المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى الأخذ بخيار القبول في مجلس العقد الحقيقي .  
  
2060   12:09 مساءاً   التاريخ: 25-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله .
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص104-108.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يثير خيار القبول اختلافاً فقهياً في الفقه الإسلامي، إذ يؤكد الفقه الإسلامي على مشروعية خيار قبول الإيجاب(1).  فيجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يقبله أو أن يرفضه، وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية(2). وقد ذكر أحد الفقهاء(3). "أن الطرف الموجه إليه الإيجاب مخير بين قبوله ورده، ولم أرَ في الشرع الإسلامي استثناء من هذا الأصل على الإطلاق". إلا أن هنالك قيداً قد يرد على حرية الموجه إليه الإيجاب، ويتمثل هذا القيد بأنه إذا قصد الموجه إليه الإيجاب رفض الإيجاب بقصد الإضرار كان سيئ النية لأنه قصد مقصداً محرماً(4). أما في الفقه القانوني فيبدو أن هنالك اتجاهين في المسألة:

الاتجاه الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه(5). أن الموجه إليه الإيجاب غير ملزم بقبول الإيجاب، فله أن يقبله، وله أن يرفضه وأن الأمر مجرد سلطة تقديرية يتمتع بها الموجه إليه الإيجاب، ومن ثم لا توجد أية رقابة قضائية على سلوكه هذا.

105

إلا أن هذا القول يتعارض مع وجوب إلزام الموجه إليه الإيجاب إذا كان هو الذي قد سعى إلى استصدار الإيجاب كما لو كان الإيجاب قد صدر بناء على دعوة وجهها الموجه إليه الإيجاب. كحالة التجار الذين يوجهون الدعوة إلى الجمهور عن طريق الإعلانات أو النشرات عن طريق عرض البضائع في واجهات المحلات التجارية، فإذا ما استجاب أحد من الجمهور لهذه الدعوة وأصدر إيجاباً، فإنه لا يجوز للتاجر أن يرفضه ما لم يكن الرفض قائماً على أسباب مشروعة(6). لأن الشخص في هذه الحالة يكون متعسفاً في رفض الإيجاب(7). فهذا يتجاهل حقيقة أن الإيجاب قد لا يصدر إلا بعد مفاوضات بين الطرفين، يناقش فيها مشروع العقد، ويحصل المتعاقدان على قدر من الثقة المشروعة والمعقولة في المفاوضات، فالامتناع عن القبول إن لم يكن مبنياً على أسباب مشروعة يعد إخلالاً بهذه الثقة(8).

 

الاتجاه الثاني: ذهب أحد الشراح(9). إلى القول أن رفض الإيجاب يؤدي إلى قطع المفاوضات العقدية، ويعبث بالثقة المشروعة الناشئة عن المفاوضات، ومن هنا تقيد حرية الموجه إليه الإيجاب في رفض الإيجاب بعدم الإخلال بالثقة المشروعة فحرية الموجه إليه الإيجاب هي حرية نسبية. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى قرار لمحكمة النقض الفرنسية، إذ ذكرت في تبرير نقض قرار لمحكمة الاستئناف، الذي لم يكيف رفض الإيجاب على أنه خطأ "إن إضاعة وقت الموجب ضرر يسأل عنه من رفض إصدار القبول(10). ونعتقد أنه على الرغم من أن قرار هذه المحكمة وهذا الاتجاه الأخير يتفق مع حقيقة أن الموجه إليه الإيجاب ليس له الحرية المطلقة في الانسحاب من المفاوضات قبل صدور الإيجاب، فمن باب أولى أن لا تكون له هذه الحرية المطلقة بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بصدور الإيجاب. إلا أن هذا القرار قد اعتبر رفض إصدار القبول هو خطأ بحد ذاته، فلا تجوز المبالغة في الآثار القانونية الناشئة عن الإيجاب للتوسع في رفض القبول أنه خطأ، فبعد صدور الإيجاب لا يكون الموجب والموجه إليه الإيجاب في مركز واحد، فالموجب يكون قد ارتضى التعاقد وتحركت إرادته بهذا الاتجاه، ومن ثم فإن نقضه للإيجاب دون مبرر يسهل تكييفه على أنه خطأ، أما الموجه إليه الإيجاب. فإذا أجزنا تغيير مركزه على أساس صدور الإيجاب فكأننا بذلك نجيز أن تغير إرادة أحد الأشخاص مركز شخص أخر دون إرادته(11). عليه يكون الحال هو وجوب أن يعامل الموجه إليه الإيجاب برفضه الإيجاب بنفس الطريقة التي يعامل بها كما لو أن الإيجاب لم يصدر بعد (أي بمعنى في فترة المفاوضات)، هذا ما لم يكن الإيجاب قد صدر نتيجة سعي منه. وقد عالج القانون المدني العراقي خيار القبول في مجلس العقد الحقيقي في المادة (82)(12).  إذ نصت هذه المادة على ما يأتي: "المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى أخر المجلس، فلو .....". ويلاحظ على هذه المادة "عدم الدقة في التعبير، فهي تعطي الخيار للمتعاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول، وهذا غير صحيح(13).  فالخيار في هذه الحالة لا يكون إلا للموجب فقط وضمن ضوابط سبق ذكرها، ذلك أن الطرف الأخر قبل أن يقبل لا ينشأ على عاتقه التزام، والخيار يعطى لمن نشأ على عاتقه التزام ليتحلل منه(14). أما المشرع المصري، فقد أورد في المشروع التمهيدي للقانون المصري نصاً يشتمل على حرية الموجه إليه الإيجاب بالقبول في المادة (136) منه، التي نصت على ما يأتي: "يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه، ما لم يكن قد دعا إليه، فلا يجوز في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة"(15).  إلا أن هذه المادة حذفت، ولم يرد في القانون المصري النافذ نص يعالج فيه خيار القبول. وقد أصاب المشرع المصري في عدم إيراده نصاً في ذلك، لأن القواعد العامة تكفي للأخذ بهذا الحل(16). ولأن مسألة خيار القبول لا تحتاج إلى نص قانوني ثبوتها بالبداهة(17). ولا سيما بعد أن ظفرت نظرية التعسف في استعمال الحق بتنظيم تشريعي(18). يتبين لنا أن من وجه إليه الإيجاب يكون حراً في قبول الإيجاب أو رفضه، ولا تقع عليه أية مسؤولية بامتناعه عن التعاقد وذلك بطبيعة الحال من غير حالات الإجبار القانوني على التعاقد(19). ومن ثم يجوز للموجه إليه الإيجاب أن يقبل الإيجاب أو يرفضه أو يدعه يسقط ولا يجبر على بيان أسباب رفضه. على أن هذه الحرية ليست مطلقة، فهي تتقيد بمبدأ حسن النية، الذي يعني أن لا يكون قصد الطرف الموجه إليه الإيجاب من رفضه الإيجاب الإضرار بالطرف الأخر، فإن قصد ذلك كان سيئ النية(20). أي بمعنى أنها مقيدة بعدم التعسف في استعمال رخصة الرفض ومن ثم فإن تم تكييف رفض الإيجاب من قبل الموجه إليه على أنه خطأ فإن المسؤولية التقصيرية تنهض(21). على أساس نص القانون في المادة (7) من القانون المدني العراقي.

________________________

1- الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص134 – ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص78 – الحطاب، مواهب الجليل، المصدر السابق، ج4، ص240 – ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، المصدر السابق، ج4، ص5  – سليم باز، شرح المجلة، ج1، بدون مكان وسنة طبع، ص85 – د.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج2، ص10 وما بعدها.

2- ينظر المادة (182) و (183) من مجلة الأحكام العدلية.

3- د.صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، المصدر السابق، ص293.

4- وهو الإضرار بالطرف الأخر، الذي حرمه الإسلام.

5- د.أنور سلطان، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص69-70  – د.صلاح الدين زكي، المصدر السابق، ص89-90.

6- د.عبد المجيد الحكيم / عبد الباقي البكري / محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الحق، بغداد، 1980م، ص46 – محمد كامل مرسي، المصدر السابق، ص103 – د.أنور سلطان، المصدر السابق، ص70 – د.توفيق حسن فرج / د.محمد يحيى مطر، الأصول العامة للقانون، المصدر السابق، ص404.

7- د.رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام، المصدر السابق، ص81-82 – د.عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، المصدر السابق، ص143.

8- د.أحمد حسن البرعي، نظرية الالتزام في القانون المغربي، المصدر السابق، ص74.

9- سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضات العقدية، المصدر السابق، ص34.

10-Civ, 19 Janv. 1977, Bull – 1 – in, 36. P.27

نقلاً عن: د.صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص129.

11- د.صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص129.

12- وهو نص متطابق مع ما أورده المشرع الأردني في المادة (96) من القانون المدني الأردني.

13- د.عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص67.

14- هذه المادة مأخوذة عن المادتين (183،182) من مجلة الأحكام العدلية، وهما مأخوذتان بدورهما من الحديث الشريف: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"، والخيار الذي يقرره هذا الحديث هو خيار المجلس. وخيار المجلس معناه أن يكون لكل من البائع والمشتري بعد تمام البيع، أن يرجع عن العقد، إلا إذا افترقا أو خير أحدهما الأخر بقوله: اختر، فيقول أمضيت البيع أو ما في معناه. فهذا الحديث إنما أعطى خيار المجلس لكل من البائع والمشتري بعد تمام البيع، أي بعد اقتران القبول بالإيجاب ولم يعطه قبل ذلك. أما القانون المدني العراقي، ومن قبله المجلة فقد أعطيا الخيار لكل من العاقدين قبل القبول، وهذا غير صحيح.

د.عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص67.

15- مجموعة الأعمال التحضيرية، مطبعة دار الكتاب العربي، ج2، مصر، بدون سنة طبع، ص45.

16- د.عبد المنعم فرج الصدة، المصدر السابق، ص90.

17- د.عبد الستار أبو غدة، المصدر السابق، ص188.

18- وذلك في المواد (7) عراقي، (5) مصري، (6) سوري.

19- يقصد بالإجبار القانوني إجبار الأفراد على الدخول بعلاقة تعاقدية لا يرغبون في المساهمة فيها، فأحياناً يقرر القانون تحديد العقد أو مراحله عندما تنقضي مدته، كما في عقد أيجار العقار (راجع قانون إيجار العقار عدد (6) لسنة (1979)) وأحياناً يفرض القانون عقداً لم يكن من اختيار المتعاقدين كما في التأمين الإلزامي على السيارات.

ففي هذه الأمثلة لا نكون أمام تصرف قانوني إرادي، ولكن أمام عملية قانونية محققة بأثر القانون فقط، فالإجبار القانوني على التعاقد استثناء من الأصل الذي يستلزم عدم إجبار الأفراد في الدخول في أية علاقة تعاقدية.

أستاذنا الدكتور عباس زبون العبودي، المصدر السابق، ص109.

20- عبد الحليم عبد اللطيف القوني، المصدر السابق، ص338.

21- د.عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، المصدر السابق، ص126.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب