يماني الأصل مولده نجد ، تولد سنة 130 قبل الهجرة ، ومات 80 قبل الهجرة ، لاحظ الاعلام للزركلي : 2 ـ 11 ، والأغاني : 9 ـ 76 ، والكنى والألقاب : 2 ـ 56.

(8) الحلبي : الكافي : 117.

(9) صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن الدار قطني : 1 ـ 273.
(10)
لاحظ صحيح مسلم : 2 ـ 11 كتاب الصلاة ، ح 45 وصحيح البخاري : 1 ـ 193 و 201 وما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم العبارة.

(11) الواقعة : 96.
(12)
الأعلى : 1.
(13)
سنن البيهقي : 2 ـ 103 باب ما جاء في السجود. والجامع الصغير : 1 ـ 250 برقم 1637 وكنز العمال : 7 ـ 458 برقم 19770 و 19799 ومسند أحمد بن حنبل : 1 ـ 292 و 305 ولفظ الحديث : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.

(14) صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : 1 ـ 273 ، وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن البيهقي : 2 ـ 345.
(15)
صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : 1 ـ 273 ، وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن البيهقي : 2 ـ 345 .
(16)
الأحزاب : 56.
(17)
سنن البيهقي : 2 ـ 146 ، 147 ، 148 باب الصلاة على النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم والجامع الصغير : 2 ـ 261 برقم 6162 وكنز العمال : 1 ـ 490 برقم 2150 و 2183 و 2184 و 2185 و 2186 و 2187.

(18) لاحظ جواهر الكلام : 10 ـ 278.
(19)
سنن الدار قطني : 1 ـ 379 برقم 1 ، والجامع الصغير برقم 8193 وسنن البيهقي : 2 ـ 85 و 379.
(20)
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي ، مات سنة 88 أو 91 ه‌. أسد الغابة : 2 ـ 366.
(21)
الدار قطني هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ، كان يحفظ عدة من الدواوين منها ديوان السيد الحميري ، فنسب إلى التشيع لذلك ، مات 385 ه‌. سنن الدار قطني : 1 ـ 358 برقم 7 و 10.

(22) الفاتحة : 6.
(23)
... المراد من التوجه هو قوله (وجهت وجهي).

(24) فاطر : 13.

(25) البقرة : 238.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي