المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بنات تحتمس الرابع.
2024-05-13
وفاة تحتمس الرابع.
2024-05-13
تحتمس الرابع وعلاقات مصر بالدول المجاورة.
2024-05-13
تخزين التين
2024-05-13
النفقات العامة والعوامل المؤثرة فيه
2024-05-13
الفرق بين الثمن العام والرسم والرسم والضريبة
2024-05-13

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زمـــــــان الـــــــقبض في الرهن الحيازي  
  
1750   11:48 صباحاً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص72-75
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي فان استقراء اراء الفقهاء يشير الى ان تحديد زمان القبض يرتبط بفكرة تحديد مركزه (تكييفه) , فمن قال ان القبض ركن في عقد الرهن ذهب الى انه لابد من الاقباض عند انعقاد العقد بمعنى تعاصر قبض محل الرهن مع عقد الرهن حتى ينشأ العقد ولا يجوز ان يتراخى عنه(1) . اما من قال بان القبض شرط في عقد الرهن , فانه يذهب الى جواز تراخي القبض عن عقد الرهن(2). اما اذا كان المال المرهون موجوداً في يد الدائن المرتهن قبل عقد الرهن فقد ذهب رأي فقهي الى انه لا يشترط لقيام الرهن في هذه الحالة غير تغير سبب حكم اليد فيلزم الرهن بنفس العقد(3). بينما ذهب رأي ثان الى انه في حالة وجود المرهون في يد المرتهن قبل عقد الرهن فانه يشترط مضي مدة من الزمن كافية لتحقق القبض الجديد اضافة الى ضرورة حصول اذن من الراهن بالقبض على سبيل الرهن فقد جاء في الجواهر ( نعم حكي في الدروس من الشيخ الحكم بانه لابد من مضي زمان يمكن فيه القبض منهما ولعله يلزم ذلك في الثالث , الا انه لم نتحقق ما حكاه عنه , اذ المحكي عنه في المبسوط , والخلاف انه قال : ( اذا كان له في يد رجل مال وديعه او عارية او جارة او غصباً فجعله رهنا عنده بديناً له , كان الرهن صحيحاً ويكون ذلك قبضا اذا اذن له الراهن في قبض عين الرهن ) وزاد في الثاني ( واذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبض دليل ) كما انه حكي عن الاول في مسالة ما اذا اذن له وجن تم القبض وصح وقد قيل انه لايصح الا بعد ان ياتي عليه زمان يمكن قبضه فيه ولو رهن ماهو غائب عن مجلس العقد منقولا كان او غيره غيبة لايصدق بينه وبينه في ما يكفي فيه ذلك لولا الغيبة لم يصر رهنا صحيحا, بناء على الاعتبار في الصحة او لازما على اعتباره في اللزوم حتى يحضر المرتهن او القائم مقامه عند الرهن ويقبضه بما يصدق معه من تخلية او نقل بلا خلاف اجده فيه بل فـــي  جامع المقاصد نسبته الى نص الاصحاب وغيرهم لعدم حصول الشرط بدون ذلك ولا يكفي الاذن مع مضي زمان يمكن فيه القبض وان كان المرهون غير منقول , لمنع حصول التخلية بذلك , فضلا عن حصولها بالاذن خاصة)(4) .  وجاء في النهاية ( ولو رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة عند مودع او مغصوبا عند غاصب او مؤجراً عند مستاجر او مقبوضاً بسوم عند مستام او معاراً عند مستعير او مأخوذاً ببيع فاسد عند اخذه , لم يلزم هذا الرهن مالم يمض زمن امكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع لانه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفاً على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقى اعتبار الزمن فان كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله ان كان منقولا وان كان عقارا اعتبر مقدار التخلية, وان كان غائبا  فان كان منقولا اعتبر في مضي زمن يمكن فيه المضي اليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه اليه وتخليته , ولو اختلفا في الاذن اوفي انقضاء هذه المدة فالقول للراهن , وافهم كلامه عدم اشتراط ذهابه اليه وهو الاصح , والاظهر في اشتراط اذنه ( أي الراهن ) في قبضه لان يده كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ) (5) . اما بالنسبة الى راي الفقه المدني في زمان القبض , فيلاحظ ان اراء الفقهاء قد جاءت انعكاساً لاراء الفقه الاسلامي . فقد ذهب فقهاء القانون الى انه اذا كان العقد عينيا  فان زمان انتقال محل الرهن هو نفسه زمان ابرام العقد ولا يجوز التاخير عن زمان ابرامه لان التاخير في تسليم محل الرهن يؤدي الى عد العقد  غير موجود (6) .  اما اذا كان العقد رضائيا(7) فانه لايشترط تعاصر القبض مع العقد مادام قيام الرهن لايتوقف على تعاصر القبض معه , وهنا التأخير في القبض لايؤثر الا  على الوقت الذي يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير وذلك اذا حصل الغير قبل التسليم على حقوق متعارضه مع الرهــــــــــــــنعلى الشيء المرهون (8) .اما بالنسبة الى موقف القانون فبالاستناد إلى الاحالة على القواعد المتعلقة بكيفية قبض المبيع(9), فاننا نجد ان المادة ( 536 ) من القانون المدني العراقي قد نصت على انه ( على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن , ولو شرط المشتري اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز ) . والشطر الاول من هذه المادة هو تطبيق محض للقواعد العامة اذ انه من المقرر في هذه القواعد انه في العقود الملزمة للجانبين تقضي قواعد العدالة والقانون على حد سواء بانه لايلزم احد الطرفين بتنفيذ التزامه اذا لم يكن الطرف الثاني قد نفذ التزامه , وتسمى هذه القاعدة بقاعدة تعاصر التنفيذ وعقد البيع عقد ملزم للجانبين فلايجوز الزام البائع بتسليم العين المبيعه الا عند دفع المشتري للثمن , ويبدو للوهلة الاولى ان الشطر الثاني لهذه المادة لغو لافائده فيه , فهو يقرر انه يجوز للمشتري ان يشترط على البائع استلام العين المبيعه قبل دفع الثمن , وهذا الحكم تطبيق محض لمبدأ حرية التعاقد وسلطان الارادة , ويظهر ان واضعي القانون المدني ارادوا من اثباته قطع كل شك يدور حول صحة مثل هذا الشرط وعلى الاخص اذا عرفنا ان المادة (262 ) من مجلة الاحكام تقرر الزام المشتري بتسليم الثمن اولا ثم يسلم البائع المبيع اليه (10) . ويتضح من خلال تطبيق الكلام المتعلق بوقت تسليم المبيع على عقد الرهن ان تسليم المرهون يقع عند العقد مالم يتفق على خلاف ذلك (11) .    اما اذا لم تتعين مدة لتسليم المرهون فيصار الى العرف ، وعليه لا تسمع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد الرهن بداعي تأخر تسليم المرهون الذي لم يعين تاريخ تسليمه اذا ثبت ان اوان التسليم عرفا لم يحن بعد (12) .

__________________

1- انظر الشيخ الشيخ ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الظاهري , المحلى , الجزء الثامن , مطبعة الامام , القاهرة , بدون سنة طبع, ص88. الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتب الشرائع , الجزء الخامس والسادس , الطبعة الاولى , دار الكتاب العربي , بيروت , 1328 هـ ,  1910م.ص137.

2- انظر الشيخ محمد الجوّاد بن محمد الحسيني العاملي , مفتاح الكرامة , الجزء الخامس , المطبعة الرضوية , مصر , 1323ه, ص139. الشيخ منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( العلامة الحلي ) , مختلف الشيعة, الجزء الخامس , الطبعة الاولى , مؤسسة النشر الاسلامي , قم المقدسة ,          
 1415 هـ, ص399.

3- انظر الشيخ الشيخ موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة والشيخ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة , المغني ص372 والشرح الكبير ص394, الجزء الرابع , دار الكتاب العربي , بيروت ,  1392هـ ,1972م  .

4- الشيخ محمد حسن النجفي , جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام , الجزء الخامس والعشرون , الطبعة السادسة , دار الكتب الإسلامية , إيران , 1394هـ, ص 112 .

5- الشيخ شمس الدين محمد الانصاري ,  ص249. انظر ايضا في هذا الصدد الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتب الشرائع , الجزء السادس , الطبعة الاولى , دار الكتاب العربي , بيروت , 1328 هـ ,  1910م, ص147.

6- انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , التأمينات الشخصية والعينية , الجزء العاشر , مطبعة دار النهضة العربية , القاهرة , 1970،ص740 .

7- كما عليه الحال بالنسبة الى موقف كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري النافذين , من مسالة تكييف القبض في عقد الرهن الحيازي انظر الى المادة ( 1322 /1 ) من القانون المدني العراقي , والمادة ( 1109/1 ) من القانون المدني المصري . 

8- انظر د. السنهوري , الوسيط , الجزء العاشر , مصدر سابق , ص796. د. ع الشيخ علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداوي  الحنبلي , الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف , الجزء الخامس , الطبعة الاولى , مطبعة السنة المحمدية , مصر , 1376هـ , 1956م,ص 561.

9- انظر الى التحليل الذي ذكرناه في ص90 من هذه الرسالة .

10- انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي الجديد ,  ص163 . د. سعيد مبارك ود. طه الملا حويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة , بغداد , 1993, ص103 .

11- انظر د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة المعارف , بغداد, 1953, ص140 .

12- انظر قرار محكمة تمييز العراق  رقم 68 / حقوقية اولى / 1971  المؤرخ في 1/7/1971 . منشور في مجلة القضاء , العدد الثالث , السنة السادسة والعشرون , 1971 , ص64. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)