المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28
حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل
2024-04-28
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28
تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز الالتزام بالتحذير من الالتزام بضمان العيوب الخفية  
  
3047   12:58 مساءاً   التاريخ: 17-5-2016
المؤلف : سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي.
الكتاب أو المصدر : نطاق العقد
الجزء والصفحة : ص133-136.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ربطت بعض الأحكام القضائية الفرنسية بين الالتزام بالتحذير والالتزام بالضمان، اذ أسست الالتزام بالتحذير وقربته من الالتزام بضمان العيوب الخفية، ومن هذه القرارات قرار محكمةBeurges، المتعلق بمسؤولية بائع الدراجة لعدم اعلامه المشتري بكيفية تركيب جهاز التوجيه بالدراجة، والتي كانت تعد من الأشياء الخطرة في ذلك الوقت، وقررت المحكمة مسؤولية البائع على اساس ضمان العيوب الخفية(1).وقد وجد هذا التوجه قبول من بعض الفقه الذي يرى انه (( من غير المفيد ان يفصل الالتزام بالضمان عن الالتزام بالتحذير والذي يرتبط بالالتزام بضمان السلامة، فالحقيقة ان الالتزام بالضمان يتضمن بالتأكيد الالتزام بالادلاء بالبيانات،  ويبدو تحكمياً وغير صائب قصر نطاق الالتزام بالضمان، كما يفعل الاساتذة مازو،  بحيث يقف عند ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، فهذه التفرقة في مجال الضمان انما تستند فقط الى الحالات الغالبة لعدم التنفيذ، ولكنها لا تعين مطلقاً حدود الالتزام بالضمان، فهذا الالتزام بحسبانه يرمي الى تقوية تنفيذ العقود،  يعد في ان واحد مرناً ومعقداً، فهو يشمل كل الالتزامات التي يجب ان تساعد في تحقيق هذا الغرض، ومنها الالتزام بالافضاء للمتعاقد فيما يتعلق باستعمال الشيء الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الالتزام بالضمان ))(2). غير أن الاتجاه الراجح في الفقه والقضاء يذهب الى التمييز بين هذين الالتزامين، وهو ما نميل اليه ونتبناه، ويسجل الفروق التالية بين هذين الالتزامين:

1- ان التقدم العلمي والتطور الصناعي أدى الى ظهور منتجات معقدة التركيب صعبة الاستعمال مما يتطلب دراية خاصة واحتياطات ضرورية عند استعمالها وعلماً كافياً بخصائصها والا نتج عنه اضرار جدية وحوادث خطيرة بسبب عدم تقديم البيانات أو الاهمال في اتباع البيانات اللازمة بالرغم من خلوها من أي عيب خفي-(3).

2- الالتزام بالتحذير اوسع نطاقاً من الالتزام بضمان العيوب الخفية، حيث يقتصر الاخير على الحالات التي يكون فيها المبيع مشوباً بأحد العيوب الخفية،  بينما يمتد نطاق الالتزام بالتحذير الى كافة الحالات التي يتصف فيها محل العقد ببعض الخطورة، سواء كان خطراً بطبيعته أو بسبب جدته وحداثته او كان ذلك بسبب كونه دقيقاً في التركيب وصعباً في الاستعمال(4). من هنا، فان الالتزام بالتحذير هو اوسع نطاقاً من الالتزام بضمان العيوب الخفية، فقد يلتزم البائع بأعلام المشتري عن كيفية استعمال الشيء حتى يتجنب ما قد يحدث له من اخطار نتيجة عدم العلم بذلك، على الرغم من ان المبيع غير معيب بطبيعته، ولكن قد يصبح كذلك نتيجة تفاعل عوامل أخرى كسوء الحفظ، كما هو الحال في طريقة تعاطي العقاقير والأدوية وطريقة حفظها، وقد لا يقتصر التحذير على العيوب التي تستوجب الضمان بمعناه الضيق، أي التي يترتب عليها تطبيق جزاءات الضمان الاصلية(5).

3- حرص القضاء الفرنسي منذ انشاء الالتزام بالتحذير على تحقيق قدر اكبر من الحماية التي تحققها دعوى ضمان العيب للمستهلك، لذا لم يعد من المقبول الابقاء على الارتباط بين هذا الضمان وبين الالتزام بالتحذير، فبينما يتقيد الضمان بالمهلة الزمنية المقررة بنص القانون، لا يتقيد الالتزام بالتحذير بهذا القيد(6).

4- اختلاف مصدر كل منهما، فبينما يستند ضمان العيوب الخفية الى النصوص التشريعية المنظمة له(7)، فأن الالتزام بالتحذير مصدره القضاء الفرنسي الذي أستنبطه من تكميل ارادة المتعاقدين(8)، وقد حرصت أحكام القضاء الفرنسي على تأكيد استقلال الالتزام بالتحذير من الالتزام بضمان العيوب ، وذلك بتقرير ان الاخلال بالالتزام الاول يؤدي الى قيام مسؤولية مستقلة لا تخضع لقواعد الضمان، فقد ذهبت محكمة استئناف Douai في حكم لها الى قبول دعوى التعويض التي رفعت ضد البائع لخلاط كهربائي للخضروات من المشتري الذي جرح بسبب سوء استعمال هذا الجهاز ، وقررت ان هذه(( المسؤولية لايمكن ان تأسس على ضمان العيب لان الجهاز لم يكن مصاباً بأي عيب في معنى م 1641 مدني وانما تأسس على ان البائع لم يحط المشتري علماً بالمخاطر التي قد يتعرض لها عند استعماله للجهاز ))(9). وقد اكدت محكمة النقض الفرنسية المعنى السابق حينما ذهبت الى تعديل التسبيب تفادياً لا لغاء حكم محكمة الموضوع وبما يؤكد استقلال الالتزام بالتحذير، وذلك في حكمها الصادر في 5 كانون الاول 1962 حيث كانت الدعوى قد رفعت على اساس ضمان العيوب واخذ المنتج على محكمة الاستئناف انها ادانته استناداً الى وجود عيب ناتج عن عدم تحذير المشتري من الصفة الخطرة للشيء المبيع، ولكن المحكمة رفضت الطعن على اساس ان (( قضاة الموضوع كانوا على حق في ان المنتج المبيع ينطوي على اخطار وكان يتعين تحذير المشتري منها بشكل خاص)) فالمحكمة لم تر مبرراً لنقض الحكم، وانما أهملت من أسبابه ما لم تر له محل، وهو الالتزام بالضمان واستندت الى الالتزام بالتحذير مؤكدة بذلك ان الاخلال بهذا الالتزام يقيم مسؤولية مستقلة لا تستند الى ضمان العيوب الخفية(10). نخلص مما تقدم، ان الالتزام بالتحذير هو التزام مستقل أضافه القضاء الفرنسي رغبة منه في توفير قدر من الحماية للمتعاقد الاقل معرفة وخبرة وخاصة للمستهلك في عقد البيع، فلا تقتصر مسؤولية المنتج او البائع المحترف على الاضرار الناجمة من عيوب السلعة، وانما تمتد لتشمل الاضرار التي تنشأ من خطورة كامنة فيها لم يحذر البائع منها أو يبين طرق الوقاية من مخاطرها، فتقوم مسؤوليته وان كانت السلعة خالية من أي عيب.

__________________

-1  C. A. de Bourges 27 juin 1893 , D .1894 – 2 -579.

اشار اليه د. حمدي احمد سعد، مرجع سابق، ص82 حاشية رقم 1.

-2 Gross (B. ) , La notion d' obligation de garantie  dans le droit des Contrats , thése Nancy , L .G . D . J .1963 , p.208 et 209.

اشار اليه د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص261-262 حاشية رقم 1.

3- انظر: د. حسام الاهواني، عقد البيع، مرجع سابق، ص468.

4- انظر: د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص70. ود. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص101.

5- انظر: د. السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص36.

6- انظر: د. حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية- القاهرة، 2000، ص81.

7- انظر المواد558-570 من القانون المدني العراقي والتي عالجت احكام ضمان العيوب الخفية.

8- وقد قضت الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض في 7 حزيران 1989 استناداً الى المادتين، 1135 من القانون المدني و d49-514R من قانون الصحة العامة بأن (( صانع منتوج ما عليه ان يقدم جميع المعلومات التي لاغنى عنها في استعماله ولاسيما التحذيرات )) النشرة المدنية 1 رقم 232 ص155 نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص74 حاشية رقم 5.

-9Douai 4juin 1954 . D . 1954 , p .708.

-10 Cass . civ . 25  nov 1963 , D .1964 . P . 106.

نقلاً من د. جابر محجوب ، مرجع سابق ،ص266حاشية رقم 2.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم