المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز الترجمة عما يشتبه بها من اوضاع .  
  
2358   02:01 مساءاً   التاريخ: 30-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص6-9.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تقترب الترجمة احيانا من مصطلحين اولهما، قرنه المشرع العراقي في ( م4) (1). بالترجمة عندما نص على حماية الترجمة بقوله:( من قام بتعريب المصنف او ترجمته ) وثانيهما، عندما دار النقاش بين الفقه على كون الترجمة نوعا من انواع الخبرة، فما هو التعريب وما هي الخبرة، وما مدى العلاقة بينهما وبين الترجمة؟

اولا: تمييز الترجمة عن التعريب.

التعريب في اللغة من مصدر عرَّب، وتعرب فهو معرب، أي صار عربيا، والتعريب هو الافصاح عن اللسان بلغة العرب واعرب بحجته أي افصح عنها (2).  وهذا يعني ان التعريب هو الافصاح عن الكلام والتعبير عنه باللغة العربية. اما التعريب اصطلاحا، فهو رسم لفظة اجنبية بحروف عربية (3).  ومن ناحية اخرى هو التعبير عن الحروف الاجنبية  التي لانظير لها في العربية بلفظ يقاربها في النطق (4). واستناداً إلى هذا، فان عمليتي التعريب والترجمة تقومان على اساس  نقل فكرة – مصنف- من لغة الى اخرى. ومع ذلك فان الفارق بينهما يتجسد في ناحيتين هما :-

أ-ان التعريب يرد حصرا على نقل فكرة – مصنف –من لغة اجنبية الى العربية، اما الترجمة فيتم من خلالها نقل فكرة من لغة اجنبية الى لغة اجنبية اخرى سواء اكانت هذه اللغة العربية ام غيرها كالفرنسية او الالمانية على سبيل المثال .

ب-ان الترجمة نقل لمعنى او مفهوم فكرة معينة الى لغة اخرى، اما التعريب فهو رسم لكلمة اجنبية لامثيل لها في اللغة العربية معتمدين في ذلك على مقاربة النطق بين الكلمة الاجنبية واللفظة العربية، ولتوضيح هذا الفارق نسوق المثال الاتي فكلمةtelephone) ) بالاجنبية تعرب الى تلفون بالعربية، فحروف الكلمة تقابلها في العربية حروف مطابقة لها من حيث اللفظ، اما ترجمتها الى العربية فهي هاتف .  ويبنى على اساس الفارقين ان كلا من التعريب والترجمة نقل الى احدى اللغات الاجنبية. الا أن الترجمة اوسع نطاقا من التعريب. فكل تعريب يصلح ان يطلق عليه ترجمة، لكن ليس كلُّ ترجمةٍ يمكن ان يقال لها تعريب، وفضلاً عن هذا،فان الترجمة ادق من التعريب لانها تقوم على نقل معنى الافكار وفحواها لامجرد نقل للشكل والمبنى.

ثانيا: تمييز الترجمة عن الخبرة القضائية.

عرفنا ان الترجمة  عمل ابداعي مشتق لنقل فكرة ما الى احدى اللغات الاجنبية (5).  إلا أنَّ هذا القول قد يختلط احيانا لدينا ، خصوصا اذا ما طلب من المترجم ليكون خبيرا امام القضاء في نزاع حول لغة معينة، او البت في شهادة احد الخصوم ممن يتكلم احدى اللغات الاجنبية، مما يجعل الترجمة نوعا من انواع الخبرة بل حتى دليل اثبات لدى البعض الاخر . فالخبرة اجراء تحقيقي يقصد منه الحصول على معلومات ضرورية في فرع من فروع المعرفة، عن طريق اصحاب اختصاص في ذلك ليتسنى للقاضي البت في مسائل  فنية تكون محل النزاع (6).  يتبين ان الشبه بين الترجمة والخبرة يدور مع وجود خبرات وملكات ذاتية يمتلكها المترجم والخبير في مجال خاص وبفرع من فروع المعرفة. فالمترجم خبير في اللغة التي يقوم بالنقل منها واليها، اما الخبير القضائي فله معرفة في المسائل التي انتدب لابداء الراي فيها، وبالتالي فان الاساس فيها هو المعرفة الشخصية والقدرة الذهنية.  ومن هذا المنطلق فقد ذهب الفقه بشان الترجمة اذا عرضت امام القضاء، بانها وسيلة اثبات مثل الشهادة، لانها عبارة  عن نقل عبارات من لغة الى اخرى دون اجراء ابحاث فنية وعلمية في ذلك (7).  واذا كان هذا الراي يذهب الى ان الترجمة مجرد نقل لعبارات من لغة الى اخرى، فهذا النقل يحتاج الى معرفة وخبرة في الفاظ المنقولة في كلا اللغتين. ومثل هذه المعرفة لا يمكن ان توجد إلا لدى مترجم مقتدر على ذلك. خصوصا ونحن امام كشف حقائق قضائية غاية في الاهمية احقاقا للعدل، فكيف بهذه العملية لا تكون إلا مجرد وسيلة اثبات متجاهلين بذلك جهود المترجم الذهنية. او قد تكون الترجمة من ناحية اخرى مجرد صورة من صور الخبرة لان القاضي يلجأ اليها لنقص في معرفة بلغة اجنبية (8).  من الممكن ان يلجا أي شخص الى الاستعانة بخبرات المترجم بشان نص معين، كما هو الامر بالنسبة للقاضي. إلا أنَّ هذا لا يعني اعتبار الترجمة نوعا من انواع الخبرة، هذا من ناحية، ثم ان لجوء القاضي الى المترجم لايكون إلا بشان معرفة فنية وعلمية لاحدى اللغات لاعلم له بها، لا سيما إذا كان هناك نزاع بشان نص مترجم او شهادة احد الخصوم المتكلمين بلغة اجنبية معروض امام القاضي للنظر فيه . ونحن نرى ان مثل هذا الخلاف لايمكن اثارته الا في حالة مثول المترجم امام القاضي بوصفه خبيرا للبت في مسألة نص او شهادة في قضية عرضت امامه للفصل فيها، فينطبق على المترجم عندئذ ماينطبق على سائر الخبراء من احكام، وإلا فان الترجمة لايمكن ان تكون دليل اثبات او صورة من صور الخبرة، بل حتى لايوجد اساس للشبه بينهما إلا فيما يخص ان كلاهما قائم على معرفة فنية وعلمية  شخصية في مجال معين من المعارف والعلوم. فالترجمة لها نظامها الخاص الذي تخضع من خلاله لاحكام تختلف جذريا عن الخبرة (9)، التي هي ذات صفة قضائية وتخضع للاحكام والقواعد القضائية في هذا الصدد، والتي يتم اللجوء اليها من القاضي وله السلطة التقديرية في ذلك (10). وهذا الامر لا يمكن اثارته إلا اذا كان هناك نزاع قضائي، فمتى ما انتهى النزاع امتنع اللجوء الى الخبرة فهي تابعة ومرهونة بوجود نزاع قضائي يدور حول لغة اجنبية (11)، اما الترجمة فامر تقدير اللجوء اليها يرجع الى الجهة المعنية او المترجم اذا ما راى في المصنف المراد ترجمته اهمية علمية وادبية فيها خدمة للمجتمع من ناحية، اضافة الى قدرته على ترجمة افكار المصنف دون الاخلال بها او بحقوق المؤلف الاصلي من ناحية اخرى، متى شرع بترجمته دون اللجوء إلى القضاء في ذلك، بعد قيامه بما فرضه عليه القانون من واجبات(12).  وخلاصة القول ان الخلط بين الترجمة والخبرة لايمكن ان يثار إلا اذا عرضت الترجمة امام القضاء للبت في مسالة تكون الترجمة الاساس فيها، وإلا فان الترجمة والخبرة لا يلتقيان إلا فيما سبق من قول بان الأساس في كليهما هو المعرفة في امور فنية وعلمية في مجال معين.

____________________

- قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971

2- الشيخ محمد الرازي ، مختار الصحاح الكويت 1983 ص 421

3- د. صفاء خلوصي، ص 14 –17

4- د. عصمت عبد المجيد بكر و د. صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية بيت الحكمة، بغداد ،2001 ص58.

5- انظر في ذلك تعريف الترجمة المبحث الاول، المطلب الاول، البند الاول، من هذا الفصل.

6- د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات، 1986 ، ص 267.

7- د. عصمت عبد المجيد،  الوجيز في شرح قانون الاثبات، بغداد، 1997 ، ص 317.

8- سعدون حمد عويد، الخبرة ودورها في الاثبات المدني، رسالة مقدمة الى المعهد القضائي، 1991، ص 62.

9- تخضع الترجمة لقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971، وايضا الانظمة والتعليمات الخاصة بهذا الصدد والتي سنشير اليها في حينه، اما الخبرة فتخضع لقانون الاثبات العراقي رقم(103) لسنة 1979 وقانون التنظيم القضائي رقم (160) 1979 وقانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969.

0- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات العراقي،  ط2، الموصل، 1997، ص 278 – 281.

1- سعدون حمد عويد، ص 14 – 17 .

2- انظر  م 9/عراقي ، م8/مصري قانون حماية حق المؤلف.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .