المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتــزام بالأعــلام  
  
4053   10:54 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : : نطاق العقد
الجزء والصفحة : ص139-150
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ايقوم الالتزام بالاعلام على فكرة مفادها توفير العلم الكاف لأحد المتعاقدين بكل ما يرتبط بالعقد، فهو التزام وليد الواقع، اذ جاء لمعالجة ظاهرة عامة افرزتها التطورات التقنية المتسارعة والمتمثلة في الخلل في التوازن المعرفي بين المتعاقدين، اذ نجد ان أحدهما هو الاقل معرفة وخبرة في مواجهة الطرف الاخر الذي يمتلك المعرفة الوافية بخصائص محل العقد او بالوسائل المثلى لتنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد(1). من هنا، فرض القضاء الفرنسي(2).التزاماً بالاعلام على عاتق الملّم بالبيانات والمعلومات لصالح الطرف الاخر الذي يجهلها بما يعيد التوازن المعرفي بينهما، وييسّر عليهما تنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد وصولاً لتحقيق الاستفادة القصوى منه. وقد قام البعض من الفقه الفرنسي(3)، بحق ، بتحليل العناصر التي يتكون منها الالتزام بالاعلام الى عنصرين :

أولهما – العنصر الموضوعي: فالالتزام بالاعلام يتضمن بيانات عن عناصر موضوعية من مثل طبيعة الشيء محل التعاقد ونوعيته وجودته ومكوناته، أو بيانات تتعلق بالوسائل التي تسّهل تنفيذ العقد، ولابد ان تكون هذه المعلومات والبيانات واضحة ومفهومة ومتناسبة مع قدرة المتعاقد وخبرته، لذا فأن الالتزام بالاعلام يظل قائماً لمصلحة المتعاقد وأن كان خبيراً " ما دامت خبرته لا تمكنه من التعرف وحده على المعلومات او استكشاف الاحتياطات التي يلزم اتخاذها"(4).

وثانيهما – العنصر الشخصي: ويتمثل بمراعاة الأهداف من أبرام العقد، فلا يكفي الاعلام عن العناصر الموضوعية للتعاقد، وإنما يجب أن يتعداه الى المسائل التي تهم المتعاقد من وراء العملية العقدية، ومدى الموائمة بين اثار العقد الفنية أو الاقتصادية والأهداف التي يروم المتعاقد تحقيقها، فلا يكفي تنفيذ الالتزام حرفياً مجرداً من روحه بمراعاة أغراض العميل وبواعثه من وراء العملية العقدية(5). من هنا، فأن المتعاقد الاكثر معرفة وخبرة لا يكفي ان يقدم معلومات وبيانات عن عناصر موضوعية عن العملية العقدية، بل عليه ان يستعلم عن مرامي المتعاقد معه من أبرام العقد، ليعلمه بمدى امكانية تحقيقها من عدمه، ومدى التوافق بين أغراض العميل الخاصة وبين آثار العقد المنوي ابرامه. وهذا التوجه يمثل تحّولاً حقيقياً في نظرية العقد باتجاه خلق نمط جديد من التعاون الايجابي بين المتعاقدين، اذ نلزم المتعاقد صاحب المعرفة والخبرة ان يتدخل في شؤون المتعاقد معه ويعرف بواعثه واسبابه من وراء أبرام العقد لّيبين له مدى التوافق بين أثار العقد وبين المصالح التي يروم تحقيقها أو يزوده بالوسائل والبيانات التي تمكنه من تحقيقها بسهولة ويسر، وهذا يمثل انقلاب في المفاهيم التقليدية التي لم تكن تلزم المتعاقد باكثر من الإدلاء ببيانات تتعلق بالعناصر الموضوعية دون ان يطلب منه ان يعرف رغبات المتعاقد معه ليبّين له أفضل الوسائل لتحقيقها، وفيما اذا كانت الوسائل التي يتبعها المتعاقد سوف توصله الى تحقيق هذه الأهداف، ام ان عليه ان يتبع أساليب أخرى للوصول اليها، وهذا هو الامر الجديد في هذه الالتزامات، والتحول الجذري الذي ابتدعه القضاء الفرنسي. وما يعزز التحليل السابق، ان الالتزام بالاعلام ليس امراً جديداً بالكامل، اذ يمكن أن نلمح الالتزام بالاعلام في عدد من العقود لعل من أبرزها عقد التأمين، إذ يلتزم المؤمن له أن يعلم المؤمن بكل ما من شأنه ان يزيد في تفاقم الخطر المؤمن منه(6). وكذا الحال في عقد الوكالة اذ يلتزم الوكيل ان يقدم للموكل معلومات وبيانات عن سير الوكالة ونسبة العمل المنجز والنفقات والمصاريف التي أنفقها لتنفيذ العمل المطلوب منه(7). وقد كان لشيوع ظاهرة العقود النموذجية دوراً في بروز الحاجة الى حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، فقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهور المشروعات الكبيرة التي تقدم الخدمات الأساسية من مثل الماء أو الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وفقاً لعقود معدّة سلفاً من قبلها(8). وقد انتشرت العقود النموذجية في الوقت الحاضر فشملت العقود الواردة على المنتجات والخدمات من مثل عقود بيع السلع والأجهزة والمعدات، عقود النقل البحري والجوي، عقود التأمين وغالباً ما تكون العقود النموذجية عقود اذعان لا يملك احد المتعاقدين مناقشة ما ورد فيها من بنود أو شروط يفرضها المتعاقد الاخر الاقوى اقتصاديا أو تقنياً(9). ويأتي تحرك القضاء الفرنسي في فرض الالتزام بالاعلام ضمن الجهود الهادفة الى حماية الطرف الضعيف الذي لا يملك الا القبول بالعقد النموذجي على وفق الشروط المعدة من قبل المهني الذي يملك القوة الاقتصادية أو التقنية وخاصة في عقود الاستهلاك(10). ففي السابق كان يفرض على المتعاقد ان يعلم ويستفسر عن كل ما يرتبط بالعقد،  اما في الوقت الحاضر فان على المهني المحترف ان يبين للمتعاقد كل ما يرتبط بالعقد(11)، وسواء أكان العقد نموذجياً أم فردياً . بل ان المهني المتخصص يلتزم بالاستعلام عن حاجات المتعاقد معه ليعلمه بالبيانات التي تهمه، ولاشك ان هذا الالتزام سيقوي الالتزام بالاعلام ويزيد من فاعليته، اذ لا يقتصر التزام المهني على تزويد المتعاقد معه بما لديه من بيانات وانما عليه ان يتحرى عن البيانات التي يحتاجها عميله ليزوده بها، وهذا يستلزم من المهني ان يخضع نفسه للتعليم والتطور المستمر حتى يكون قادراً على نقل المعلومة الدقيقة والواضحة لعميله وتنبيهه الى ضرورة اجراء التغييرات التي افرزها التطور المتلاحق، من هنا قضي((بخطأ المصرفي الواعي الذي لا يؤسس نظام معلوماتية فعال يسمح بتحذير جميع شبابيك خدمة الزبائن عند رفض احدها الاستجابة للطلب غير القانوني والمشكوك فيه على نحو سمح للعميل بان ينتقل الى شباك اخر تمكن من تمرير العملية المصرفية غير النظامية من خلاله، أو يقيم نظاماً يسمح بالوقف التقني لكل استعمال للبطاقة المصرفية المعيبة))(12). واذا يممنا وجهنا نحو العقود التي يعد الالتزام بالاعلام من مستلزماتها، نجد ان عقد المقاولة (13). يمثل مجالاً خصباً لهذا الالتزام، فالشخص حينما يلجأ الى المقاول ليستعين بما يملكه من معارف وخبرات للقيام ببعض الاعمال التي تفوق قدرته وتخصصه، ويضع بين يديه امانة مساعدته والسهر على مصالحه، فانه ينتظر منه ان يسلك في عمله السبيل الذي يؤدي الى المحافظة على مصالحه وتحقيقها على النحو الافضل. ومن مقتضيات الامانة التي يستلزمها العقد، ان يقوم المهني المتخصص باحاطة العميل علماً بكل ما يرتبط بالعمل المنوي القيام به، فالمقاول بوصفه المهني المتخصص يكون الاكثر الماماً بمعطيات عمله ووسائل هذا العمل بينما يكون العميل حائز على قدر محدود من المعرفة بطبيعة العمل الذي أوكله الى المقاول. ولأجل أعادة التوازن المعرفي بين المتعاقدين، فان التزاماً بالاعلام سينشأ في ذمة المتخصص احتراماً لرابطة الثقة المشروعة التي نشأت بسبب ما يتصف به احدهما من تخصص فني أو مهني أضطر معه الطرف الاخر الى اللجوء اليه للاستعانة بفنه وخبرته(14). والالتزام بالاعلام الذي يقع على عاتق المهني المتخصص في عقد المقاولة يرتكز الى عنصرين:

 1-العنصر الموضوعي: ويتجسد بالتزام المهني المتخصص بان يقدم لعميله كافة المعلومات والبيانات التي تبصره بالعمل الذي عهد الى المقاول مهمة القيام به، أو تحيطه علماً بتفاصيل وظروف العقد الذي يسعى المهني المتخصص لإبرامه لمصلحة العميل (15). ومن تطبيقات ذلك، ان الشخص حينما يقدم على التعاقد ويلجأ الى خبير في شؤون الضرائب ليرشده ويقدم له المساعدة الفنية والقانونية، فان "التزاماً ينشأ في ذمة هذا الخبير بان يعلم عميله وينصحه بما يستوجبه التعاقد من امور وما يترتب عليه من نتائج حالة ومستقبله" (16). وكذا الحال لمن يقوم باعمال الوساطة التجارية وتوسط في البحث عن مشتري للمحل التجاري والمملوك لعميله (( كان يتعين عليه ان يعلم البائع بالحالة المالية للمقدم على الشراء خاصة وقد ثبت انه معسر على نحو واضح ومشهور ))(17). فالوسيط حين يأخذ على عاتقه رعاية مصالح عميله على نحو يتعذر معه على هذا العميل ان يستعلم بنفسه عن ظروف ومقومات التعاقد، فإن هذا الوسيط يكون بذلك قد الزم نفسه ان يقدم لعميله كافة المعلومات التي يتحقق معها تبصيره تبصيراً دقيقاً وكاملاً. أيضاً ماقضي به من ان منظم المسابقة الرياضية يلتزم باعلام المشتركين فيها بأن التأمين الذي أبرموه عند الاشترك لا يستفيد من ضمانه مساعدي المشتركين في المسابقة(18). نخلص من ذلك ان الالتزام بالاعلام بشقه الموضوعي بالنسبة للمقاول يظهر كواجب تقتضيه مهنته، وانه يسأل عن الاخلال بهذا الالتزام سواء تمثل الاخلال في عدم الاعلام أو الاعلام غير الوافِ او الاهمال في استيفاء المعلومة اللازمة ونقلها الى العميل صاحب الشأن (( وبصفة خاصة عندما لا يحرص عن الاستعلام عن الموقف الحقيقي للمال محل العقد الذي يساعد أو يمهد في ابرامه ))(19).

2- العنصر الشخصي: ويقصد به قيام المقاول باعلام العميل بان العمل الذي يروم الحصول عليه لن يتحقق على النحو الذي ينتظره وبالفعالية التي يبتغيها، فالمهني المتخصص يجب ان يفصح عن رأيه الشخصي بأن الظروف والوسائل المخصصة للتنفيذ قد لا تؤدي الى النتيجة التي ينتظرها المتعاقد، وبعبارة أخرى، أن يبّين له مدى الموائمة بين العمل الذي يود إنجازه وبين النتيجة التي ينتظر تحقيقها من وراء هذا العمل(20).   فالمقاول لا يكفي ان يقدم معلومات عن العمل المنوي القيام به، بل لابد أن يفصح للعميل عن امكانية تحقق الغاية التي يرجوها من وراء العمل، فالاعلام لابد ان يكون مستغرقاً لكل ظروف التعاقد، فعندما يكلف المقاول بانشاء معين يتعين عليه أن يتأكد من ان المشروع سيصل الى غايته المقصودة، " وان يعلم ويحذر المتعاقد معه بما قد يظهر خلال التنفيذ من مسائل تعرقل تحقيق الهدف أو تحول دون الوصول اليه، أو بما قد يظهر من عدم اتفاق مع الأصول المهنية بما يشكل تهديداً على البناء نفسه "(21). وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المقاول الذي قام بتجهيز جهاز تدفئة غير ملائم لتحقيق التدفئة الكافية واللازمة، فالمقاول "يعلم باحتياجات العميل وهو يعلم أيضاً بعدم كفاية الجهاز وقصوره عن تحقيق الغرض المقصود، فكان يتعين عليه من خلال المقارنة بين الامرين ان يعلم عميله بالتفاوت بين احتياجاته وكفاية العمل الذي اسند اليه " (22).  نخلص من ذلك، ان الالتزام بالاعلام قد أحدث تطوراً حقيقياً في عقد المقاولة، فلم يعد التزام المهني المتخصص مقتصراً على تنفيذ العمل الذي أسند اليه إنجازه بحسب الشروط التي تضمنها العقد، بل أصبح ملزماً بأن يطلع المتعاقد معه على البيانات والمعلومات الخاصة بالعمل بما يجعله على بصيرة من أمره وليكون قادراً على اتخاذ القرار النهائي بالاستمرار بالقيام بهذا العمل من عدمه. بل ان الالتزام بالاعلام ذهب الى ابعد من ذلك، حينما جعل المقاول يدرس رغبات المتعاقد معه ويقارن بينها وبين النتائج الاعتيادية التي تنتج من العمل المنوي القيام به لاطلاع هذا المتعاقد على ان النتيجة المبتغاة لن تتحقق ولابد من اتباع وسيلة أخرى أو القيام بعمل آخر، حتى وان وصل به الحال الى رفض العمل الذي كلف به. من هنا، يسعى هذا الالتزام الى إنشاء نمط متطور من التعاون الايجابي بين المتعاقدين بحيث لا يستأثر احدهما بمنافع العقد على حساب الطرف الاخر، باعادة التوازن المعرفي بينهما وبما يجعلهما على قدم المساواة، حتى تكون اختيارات وقرارات كل منهما عن بصيرة من أمره. وتبدو أهمية الالتزام بالاعلام في عقد البيع بعد التنوع الكبير في السلع والمنتجات المبتكرة التي لم ينتشر العلم بخصائصها وبأوجه استعمالاتها المتعددة اضافة الى ما تتميز به من دقة في التركيبة التقنية بحيث يصعب على المشتري العادي ان يدرك خصائصها أو أن يعرف الأوجه المتعددة لاستعمالها. من هنا، برزت الحاجة لتوفير العلم الكافي للمشتري بخصائص السلعة وبطريقة استعمالها حتى يستطيع الحصول على منافعها، لذا يلتزم المنتج أن يبّين طريقة الاستعمال من خلال نشرة أو كتيب يتضمن مكوناتها وخصائصها حتى يتسنى للمشتري الرجوع اليه عند الاقتضاء، ووقت استخدام السلعة والمقادير التي يستخدمها، فاذا قصر المنتج أو تهاون في تقديم هذه البيانات أو قدمها بطريقة خاطئة أو مقتضبة، كان عليه ان يعوض المشتري عما لحقه من أضرار بسبب ذلك(23). لذا قضت الدائرة التجارية في محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج مبيد الاعشاب الذي لم ((يبيّن للمشتري الوقت المناسب لاستعمال هذا المبيد لمعالجة المزروعات وقتل الاعشاب الرديئة ))(24). وفي المعنى نفسه قضت بمسؤولية منتج مبيد الاعشاب لعدم توضيحه في نشرة الاستخدام أنواع الشتلات أو النباتات التي يستعمل هذا المبيد لمعالجتها(25). كما قضت بمسؤولية المنتج لالة غسل الصحون عما يصيب المستهلك من اضرار لأن(( الملخص الملصق بها لم يبيّن ان المستعمل لها كان عليه شطف المواعين قبل ادخالها الى الالة ))(26). كما قضت بانه يجب على"البائع ان يبين للمشتري حدود فعالية جهاز الرادار المستخدم للمراقبة والتي ترتب على كتمانها سرقة محل المشتري الذي ركب الرادار والذي لم يثبت فعاليته في كشف السارق"(27). والتزام المنتج أو البائع بالاعلام لا يقتصر على البيانات المتعلقة باستعمال السلعة وانما يتعداه الى قيام البائع او المنتج بالاستعلام من المشتري عن الحاجات التي يريد اشباعها لتوجيه اختياره نحو السلعة الاكثر ملائمة لإشباع هذه الحاجات،  ويتجلى هذا بشكل واضح بالنسبة للسلع والمنتجات المتطورة تقنياً. وقد أكد القضاء الفرنسي على هذا المعنى في العديد من قراراته من مثل ما قضت به محكمة استئناف (Versaille) من انه يجب على بائع الاجهزة المعلوماتية الاستعلام بجدية عن حاجات المشتري حتى يقدم له الجهاز المناسب، وقررت المحكمة بطلان عقد شراء هذه الاجهزة والزام البائع بتعويض المشتري عما لحقه من أضرار بسبب عدم حصوله على النتائج التي كان ينتظرها من شراء الاجهزة نتيجة لعدم استعلام البائع عن حاجاته الحقيقية كما ينبغي (28). وحري بالذكر بعد هذا، ان بعض التشريعات قد أدركت أهمية تقديم بيانات عن الشيء المبيع فقد نصت (م486) من القانون المدني الكويتي على انه:(( يلتزم البائع بأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع ))(29). وقد اقتبس المشرع الكويتي هذا النص من (م573) من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري(30). والتي كانت تنص على انه (( يلتزم البائع ان يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع وان يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشيء )) وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص لان (( احكامه مستمدة من القواعد العامة ))(31) .ففي الوقت الذي وضع فيه التقنين المدني المصري أو العراقي كان المراد بتقديم البيانات أن يبين البائع للمشتري حدود العين وما عليها من حقوق وتكاليف وان يقدم له الاوراق والمستندات المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها ان تسري في حق المشتري، والتسليم بهذا المضمون يمكن استفادته من القواعد العامة(32). بيد ان التطور التقني وتقدم الصناعات وظهور الاجهزة والمعدات الدقيقة والمتضمنة لخطورة على سلامة المشتري جعلت من الضروري قيام البائع بتزويد المشتري بمعلومات وبيانات معينة عن المبيع، فالمشتري في الوقت الحاضر يتعرض لمخاطر لم تكن معروفة في الماضي بسبب ما تنطوي عليه معظم المنتجات التي يشتريها على مخاطر لا يستطيع دفعها نظراً لخبرته المحدودة، كما انه يتعامل مع منتج أو بائع متخصص يعلم بكل ما يتعلق بالسلعة محل العقد وبعكس المشتري الذي لم يعد بامكانه الاستفادة الكاملة من المبيع وتلافي ما ينطوي عليه من اخطار الا اذا زوده البائع بالبيانات والمعلومات اللازمة لذلك(33).

من هنا فان (م468) مدني كويتي تضع التزاما بالإعلام على عاتق البائع لمصلحة المشتري .... في عقد البيع فقط، اما في غيره من العقود فلابد من البحث عن أساس اخر لاسناد هذه الالتزامات اليه. ومع ذلك فان هذا النص يمثل التفاتة تشريعية جيدة في طريق حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية نتمنى على المشرع العراقي أن يحذو حذوها. نخلص من ذلك، ان الالتزام بالاعلام لا يرتبط بوجود نص قانوني عام يفرضه، وانما هو التزام ابتكره القضاء الفرنسي والزم به المهني المحترف الخبير بما يتعامل من اموال وخدمات، بوصفه من مستلزمات العقود ذات الطابع المهني لسد الفجوة المعرفية بين المهني والمتعاقد معه.

___________________

1- Philippe le Tourneau  ,op .cit , op .427  No  1345 , Philippe Malaurie , Laurent Aynès ,les Contrats , op .cit , p .199.

2- فقد قضت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض في 28 شباط 1989 استناداً الى (م1135) من القانون المدني الفرنسي (( بان عقد صيانة إنشاءات خاضعة لتنظيم يجبر ( المقاول ) على اعلام الزبون حول التعديلات التي طالت التنظيم بحيث يتمكن من التقيد بها )) النشرة المدنية 1 رقم 102 ص65 نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص74 حاشية رقم 4.

3-  Savatier , op .cit , p.190.

4- Cass .civ 1re 20 juin 1995 ,Bull . civ . I , N 327.

اشار اليه د. حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج، مرجع سابق، ص72 حاشية رقم155.

5- Savatier , op .cit , p. 140.

6- تنص (م986) من القانون العراقي على: (( يلتزم المؤمن له بما يأتي: ....ج- ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء تنفيذ العقد من أحوال من شأنها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر )).

7- تنص (م936) من القانون المدني العراقي على انه: (( على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حساباً بعد انقضائها )).

8- انظر: د. مصطفى الجمال، السعي الى التعاقد، مرجع سابق، ص94.

9- Philippe Malaurie , Laurent Aynès ,les contrats ,op .cit , p. 199.

10- Ibid , p.309-310.

11- Philippe Malaurie , Laurent Aynès ,les obligations , op .cit , p.364-365.         

12-  Cass.com,10,janv,1995,Gaz pal,1995,2,pan,p.244.

نقلاً من د. عدنان إبراهيم، مرجع سابق، ص82حاشية رقم 2.                                      

13- عرفت (م864) من القانون المدني العراقي عقد المقاولة بأنه: ((عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر )).

14- انظر: د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص110.

15- Philippe  Malaurie , Laurent Aynès , les obligations , op .cit , p .366.

ود. احمد عبد التواب، مرجع سابق، ص72.

16- محكمة (Toulon) 20/1/1971 ، جازيت دي باليه ،1971 -1 -805 نقلاً من د. سهير منتصر،  مرجع سابق، ص85 حاشية رقم 1.

17- نقض فرنسي تجاري 29 شباط 1972، داللوز 1972 ملخص، ص 137 نقلاً من د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص 85 حاشية رقم 2.

18- Cass . civ .16 April 1975 .Dalloz 1976 . 516.

19- نقض مدني فرنسي 5/12/1995 بلتان المدني 1961 رقم577 نقلاً من د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص87 حاشية رقم 3. والوكيل العقاري ملزم باعلام موكله ونصحه حول قيمة المال الموضوع للبيع عندما يظهر ان الثمن المطلوب بخس القيمة بشكل جلي، الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض، 30 تشرين الاول 1985، النشرة المدنية 1 رقم 277، ص248 نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص74، حاشية رقم 1، والوكيل العقاري الذي عهدت اليه إدارة العقار ملزم بصفته وكيلاً أجيراً بالتأكد عن طريق تحقيقات جدية من ملاءة المستأجر الحقيقية. الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض 28 اذار النشرة المدنية 1 رقم 118 ص97 نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص75 حاشية رقم4.

20-د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص107-108.

21- نقض مدني فرنسي 4اذار 1971،بلتان 1971-3-118 نقلاً من د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص109 حاشية رقم 1.

22- نقض مدني فرنسي، 1/7/1971، داللوز 1971 –قضاء -672 نقلاً من د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص110 حاشية رقم 1.

23- Philippe Malauric , Laurent Aynès ,les obligations ,op .cit ,p .367.

24- Cass .com . 5fav .1973  J. C .P .1974 , II ,1974.

نقلاً من د. حمدي احمد سعد، مرجع سابق، ص194 حاشية رقم 1.

25- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 22 تشرين الثاني 1978، مجلة قصر العدل، 1979  ،ص102، الوجيز نقلاً من جاك غستان ، تكوين العقد ، مرجع سابق ،ص721 حاشية رقم 7 .

26- الغرفة الخامسة في محكمة باريس، 23نيسان 1980 شركةle chambord  المحدودة المسؤولية ضد شركة Jurisdata, Hobart رقم 430 نقلاً من جاك غستان، تكوين العقد، مرجع سابق، ص722حاشية رقم 1.

27-  Cass.civ.Ier,18,mai,1989,D.1989,p.184.                                   

نقلاً من د.عدنان إبراهيم، مرجع سابق، ص74حاشية رقم3.

28-C.App.Versailles,3eme.ch.7dec1990,R.J.D.A.1991n103p.107.

نقلا من د. حمدي احمد سعد، مرجع سابق، ص199 حاشية رقم 4

29- ولا نظير لهذا النص في القانون المدني العراقي.

30- جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ما نصه: (( وأخذ المشروع الحكم الذي أورده بالمادة (468) عن المادة (573) من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري، وهو يلزم البائع ان يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع كان يبيّن له حدوده وما يكون له من توابع أو ملحقات وما عليه من حقوق وتكاليف وكيفية الانتفاع به اذا كان من الاجهزة الدقيقة، وقد اثر المشروع ان يقنن هذا الحكم اعتباراً بانه تأكيد لالتزام البائع بتقديم ما يكون المشتري في حاجة ماسة اليه لتيسير كيفية انتفاعه بالمبيع )) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص373.

31- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج4، ص52-53.

32- انظر: د. حسام الاهواني، عقد البيع، مرجع سابق، ص463.

33- أنظر: د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص298.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف