المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المحدث بزعم سبب شرعي.  
  
2678   03:06 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص72-80.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

راعت التشريعات مقيم المحدثات على أرض غيره بزعم سبب شرعي ، ولا نبالغ إذا قلنا انها رجّحت مصلحته كثيراً على مصلحة مالك الأرض ، فقد منح المشرّع العراقي وبعض التشريعات العربية ، حق المحدث بتملّك الأرض إذا ما كانت قيمة محدثاته اكثر من قيمة الأرض ، كذلك قيّدت حق مالك الأرض بتملّك المحدثات بعدم طلب المحدث بنزع ما اقام من محدثات ، اضف إلى ذلك فان قيمة ما يستحقه من تعويض اكثر بكثير من التعويض الذي يستحقه من اقام المحدثات على أرض غيره وهو سي النيّة ، فضلاً عما يراه الفقه من ان له حق حبس المحدثات حتى يقبض ما يستحقه من تعويضات ، وسنقوم بشرح حقوق المحدث بزعم سبب شرعي بالتفصيل :-

أولا - حق المحدث بنزع المحدثات :

سكت المشرّع العراقي عن اعطاء المحدث حسن النيّة حق نزع المحدثات سواء كانت قيمتها اكثر من قيمة الأرض أو العكس ، ويرى جانب من الفقه في العراق ، ان للمحدث قلع المحدثات في الحالة التي يكون فيها قيمة البناء اكثر من قيمة الأرض ، إذ يكون في هذه الحالة للمحدث الحق في تملك الأرض ، الا انه يرضى بقلع محدثاته ورد الأرض إلى صاحبها ، فيجوز له ذلك ما دام الحكم لم يصدر بعد بإلزامه بثمَّن الأرض لقاء تملّكها ، اما إذا كان الحكم قد صدر فلا يكون امام المحدث الا ان يدفع لمالك الأرض ثمَّن مثلها (1).ويرى الاستإذ الدكتور محمد المرسي زهرة عند شرحه لقانون المعاملات المدنيّة الاماراتي والذي يتطابق حكمه مع النص العراقي ، إلى ان المحدث وان كان يتحمل بقوة القانون الاثار التي تترتب على الالتصاق الا انه يستطيع ان يمنع بارادته المنفردة الالتصاق من اداء وظيفته كسبب من اسباب كسب الملكيّة إذا طلب نزع ما استحدثه من منشآت أو غراس واسترداد المواد التي استخدمها في البناء أو الغراس (2). ويرجَّح الرأي الاخير ، ذلك ان المشرّع اراد حماية المحدث حسن النيّة ، فإذا ما اختار الاخير نزع ما اقام من محدثات على أرض الغير فله ذلك سواء كانت محدثاته اكبر من قيمة الأرض أو انها اقل منها قيمة ، بشرط ان لا يكون نزع المحدثات ضاراً بالأرض وان يعيد الأرض إلى ما كانت عليه قبل إقامة المحدثات . اما القانون المدني المصري فقد كان واضحاً عندما نص في المادة 925 منه " . . . ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . . " ، فبعد ان منع صاحب الأرض من حق المطالبة بإزالة المحدثات ، فقد قيّد كافة حقوقه بان لا يطلب المحدث نزع هذه المحدثات ، وعليه فان الحكم في القانون المدني المصري والقوانين المتفقة معه في الحكم هو ان لمقيم المحدثات الحق بنزعها ، ويشير رأي في الفقه المصري بان المطالبة بنزع المحدثات هو حق وليس واجب على المحدث حسن النيّة وبناءً عليه لا يجوز لصاحب الأرض ان يجبره على ذلك (3). ولقد راعى المقنن المصري في هذه الحالة مصلحة المحدث طالما انه حسن النيّة وتغاضى عن مصلحة مالك الأرض ، فيجوز لمالك الادوات ان يطلب نزعها ولو كان في نزعها اضراراً بمالك الأرض ، شريطة الا يضر ذلك بالأرض نفسها ، فالإزالة هي اعادة الحال إلى ما كانت عليه ، ولا يحق لمالك الأرض ان يعارض في ذلك ، الا إذا كان ذلك يمس بالأرض نفسها ، لانه يعني عدم اعادة الحال إلى ما كانت عليه (4).ولم يحدد المشرّع المصري مدة معينة في طلب الإزالة للمحدث حسن النيّة في المادة 925 من القانون المدني المصري ، كما فعل مع المحدث سيئ النيّة في المادة 923 ، 924 منه . وينتقد رأي في الفقه هذا الامر كونه يؤدي إلى عدم استقرار مالك الأرض الذي يكون في موضع المعتدى عليه ، ويرى بان يعالج هذا الخلل بان يكون الحق لصاحب الأرض ان ينذر المحدث ويحدد له فترة محددة للقيام بنزع محدثاته ، والا سقط حقه في طلب الإزالة ، لانه يستطيع ان يقدر ما يتلاءم معه ويتخذ قراره اللازم في وقت محدد ، والقول بغير ذلك يجعل حق طلب الإزالة مفتوحاً ما لم يسقط أو يتقادم طبقا للقواعد العامة وهو امر غير مقبول (5).وهناك رأي آخر يرى ان المقنن لم يحدد مدة معينة لمالك المواد " المحدث " في طلب الإزالة ، على أساس انه هو الذي أقامها وليس من المعقول ان يطلب الإزالة بعد ذلك ، ويعتقد مع ذلك ان يضاف إلى نص المادة 925 مدني مصري ما يفيد انه في حالة عدم الاتفاق بين المحدث وصاحب الأرض على حل مناسب بعد إقامة المحدثات عندها يجب تحديد مدة ينتهي بمقتضاها الحق في طلب الإزالة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى جعل صاحب الأرض تحت رحمة مالك المحدثات ، ويؤدي هذا إلى عدم الاستقرار (6).والحق ان مثل هذا السكوت للمشرّع يجعل حق المحدث مطلقاً من حيث الفترة الزمنيّة لطلب قلع محدثاته ومن ثم فان صاحب الأرض حتماً سيتضرر من هذا الوضع ، واعتقد بان يضاف إلى النص العراقي والقوانين المقارنة ما يشير إلى امكانيّة صاحب الأرض من توجيه انذار بضرورة إزالة المحدثات ويكون ذلك الانذار ثابت التاريخ لتحسب مدة سنة بعدها يسقط حق المحدث بالإزالة ، مثلما فعل المشرّع المصري عندما قيّد حق صاحب الأرض بطلب الإزالة بمدة سنة من يوم علمه إذا ما كان المحدث سيئ النيّة . 

ثانيا - حق المحدث بتملك الأرض :

اخذ المشرّع العراقي والتشريعات التي تتفق معه (7). بمبدأ الأقل يتبع الأكثر في حالة إقامة المحدثات بزعم سبب شرعي على أرض الغير كما اشرنا سابقاً ، وعليه فإذا ما كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الأرض فان المحدث يتملّك الأرض ببدل مثلها وهذا نصّت عليه المادة 1120 مدني عراقي " . . . . فإذا كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الأرض كان للمحدث ان يتملّك الأرض بثمَّن مثلها . وان زمن احتساب القيمة للأرض والمحدثات هو وقت التقدير لا وقت إقامة المحدثات ، لان سبب التملك لم يقم الا في ذلك الوقت (8). ولم يقيّد المشرّع العراقي حق من اقام محدثات على أرض غيره بزعم سبب شرعي بتملك الأرض الا بقيد قيمتها ، حيث اشترط ان تكون قيمة المحدثات اكثر من قيمة الأرض(9). ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان يتملّك المحدث الأرض الموقوفة وان كان قد اقام محدثاته بزعم سب شرعي حتى لو كانت قيمة المحدثات اكثر من قيمة الأرض ، وانما له ان يطالب بقيمة محدثاته قائمة(10). اما المشرّع المصري فانه لم يمنح هذا الحق مباشرةً للمحدث وانما جعل الخيار من حيث الأصل لصاحب الأرض بتملك المحدثات المقامة على أرضه ، وإذا ما وجد الاخير ان المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة بحيث ترهقه كان له ، والخيار هنا باقٍ لصاحب الأرض ، ان يطلب تمليك الأرض لمن اقام المحدثات نظير تعويض عادل(11). وهذه الرخصة منحها المشرع لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن اقام المنشآت أو لدائنيه ان يجبروه على استعمالها ، وبهذا قضت محكمة النقض المصرية " . . . . إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، فان هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره ، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه ان يجبروه على استعمالها(12). ومعيار الارهاق معياراً ذاتيا ( شخصياً ) كما يراه غالبية الفقه المصري ، فلا ينظر إلى  مقداره ، بل إلى شخصية مالك الأرض ، فقد يكون مبلغاً ضخماً الا ان صاحب الأرض له المقدرة على الوفاء به دون حرج أو ارهاق ، وعلى العكس من ذلك فقد يكون مبلغاً غير كبير ومع ذلك فان مالك الأرض ( س ) غير قادر على الوفاء به من دون ارهاق أو حرج ، ومن ثم فانه ينظر إلى شخص مالك الأرض ومجرد ارهاقه وليس التثبت من عدم استطاعته (13).

ثالثاً - حق المحدث بالتعويض في حالة تملك صاحب الأرض للمحدثات :

حسب القانون المدني العراقي ، فان صاحب الأرض يستطيع تملّك المحدثات ، إذا كانت قيمة الأرض مساوية أو اكثر من قيمة المحدثات ، ولصاحب الأرض وفق القانون المدني المصري تملك المحدثات في كل الاحوال الا إذا كانت قيمتها مرهقة بالنسبة له ، فإذا ما تملّك صاحب الأرض هذه المحدثات ، فما هي حقوق المحدث حسن النيّة من تعويض ؟  يستحق من اقام محدثات على أرض غيره بزعم سبب شرعي وفق القانون المدني العراقي قيمة المحدثات وهي قائمة ، ومعنى ذلك ، ان البناء أو الغراس أو المنشآت الأخرى تقدر بقيمتها كأنها لا تنتقض ولا تقلع أي في حالة الانتفاع بها على حالها ، وبذلك تكون قيمتها مقابلة للمواد التي قام بها مع اجرة العمل التي نهضت به ، وان وقت تحديد القيمة هو وقت التقدير لا وقت الغراس أو البناء لان سبب التملّك لم يقم الا في ذلك الوقت ، فقد يقيم المحدث انشاءاته بمواد اشتراها وقت رخص الاسعار ثمَّ ترتفع إلى اكثر منها وقت التقدير ، فلا يجوز تقديرها بوقت اقامتها (14). اما المشرّع الفرنسي والمصري فقد خير كل منهما صاحب الأرض بتعويض المحدث أما بدفع بقيمة المواد واجرة العمل ، أو بدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المحدثات(15). فبالنسبة للخيار الأول وهو ان يدفع مالك الأرض للمحدث حسن النيّة قيمة المواد واجرة العمل ، فان المقصود من ذلك هو التكلفة الفعلية التي تحملها الباني في سبيل إقامة المحدثات وهو القيمة التي افتقرت بها ذمته المالية من اجل إقامة المحدثات ، والعبرة في ذلك بما انفقه المحدث فعلا من مبالغ لشراء المواد واجرة العمال ، ولا يجب ان ينظر الى تكلفة بناء مماثل (16).ويؤكد جانب من الفقه في مصر بأنَّه لا يصح ان يعتد بقيمة المواد واجرة العمل للحصول على مبنى مماثل وقت الوفاء بالتعويض وفي أي وقت آخر ، بل العبرة بالتكلفة الفعلية التي انفقت فعلاً ، ولو قصد المشرّع غير ذلك لكان قد قدّر التعويض على أساس قيمة البناء بصفة عامة (17). وبخلاف ذلك يرى آخرون بان ينبغي ان يراعى في هذا الصدد ان المحدث حسن النيّة ومن ثمَّ فإذا ما زادت قيمة المواد واجرة العمل لحظة الحكم عما كانت عليه وقت الاندماج ، فانه ينبغي ان يراعى مصلحة المحدث فيقدر التعويض وقت صدور الحكم(18). وقد قضت محكمة النقض المصرية " . . . . ولما كان الطاعنون قد برروا اقامتهم المباني والمنشآت على الأرض بسبب شراء مورثهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوي على التحدي بحسن نيّتهم وقت تشييدها ، ففي هذه الحالة لا يحق للمطعون ضدهم طلب الإزالة ، ولكن يخير بين دفع قيمة المواد واجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد من ثمَّن الأرض بسبب المنشآت (19).ويرجَّح في هذا المقام الرأي القائل بضرورة تقدير المحدثات لحظة صدور الحكم وهو ما ذهب اليه الفقه والقضاء في العراق . ذلك ان اسعار المواد واجرة العمل في زيادة دائمة ، فإذا ما كان قد اقام المحدثات بأسعار معينة ، وقمنا بتحديد قيمتها وقت شرائها فان ذلك سيلحق به ضرراً مع انه حسن النيّة في بنائه ، وهنا يثري صاحب الأرض على حسابه ، كونه إذا ما اراد إقامة مثل هكذا محدثات فعليه ان ينفق مالاً اكبر مما قدر عليه لتعويضه ، وبالمقابل فان المحدث إذا ما اراد في لحظة الحكم إقامة محدثات مشابهة ، فانه سيتكلف قيمة اكبر من القيمة التي كان اشترى بها المواد وقت إقامة المحدثات ،  فالإثراء والافتقار يرجع وقتهما إلى وقت صدور الحكم ، وهو وقت الذي يتحدد به سبب التملك . والتعويض الذي يدفعه صاحب الأرض لصاحب المحدثات يستحق في ذمة من يكون مالكاً للأرض وقت المطالبة بالتعويض ، حتى لو لم يكن هو المالك للأرض وقت إقامة المحدثات ، وهذا لا يخل بحق المالك الاخير في الرجوع على مالك الأرض بقيمة ما دفعه لصاحب المحدثات(20). اما الخيار الثاني فهو ان يدفع مالك الأرض للمحدث حسن النيّة ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس أو المنشآت الأخرى ، وتقدير هذه الزيادة ، بحيث تقوّم الأرض خالية من المحدثات ، ثمَّ يقوّم العقار كاملاً أرضاً ومحدثات ، وبذلك يكون الفرق ما بين الثمَّنين يمثل ما زاد في قيمة الأرض بسبب إقامة المحدثات (21).والزيادة في القيمة التي يجب مراعاتها ، هي الزيادة في القيمة التجارية التي حدثت في الأرض بسبب البناء (22). اما الزيادة الناتجة بسبب آخر كاتساع رقعة المدينة أو صيرورتها مركزياً تجارياً ، فلا يجب ان تدخل في تقدير قيمة الأرض(23). ويلاحظ اختلاف الحكمين بين القانون المدني العراقي من جهة والقانون المدني الفرنسي والمصري من جهة آخرى ، فبعد ان رأينا ان المشرّع العراقي قد فرض تعويض مقيم المحدثات بزعم سبب شرعي بقيمتها قائمة ، نرى ان المشرّع الفرنسي والمصري قد خير صاحب الأرض بين دفع قمية المواد واجرة العمل أو ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء وفي كلا الفرضين لا يرقى التعويض في القانون الفرنسي والمصري إلى ما فرضه المشرّع العراقي ، ويرجَّح حكم القانون المدني العراقي ، وذلك تماشياً مع ما يجب رعايته للمحدث حسن النيّة ، واغتناء صاحب الأرض بالمحدثات التي تملّكها بالإلتصاق .

 رابعاً - حق الضمان بأداء التعويض ( حق الحبس للضمان ) :

عندما يتملّك مالك الأرض المحدثات يفرض عليه تعويضاً للمحدث حسن النيّة ، فإذا ما امتنع أو تأخر في ادائه لهذا الالتزام واستناداً للقواعد العامة في الحبس للضمان ، فان للمحدث حبس العقار حتى يستوفي حقه ، وان كانت التشريعات لم تنص على هذا الحق في باب الالتصاق(24). الا ان هذا الحق يثبت استناداً إلى نص المادة 281 مدني عراقي والتي جاء فيها " يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أو انشأ فيها بناء أو اغرس فيها اشجار ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع (25).وحق الحبس الممنوح للمحدث بزعم سبب شرعي لا يعني انه امتيازاً على العقار ، فالامتياز لا يقرر الا بنص القانون(26). فالالتصاق يؤدي إلى تملك صاحب الأرض للبناء ، ومن ثمَّ على المحدث تسليم المحدثات إلى مالك الأرض ، فالمحدث يلتزم بأداء شيء وهو تسليم المحدثات وفي نفس الوقت يلتزم مالك الأرض بالوفاء بالتعويض ويكون المحدث دائناً بهذا التعويض ، وبهذا يتحقق الارتباط بين التزام المحدث بالتسليم وحقه في التعويض قبل مالك الأرض وتتوافر من ثم شروط الحق في الحبس(27). ويقرر الفقه حق الحائز في حبس العقار لضمان الحصول على التعويض المحكوم له بأنَّه إذا كان يحق للحائز ان يمارس الحق في الحبس لأستيفاء ما هو مستحق من مصروفات على الشيء ، فانه يحق من باب أولى لمن انشأ الشيء ان يمارس حق الحبس لاستيفاء مقابل انشاء الشيء  نفسه(28).. على انه لا يحق للمحدث وان كان حسن نيّة حق حبسه للمحدثات الا إذا كان حقه في التعويض مستحق الاداء ، فإذا ما منح القاضي اجلاً للوفاء بالتعويض ، لا يكون للمحدث الحق في حبسها ، فالتعويض يكون حينئذ غير حال الاداء(29). ويمكن الاشارة هنا إلى نص المادة 927 مدني مصري والتي لا يوجد ما يقابلها في القانون المدني العراقي والتي جاء فيها بأنَّه يجب اعمال أحكام المادة 982 من القانون في أداء التعويض (30).واعتقد انه لا مانع من الأخذ بهذه الأحكام ما دامت لا تتعارض مع القواعد العامة في حق الحبس والنظام العام  . وحق الحبس يسري على ريع المحدثات ، فللمحدث ان يحبس الريع المستحق من المحدثات حتى يستوفي ما يستحقه من تعويض عنها ، ولكن لا يحق له حبس الريع المقابل لأيجار الأرض (31).

___________________________

1- د. شاكر ناصر حيدر ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص906 . عبد المنعم يحيى جواد ، مصدر سابق ،  ص107 .

2- انظر مؤلفه ، الحقوق العينيّة الأصلية في قانون المعاملات المدنيّة الاماراتي ، مصدر سابق ، 1999 ، ص121 .

3- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، ص286 .

4- د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص247 ، د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص70 .

5- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكيّة ، مصدر سابق ، ص70 .

6- د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص248 .

7- م 1141 مدني أردني ( مطابق ) .م 1270 من قانون المعاملات المدنيّة لدولة الإمارات ( مطابق ) . م 889 مدني سوري ( موافق ) ، م 216 من قانون الملكيّة العقارية اللبناني ( موافق ) .

8- د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص214 .

9- انظر المادة 1120 مدني عراقي .

10- قرار محكمة التمييز رقم 338 . اشار اليه عبد الرحمن العلام ، المبادئ القضائية ، القسم المدني ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص2116 .

11- نصّت المادة 925 /2من القانون المدني المصري " الا انه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشآت نظير لتعويض عادل . تقابلها م 883 مدني  كويتي ( موافق ) ، م 929 مدني ليبي ( مطابق ) .

12- الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 19 / 6 / 1969 . انظر في ذلك السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص219 . ولمزيد من التفصيل . . انظر د. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص214 .

13- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص289 ، د. منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص294 ، انور العمروسي ، الملكيّة واسباب كسبها ، مصدر سابق ، ص677 .

14- د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص214 ، وهذا ما ذهب اليه محكمة التمييز في حكم سابق كنا قد اشرنا اليه .  انظر ص (70) من هذا الفصل . وأيضاً القرار 494 / 1 / 1998 من 22 / 1 / 1998 ، الموسوعة العدلية ، العدد 49 ، سنة 1998 .

15- انظر نص م 555 من القانون المدني الفرنسي . م 925 مدني مصري ( موافق ) .

16- د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص205 .

17- د. عبد المنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص577 . د. شفيق شحاته ، مصدر سابق ، ص245 ، هامش (1) .

18- د. السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، ص1377 .وأيضاً مؤلفه ، الوسيط ، ج9 ، ص280 ، هامش (2). د. محمد علي عرفه ، موجز في حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص305 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، ج3 ، مصدر سابق ، ص147 .

19- طعن رقم 275 لسنة 41 ق ، جلسة 8 / 12 / 1975 .أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص222 .

20- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص290 ، هامش (2) .

21- د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص251 .لنفس المؤلف ، النيّة واثرها ، مصدر سابق ، ص65 .

22- د. محمد كامل مرسي ، الحقوق العينيّة ، ج3 ، مصدر سابق ، ص467 . د. عبد المنعم البدرأوي ، مصدر سابق ، ص59 .

23- د. عبد المنعم فرج الصده ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص260 . د. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ،نفس المكان .

24- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص81 . كذلك انظر نص م 282 /1من القانون المدني العراقي " لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسب التزام المدين وكان مرتبطا به " .

25- تقابلها المادة 246 /2من القانون المدني المصري ( موافق ). م 247 /2مدني سوري ( موافق ). م 389 مدني أردني ( موافق ). م 416 من قانون المعاملات المدنيّة لدولة الامارات ( موافق ) .

26- نصّت م 1361 مدني عراقي على " 1- الامتياز أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين . 2- ولا يكون للدين امتيازا الا بمقتضى نص في القانون " .

27- د. حسام الدين الاهواني ،الحقوق العينيّة، مصدر السابق ، ص81 . ويشترط جانب من الفقه ثلاث شروط في حق الحبس وهي :1- ثبوت حق للحابس في ذمة مدينه . 2- وجود التزام على الحابس بأداء شيء . 3- قيام ارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بالأداء . انظر في ذلك د. اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام ، ج2 ، أحكام الالتزام والاثبات ، مكتبة عبد الله وهبه ، عابدين ، مصر ، 1967 ، ص226 . الاستإذ عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني ، ج3 ، تنفيذ الالتزام ، دراسة مقارنة ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1971 ، ص449 . د. انور سلطان ، أحكام الالتزام ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1972 ، ص167 . 

28- أنظر في هذا المعنى د. محمد علي عرفه ، تملك صاحب الأرض لما يلتحق بها من بناء أو غراس ، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية ، تصدرها نقابة المحامين المصريين ، العددان 6 و 7 ، السنة 22 ، 1941 ، ص569 .

29- نصّت م 209 / 1 من القانون المدني العراقي " 1- تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا أو ايرادا مرتبا ، ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأمينا " .

30- نصت المادة 927 من القانون المدني المصري " يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء . . . . وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية . . . . " . وكذلك أنظر قضاء محكمة النقض المصرية 6 / 4 / 1976 . نقلا عن د. حسام الدين الاهواني ،الحقوق العينيّة ، المصدر السابق ، ص82 .

31- د. عبد الفتاح عبد الباقي ، أحكام القانون المدني المصري ، التأمينات الشخصية والعينيّة ، مطبعة دار النشر للثقافة ،الاسكندرية ، 1950 ، ص254 . د. توفيق حسن فرج ، عقد البيع والمقايضة ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1970 ، ص236 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك