المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتقال التعويض إلى ورثة المشتري.  
  
8352   02:39 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : ايمان محمد طاهر العبيدي .
الكتاب أو المصدر : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع
الجزء والصفحة : ص176-180.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الأصل أن المضرور هو الذي يملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحدث له بسبب المنتجات وذلك برفع الدعوى ضد بائعه المباشر أو البائعين السابقين باستخدام الدعوى المباشرة ، إلا انه قد يحدث وأن يموت الشخص بسبب السلعة التي اشتراها كأن تنفجر عليه عند استعمالها ، أو تسممه بالمادة الغذائية التي كان قد ابتاعها ، فهل يمكن أن يطالب ورثة المشتري بالتعويض عما أصاب مورثهم من أضرار ؟ كما ان الضرر الذي يحدث بسبب السلعة قد تطالهم أيضاً فهل يحق لهم المطالبة بالتعويض عما أصابهم شخصياً بسبب المبيع وبسبب فقد المعيل؟ فيما يتعلق بإمكانية مطالبة ورثة المشتري بالتعويض عما أصاب موروثهم فإن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي أنه إذا تراخى وفاة الدائن بالالتزام بضمان السلامة وقتاً ما بعد الحادثة ، فإن دعوى التعويض الذي ينشأ له نتيجة للإخلال بهذا الالتزام تنتقل إلى الورثة كبقية أمواله ، حيث يستطيعون الرجوع الى المسؤول طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية(1). سواء كان مورثهم قد رفع الدعوى أم لم يرفعها ففي الحالة الأولى لا يؤثر على هذا الحق وفاة المضرور إلا من حيث تغير المطالبين به وهم الورثة ، وفي الحالة الثانية يكون لهؤلاء الورثة إقامة الدعوى ويقع على عاتقهم ما كان يقع على عاتق مورثهم فيما يتعلق بالإثبات وهذه الدعوى هي دعوى وراثية يرفعها الخلف العام فلم يرد في القانون نص يمنع انتقال الحق في التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب المضرور إلى ورثته(2). فكل ما ورد في القانون من قيود يتعلق بانتقال التعويض عن الضرر الأدبي دون المادي فلقد نصت المادة ( 205 / 3 ) من القانون المدني العراقي(3). على أنه :" ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمنه بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي " على أن التساؤل يدور حول انتقال التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المورث إلى ورثته ، ولقد نصت المادة 205 / 3 من قانوننا المدني بان التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب الشخص لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو صدر بشأنه حكم نهائي ، فإذا كان المضرور قد رفع الدعوى قبل وفاته بهذا الحق فإن الدعوى تنتقل إلى ورثة المضرور باعتباره عنصر عناصر تركته(4). أما إذا لم يكن قد رفع الدعوى ، ولم يكن قد صدر بشأنه حكم نهائي فإنه لا ينتقل إلى الورثة. ولكن يلاحظ أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي أن انتقال دعوى تعويض المشتري في حالة وفاته لا يقتصر على الأضرار المادية بل يمتد إلى الأضرار المعنوية التي تكون قد أصابت المشتري كالآلام الجسدية التي عاناها من جراء الإصابة والآلام النفسية المتمثلة في شعوره باقتراب المنية وقلقه على مصير أولاده(5). إذن فإن الدعوى تكون عقدية عندما يرفعها الورثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المورث ، ولقد ثار الخلاف حول التعويض عن الضرر الذي أصاب المورث بسبب الوفاة ( التعويض عن ضرر الموت )، فقد يقال بأن التعويض عن هذا الضررلا يثبت للمتوفى لأنه لم يعد صالحاً لتعلق الحقوق به لانقضاء شخصيته القانونية ، فالأضرار التي تسبب جروحاً خطيرة وبليغة بالشخص دون أن تودي بحياته تستوجب التعويض حتماً ، حتى ولو أدى إلى الوفاة بعد ذلك لأن الحق نشأ بحدوث الفعل الذي أدى إلى إصابته بالضررلكن إذا تعلق الأمر بالتعويض عن ضرر الوفاة ذاتها ومن ثم انتقالها إلى الورثة مسألة مختلف فيها حي(6). و ث ظهر بشأنها رأيان ، الرأي الأول يذهب إلى عدم قابلية ضرر الموت للتعويض لأن المجني عليه توفي عقب الحادث فلا ينشأ هذا الحق لعدم صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومن ثم لا تنتقل إلى الورثة ،حيث أن هذا الرأي يرى أن الموت قدر محتوم على كل شخص ولا مفر منه عاجلاً أم آجلاً(7). أما الرأي الثاني فإنه يرى بضرورة تعويض الضرر الناجم عن الموت وذلك لأن الموت إذا كان قدراً محتوماً فإن ذلك إذا حدث قضاءاً أو قدراً فعدم التعويض في هذه الحالة أمر مقبول ، أما إذا وقع ضرر الموت بفعل فاعل فإن هذا الفعل يكون قد عجل في موت الشخص مما يستوجب مساءلة الفاعل ، إذ أن حياته اختصرت بفعل خطأ ذلك الإنسان وبالتالي فإن هذا الحق ينشأ بذمة المورث منذ اللحظة التي حدث فيها الحادثة وتسببت بالوفاة لأنها نشأت في ذمة حي ، حتى ولو توفي بعدها ، فينتقل هذا الحق إلى الورثة ، فيطالبون بالتعويض لا عن ضرر لحق بالميت وإنما عن ضرر أصاب حياً بواقعة وفاته(8). فالعدل والمصلحة العملية توجبان هذا التعويض(9). أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني فيما يتعلق بالأضرار التي تصيب الورثة بسبب فقد المعيل ( الضرر المرتد ) والأضرار التي تصيبهم شخصياً من السلعة المعيبة وكيف يتم الرجوع بها على البائع المحترف.  فبالنسبة لتعويض أقارب المضرور عن الأضرار التي تصيبهم شخصياً بسبب فقدان المضرور فقد تم النص صراحة على تعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تصيبهم نتيجة لذلك حيث نصت المادة ( 203 ) من القانون المدني العراقي بخصوص التعويض عن الأضرار المادية أنه " في حالة القتل أو في حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من أحدث الضرر مسؤولاً عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل أو الوفاة (10) .أما فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الأدبية التي تصيب أقارب المضرور نتيجة لوفاته فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة ( 205 ) من القانون المدني العراقي ما يأتي " ويجوز أن يقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب (11). وبالنسبة للأضرار المادية والأدبية التي تصيب أقارب المضرور شخصياً نتيجة لإصابتهم من السلعة المعيبة فإنهم يعوضون عنها استناداً للمادة ( 202 ) من القانون المدني العراقي والتي تنص على أن " كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر " وكذلك المادة ( 204 ) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها " كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض (12). أما فيما يتعلق بكيفية المطالبة بالتعويض ، أي كيفية الرجوع إلى البائع المحترف عن  الأضرار التي تصيبهم سواء كان ضرراً مرتداً أم ضرراً شخصياً فإن القضاء الفرنسي لم يسلك اتجاهاً واحداً في هذا الصدد وإنما سلك اتجاهين ، الاتجاه الأول يرى بأن أقارب المتوفى لا يستطيعون الحصول على التعويض إلا عن طريق إقامة دعوى المسؤولية العقدية وفقاً لقواعد ضمان العيب ولكنه اختلف في تبرير هذا الانتقال ، ففي قضية تتعلق وقائعها بانفجار اسطوانة غاز لوجود شوائب في الغاز المعبأ فيه أدت إلى وفاة المشتري ، قضت محكمة ليون بمسؤولية شركة غاز كهرباء فرنسا وقضت بحق أرملة المتوفى وابنته بالحق في التعويض استناداً إلى المادة 1384 / 1 من القانون المدني ، إلا أن ورثة المتوفى خشوا من إلغاء الحكم ، فاستندوا إلى أحكام ضمان العيب الخفي ، فقضت محكمة استئناف ليون بالتعويض على أساس قواعد ضمان العيوب الخفية بتعويض ورثة المشتري بالقول بأن البائع مسؤول قبل المشتري بموجب العقد وأنه يتضمن اشتراطاً لمصلحة أرملة المشتري وابنته(13). وعندما طعنت الشركة في الحكم أيدت محكمة النقض حكم الاستئناف ولكن محكمة النقض مع قبولها لفكرة الاشتراط ، إلا انه استند في تبرير الحكم بالتعويض بأن البائع المحترف لا يمكن أن يجهل عيوب الشيء الذي يصنعه أو يبيعه(14). ولكن المحاكم لم تستمر بتأييد فكرة الاشتراط لمصلحة الغير حيث أنها قضت في قضية كان المشتري قد تناول خبزاً مصنوعاً من دقيق فيه مادة سامة أدت إلى وفاته ، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف التي قضت فيه محكمة استئناف يتم بتعويض المتوفى وورثته عن الأضرار المادية والمعنوية ، واستندت إلى حكم المادة 1646 من القانون المدني بقولها بأن المشتري عندما يشتري شيئاً فإنه يشتري ما يكفيه وأفراد أسرته خصوصاً وأن شراء الخبز يصطبغ بصبغة عائلية ، إلا أن محكمة النقض مع تأييدها لحكم الاستئناف إلا أنها غيرت من أساس الدعوى فأسست الحكم بالتعويض على المادة 1645 من القانون المدني بدلاً من المادة 1646(15). أما الاتجاه الثاني فإنه يرى بأن تعويض أقارب المتوفى يكون عن طريق إقامة دعوى المسؤولية التقصيرية، وقد قضت محكمة استئناف بواتييه بتعويض ابن أخ المشترية استنادا" إلى المادة 1384 / 1 من القانون المدني عن الضرر الذي أصابه في عينه بسبب انفجار إحدى زجاجات عصير الليمون في يده ، فأقامت المشترية الدعوى على المنتج على أساس المادة 1384 / 1(16). فالمحاكم غير مستقرة بهذا الصدد ، إلا أن الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب ، لأن قواعد المسؤولية العقدية لا تسري إلا في العلاقة بين المتعاقدين ، فلا يستطيع أقارب المشتري في الحصول على التعويض عن الأضرار التي تصيبهم إلا بالاستناد إلى قواعد المسؤولية التقصيرية لمساءلة البائع المحترف . يتبين مما سبق أن أقارب المشتري لهم دعويان ، دعوى وراثية ذات طبيعة عقدية للمطالبة عن تعويض الأضرار التي لحقت مورثهم ، فيكون عليهم حينئذ أن يثبتوا صفتهم كورثة ، ويستطيع البائع أن يحتج تجاههم بالدفوع التي كان له أن يحتج بها ضد مورثهم نفسه ، كما أن لهم دعوى شخصية ذات طبيعة تقصيرية يقيمها الورثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم شخصياً ، على أساس اختلاف محل الضرر في كل من الحالتين ففي الحالة الأولى تكون المطالبة بالتعويض عن أضرار أصابت المورث ، أما في الثانية فإن المطالبة تكون عن أضرار لحقتهم(17). فالدعوين مستقلتين وتخضع كل دعوى للأحكام المتعلقة بها(18). ومن الجدير بالذكر أن أقارب المضرور يستطيعون الحصول على التعويض عن طريق رفع دعوى المسؤولية الموضوعية المقررة في فرنسا بالقانون الصادر في 19 / أيار / 1998 والخاص بالمسؤولية عن المنتجات(19).

_____________________________

- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص123.

2- د. أحمد شرف الدين ، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي ، مطبعة الحضارة العربية ، الفجالة ، 1982 ، ص59.

3- وقد جاء في المادة 222 / 1 مدني مصري على أنه " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء ".

4- ينظر د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص60.

5- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص124 ، ويشير في الهامش إلى أن هناك بعض الأحكام التي تقضي بعدم انتقال الحق في التعويض عن الأضرار الأدبية إلا إذا كان المورث قد طالب بهاأمام القضاء.

6- ينظر د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص47.

7- ينظر د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص49 ، مقدم السعيد ، مصدر سابق ، ص204.

8- ينظر في تفصيله د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص50 وما بعدها.

9- إن الاتجاه الثاني يوافق رأي الشريعة الإسلامية التي توجب الدية على الجاني وتلزمه بتعويض أهل المتضرر ( المجني عليه ) وهذه الدية حق للمجني عليه ، وإن الشريعة توجب الدية سواء كان سبب ضرر الوفاة عمدياً ( إذا تنازل أهل المجني عليه عن حقهم في القصاص وطالبوا بالدية ) أو كان ناتجاً عن خطأ غير عمدي. ينظر في ذلك د. علي الخفيف ، مصدر سابق ، ص170 ، كما أن الفقه الإسلامي يوجب الدية الإرش وحكومة العدل في التعويض عن الأضرار البدنية التي تصيب الجسم دون أن تؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بالأموال والضرر الأدبي ، ينظر  تفصيل ذلك وإمكانية تطبيقه على مسؤولية المنتج ، د. محمد عبد القادر ، مصدر سابق ، ص254 وما بعدها.

0- لا يوجد نص في القانون المدني المصري يقابل النص العراقي.

1- يقابلها نص المادة 222 / 2 من القانون المدني المصري حيث جاء فيها " ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب " ومن الجدير بالذكر بأن القانون المدني العراقي لم يحدد درجة الأقارب الذين يستحقون التعويض حيث جاء في المادة 205 / 2 " ويجوز أن يقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة … ) مما جعل المسالة مدار الاجتهاد في الفقه والقضاء العراقي حيث أن القضاء يقضي بالتعويض لأقارب المتوفى إلى الدرجة الرابعة إضافة إلى زوج المتوفى وهناك قرارات عديدة لمحكمة التمييز بهذا الصدد منها قرارها الصادر في 21 / 12 / 1978 المرقم 906 / مدنية أولى / 1978 ، حيث قضت بتعويض والدي المتوفى عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما نتيجة لوفاة والدهما ، ينظر مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، س9 ، 1978 ، ص17 ، وكذلك قرارها رقم 580 / إدارية / 1984 الصادر في    / 1984 ، مجموعة الأحكام العدلية العدد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، السنة 1984 ، ص11 ، كما قضت في قرار آخر بتعويض والد المتوفى وأخوته عن الأضرار التي أصابتهم من الوفاة مع الاحتفاظ لهم بحق المطالبة بالزيادة بدعوى منظمة أو مستقلة ، قرارها الصادر في 19 / 3 / 1988 ، المرقم 1260 / مدنية خامسة / 87-88 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، لسنة 1988 ، ص34 ، ولقد صدر قرار لمجلس قيادة الثورة في 20 / 6 / 1982 ، وحدد فيه المستحقين للضرر الأدبي بالزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية ثم صدر قرار آخر في 11 / 2 / 1985 والذي حدد فيه المستحقين بالزوج والأقارب من الدرجة الأولى فقط ، ولكن هذان القراران كانا بخصوص حوادث السيارات لذلك فإن الأصل أن المشرع لم يحدد المستحقين من الأقارب بشكل محدد على عكس المشرع المصري الذي حدد الأقارب بالدرجة الثانية. وكذلك فإن المشرع الفرنسي لم يحدد درجة الأقارب المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي ، لذلك فإن المسألة مثار للخلاف لدى الفقه والقضاء ، ينظر د. محمد عبد القادر ، مصدر سابق ، ص243-244 ، وللمزيد من التفصيل ينظر د. مقدم السعيد ، مصدر سابق ، ص264 وما بعدها ، كذلك د. منذر الفضل ، الضرر المعنوي في المسؤولية المثالية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1990 ، ص37 وما بعدها.

2- قرار الاستئناف الصادر في 22 / 1 / 1952 ، أشار إليه د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص356.

3- قرار الاستئناف الصادر في 22 / 1 / 1952 ، أشار إليه د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص356.

4- قرار النقض الصادر في 24 / 11 / 1954 ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص409.

5- قرار الاستئناف في 25 / 4 / 1960 ، وقرار النقض في 19 / 1 / 1965 ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص127 ، و د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص357.

6- القرار الصادر في 23 / 12 / 1969 ، ينظر د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص134 ، ود. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص127.

7- ينظر في تفصيله د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص128 وما بعدها ، د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص60 وما بعدها ، د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص184.

8- ينظر في تفصيل ذلك د. أحمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص70-71 ، وقد استحدث المشرع الأمريكي في التقنين التجاري الموحد نصاً ضمن نطاق مسؤولية المنتج والبائع العقدية ، أتاح بموجبه لأفراد أسرة المشتري والقاطنين معه كخدمه وزائريه ، الإفادة من الضمانات الصريحة والضمنية المقررة للمشتري ، ليصبح من حقهم الرجوع على المنتج في حالة إصابتهم بضرر من الإنتاج بدعوى المسؤولية العقدية فضلاً عن حقهم في اللجوء إلى المسؤولية التقصيرية ، وذلك لأن التشريع الأمريكي والإنكلوسكسوني عموماً يسمح بالخيرة بين المسؤوليتين ، وأن وضع هذا النص ضمن قواعد المسؤولية العقدية ، يرجع إلى رغبة المشرع في توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص دون أن تعترضهم قاعدة نسبية أثر العقد ، ينظر في ذلك د. محمد عبد القادر ، مصدر سابق ، ص149 هامش (1).

9- ينظر د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص205-206.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم