المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتصاق بالعقار بفعل الانسان  
  
9458   10:13 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص169-173
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-8-2017 15228
التاريخ: 14-3-2017 3638
التاريخ: 5-5-2016 12555
التاريخ: 17-5-2016 5164

الالتصاق بالعقار بفعل الانسان ، أو الالتصاق الصناعي ، يعتبر اهم حالات الالتصاق من الناحية العملية ، وهو يتحقق بالبناء أو بالغراس او بإقامة منشآت اخرى على سطح الارض أو بداخلها بمواد غير مملوكه لمالك الارض.

والاصل هو ان كل ما على الارض أو تحتها يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته ويكون ملكاً له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (1).

فمن يدعي خلاف هذا الاصل عليه اقامة الدليل على ما يدعيه . فإذا اقام الدليل على ان صاحب الارض هو غير صاحب المنشآت او الغراس ، فإن الحال لا تخلو من احد فروض ثلاثة : فأما أن يكون صاحب الارض قد اقام المنشآت أو الغراس بمواد مملوكة لغيره ، واما ان يكون صاحب المواد هو الذي اقام المنشآت او الغراس في ارض غيره . وأما ان يكون صاحب المواد هو الذي اقام المنشآت أو الغراس في ارض غيره بمواد مملوكة لغيره ايضاً.

الفرص الاول ــ المنشآت أو الغراس التي يقيمها صاحب الارض بمواد مملوكة لغيره :

فالفرض هنا ان صاحب الارض قد بنى او غرس أو اقام منشآت اخرى في ارضه بمواد مملوكة لغيره. فإذا تحقق ذلك كان لصاحب المواد طلب نزعها او استردادها اذا لم يكن في ذلك ضرر جسيم يلحق صاحب الارض، ويكون النزع على نفقة صاحب الارض سواء كان حسن النية ام سيئها . أما إذا كان نزع المواد يصيب صاحب الارض ضرر جسيم منه ، فإنه يتملك هذه المواد بالالتصاق ، وعليه ان يدفع قيمتها لصاحبها مع تعويضه ، طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية ، ان كان له مقتص (2). وعلى الحكم الاخير واضحة وهي منع اثراء صاحب الارض بدون سبب على حساب صاحب المواد. والمفروض فيما تقدم ان يكون صاحب الارض قد بنى بمواد بناء كالأحجار والاخشاب والحديد ونحو ذلك ، او استعمل البذور او الشجيرات الصغيرة التي تغرس في الارض وان تندمج هذه المواد بالأرض بحيث تدخل في تكوين العقار بطبيعته . أما إذا ادخل في بنائه تمثالاً او اثراً ثميناً مثلاً فإنه لا يتملكه بالالتصاق ، بل يجب قلعه ولو احدث ذلك ضرراً جسيماً بالبناء (3).

الفرض الثاني ــ المنشآت أو الغراس التي يقيمها صاحب المواد في ارض غيره :

اما في هذا الفرض حيث يقيم شخص منشآت او غراساً بمواد من عنده في ارض غيره فيفرق في الحكم بين ما اذا كان الباني أو الغارس سيء النية أو حسن النية (4).  فإذا كان البناء أو الغراس بسوء نية ، او بدون زعم سبب شرعي ، أي ان الباني أو الغارس كان يعلم بأنه يقيم البناء أو الغراس على ارض غير مملوكة له دون رضاء صاحبها كان لصاحب الارض أن يطلب قلع هذه المنشآت على نفقة من احدثها، فإذا كان القلع مضراً بالأرض فلصاحب الارض ان يتملك المنشآت بقيمتها مستحقة القلع ، فل احرمة لعمل الغاصب ولهذا فأن القانون يعامله دون تسامح إذ يلزمه بقلع بنائه أو غراسه ولو كانت قيمتها اكثر من قيمة الارض. أما إذا كان البناء أو الغراس بحسن نية ، أو بزعم سبب شرعي ، فإن معاملة الباني أو الغارس هي اكثر تسامحاً . فإذا كانت قيمة البناء او الغراس ، اكثر من قيمة الارض فللباني او الغارس ان يتملك الارض بثمن مثلها أما إذا كانت قيمة الارض هي الاكثر فيكون لصاحب الارض ان يتملك البناء أو الغراس بقيمته قائماً لا بقيمته مستحقاً للقلع . وهذا تطبيق لقاعدة  "الأقل يتبع الاكثر". أما إذا تساوت القيمتان فيكون الزمام بيد صاحب الارض ، لأنها هي الاصل ، فيكون له الحق في تملك البناء او الغراس اما الباني أو الغارس فلس له مثل هذا الحق (5).

الفرض الثالث ــ المنشآت او الغراس التي يقيمها شخص على ارض غيره بمواد مملوكه لشخص ثالث :

وهذا الفرض بصور حالة من يقيم منشآت أو غراساً في ارض غيره بمواد مملوكة لغيره . فهو في هذه الحالة لا يملك لا الأرض ولا المواد ، ولهذا فإن هذه الحالة تتطلب الكلام في علاقات ثلاث : علاقة صاحب الأرض بالباني أو الغارس ، وعلاقة صاحب المواد بالباني أو الغارس ، وعلاقة صاحب الأرض بصاحب المواد. ففي العلاقة بين صاحب الارض والباني أو الغارس تطبق احكام الحالة السابقة بخصوص المنشآت أو الغراس التي يقيمها الباني أو الغارس في أرض الغير. فيكون لصاحب الارض طلب قلع المواد او تملكها بقيمتها مستحقة للقلع إذا كان الباني أو الغارس سيء النية وكان القلع مضراً بالأرض (6). أما إذا كان الباني أو الغارس حسن النية فقد رأينا ان القاعدة في القانون المدني العراقي هي أن الاقل يتبع الاكثر. أما بالنسبة لعلاقة صاحب المواد بالباني أو الغارس من ناحية ، ويصاحب الارض من ناحية اخرى فتحدد طبقاً لما هو مقرر في المادة (1122) من القانون المدني العراقي. ويفهم من نصوص هذه المادة انه لا يجوز لصاحب المواد ان يطالب باستردادها لانها قد فقدت صفتها كمنقولات واصبحت من العقارات وانما له ان يرجع بالتعويض على الباني الذي اخذ هذه المواد غير المملوكة له . فصاحب الارض ليس مديناً له . ولكن يجوز لصاحب المواد ان يرجع على صاحب الارض ، طبقاً لاحكام القواعد العامة بالدعوى غير المباشرة باعتباره مديناً لمدين الباني أو الغارس . كما ان له الرجوع على صاحب الارض بدعوى مباشرة في حدود ما يكون للباني في ذمته من قيمة البناء أو الغراس. وفي حالة نزع المواد يكون لصاحبها طلب التعويض من الباني أو الغارس بقدر ما نقص من قيمتها بسبب الاستعمال والقلع إذا كان قد استردها بوصفه مالكاً لها ، او قيمتها التي يستوفيها من صاحب الارض اضافة إلى تعويضه عما فاته من كسب في حالة عدم استردادها كما يكون لصاحب الارض طلب التعويض عما أصاب ارضه من ضرر بسبب نزع المواد إذا كان قد رضى بنزعها.

_____________

1- انظر المادة 1117 مدني عراقي.

2- انظر المادة 1118 مدني عراقي.

3- انظر: مجموعة الاعمال التحضيرية القانون المدني المصري ، جـ 6 ، ص330.

4- انظر المادتين 1119 و 11120 مدني عراقي.

5- انظر المادة  1120 مدني عراقي.

6- انظر المادة 1119 مدني عراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة