المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
جملة من مسائل الصلاة
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص138_145
2025-08-24
64
إن صلى قبل الوقت متعمدا أعاد وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شيء أجزأته وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد.
فإن نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطإ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا.
فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة لأنه لا يثبت له شيء من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح.
وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود.
وإن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد الصلاة.
فإن شك في الركوع وهو قائم ركع وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شيء. وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الآخرتين على ما قدمناه وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله.
وإن ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة وإن ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة.
والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.
والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها أو في غيرها من النوافل واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة.
والتكبير للركوع والسجود سنة وكذلك رفع اليدين به وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.
والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكر حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة فإن لم يفعل ضيع أجرا وترك سنة وفضلا وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا ولا مقترفا سيئة وإثما.
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن وليس من المفترضات.
والدعاء بعد الفرائض مستحب وليس من الأفعال الواجبات.
ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا وعَافِنَا واعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا والْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (1).
وأدنى ما يدعى به بعد الفريضة أن يقول الإنسان: إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا وأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وعَذَابِ الْآخِرَةِ (2).
ويجزي في سجدتي الشكر أن يقول في الأولى شكرا شكرا شكرا لله ويقول في التعفير مثل ذلك وفي السجدة الثانية مثله.
وتسبيح الزهراء ع في أعقاب الصلوات المفترضات سنة مؤكدة وهو في أعقاب النوافل مستحب.
وقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ مُجَرَّدَةً مِنْ نَوَافِلِهَا وَأُسَبِّحَ فِي عَقِبِ كُلِّ فَرِيضَةٍ مِنْهَا تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ لَا أُسَبِّحُ فِيمَا بَيْنَهَا تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ (ع) (3).
وسُئِلَ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) (4) مَا حَدُّ هَذَا الذِّكْرِ فَقَالَ مَنْ سَبَّحَ فِي عَقِبِ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ ص فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً (5).
ومن السنة أن يجهر المصلي بالقرآن في صلاة الغداة والركعتين الأولتين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة ونوافل الليل كلها ويخافت بالقرآن في صلاة الظهر والعصر ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن. ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار أو الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد.
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن المأمومين وكذلك يجهر في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ويصغي إلى قراءته المصلون خلفه.
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن كما يجهر به لو كان إماما وصلاها أربع ركعات وكذلك من صلى العيدين وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن ولا يخافت به على ما شرحناه.
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل.
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل وإن قضاها بعد عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك وكذلك من نسي نوافل النهار أو شغل عنها قضاها ليلا فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار.
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات ومن لم يتمكن من صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله ثم ليقضها في أول الليلة الثانية ويقضي صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة ولا يتركها على حال.
ورُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) إِنِّي أُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ ولَسْتُ أَسْتَيْقِظُ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (6).
ورُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فِي النَّهَارِ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ حُرِمَ بِذَلِكَ الرِّزْقَ (7).
والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة وكذلك إن أراد المسير في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها.
والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم صلاته في أول الليل.
ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين منها بركعة في الحساب.
وإذا صلى الإنسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا أو تاركا إحدى فخذيه على الأرض ورافعا الأخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد بين السجدتين في الصلاة.
ويجزي العليل والمستعجل أن يقرآ في الركعتين الأولتين من فرائضهما كلها بسورة الحمد وحدها ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات ويجزيهما في تسبيح الركوع أن يقولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود.
وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ ورَسُولُهُ (8).
ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة وهي الخمس الصلوات ولم يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في مفترض الصلوات وإنما جعلت النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها والإهمال لحدودها.
وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها المفروضات وكان له بالنافلة أجر كبير وكتب له بها حسنات.
ومن أدركه الصبح وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها وخفف فيها القراءة والدعاء ثم صلى بعدها صلاة الغداة وإن طلع عليه الفجر وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على الشفع مما انتهى إليه من ذلك وصلى الغداة ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام.
ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء.
ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.
ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت قد تضيق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.
ومن أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه عن ذلك النوم ويغلبه النعاس فليقرأ قبل منامه في أول الليل عند اضطجاعه في المنام آخر سورة الكهف قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (9) ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين
اللَّهُمَّ أَيْقِظْنِي لِعِبَادَتِكَ فِي وَقْتِ كَذَا وكَذَا.
فإنه يستيقظ إن شاء الله (10).
ومن قام في آخر ليله وقد قارب طلوع الفجر فخشي أن يبتدئ بصلاة الليل فيهجم عليه الفجر فليبتدئ بركعتي الشفع ثم يوتر بعدها بالثالثة ويصلي ركعتي الفجر فإن طلع عليه الفجر أذن وأقام وصلى الغداة ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.
وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل بالحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة في كل ركعة وخفف ليفرغ منها قبل الصباح.
وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته ورتبها في القراءة والتمجيد والدعاء على ما وصفناه.
ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ووقت الزوال أيضا يستحب فيه الدعاء وإن كان لا يكره في شيء من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء لا سيما في ليالي الجُمَعِ وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين ع الأخبار (11).
___________________
(1) الوسائل، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت، ص 906 مع تفاوت.
(2) الوسائل، ج 4 الباب 24 من أبواب التّعقيب، ح 1 ص 1042 بتفاوت.
(3) الوسائل: ج 4، الباب 9 من أبواب التعقيب، ح 2، ص 1024 مع تفاوت.
(4) الأحزاب- 41.
(5) الوسائل: ج 4 الباب 8 من أبواب التعقيب، ص 1022- 1023.
(6) (3 و4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصّلوات المندوبة، ح 3 و5، ص 278- 279.
(7) (3 و4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصّلوات المندوبة، ح 3 و5، ص 278- 279.
(8) راجع الوسائل، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهّد، ص 991.
(9) الكهف: 109 و110.
(10) الوسائل، ج 4، الباب 35 من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 872 بتفاوت.
(11) راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و25، 26، 30 من أبواب الدّعاء.
الاكثر قراءة في مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
