أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1021
التاريخ: 30-8-2016
1678
التاريخ: 8-8-2016
923
التاريخ: 8-8-2016
1279
|
نزل الوحي الإلهي على قلب سيّد المرسلين نجوماً على سبيل التدريج وقد بيّن سبحانه وجه ذلك بقوله: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32] فجعل تثبيت فؤاد النبي دليلاً على نزول القرآن تدريجاً.
ثمّ إنّ نزول القرآن نجوماً، صار سبباً لتدريجية التشريع القرآني، فربما نزل العام في فترة، والخاص في فترة أُخرى فلا يُحتج بالعام القرآني إلاّ بعد الفحص عن خاصّه فيه.
ونظيره السنّة النبويّة فقد كان التشريع فيها أمراً تدريجياً، فربما ورد العام في لسان النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في فترة، والخاص في فترة أُخرى، فلا يحتج بعموم السنة النبويّة إلاّ بعد الفحص عن مخصصه فيها.
ثمّ إنّ هناك أحكاماً كثيرة شُرّعَت لكن حال الأجل بين الرسول وإبلاغه للأُمّة لكنّه صلوات اللّه عليه جعلها مخزونة عند العترة الطاهرة وصفهم أعدالاً للقرآن الكريم وقال: «إنّي تاركٌ فيكُمُ الثقلين كتاب اللّه وعِترتي»، فقاموا ببيان الأحكام المخزونة: عمومها وخصوصها، مطلقها ومقيّدها في فترة تقرب من 250 سنة، فجاء العام في لسان إمام والخاص في لسان إمام آخر أو روى الراوي العام من دون أن يروي الخاص وعكس الآخر، وبالتالي طرأ الفصل على المخصصات و المقيدات، وهذا هو السبب التّام لوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.
وليس هذا من خصيصة التشريع الإسلامي بل التشريع الوضعي(البشري) يتمتع بذلك أيضاً فربما يذكر العمومات و المطلقات في قائمة، والمخصصات والمقيدات في قائمة أُخرى وما ذلك إلاّ لكون التشريع أمراً غير دفعي.
نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصل، لأنّ سقوطه عن كلام الراوي على خلاف الأصل لأنّ سقوطه عمداً تنفيه وثاقة الراوي، وسهواً يخالفه الأصل العقلائي المجمع عليه.
ثمّ إنّ الفحص في المقام يغاير ماهية عن الفحص عن الدليل الاجتهادي عند العمل بالأُصول العملية فانّ الفحص هنا فحص عن متمم الحجّية، لأنّ موضع الأُصول العملية هو الشكّ في ظرف عدم البيان فما لم يتحقّق الفحص لا يحرز موضوع الأصل(عدم البيان) ولا يحصل المقتضي بخلاف المقام فانّه فحص عن الدليل الأقوى ظهوراً.
وأمّا مقدار الفحص فاللازم هو حصول الاطمئنان الشخصي على عدم المخصص، وهذا النوع من الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم يردع عنها الشارع بل هو علم عرفي.
ثمّ إنّ القوم استدلّوا على وجوب الفحص بدلائل مختلفة أشرنا إليها في التعليقة.(1)
_________________
(1) أ. عدم حصول الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص.
ب. وجود العلم الإجمالي بالمخصص وهو مانع عن التمسك بالعام.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|