المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


علاقة مالك المواد بالمحدث.  
  
1833   03:07 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص102-104.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يفترض المشرّع في العلاقة بين مالك المواد والمحدث بان الاخير سيئ النيّة في حيازته للمواد أو يفتقد في حيازته لها السبب الصحيح ، والا لكانت ملكاً له قبل استخدامها في إقامة المحدثات ، واعتبر بانيا بمواد من عنده على أرض الغير(1). وتتأثر علاقة مالك المواد بالمحدث ، بعلاقة المحدث بصاحب الأرض ،وما يسفر عنه تطبيق قواعد الالتصاق فيما بينهما . فإذا كان المحدث سيئ النيّة واختار مالك الأرض قلع المحدثات ونزع المواد ، أو كان حسن النيّة ومع ذلك طلب قلعها ، فحينئذ لا تطبق قواعد الالتصاق ولمالك المواد استردادها منه ، ولكن يحق له رفض استردادها إذا كان حالتها سيئة لا تصلح لاستعمالها في الغرض الذي يرغب في تخصيصها له . وإذا ما استردها فان ذلك لا يخل بحقه في التعويض ان كان له وجه ، فقد تكون المواد بحاجة إلى ترميم ، أو صيانة لتعود لحالتها الأولى كما قد يصاب مالك المواد بأضرار نتيجة حرمانه منها خلال فترة من الزمن(2). وان طلب استرداد المواد لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يكون من قبل صاحب المواد حتى لو ثبت نزعته لا يلحق بالأرض ضررا جسيما ،إذا ماتحققت الإزالة لأي سبب كان فان حق صاحب المواد بالاسترداد يقوم مجددا لانتفاء اعمال أحكام الالتصاق(3). اما إذا آلت ملكيّة المحدثات بالالتصاق لمالك الأرض سواء كان المحدث سيئ النيّة واختار مالك الأرض استبقاء المحدثات ، ام كان حسن النيّة ، أو ذا زعم بسبب شرعي الا ان قيمة المحدثات اقل من قيمة الأرض ، ففي هذه الحالة تنقطع علاقة صاحب المواد بها كون ملكيتها قد انتقلت إلى صاحب الأرض بالالتصاق وليس له الا المطالبة بقيمة مواده والتعويض ان كان له مقتضى .  ومما يجدر بنا ذكره هو ، هل ان أحكام المادة 1122 من القانون المدني العراقي تنهض عندما لا تكتمل شروط قاعدة  الحيازة في المنقول ، إذ يكون لمالك المنقول واستنادا إلى أحكام حيازة المنقول ، ان يسترد المال إذا ما كان حائزه لا يستند إلى سبب صحيح ، وكان لحظة حيازته حسن النيّة ، وكذلك إذا ما كان المحدث ومالك الأرض سيئا النيّة ، فما هو الحكم ؟(4). كذلك إذا ما كانت المواد التي اقيمت بها المحدثات مسروقة أو ضائعة ، فان القواعد العامة في الحيازة تنص على امكانيّة استردادها من قبل مالكها خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده لها (5). وبناءا عليه هل يحق لصاحب المواد استردادها؟ لم يتطرق الفقه إلى الاجابة على مثل هذه الأسئلة عند بحثه للالتصاق ، ويمكن الاجابة بان كل هذه الأسئلة تشترك بأمر واحد وهو هل يمكن استرداد المنقول عندما لا تكتمل شروط قاعدة الحيازة في المنقول وتنهض أحكام الالتصاق ؟  نجيب نعم ان أحكام الحيازة تتعطل ويجب اعمال أحكام الالتصاق ، ذلك ان المواد المنقولة ، لم تعد منقولا بعدما اندمجت في الأرض هذا من ناحية ، ومن ناحية آخري فان المشرّع قد تعمد بالنص على هذه الحالة ليستبعد تطبيق أحكام الحيازة التي تؤدي إلى الهدم غالباً ، خاصة إذا ما تعسف مالك المواد باستعمال حقه باستردادها .

___________________________

1- د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص380 .

2- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكيّة ، مصدر سابق ، ص187 ، د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص217 ، د. اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص64 .

3- د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص64 ، د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص210 .

4- نصّت المادة 1163 / 1 إلى " 1- من حاز وهو حسن النيّة منقولا ، أو سندا لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمح بين دعوى الملك من احد " .

5- نصت المادة 1164 من القانون المدني العراقي على " استثناء من احكام المادة السابقة ، يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد أضاعه أو خرج من يده بسرقة أو غصب أو خيانة أمانة أن يسترده ممكن يكون حائزاً له بحسن نية أو سبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة أو الغصب أو خيانة الأمانة " .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)