المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.
2024-06-03
مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.
2024-06-03
كتاب الموتى.
2024-06-03
تأثير السحر في الأمور الدينية.
2024-06-03
بيت الولادة عهد الأسرة الثامنة عشرة.
2024-06-03
أهمية وخصائص ذكر الله تعالى
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حالات تأجير المال المشاع  
  
5615   11:11 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عباس علي محمد الحسيني
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الاول /كلية القانون جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص27-33
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

أن تأجير المال  المشاع بوصفه من اعمال  الأدارة المعتادة هو حق لجميع الشركاء بالأتفاق فيما بينهم ، وعند تعذر هذا الأتفاق فأن للأغلبية وفي حدود معينة الحق في إبرام عقود تأجير المال  المشاع ، وهذا يعني أن من لايملك الأغلبية من الشركاء ليس له القيام بذلك ، ومن باب أولى أن الشريك الذي يملك حصة في هذا المال  ليس له الحق في التأجير ، فلا يستطيع أن ينفرد أي شريك من الشركاء بالقيام بأدارة المال  المشاع إدارة معتادة عن طريق تأجيره. وإذا سلمنا أن الشريك له الحق في إدارة وإستغلال حصته الشائعة من خلاد الحصول على منافعها  وثمارها الاَ أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجزء المفرز من المال  المشاع أو بالنسبة للمال كله. وإذا كان لكل شريك الحق في إتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحفظ الشئ وإن كان ذلك دون موافقة بقية الشركاء ، كأعمال  الحفا والصيانة مثل تسوير العقار الشائع الَا أن ذلك لايعد من اعمال  الأدارة الرئيسة وإنما هي اعمال  جانبية ، ولهذا فهي لاتتفق في أحكامها مع أحكام تأجير المال  المشاع. وإذا كان من حق جميع الشركاء أن يؤجروا المال  المشاع لواحد من الشركاء أولأجنبي عنهم بحيث يكون نافذاً في حق جميع الشركاء ولأي مدة كان على إعتبار أنه صادر ممن يملك الحق في إدارة هذا المال  وإستغلاله ، الاَ ان الأمر ليس كذلك بالنسبة لقيام الشريك بتأجيرالمال  المشاع كله او لجز مفرز منه. ولم يتعرض الفقها المسلمون الى ما اسميناه بحالات تأجير المال  الشائع ولكن ذلك لايعني أن هذا الموضوع كان بعيداً عن توقعاتهم او أن حكم تحققها بعيدة عن مناد كتبهم وأبحاثهم ويمكن أن نتلمس الأساس الذي يستند اليه مدى حق الشريك في تأجير المال  المشاع كله أو جز منه من خلاله القاعدة التي أرساها الفقها المسلمون والتي تقضي بأنه اذا تحقق الشركة بين الأشخاص ، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون إذن بقية الشركاء ، وأن اذن لأحد منهم بالتصرف في حد معين لايجوز له أن يتجاوز ما تم تحديده (1)على إعتبار أن هذا الشريك هو أجنبي في حص الشركاء الآخرين فلا يجوز له التصرف فيها بغير إذنه (2) .وهذا يعني أن الفقهاء المسلمين أسَسوا حق الشريك في التصرف بالمال  المشاع ومن بين ذلك الحق في تأجيره على أساس من موافقة الشركاء مجتمعين وأنه ليس للشريك بغير هذا الأذن أن يؤجر المال  الشائع كله أو جزء مفرزاً من أما في الوقت المعاصر فقد تعددت الوسائل وتباين الطرق التي من خلالها يستطيع الشريك أن يستعمل حقه في تأجير المال  الشائع، ومن خلال هذه الطرق يمكن القول أن من بين حالات التأجير التي اقرها فقها القانون المدني بصورة صريحة تعتمد على إذن الشركاء الآخرين سواء كان هذا الأذن صريحاً أم ضمنياً. بينما هناك حالات آخرى يمكن إستخلاصها بشكل غير مباشر أو تستفاد بصورة ضمنية من بعض الأحكام .فقد يتفق الشركاء جميعاً على الأذن لأحدهم باستغلال المال  الشائع من خلاد تأجيره خاصة إذا تعذر على الشركاء الأنتفاع بالمال  المشترك مجتمعين ، فهذا أبرز مصاديق تأجير المال  المشاع من قبل الشريك المشتاع . ودون الدخول في أحكام هذا التأجير الذي سنبحثه لاحقاً نقود أن هذا العقد يكون نافذاً في حق الشركاء جميعاً .ولكن ليس هذه الحالة الوحيدة التي يكون بأستطاعة الشريك فيها تأجير المال  المشاع ، فكما رأينا أن حق الاستغلال موكول الى الشركاء مجتمعين ، ولكن عند تعذر الأجماع يكون لمن يملك الأغلبية ح تأجير المال  المشاع كتعبير عن إدارته إدارة معتادة ، وكما تكون الأغلبية مجموعة من الشركاء ، فقد يحدا أن يكون أحد الشركاء مالكاً لأغلبية الحصص في الشيوع وعلى النحو الذي حددناه سابقاً ، فمتى ملك الشريك أكثر من نصف الحصص ثبت له الحق في تأجير المال  الشائع ، حيث يكون أصيلاً عن نفسه في هذا الأيجار ونائباً نيابة قانونية عن الآخرين ، حتى عن الأقلية التي أعترض على التأجير. ويسري على الم جر الشريك في هذا الفرض جميع الأحكام التي تسري على حق الأغلبية في القيام بأعمال  الإدارة المعتادة من حيث أن مدة الايجار الذي يعقده يجب أن لا تكون أكثر من ثلاث سنوات وضرورة مراعاة مصلحة الأقلية . ولكن اعطاء الشريك الذي يملك هذه الأغلبية حق الأستئثار بأستغلال المال  الشائع كله يؤدي في أغلب الاحيان الى الأضرار بالشركاء الآخرين الذين يشعرون أنهم رغم تعددهم فأن آرائهم ليس لها أثر في إستغلال المال  الشائع وأن شريكاً واحداً هو الذي يستأثر بهذا الأستغلال رغم أن آراء المجموع أفضل من رأي شخص واحد مع ضعف حصصهم في المال  الشائع ولعل ذلك قد يدفعهم عند عدم أخذ رأيهم في طريقة الاستغلال الى طلب القسمة والتخلص من الشيوع إذا كان الطريقة التي أختارها الشريك تؤدي الى الحاق الضرر بمصالحهم وإذا لم يتمكنوا من الأعراب عن تظلمهم من تصرف الشريك في إستعمال حقه في الأدارة عن طريق التعسف في إستعمال الحق ،خاصة أنه ليس للمحكمة حق التعقيب على القرار الصادر من الشريك في هذه الحالة (3).وقد يملك الشريك أحياناً أقل من أغلبية الحصص ، أي لا يملك أكثر من النصف، كما لو ملك في حدود الثلث وأجَر المال  الى شريك آخر يملك هو أيضاً الثلث كان الشريكان المؤجر والمستأجر موافقين على الأيجار ، ولما كان يملكان الثلثين ، فان الإيجار يسري في حق باقي الشركاء ،وكذلك الحال إذا اتفق هذان الشريكان على تأجير المال  الى أجنبي عن الشركاء (4).وقد لايملك الشريك أغلبية الحصص بمفرده أو مع شريك آخر في الشيوع ، فهنا يعود أمر تأجير المال  الشائع الى الأغلبية من الشركاء وهذا هو الأصل إن تعذر الأجماع وتستطيع الاغلبية بما لها من حق أن تحدد الطريقة المناسبة لادارة وإستغلال المال الشائع ، فقد يحصل في الواقع أن أغلبية الشركاء ليس لديها الوقت الكافي للقيام بأعمال  الادارة أو تحمل عبئها ، فتلجأ الى إختيار شخص يتولى الادارة والاستغلال وهذا الشخص قد يكون من غير الشركاء وقد يكون من بينهم وفي هذه الحالة الأخيرة تثبت للشريك الحق في تأجير المال  الشائع ويطلق على هذا الشريك إسم المدير الذي تختاره الأغلبية ، وقد تطلق الأغلبية لهذا المدير الحرية في القيام بجميع اعمال الادارة العادية مادام حاجة المال  تقتضي ذلك ولها ايضاً ان تحدد له القيام بعمل أو اعمال  معينة كما لها أن تضع نظاماً لادارة وإستغلال المال  الشائع يضمن حسن الأنتفاع به ، وهذا النظام يلتزم به الشريك المدير أو تقيده بقواعد تضعه في هذا النظام بحيث تسري هذه القواعد على الجميع بما فيهم الأقلية ، ومن بين هذه القيود كأن يقوم الشريك المؤجر بأيداع ما يعود عليه من أجرة بسب الايجار في مصرف معين ، أو تلزمه بتقديم حساب شهري أو سنوي عنه أو عدم تأجير المال  الَا لمدة معينة ،ويحق للأغلبية دائماً تعديل هذا النظام الذي وضعته، ولكن لايشترط أن يصدر هذا التعديل من الأغلبية نفسها التي وضعته ، فقد تضع أغلبية معينة نظاماً لاردارة ثم تقوم اغلبية أخرى بتعديله (5). وإختيار هذا المدير قد يكون صريحاً وهذا لامشكلة فيه من حيث وضوحه وقد يكون ضمنياً كما لو تولى الشريك إدارة المال  واستغلاله دون معارضة من بقية الشركاء او كان المعترضون حائزين لأقل من نصف المال  الشائع ، ولكن متى صدر الاعتراض من الاغلبية التي عين الشريك المدير أو أغلبية أخرى غير التي عينته ، فأن ذلك يعد عزلاً له من عمله كمدير ومن ثم لايستطيع المضي في إدارة المال  الشائع ، فأذا أجر العين الشائعة بالرغم من عزله فلا يكون هذا الأيجار سارياً في حق جميع الشركاء.ويجب الأشارة الى أن تعيين المدير وإن كان من حق الأغلبية كما قلنا ، لكن ذلك لايمنع من أن يقوم الشركاء مجتمعين بتعيين أحد الشركاء لادارة المال  المشاع ، ويخولوه القيام بهذه الاعمال  ومنها تأجير المشاع . وإذا حصل إختلاف في إدارة المال  الشائع وإستغلاله بين الشركاء ولم تتحق الأغلبية في طريقة الادارة المعتادة ثبت الحق لكل شريك في اللجوء الى المحاكم لتأمر بما يراه صالحاً ، ولها عند الضرورة تعيين مدير للماد المشترك والذي يمكن تسميته بالعدد سواء كان من الشركاء أو من غيرهم  (6) .ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي فيقوم بأعمال  الادارة المعتادة ويقدم حساباً للشركاء الى أن يعود الشركاء أو اغلبيتهم الى الاتفاق فتنتهي مهمة المدير الذي أختارته المحكمة عن طريق تنحيه(7) وهذا يعني أن المحكمة عندما تتدخل إنما يكون ذلك بنا على توفر شرط تعذر الأغلبية من جهة وبنا على طلب أحد الشركاء من جهة أخرى وهي لاتتخذ من الاجراءات الَا ما تقتضيه الضرورة من تدابير ، فليس لها أن تجعل من نفسها مديرة مستمرة للمال الشائع ولكن لها ان تعين عند الحاجة مديراً للمال الشائع اذا لم تتف الأغلبية على إختياره(8).ويقصد بالتدابير التي تقتضيها الضرورة بأنها اعمال  لادارة العادية التي لايمكن تأجيلها أو التي يترتب على تأجيلها الحاق ضرر جسيم بالمال  الشائع ، أو بمصلحة الشركاء ، ومن بين ذلك تعيين من يدير المال  الشائع سواء كان من بين الشركاء أو من غيرهم (9) ، فمتى ما تم إختيار أحد الشركاء من قبل المحكمة لادارة المال  الشائع إدارة عادية ثبت له حق الايجار لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات شأنه في ذلك شأن حق الأغلبية في التأجير. وأخيراً قد يثب للشريك الحق في تأجير المال الشائع متى ما لم تتحق هذه الفروض وهو فرض كما يصفه جانب من الفقه المدني بأنه غير نادر الحصول إذ يعد أن هناك وكالة ضمنية صادرة من باقي الشركاء الى الشريك الذي  أبرم عقد تأجير المال  المشاع كله أو جز منه ، ويكون هذا العقد نافذاً في حق جميع الشركاء (10) وقد كرس النصوص القانونية مبينة الحالات التي يجوز فيها تأجير المال  الشائع من قبل الشريك أما عن طريق إعتباره من الأغلبية أو من الذين تختارهم الأغلبية أو المحكمة لادارة المال  وإستغلاله أو من خلال توكيل جميع الشركاء له توكيلاً صريحاً او ضمنياً بحيث ينفرد الشريك على اثر ذلك بتأجير المال المشاع . فرغم أن القاعدة العامة لادارة المال المشاع في القانون المدني الفرنسي تستند الى إجماع الشركاء في إدارة المال  الشائع ، إذ استحداث المشرع الفرنسي نصوصاً لتنظيم هذه الادارة بمقتضى القانون رقم(76-1862) في 31/12/1971 والذي قررت فيه المادة (815/3)  منه ضرورة موافقة جميع الشركاء فيما يتعلق بأدارة المال  الشائع ، إلاَ أن المشرع الفرنسي أورد إستثناء على هذه القاعدة من خلال نص المادة (815/5) من القانون نفسه الذي جاء فيه ( يستطيع كل شريك الحصول على إذن من القضاء بالانفراد وحده بالقيام بعمل تعتبر موافقة شريك آخرر عليهه ضرورية إذا كان رفض هذا الأخير يعرض المصلحة المشتركة للخطر )وكذلك ما جاء في المادة (815/6) من القانون نفسه على أنه ( لرئيس المحكمة الابتدائية الأمر أو الأذن بأتخاذ كافة التدابير المستعجلة التي تتطلبها المصلحة المشتركة (وبمقتضى النص الأول يستطيع كل شريك أياً كان مقدار حصته أن يطلب من القضاء المختص الأذن له بالقيام بعمل يلزم موافقة جميع الشركاء في الأصل للقيام به ، وذلك عند رفض أحدهم أو بعضهم الموافقة على هذا العمل مما يؤدي الى تعريض المصلحة المشتركة للخطر.وبمقتضى النص الثاني يسطتيع كل شريك أن يطلب من المحكمة في حالة الاستعجال اتخاذ كافة التدابير التي تتطلبها المصلحة المشتركة والأذن لأحد الشركاء القيام بأعمال  الادارة أو تعيينه مديراً للمال الشائع والمحكمة هي التي تحدد المقصود من المصلحة المشتركة ومدى تعرضها للخطر ونقدرها في كل حالة على حدة في ضوء الظروف والوقائع الخاصة بكل دعوى وايضا اجازت المادة (815/3)  بعد أن اعتبرت الايجار من أعمال الادارة المعتادة لكل شريك القيام بها بعلم بقية الشركاء ودون إعتراض منهم فيستطيع القيام بكل ما تتطلبه هذه الأعمال (11) وكذلك أورد المشرع المصري هذه الحالات المتقدم ذكرها من خلال نص المادة (828)  من القانون المدني التي جاء نصها (1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في اعمال   الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء . فان لم تكن ثمة أغلبية ،فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال  الشائع . 2 - وللأغلبية ايضاً أن تختار مديراً ، كما أن لها أن تضع لادارة ولحسن الانتفاع بالمال  الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً.  3 - وإذا تولى أحد الشركاء الادارة دون إعتراض من الباقين عدَ وكيلاً عنهم(.وفي المعنى نفسه نص المادة (1064) من القانون المدني العراقي على أنه (2- وما يستقر عليه رأي أصحاب القدر الأكبر من الحصص في أعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع حتى الأقلية التي خالفة هذا الرأي ، فأن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من الاجراءات ماتقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال  الشائع وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً وان تحدد مدى سلطته في الادارة . 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الادارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم  . ويظهر من أحكام هذين النصين أنهما لاينطبقان الاَعلى أعمال الأدارة المعتادة كأيجارالمال المشترك واذا كان ثمة اختلاف بينهما فأن هذا الأختلاف لايعدو أن يكون إختلافاً لفظياً بينهما فيما عدا العبارة الثانية من الفقرة الثانية من المادة (828) من القانون المدني المصري التي نص على أن للأغلبية (( أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال  الشائع نظاماً يسري حتى على خلفا الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً ام كان خاصاً )) فان هذه العبارة لامقابل لها في نص المادة (10640/2) من القانون المدني العراقي ،والظاهر كما يقول فقهاء القانون المدني العراقي  أن عدم ذكرها من قبل المشرع العراقي كان مقصوداً ، اذ لم يشأ المشرع إلزام خلفا الشركاء بمثل هذا النظام (12) .ويرى جانب من فقهاء القانون المدني المصري أن للمحكمة أن تأمر بألاجار المال المشاع لمن يتقدم لأستئجاره بأجرة مناسبة خوفاً من فوات الصفقة  وتندب أحد الشركاء لابرام عقد الايجار(13) . الاَ أن هناك من ذهب من شراح القانون المدني المصري بعكس ذلك إذ يرى أنه ليس بوسع المحكمة عند تعذر إتفاق الأغلبية على القيام بأعمال  الادارة العادية أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه المصلحة ، كتأجير المال الشائع لمن يتقدم بأستئجاره ، وذلك لأن سلطة المحكمة مقتصرة على إتخاذ الاجراءات أو التدابير التي تقتضيها الضرورة وهو تضييق من المشرع لسلطة المحكمة في إدارة المال  الشائع إدارة عادية . ولهذا ذهب أصحاب هذا الاتجاه بخصوص المادة (828) من القانون المدني المصري الى دعوة المشرع الى تعديل هذا النص وتوسيع سلطة المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند تعذر توفر الأغلبية بحيث يكون للمحكمة سلطة في إتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير تقتضيها المصلحة دون أن تقتصر على اتخاذ التدابير التي تقتضيها الضرورة (14).وهوعين ما ندعو اليه مشرعنا بخصوص المادة (1064/2) فمثل هذا التضييق لسلطة المحكمة بعد عجز الأغلبية عن تحديد طريقة إدارة المال المشاع لامبرر له ، ومن شأن العمل به أن يؤدي الى تعطيل إدارة المال  في أحيان كثيرة لاتتوافر فيها الأغلبية مما يدفع الى حصول خلاف بين الشركاء حول طريقة الادارة أو يدفع بعضهم الى  طلب القسمة والخروج من الشيوع وهذا ما لاينسجم مع القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم الملكية الشائعة . وهو الأمر الذي تنبه اليه المشرع اللبناني الذي تأثر بموقف المشرع الفرنسي  من حيث إعتماد معيار المصلحة المشتركة ، إذ جاء في المادة (835) من قانون الموجبات والعقود اللبناني  (واذا لم يكن للأغلبية ثلاثة أرباعها فللشركاء أن يلجأوا الى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقاً على مصلحة الشركة العامة ...) بينما جمع المشرع الكويتي من خلال المادة 822 من القانون المدني بين التدابير التي تقتضيها الضرورة وبين المصلحة فجعل للمحكمة الخيار في إتخاذ التدابير التي تقتضيها المصلحة أو الضرورة حيث جاء في النص المذكور ( ... فللمحكمة بناء على طلب أي شرريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ...) .وعلى أية حال فأننا نستطع أخيراَ أن نوفق بين النصوص المتقدم ذكرها فيما يتعلق بمدى سلطة المحكمة الى القول بأن جميع النصوص التي ذكرناها تجيز للمحكمة تعيين مديراً لادارة المال  الشائع رغم إختلافها حول طبيعة التدابير التي تتخذها المحكمة سواء كان ضرورية أم تقتضيها المصلحة . ويستطيع هذا المدير الذي نفضله أن يكون من الشركاء لأنه أدرى بأدارة المال  المشترك من غيره ممن يكون من خارج الشيوع ،أن يقوم بتأجير المال  المشاع لأحد الشركاء أو للغير لضمان حسن الانتفاع بالمال  الشائع . ولم يكن القضاء بعيداً عن الاعتراف للشريك في حق تأجير المال الشائع كله أو جزء منه إذ أشارت أحكامه الى إحدى الحالات التي ذكرناها ، فقد أستقرت محكمة النقض الفرنسية على إعطاء الحق للشريك أن يطلب من القضاء المختص القيام بتأجير المال المشاع إذا رفرض الشركاء الآخرون مما يؤدي الى تعريض المصلحة المشتركة للخطر ، وأن تحديد المقصود من المصلحة المشتركة ومدى تعرضها للخطر هو من إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع يقدرها وفقاً لكل حالة على حدة في ضوء الظروف ووقائع الدعوى ، كما أن للقاضي وطبقاً لهذه المصلحة أن يمنح الاذن أو يرفضه ،كما أن للمحكمة أن تعين وضمن إجراءتها المستعجلة أحد الشركاء مديراَ للمال الشائع مع الزامه بتقديم كفالة إن كان لها مقتضى . ويكون بوسع المدير المعين إذا لم يحدد له القاضي سلطاته الحق في إبرام عقد إلاجار المال الشائع وكذلك تجديده (15) وأكد القضاء المصري على أنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع فأنه يحق لمن يملك أغلبية الانصباء فيه أن يؤجره للغير بوصفه من أعمال الادارة المعتادة (16) فمن يملك أكثر من نصف المال الشائع ولو كان شخصاً واحداً له الحق  بتأجير المال ويكون تصرفه ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأي الاغلبية، فأذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسك أمام المحكمة إنها مالكة أكثر من نصف العقار الذي يحتوي شقة النزاع ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنها إيجارها للشقة وإستلام الطاعنة لها يدخل في نااق استخدامها لحقها في إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزماً للشريك الآخر المطعون ضده الأول الذي ليس له حق الاعتراض عليه لصدوره من صاحب الأغلبية(17).اما إذا كان الشريك لايملك أكثر من نصف الأنصبة فلا يكون بوسعه إبرام عقد إجارة المال  الشائع إلاَ إذا أرتضى الشركاء الآخرون ذلك الايجار صراحة أو ضمناً (18) وإذا أتفقت الاغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء كان هو صاحب الشأن في الادارة (19)، وبالتالي فان إيجار المال الشائع وطلب إخلا العين المؤجره يدخل في سلطة متولي الادارة من هؤلاء الشركاء ويدخل تبعاً لذلك حق  التقاضي فيما تنشأ عن هذا الايجار من منازعات ، ويكون كل ما يوجه اليه من دعاوى تكون قد وجه الى من له صفة. وإذا تولى أحد الشركاء تأجير المال الشائع دون إعتراض من الباقين فأنه يكون صحيحاً ، فاذا أقام الشريك دعوى إخلال المأجور منفرداً ولم يعترض شركاه الآخرون فان ذلك يكفي لأعتبار أن هذا العمل صدر ممن تتوافر فيه الصفة في هذا الشأن(20) .كما أيدت المحاكم العراقية حق الشريك الذي يملك أكثر من نصف الحصص في تأجير المال  المشاع وإعتبار تصرفه صادراً من الأغلبية ، فليس لأحد الشركاء أن يطلب منع معارضة الشريك الذي يمتلك ثلاثة حصر من أصل أربع حصر من الدار موضوع الدعوى في الأنتفاع بالمال  الشائع(21) .كما أجاز القضاء العراقي إختيار الأغلبية لأحد الشركاء لكي يكون مديراً لادارة المال  الشائع وحق هذا المدير في المطالبة بالأجر الذي يستحقه  لقاء قيامه بعمله (22) .

________________

1- البدائع ، الجز ء(6)، ص 99 . .وجداني فخر ، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية ، الجزء(9)، ايران ، 1383 ه ، ص 22

2-  محمد أمين زين الدين ، كلمة التقوى ، الجزء الرابع ، بدون مكان وسنة الطبع ،ص 523 . وأنظر ماجا في المادة (1075)من مجلة الأحكام  العدلية التي جاء فيها )كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم .....ولايجوز له  من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه.......(، سليم رستم باز،شرح المجلة ،دار العلم للجميع ،بيروت ، 1998 ، ،ص 519.

3- د. نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها ، مصادرها . الأسكندرية ، 2002 ، ص 113 . د. أيمن سعد عبد المجيد ، سلطات المالك على الشيوع في إستعمال المال الشائع وإستغلاله ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، 230-234.

4-  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس ، العقود  الواردة على الانتفاع بالشئ )الايجار والعارية ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 81 ،فقرة، 52

5-  د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الايجار ، الأحكام العامة في الايجارمنشأة ، ص 123 ، د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الأصلية ، دون ذكر مكان وسنة الابع ، ص 72

6- د. أحمد عبد العال أبو قرين ، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 1999 ، ص 158

7- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجز الثامن ، حق الملكية مع شرح  مفصل للأشياء والأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ،، ص 1094 ، فقرة ، 496

8- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، شركة الطبع والنشر

. الأهلية ، 1961 ، ، ص 125

9- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب ، ص 267

10- د. السنهوري ، الوسيط ، الجز (8)، المصدر الساب ، ص 1094 ، فقرة ، 496.

11- د. أحمد عبد العال أبو قرين ، المصدر السابق ، ص 56 . د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر  الساب ، ص 268-277.

12- د. صلاح الدين الناهي ، المصدر الساب ، ص 125

13-  د. السنهوري ، الوسيط ، جز (8)، المصدر الساب ، ص 1066 ، فقرة ، 498

14- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 267.

15- نقض مدني فرنسي ، في 17 /10/ 1990 ونقض مدني فرنسي في 9/2/1988 ولمزيد من الاحكام  حول هذا الموضوع راجع ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 275 -276.

16- نقض مدني مصري ، جلسة 23/5/1990د. محمد حسين منصور ، ص 90 ، هامش (1) وأيضاً حكم محكمة التمييز اللبنانية الذي ذهب فيه إلى أن حق المدعي الذي يملك أكثر من ثلاثة أرباع السهام طل إدارة الماد المشترك . جلسة 31/3/1969 اشار الية د. عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة في القانون اللبناني والقانون  المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 67.

17- نقض مدني جلسة 24/5/2004المجموعة الماسية ،  ص 127

18- نقض مدني جلسة 15/11/1988 أنور طلبة، المطول، الجزء (11)، وكذلك 11/11/1992 ،المجموعة الماسية ، المصدر السابق ، ص 145

19- نقض مدني ، جلسة6/6/1982 وجلسة 9/12/1985 المجموعة الماسية ، ص 127 ، ص 139

20- نقض مدني ، جلسة 22/6/1989 أشار اليه د. رمضان أبو السعود ، المصدر السابق ، ص 124 ، هامش (1).

21- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 860 / حقوقية ثالثة / 1970 في 26/7/1970النشرة  القضائية، س 1،ع 3، ايار ، 1971 ، ص 125- 126

22- قرار محكمة التمييز الأتحادية431 في 27 /2/2007  المجموعة المدنية في قضا محكمة  التمييز الأتحادية ،  ص 221




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .