المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر  
  
7919   12:03 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية
الجزء والصفحة : ص73-75.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر يتحدد بان تقدير التعويض يجب إن يكون بقدر الضرر منظوراً إليه عبر المضرور ، ويجب على القاضي النظر بدقة إلى جميع الظروف الخاصة بالمضرور أو المتعلقة بالضرر الذي أصابه وبوجه خاص نتائج الضرر الماضية والحاضرة والمستقبلية على أن لا يأخذ بالحسبان عنصراً خارجاً عن الضرر لأن في ذلك مخالفة لمبدأ التعويض الكامل للضرر(1). أي أن المعيار الذي ينبغي اتباعه عند تقدير التعويض هو المعيار الموضوعي الذي لا يرى في مبدأ التعويض الكامل عقاباً للمسؤول بل هو جبر للضرر الذي لحق المضرور ، ولا فرق في ذلك بين الضرر المادي والأدبي ولو أن جانباً من الفقه ، وخاصة في فرنسا ، ميز بين الضرر المادي والأدبي  بحيث إذا كان الضرر مادياً فالتقدير الموضوعي للتعويض يعني ترك الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض والخاصة بالمسؤول أو المضرور ، على حد سواء ، جانباً ويقدر التعويض بحجم الضرر. أما إذا كان الضرر معنوياً فينبغي الاعتداد ببعض الاعتبارات المؤثرة في تقدير الضرر كسن  المضرور وجنسه ومركزه الاجتماعي وحالته الجسدية والمعنوية قبل وبعد وقوع الضرر(2). ونحن برأينا المتواضع لا نتفق مع هذا الاتجاه الفقهي في التمييز بين الضر المادي والمعنوي ، فأياً كان نوع الضرر ينبغي وفقاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر أن يكون التقدير موضوعياً بحيث يوصف التعويض بأنه معادلاً أي جابراً لكل عناصر الضرر الذي لحق المضرور. ولعل ذلك المضمون قد أكده الفقه الإسلامي وأسهم في ترسيخه ، ذلك الفقه الذي اعتمد المعيار الموضوعي بل وجعله مبدأ مطلقاً لا يعتد فيه بالظروف الشخصية للمسؤول ولا تلك الخاصة بالمضرور سواء بالنسبة لضمان أذى النفس أم إتلاف المال .  فبالنسبة لأذى النفس فإن الدية تقوم على المساواة بين الأفراد وتقدر تقديراً واحداً    ولا اختلاف في قدرها بين الصغير والكبير كما لا تختلف تبعاً للمركز المالي والاجتماعي للمجني عليه ولا تتأثر بمدى جسامة الفعل الضار ولا مدى خطورته(3). أما اتلاف المال فإن ضمانه يقوم على فكرة موضوعية قوامها تعويض المال بعوض يساويه لا أكثر ولا أقل ، فالتعويض في الفقه الإسلامي يقوم على إزالة الضرر برد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وكل ذلك بالاستناد إلى الحديث النبوي الشريف: { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام }(4).ويشترط في المال المضمون أن يكون مالاً متقوماً في ذاته وتمكن المماثلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلا منه فلا تعويض عن الخسارة التي تحملها الدائن أو الربح الذي فاته ما لم يوجد مال متقوم ضاع عليه فيأخذ من المدين مثله إن كان مثلياً وقيمته أن كان قيمياً وبنفس المعنى المتقدم جاءت المادة 416 من مجلة الأحكام العدلية(5). والفقه الإسلامي لم يعرف مبدأ تأثر التعويض بمدى جسامة الخطأ فالتعويض واحداً سواء كان الخطأ جسيماً أم يسيراً(6). ولم يعرف هذا الفقه حالات يقل فيها التعويض عن مدى الضرر ولا يزيد عنه ، ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه مطابقاً تماماً لمضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر .

________________________

1- د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص494.

وانظر أيضاً:

د.إبراهيم الدسوقي المحامي/ تقدير التعويض بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص4.

د.محمود جلال حمزة/ وظيفة التعويض في المسؤولية المدنية بين النظرية والتطبيق/ مجلة المحامون/ نقابة لمحامين السورية/ العدد8/ آب السنة50/ 1985/  ص1003.

2-B.stark,Essai d'une theorie general de Larespon sabilite civil

consideree ensadou – ble fancbion de garantie et de peine priree ,

these paris ,

3- انظر لمزيدٍ من التفصيل :

شمس الدين السرخسي /المبسوط/ص26/ط2/  دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ ص59.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه/المغني/جـ8/ مكتبة القاهرة/ مصر/ 1969/  ص394

وانظر أيضا:

إبراهيم الدسوقي المحامي/ نظرية التعويض عن الفعل الضار في الشريعة الاسلامية/ مجلة إدارة قضايا الحكومة/ العدد1-4/ السنة21/1977/ ص8.

4- لقد جاء في شرح هذا الحديث:  ((إن معنى قوله لا ضرر أن لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه ، والضرارأي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضرر ابتداء الفعل ، وقيل: الضرر ما تضربه صاحبك وتنتفع به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به)) انظر : مجد الدين أبو السعادات المبارك محمد الجزري/ أبن الأثير/النهاية في غريب الحديث والأثر /المجلد3/ ط3/ بدون سنة طبع/ ص81.

5- د.عبد الرزاق السنهوري / مصادر الحق في الفقه الإسلامي/ جـ6/ 1968/ ص168.  و انظر أيضاً:

علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام / منشورات مكتبة النهضة / بيروت بغداد/ توزيع دار العلم للملايين/ بيروت ص79.

6- د. شفيق شحاته/النظرية العامة للإلتزامات في الشريعة الإسلامية/ج6/  طرف الالتزام/ مطبعة الاعتماد/ بدون سنة طبع/ ص160.  وانظر أيضاً:  د.محمد إبراهيم دسوقي المحامي/ تقدير التعويض بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص74.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة