أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020
![]()
التاريخ: 2024-11-09
![]()
التاريخ: 2025-03-11
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]() |
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه و لا يتحدد و إن كان اقتراحا لم يجز ويضمن إن تلفت.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب في المال.
ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت و له أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض و لو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس - ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين و يجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
فروع :
الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.
الثاني : لو نقصت قيل بردها ولا شيء على الفقير والوجه لزوم القيمة حين القبض.
الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ولا يكلف المالك أخذه وإعادته وإن استغنى بغيره استعيد القرض .
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات
|
|
|