المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوضـــــــع  
  
1275   11:21 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص.288
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 1270
التاريخ: 3-7-2020 1397
التاريخ: 30-8-2016 1444
التاريخ: 30-8-2016 2094

هو اصطلاحا ارتباط خاص حاصل بين اللفظ والمعنى بحيث إذا فهم الاول فهم الثاني وينقسم بتقسيمات:

الاول: تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني .

فالأول: هو ان يكون حصول ذلك الربط والاختصاص بوضع الواضع وجعله، كان يقول وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، والثاني ان يكون حصوله بكثرة استعمال اللفظ في معنى بحيث لا يحتاج الانفهام إلى قرينة.

 الثاني: تقسيمه إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام; والوضع العام والموضوع له الخاص، وتوصيف الوضع الذى هو من فعل الواضع بالعام والخاص توصيف مسامحي، فان المتصف بها حقيقة هو الملحوظ للواضع عند الوضع فالوضع العام معناه الوضع الذى كان الملحوظ عنده عاما.

 وبيان الاقسام انه إذا اراد الواضع وضع لفظ في قبال معنى فعليه ان يتصور اللفظ والمعنى كليهما. فحينئذ تارة يتصور معنى جزئيا ولفظا معينا، ويقول مثلا وضعت لفظ زيد بإزاء هذا الرجل المعين، فيكون ما لاحظه في ذهنه خاصا وما وضع له اللفظ خاصا ايضا فيقال ان الوضع والموضوع له كليهما خاصان. واخرى يتصور ولا يلاحظ معنى كليا عاما ولفظا مخصوصا، فيقول وضعت لفظ الانسان لهذا المفهوم الكلى فيقال ان الوضع والموضوع له كليهما عامان، بمعنى انه وضع اللفظ في قبال عين الكلى الذى لاحظه. وثالثة يلاحظ معنى عاما ويجعل ذلك آلة للحاظ مصاديقه ويضع اللفظ في قبال كل فرد فرد من افراد الملحوظ فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له يقال حينئذ ان الوضع عام والموضوع له الخاص، واما الوضع الخاص والموضوع له العام فهو على المشهور تصور محض لا وقع له ولا امكان.

تنبيهان :

الاول: ان الاقوال في الوضع كثيرة.

منها: ما هو المشهور من كون اقسامه في مقام التصور اربعة وفى مرحله الامكان والوقوع ثلاثة كما عرفت.

ومنها: ما ذكره بعض الاعاظم من انها في مقام التصور والامكان اربعة وفى مرحله الوقوع ثلاثة فذهب (قدس سره) إلى امكان الوضع الخاص والموضوع له العام، بان يرى الواضع شبحا من بعيد ولا يعلم انه من مصاديق الانسان مثلا أو البقر، فيعين لفظا ويقول وضعت هذا اللفظ لنوع ذلك الشبح أو لجنسه، فيكون الملحوظ هو ذلك الجزئي والموضوع له هو الكلى الملحوظ بنحو الاجمال.

ومنها: ما ذكره في الكفاية من انها في مرحلة التصور اربعة وفى مقام الامكان ثلاثة وفى مرحلة الوقوع اثنان فادرج ما هو من القسم الثالث لدى المشهور في القسم الثاني.

الثاني: انه من القسم الاول الاعلام الشخصية كلها، ومن القسم الثاني أسماء الاجناس ومواد الافعال واسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحوها، ومن القسم الثالث جميع الحروف واسماء الاشارة والضمائر وشبهها.

الثالث: تقسيمه إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي.

بيانه ان اللفظ له مادة وهيئة فالمادة هي ذات الحروف المرتبة (نحو ض ر ب) بلا شرط لحاظ الاعراب والحركة، والهيئة هي الصور العارضة لتلك المواد كضرب وضارب ومضروب وأيا منهما لاحظه الواضع تفصيلا في مقام الوضع فالوضع بالنسبة إليه شخصي، وما لاحظه اجمالا فهو بالإضافة إليه نوعي.

فالأقسام ثلاثة: لحاظ الهيئة والمادة تفصيلا، ولحاظ الاول تفصيلا دون الثاني ; والعكس. فالاول: كوضع الاعلام الشخصية والجوامد من الالفاظ فان الواضع لاحظ لفظة انسان وزيد وحجر وشجر بموادها وهيئاتها ووضعها لمعانيها، ومنه الموضوع الاول في المشتقات كما ستعرف.

والثاني: كوضع سائر المشتقات مما وضع بعد الوضع الاول.

 وتوضيحه: ان المشتقات على اقسام كثيرة ; كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والماضي والمضارع والمصدر فانه ايضا من المشتقات، فلابد للواضع عند الوضع من تقديم واحد منها ولحاظ كل من هيئة ومادته مستقلا ووضعهما كذلك إذ لا وضع للمادة مجردة عن الهيئات، فأيا منها قدمه كان وضعه بهيئته ومادته شخصيا فإذا قدم الماضي مثلا وقال وضعت كلمة ضرب لمعنى كذا وسمع لكذا وعلم لكذا وهكذا تم حينئذ وضع الماضيات من الافعال ; وبذلك تم وضوع نوع من الهيئات ووضع جميع المواد فيكون وضع الماضي شخصيا هيئة ومادة ويقال ان الماضي اصل في الكلام أو في الوضع، فإذا اراد وضع اسماء الفاعلين مثلا فيلاحظ فقط هيئتها معينة تفصيلا، ولا يلزمه حينئذ لحاظ المادة كذلك لثبوت المواد كلها في ضمن الموضوع اولا وهو الماضي من كل فعل، فيكفيه الاشارة الاجمالية إليها فيقول وضعت هيئة الفاعل في ضمن أي مادة من المواد الموجودة في ماضيات الافعال، لذات ثبت لها تلك المادة، فيكون وضع الهيئة شخصيا والمادة نوعيا، وهكذا ساير المشتقات حتى المصدر ولذلك يقال ان تلك المشتقات فرع للماضي في الوضع، ولو فرضنا كون الملحوظ اولا هو المصادر أو المضارعات، كان ذلك اصلا، ومن هنا ذهب طائفة إلى ان المصدر هو الاصل وآخرون إلى ان المضارع هو الاصل، واما لحاظ المادة بالخصوص دون الهيئة فلا وجود له على ما قلنا.

تتمة: كما ان اللفظ هيئة ومادة كذلك للمعنى ايضا هيئة ومادة، فمادة الضرب مثلا هي اصل تصادم جسم مع آخر وهيئته هي الخصوصيات الملازمة له وعوارضه الوجودية من الزمان والمكان وما منه وجوده اعني الضارب وما به وجوده اعني آلة الضرب، ومواد الالفاظ تحكى عن مواد المعاني وهيأتها تحكى عن هيئاتها، فمادة ضرب تحكى عن اصل الضرب وهيئته عن زمانه، ومادة كلمة مضراب عن اصل الضرب وهيئتها عما به يوجد الضرب وهكذا. هذا كله في الحقائق واما المجازات ففيها اقوال:

الاول: القول بان لها وضعا نوعيا من حيث الهيئة والمادة، بمعنى ان الواضع اشار إلى كلتيهما بالإشارة الاجمالية بان جعل عنوان اللفظ آلة للحاظهما فقال وضعت كل لفظ موضوع لمعنى من المعاني لمشابه ذلك المعنى أو لسببه أو لمسببه أو للحال فيه أو لمحله على اختلاف انحاء المجازات، فكأنه وضع في ضمن هذا البيان لفظ الاسد للرجل الشجاع مع انه لم يلاحظ له هيئة ومادة، فاستعمال اللفظ في معناه المجازي ايضا يرجع إلى وضع الواضع ولذلك حصروا المجازات في اقسام تخيلوا تنصيص الواضع عليها.

الثاني: القول بان استعمالها في المعاني المجازية لاربط له بالواضع ; بل هو منوط باستحسان طبع المستعمل، فأي ربط تصوره المستعمل بين معنى من المعاني وبين المعنى الحقيقي وطاب نفسه باستعمال لفظه فيه فالاستعمال جائز وصحيح، فلا تكون اقسام المجازات محصورة فيما حصورها فيه.

الثالث: القول بان الالفاظ لم تستعمل في غير ما وضعت له اصلا حتى في المجازات بل هي مستعملة في معانيها الحقيقية بدعوى اتحادها مع المعاني المجازية، مثلا إذا قلت جائنى اسد مريدا به زيدا فانك لم تستعمل الاسد في زيد ابتداء وبلا واسطة بل كأنك قلت جائنى الحيوان المفترس المعهود وزيد هو ذلك الحيوان، وهذا هو القول الذى ذهب إليه السكاكي الا انه قال به في خصوص الاستعارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف